قانون نقابة ذوي المهن الهندسية لإقليم كوردستان العراق | 26
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
قانون نقابة ذوي المهن الهندسية لإقليم كوردستان العراق | 26
قانون نقابة ذوي المهن الهندسية لإقليمكوردستان العراق بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 18تاريخ القرار: 4/11/1999 "قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 2/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (7) لسنة 1999قانون نقابة ذوي المهن الهندسية لإقليم كوردستان العراق المادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:الإقليم: إقليم كوردستان العراق.النقابة: نقابة ذوي المهن الهندسية.المجلس: مجلس النقابة.النقيب: نقيب ذوي المهن الهندسية.مزاولة المهنة: ممارسة المهنة المقررة في النظام الداخلي. الفصل الأول(التأسيس والأهداف)المادة الثانية:تؤسس بموجب هذا القانون نقابة لذوي المهن الهندسية تتمتع بالشخصية المعنوية و يكون مقرها العاصمة أربيل و لها أن تفتح فروعاً في مراكز محافظات الإقليم.تشكل لجنة تحضيرية مكونة من (15) عضواً و بموافقة الجهات المختصة لحين إجراء الإنتخابات العامة.المادة الثالثة:تعمل النقابة من أجل تحقيق الأهداف التالية:المساهمة في دعم حكومة الإقليم و النظام الديمقراطي و إسناد الفيدرالية و ترسيخها و تطويرها.رفع مستوى الأعضاء الثقافي و الإجتماعي و الإقتصادي و الدفاع عن حقوقهم و رعاية مصالحهم .المساهمة في التنمية الصناعية بالتعاون مع الجهات المختصة.السعي لضمان مستقبل العضو في حالات المرض و الشيخوخة و البطالة.تنظيم قواعد مزاولة المهنة.توثيق العلاقات مع النقابات المماثلة في العالم.تنظيم أوقات الفراغ و توفير وسائل الراحة و التسلية و تأسيس النوادي الرياضية و الإجتماعية.تمتين العلاقات الأخوية بين خريجي المعاهد الهندسية (تكنلوجيا- نفط- إتصالات). الفصل الثاني(الإنتماء و العضوية)المادة الرابعة:يشترط في العضو أن يكون:أولاً: من مواطني الإقليم و مقيماً فيه.ثانياً: غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.ثالثاً: حاصلاً على شهادة دبلوم فني في الأقسام الهندسية (تكنولوجي- نفط- إتصالات) و إذا كان مساحاً فيشترط فيه أن يكون قد مارس مهنة المساحة في إحدى الدوائر الحكومية لمدة لاتقل عن (5) سنوات.المادة الخامسة:أولاً: يكون الإنتماء إلى النقابة بتقديم طلب تحريري إلى النقيب مرفقاً بالوثائق اللازمة.ثانياً: يعرض طلب الإنتماء على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله و على المجلس البت فيه خلال هذه المدة و عند إنقضائها دون البت فيه يعتبر الطلب مقبولاً.ثالثاً: للمجلس رفض طلب الإنتماء بقرار مسبب و لصاحب الطلب أن يطعن فيه لدى محكمة تمييز الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتاً.المادة السادسة:أولاً: بدل الإنتماء إلى النقابة ثلاثون ديناراً.ثانياً: بدل الإشتراك السنوي عشرون ديناراً و يدفع في موعد لايتجاوز شهر شباط من كل سنة و إذا تأخر العضو عن الدفع في الموعد المحدد فيغرم (50%) من بدل الإشتراك و إن تأخر عن الدفع لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع فيشطب إسمه من سجل الأعضاء. الفصل الثالث(التشكيلات)المادة السابعة:تتشكل النقابة من:الهيئة العامة.مجلس النقابة.لجنة الإنضباط.فروع النقابة في المحافظات.المادة الثامنة:تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون و تعتبر أعلى سلطة في النقابة و تعقد في مركز النقابة إجتماعاً عاماً إعتيادياً خلال شهر كانون الثاني في كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس و دعوة من النقيب لإنتخاب النقيب و ثمانية أعضاء و عضوين إحتياط لاشغال عضوية المجلس و أعضاء لجنة الإنضباط و يتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و عند عدم إكتمال النصاب تجري الإنتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الإجتماع الأول و في نفس الوقت و المكان و يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة أخرى.