المادة 18
اولا – يوزع صافي دخل الجمعية بعد تخصيص ما لا يزيد على 50% خمسين من المئة منه لاطفاء خسائر السنوات السابقة، على كل مما ياتي، وفق النسب المحددة في النظام الداخلي :
ا – الراسمال الاحتياطي.
ب – المساهمة في صندوق الضمان.
ج – مكافات اعضاء مجلس ادارة الجمعية والعاملين فيها.
د – الخدمات الاجتماعية والثقافية ضمن الحدود الجغرافية لنشاط الجمعية.
هـ - الاتحاد العام.
و – الاسهم الاضافية وفق احكام الفقرة ب من البند رابعا من المادة 15 من هذا القانون.
ثانيا – يوزع المتبقي من صافي الدخل على اعضاء الجمعية حسب تعامل العضو مع الجمعية او طاقته الانتاجية وفق النظام الداخلي للجمعية.