المادة 16

معرف المادة: 32033

رقم المادة : 1419

المادة 16 يتكون راس المال الاحتياطي للجمعية من : اولا – النسبة المئوية من صافي الدخل. ثانيا – رسم الانتماء الذي يحدده النظام الداخلي للجمعية. ثالثا – الارباح غير المطالب بها خلال 5 خمس سنوات من تاريخ تبليغ العضو بتحققها. رابعا – 50% خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي. خامسا – الهبات والوصايا والاعانات والمنح النقدية والعينية وغيرها. سادسا – ما تقرره الجمعية من تخصيصات اخرى وفق النظام الداخلي.