المادة التاسعة:تعقد الهيئة العامة إجتماعاً إعتيادياً لغرض:أولاً: تصديق الميزانية و الحسابات الختامية.ثانيا: مناقشة و إقرار تقرير المجلس.ثالثاً: النظر في الإقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة.رابعاً: إقرار النظام الداخلي و تعديله. المادة العاشرة:أولاً: يجوز دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع غير إعتيادي في إحدى الحالتين التاليتين:بقرار مسبب يتخذه أكثرية أعضاء المجلس.بطلب تحريري مسبب يقدمه ثلث أعضاء الهيئة العامة إلى المجلس و على المجلس إصدار الدعوة و تعيين موعد الإجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب.ثانياً: لايجوز البحث في إجتماعات الهيئة العامة غير الإعتيادية إلا في الأمور التي أدرجت في جدول الأعمال و عقد الإجتماع من أجلها.المادة الحادية عشر:أولاً: لايجوز للعضو الإشتراك في إجتماعات الهيئة العامة إذا كان ممنوعاً من مزاولة المهنة إنضباطياً.ثانياً: تصدر القرارات في إجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات و عند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.المادة الثانية عشر:يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتألف من:أولاً: النقيب، و يشترط فيه أن يكون له ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات.ثانياً: ثمانية أعضاء، بما فيهم نائب النقيب و السكرتير ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن سبع سنوات.المادة الثالثة عشر:أولاً: ينتخب المجلس بالإقتراع السري من بين أعضائه نائباً للرئيس و سكرتيراً.ثانياً: يعقد المجلس جلساته الإعتيادية مرة واحدة في الشهر على الأقل كما يجوز له عقد جلسات إستثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب ثلث أعضائه.المادة الرابعة عشرة:أولاً: يتم النصاب في المجلس بحضور أكثرية الأعضاء و تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب.ثانياً: إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه أو السكرتير إذا كان مركز نائب النقيب شاغراً و ذلك للمدة المتبقية.ثالثاً: إذا شغر أحد مراكز المجلس من غير ممن ذكروا في الفقرة الثانية أعلاه لأي سبب كان فيحل محله عضو من بين الأعضاء الإحتياط.رابعاً: إّذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء المجلس فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين لإنتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة في هذا القانون و للمدة المتبقية على أن لاتقل المدة المتبقية عن ستة أشهر.المادة الخامسة عشر:يمارس المجلس الإختصاصات التالية:العمل على تحقيق أغراض النقابة.تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.ج- تنفيذ مفردات الهيئة العامة.د- تعيين مستخدمي النقابة و تحديد أجورهم.ه- النظر في طلبات الإنتماء.و- إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.ز- إحالة القضايا و الشكاوي إلى اللجنة المختصة.ح- تأسيس فروع للنقابة في المحافظات.ط- تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.ي- قبول إستقالة النقيب أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو اللجان.ك- تصديق مدقق حسابات لإجراء التدقيق السنوي.ل- تنظيم الأدوار الإنتخابية و الوثائق الأخرى و الإشراف على عملية الإنتخاب وفق أحكام هذا القانون.م- إقرار تملك الأموال و العقارات- وقبول الهبات و المنح.ن- تأسيس و إدارة النوادي وفقاً لقانون الجمعيات.للمجلس تخويل بعض صلاحياته إلى لجان الفروع.