المادة 16
يتكون راس المال الاحتياطي للجمعية من :
اولا – النسبة المئوية من صافي الدخل.
ثانيا – رسم الانتماء الذي يحدده النظام الداخلي للجمعية.
ثالثا – الارباح غير المطالب بها خلال 5 خمس سنوات من تاريخ تبليغ العضو بتحققها.
رابعا – 50% خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي.
خامسا – الهبات والوصايا والاعانات والمنح النقدية والعينية وغيرها.
سادسا – ما تقرره الجمعية من تخصيصات اخرى وفق النظام الداخلي.