المادة السادسة عشر:للنقيب الصلاحيات التالية:رئاسة إجتماعات الهيئة العامة و مجلس النقابة.تمثيل النقابة لدى المراجع القضائية و الإدارية و الهيئات الرسمية و شبه الرسمية و المصادقة على المعاملات و الوثائق الخاصة بالنقابة و له تخويل بعض صلاحياته الى من يرتأيه من أعضاء المجلس.المادة السابعة عشر:يعتبر عضو المجلس مستقيلاً إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال السنة بدون عذر مشروع.المادة الثامنة عشر:تؤلف لجنة الإنضباط من ثلاثة أعضاء و عضوين إحتياط تختص بالنظر في القضايا و الشكاوى التي يحيلها عليها المجلس و تتبع القواعد الواردة في قانون إنضباط موظفي الدولة. المادة التاسعة عشر:للجنة الإنضباط صلاحية إصدار العقوبات التالية:إلفات نظر.الإنذار.ج- المنع من مزاولة المهنة لمدة لاتزيد على ستة أشهر.د- إحالة القضايا التي تكون جريمة إلى المحاكم المختصة.و بالنسبة لمنتسبي الدوائر الرسمية ينحصر المنع على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي على أن تبلغ الدائرة المختصة بالقرار.المادة العشرون:أولاً: يجوز الطعن في قرارات لجنة الإنضباط لدى محكمة تمييز الإقليم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتاً.ثانياً: لاتنفذ العقوبات المميزة بحق المخالف إلا بعد اكتسابها درجة البتات.المادة الحادية و العشرون:على العضو تجنب الأمور التالية:أولاً: إهمال أو عرقلة تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة بالنقابات و القرارات التي تصدرها.ثانياً: مزاولة المهنة دون تجديد الإشتراك السنوي.ثالثاً: عدم مراعاة السلوك المهني و الإساءة إلى سمعة المهنة و كرامتها.رابعاً: إنتحال لقب مهني أو صفة مهنية غير صحيحة أو غير مصادق عليها وفق القوانين و الأنظمة المرعية.خامساً: إرتكاب خطأ فني جسيم نتيجة إهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة.سادساً: تجاوز حدود مزاولة المهنة حسبما نص عليه في النظام الداخلي أو التعليمات التي تصدرها النقابة.المادة الثانية و العشرون:تدار شؤون الفرع في المحافظة من قبل لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء و عضوين إحتياط ينتخبهم أعضاء الفرع بالإقتراع السري كل ثلاثة سنوات على أن يكونوا من الذين مارسوا المهنة لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات و تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً للجنة. الفصل الرابع(مالية النقابة)المادة الثالثة و العشرون:تتكون مالية النقابة من: بدلات الإنتماء و الإشتراك السنوي.المنح المقدمة من الجهات الرسمية و شبه الرسمية.التبرعات و الهبات المقدمة من الأعضاء و غيرهم بعد موافقة الجهات المختصة.ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.أرباح مطبوعات النقابة.أرباح المشاريع المتعلقة بالمسح التي تقوم بها النقابة.الأجور التي تقررها النقابة في حالة قيامها بالتحكيم.رسوم تأييد ملاءة العضو في الكفالات و العقود بين الأعضاء و ذوي العلاقة و بنسبة (1%) من مبلغ الكفالة و العقد. المادة الرابعة و العشرون:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون. المادة الخامسة و العشرون:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة السادسة و العشرون:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةحيث كان من الأهداف الرئيسية لحركة التحررية الكوردية بقيادة البارزاني الخالد، هو حصول الشعب الكوردي على حقوقه بكافة شرائحه، و نظراً لأهمية القطاع الصناعي و الهندسي في الإقليم و لأجل النهوض بهذين القطاعين لمواجهة مشاكل التنمية الصناعية و خلق كادر هندسي كفوء للنهوض بالحركة العمرانية و إنطلاقاً من واقعنا الديمقراطي التعددي و لدعم الفيدرالية التي أقرها المجلس الوطني لكوردستان العراق و ترسيخها و ناضل من أجلها، فقد شرع هذا القانون....
قانون الاول لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في أقليم كوردستان ـ العراق المرقم (14) لسنة 1993 | 4
قانون الاول لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في أقليم كوردستان ـ العراق المرقم (14) لسنة 1993 | 4
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (18) والمنعقدة بتاريخ 23/ 6/2010 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (7) لسنة 2010قانون التعديل الاول لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة في أقليم كوردستان ـ العراق المرقم (14) لسنة 1993 المادة الأولى: تعدل المادة الثانية والثلاثون ويضاف الاتي اليها وتكون الفقرة (3) لها.3- (مضافة) تسرى احكام قوانين الخدمة والتقاعد المدنية النافذه في الاقليم على الموظفين في اتحاد غرف التجارة والصناعة في الاقليم المعينين المستمرين في الخدمة قبل نفاذ القانون رقم 43 لسنة 1989.المادة الثانية:يضاف الاتي الى القانون وتكون المادة الثلاثة والثلاثون (مكررة):تنقل حقوق المشمولين بأحكام الفقرة (3) من المادة الاولى من هذا القانون من مديرية التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى مديرية التقاعد العامة التابعة لوزارة المالية في الاقليم.المادة الثالثة:على مجلس وزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الرابعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدااله (د. كمال كركووكى) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةبغية رفع الغبن عن شريحة من منتسبـي اتحاد غرف التجارة والصناعة في الاقليم المستمرين في الخدمة قبل نفاذ القانون رقم (43) لسنة 1989 واخضاعهم لاحكام قوانين الخدمة والتقاعد المدنية النافذة في الاقليم فقد شرع هذا القانون....
قانون نقابة فناني كوردستان العراق | 38
قانون نقابة فناني كوردستان العراق | 38
قانون نقابة فناني كوردستان العراق بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لإقليم كوردستانرقم القرار: (19)تأريخ القرار: 31/12/1998 "قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/12/1998، قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (8) لسنة 1998قانون نقابة فناني كوردستان العراق الفصل الأول(التأسيس و الأهداف)المادة الأولى:يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبنية إزاءها:الإقليم – إقليم كورددستان العراق.الوزير – وزير الثقافة في الإقليم.النقابة – نقابة الفنانين المؤسسة بموجب هذا القانون.النقيب – نقيب فناني كوردستان.المجلس – مجلس النقابة.الفنان – كل عضو أو مشارك في النقابة بموجب هذا القانون.مزاولة المهنة – ممارسة أحد الأعمال الفنية المقررة في هذا القانون.المادة الثانية: تؤسس بموجب هذا القانون نقابة بإسم نقابة فناني كوردستان العراق و يكون مركزها أربيل و لها أن تفتح فروعاً لها في محافظات الإقليم و لها شخصية معنوية مستقلة. المادة الثالثة:تهدف النقابة الى تحقيق ما يلي:العمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الفنية و المهنية و الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية.المساهمة في النهضة الفنية و الثقافية في الإقليم بالتعاون مع الجهات المختلفة لرفع المستوى الفني العام لجميع وسائل النشر كالصحف و المجلات و المطبوعات ووسائل الإعلام المتيسرة و المشاركة في المؤتمرات الفنية المحلية و الدولية.تنظيم مزاولة قواعد المهن الفنية.السعي لضمان الأعضاء في حالات المرض و الشيخوخة و البطالة.رعاية نتاجات فناني كوردستان أينما كانوا و التعريف بها و تطويرها بما يحقق الأهداف التي يصبوا اليها النظام الفيدرالي في كوردستان العراق. الفصل الثاني(التشكيلات و سير العمل)المادة الرابعة:تتكون النقابة من:-الهيئة العامة.مجلس النقابة.لجنة الإنضباط.فروع النقابة.شعب النقابة و لجانها.المادة الخامسة:تؤسس النقابة بناءاً على طلب يقدمه ما لايقل عن (خمسة عشرة) فناناً مارسوا المهنة مدة لاتقل عن (خمس سنوات) الى وزارة الداخلية و تعتبر الهيئة التحضيرية لإدارة أعمال النقابة لحين إجراء انتخاباتها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.المادة السادسة:الهيئة العامة أعلى سلطة في النقابة و تضم جميع أعضائها و تختص بما يلي:أولاً – إنتخاب النقيب و مجلس النقابة.ثانياً – تصديق الحساب الختامي للسنة السابقة و إقرار الميزانية التخمينية.ثالثاً – مناقشة التقرير السنوي و شؤون النقابة و حساباتها.رابعاً – إقتراح تعديل قاون النقابة و نظامها.خامساً – إقرار تصفية ممتلكات النقابة و ماليتها عند حلها وفق أحكام قانون الجمعيات. المادة السابعة:يتكون مجلس النقابة من (9) أعضاء من ضمنهم النقيب و نائبه و سكرتير النقابة و مسؤول الشؤون المالية و ثلاثة أعضاء إحتياط.المادة الثامنة:تجتمع الهيئة العامة المكونة من جميع أعضاء النقابة الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون بدعوة من المجلس إجتماعاً عاماً إعتيادياً في الإسبوع الأول من الشهر الذي أسست فيه النقابة كل ثلاث سنوات لإنتخاب النقيب و أحد عشر عضواً ( و من بينهم "3" إحتياط) لاشغال عضوية مجلس النقابة و لجنة الإنضباط و يتم النصاب بحضور ثلث أعضاء الهيئة العامة و عند عدم إكتمال النصاب يجري الإنتخاب بعد خمسة عشرة يوماً من تأريخ الإجتماع الأول في الوقت و المكان نفسه و يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه يعتبر مجلس النقابة السابق مستمراً في عمله دورة أخرى.يجتمع الأعضاء المنتخبون بما فيهم النقيب لتوزيع أعمال مجلس النقابة و لجنة الإنضباط فيما بينهم بالإقتراع السري.يسري قرار الهيئة العامة بأغلبية أصوات الحاضرين.على الهيئة العامة أن تعقد إجتماعها الإعتيادي سنوياً لغرض:-تصديق الميزانية.مناقشة التقرير السنوي و شؤون النقابة و حساباتها.النظر في إقتراحات المجلس حول تعديل قانونها أو نظامها الداخلي.تقرير تصفية ممتلكات النقابة و ماليتها عند حلها.يجوز دعوة الهيئة العامة لإجتماع غير إعتيادي بطلب من النقيب و بقرار من مجلس النقابة او بطلب تحريري من ثلث أعضاء النقابة على أن تبين الأسباب الضرورية في الدعوة.المادة التاسعة:يشترط في النقيب مايلي:أن يكون من مواطني كوردستان و مقيماً في الإقليم.أي يكون حاملاً "شهادة بكالوريوس في الفنون أو متخرجاً من معهد فني معترف به".3-مارس العمل الفني مدة لاتقل عن خمسة عشر سنة.المادة العاشرة:يمارس النقيب الصلاحيات التالية:-رئاسة إجتماعات الهيئة العامة و مجلس النقابة.تمثيل النقابة لدى الجهات المختصة و له تخويل بعض صلاحياته الى نائبه أو الى من يرتأيه من أعضاء المجلس.المادة الحادية عشرة:يختص مجلس النقابة بما يلي:-العمل على تحقيق أهداف النقابة حسبما جاء في المادة الثالثة من هذا القانون.تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة و نظامها الداخلي إلى الهيئة العامة.تنفيذ مقررات الهيئة العامة.تعيين عمال الخدمات للنقابة و تحديد أجورهم و تعديلها.النظر في طلبات الإنتماء و إقرار قبول الأعضاء المشاركين.إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.إحالة القضايا و الشكاوي التي ترد اليها الى اللجان المختصة.تأسيس فروع النقابة في محافظات الإقليم وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي للنقابة.تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.البت في إستقالة النقيب أو نائبه أو أي من أعضاء النقابة أو لجانها.تعيين ممثلي النقابة في المحافظات التي ليس لها فروع.تعيين مدقق حسابات لإجراء التدقيق السنوي.تنظيم الأوراق الإنتخابية و الوثائق الأخرى والإشراف على عملية الإنتخابات وفق أحكام هذا القانون.إصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون و النظام الداخلي لغرض تسهيل تطبيقها.حق الإقراض والإقتراض و تقديم المساعدات المالية بما تحقق أغراض النقابة.تأسيس و إدارة نوادي الفنانين وفقاً لقانون الجمعيات والأنظمة الخاصة بها.المادة الثانية عشرة:أولاً- تقوم لجنة الإنضباط بما يلي:-التحقيق في الشكاوي التي تحال اليها.تنفيذ قرارات الهيئة العامة و توصيات مجلس النقابة و شعب و لجان النقابة.ثانياً:-على لجنة الإنضباط إحالة القضايا التي تشكل جريمة الى المحكمة المختصة و لايمنع صدور الحكم بالبراءة او بالإفراج من أن تصدر اللجنة القرارات الإنضباطية ضد العضو وفق القانون.المادة الثالثة عشرة:لمجلس النقابة بتوصية من لجنة الإنضباط توجيه إحدى العقوبات التالية الى العضو المخالف:-إلفات النظر – و يكون بكتاب يوجه اليه يلفت فيه نظره الى عدم تكرار المخالفة.الإنذار – يكون بكتاب يوجه اليه ينذر فيه بوجوب عدم تكرار المخالفة و بخلافه تطبق بحقه عقوبة أشد.منعه من مزاولة المهنة لمدة لاتتجاوز ستة أشهر.المادة الرابعة عشرة:قرارات مجلس النقابة و لجنة الإنضباط الخاصة بالمنع قابلة للطعن لدى محكمة تمييز الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تأريخ التبلغ بها و يكون قرارها باتاً ولا تنفذ بحقه إلا بعد إكتسابها درجة البتات.المادة الخامسة عشرة:يشطب إسم العضو من سجل النقابة إذا صدر حكم بات بحقه بعقوبة أصلية في جناية عمدية أو جنحة مخلة بالشرف.المادة السادسة عشرة:تتألف هيئة الشعبة من جميع أعضائها الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون و تجتمع إجتماعاً إعتيادياً في نفس الموعد المحدد للهيئة العامة لإنتخاب رئيس و أعضاء الشعبة بالإقتراع السري.تجتمع هيئة الشعبة إجتماعات عامة غير إعتيادية بدعوة من لجنة الشعبة أو من ثلث أعضائها.تراعى أحكام المادة الثامنة من هذا القانون في إجتماعات هيئة الشعبة.لهيئة الشعبة إتخاذ القرارات في الأمور التي تخص فعالياتها ضمن إختصاصها و غرضها على مجلس النقابة.اذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء اللجنة فتجتمع هيئة الشعبة بموافقة المجلس و بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه لملء الشاغر.المادة السابعة عشرة:تتألف لجنة كل شعبة من رئيس و اربعة أعضاء ينتخبون من قبل هيئة الشعبة بالإقتراع السري.يمثل الرئيس الشعبة في مجلس النقابة.ينتخب أعضاء اللجنة من بينهم نائباً للرئيس و ينوب عنه عند غيابه.المادة الثامنة عشرة:أولاً – للجان الشعب الصلاحيات التالية:-دراسة ما يعرض عليها من قبل مجلس النقابة و لجان الشعب الأخرى.دراسة المقترحات الخاصة المقدمة اليها من أعضاء الشعبة و إبداء الرأي فيها و إحالتها الى مجلس النقابة مع التوصيات للبت فيها.تنفيذ مقررات مجلس النقابة و هيئة الشعبة.ممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها المجلس بموجب هذا القانون.ثانياً – لمجلس النقابة رفض توصيات لجان الشعب و إعادتها اليها لتعيد النظر فيها على أن يعين الأسباب و عند إصرار لجنة الشعبة على رأيها فلا يجوز للمجلس رفضها إلا بأغلبية ثلثي أعضائه.ثالثاً:-لايحق للجنة الشعبة الإتصال بدوائر الدولة و المؤسسات الرسمية و الأهلية إلا عن طريق المجلس.المادة التاسعة عشرة:تتألف لجنة الإنضباط من ثلاثة أعضاء و يكون رئيساً للجنة المذكورة من حاز على أكثرية الأصوات في الإقتراع الوارد في المادة الثامنة.المادة العشرون:أولاً- تؤسس شعب لتمثيل الفروع الفنية التي ينتمي اليها منتسبوها بحسب تخصصهم و تدير كلاً منها لجنة الشعبة و هي:-شعبة الفنون المسرحية.شعبة الفنون السينمائية و التلفزيونية و الإذاعية.شعبة الفنون الموسيقية.شعبة الفنون التشكيلية.ثانياً: المجالات الفنية للشعب و هي:شعبة الفنون المسرحية:إدارة المسرح.التمثيل.الإخراج.تصميم المناظر.تصميم الملابس.التجميل (الماكياج).الإنارة.الرقص و الحركات التعبيرية و الإيقاعية.شعبة الفنون السينمائية و التلفزيونية والإذاعية:-التمثيل.الإخراج.تصميم المناظر.تصميم الملابس.التجميل (الماكياج).التصوير.التقطيع (المونتاج).تصميم الإنارة.الطبع و التحميض.الدمى و الرسوم المتحركة (أفلام كارتون).السيناريو.الإنتاج السينمائي.الصوت السينمائي.الإنارة السينمائية.شعبة الفنون الموسيقية:-العزف.الغناء.التلحين.د-التأليف الموسيقي.المؤثرات الصوتية.4-شعبى الفنون التشكيلية:-الرسم بأنواعه.النحت بأنواعه.الخزف و الفخار.د-الخط و الزخرفة.التصوير الفني.المؤثرات الصورية.الأعمال اليدوية.المادة الحادية و العشرون:تدار شؤون فرع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة و تمثل النقابة فيها.تتألف لجنة الفرع من رئيس و أربعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع على أن يكونوا من الفنانين الذين يزاولون المهنة في تلك المحافظة و يكون الإنتخاب بالإقتراع السري و ذلك مرة واحدة كل ثلاث سنوات و تنتخب اللجنة من بين أعضائها الرئيس و نائب الرئيس و السكرتير و أمين الصندوق.يتبع في الإجتماعات العامة لهيئات الفرع نفس الإجراءات الخاصة بإجتماعات هيئات الشعب و لها صلاحية قبول إستقالة رئيس و أعضاء لجنة الفرع و إنتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من الدورة و ملء الشواغر في اللجنة عند حدوثها. المادة الثانية و العشرون:تمارس لجنة الفرع الإختصاصات التالية:تنفيذ مقررات الهيئة العامة و مجلس النقابة.تعيين موظفي الفرع و تحديد أجورهم بعد موافقة مجلس النقابة.إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في المحافظة.تقديم المقترحات و التوصيات الخاصة بأمور الفرع إلى المجلس لإتخاذ القرارات بشأنها.صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن الميزانية.تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.ممارسة الصلاحيات التي يخولها إياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون.المادة الثالثة و العشرون:لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النقابة و عضوية لجنة الإنضباط أو اي لجنة أخرى.المادة الرابعة و العشرون:إذا تغيب عضو المجلس أو اللجان المنتخبة الأخرى ثلاث مرات متتالية عن الجلسات بغير عذر مشروع فعلى المجلس أن يقرر إعتباره مستقيلاً.المادة الخامسة و العشرون:إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه للمدة المتبقية و إذا كان مركز نائب النقيب شاغراً فيحل السكرتير محل النقيب.المادة السادسة و العشرون:إذا شغر أحد مراكز مجلس النقابة لأي سبب كان فيحل محله عضو من الأعضاء الخمسة الأصليين عن طريق الإقتراع السري. ثم يحل محل الأخير عضو من أعضاء الإحتياط الأكثر صوتاً.المادة السابعة و العشرون:لايجوز مزاولة المهنة لغير أعضاء النقابة و مشاركيها.لايجوز لأعضاء النقابة و المشاركين مزاولة المهنة إلا بعد وفائهم بإلتزاماتهم المقررة في هذا القانون.يجوز للفنان المنتسب لدائرة رسمية أو شبه رسمية مزاولة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة وفائه بإلتزاماته بموجب هذا القانون.لايجوز لدوائر الدولة الرسمية و شبه الرسمية و المؤسسات الفنية تعيين أي فنان لديها بوظيفة فنية إلا بعد تأييد من النقابة إذا كان عضواً في النقابة.على كل دائرة رسمية أو مؤسسة عينت فناناً أن ترسل للنقابة صورة من الأمر الصادر بتعيينه. الفصل الثالث(الإنتماء و العضوية)المادة الثامنة و العشرون:يكون الإنتماء إلى النقابة بطلب تحريري يقدم الى المجلس مرفقاً بالوثائق اللازمة و على المجلس أن يبت في الطلب خلال شهر واحد من تأريخ تسجيله و في حالة الرفض عليه بيان أسبابه و لصاحب الطلب حق تمييز قرار الرفض لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوماً من تأريخ تبلغه وعند إنتهاء المدة المذكورة دون البت فيه يعتبر مقبولاً.المادة التاسعة والعشرون:يشترط في العضو:- أن يكون من مواطني الإقليم و مقيماً فيه.غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بشرف.أن يكون حاملاً شهادة فنية من كلية أو معهد فني معترف به رسمياً.أو أن يقدم وثيقة فنية من معهد فني بإختصاصه معترفاً به رسمياً على أن لاتقل مدة دراسته في ذلك المعهد عن سنتين بصورة مستمرة مع الممارسة في إحدى المنظمات الجماهيرية مدة لاتقل عن سنتين في حقل إختصاصه بتأيد من جهة رسمية أو جمعية فنية.او ان يكون قد مارس العمل الفني المقرر في هذا القانون بصورة مستمرة مدة لاتقل عن خمس سنوات بتأيد من جهة رسمية او من جمعية فنية ذات اختصاص.المادة الثلاثون:لمجلس النقابة أن يمنح العضو إجازة ممارسة المهنة لحسابه الخاص أو للشركات وفقاً لضوابط يصدرها المجلس بعد موافقة الوزير عليها على ان لايتعارض ذلك مع القوانين والأنظمة المرعية. الفصل الرابع(مالية النقابة)المادة الحادية و الثلاثون:تتألف مالية النقابة مما يأتي:-رسم إنتماء العاملين ستون ديناراً و للمشاركين عشرون ديناراً.رسم الإشتراك السنوي للأعضاء العاملين خمسون ديناراً و للمشاركين خمسة عشر ديناراً.رسوم إقامة المعارض الأهلية و العروض المسرحية و الحفلات الفنية (تحدد) بتعليمات على أن لاتزيد عن مائة دينار.المنح التي تساهم بها الجهات الرسمية و غيرها.ريع الحفلات و الإكتتابات العامة التي تقوم بها النقابة.أرباح المشاريع التي تقوم بها النقابة.أرباح مطبوعات النقابة.الأجور التي يقررها مجلس النقابة في حالة قيامه بالتحكيم.أجور تأييد ملاءمة منتسبي النقابة والإستشهادات التي تصدرها.التبرعات و الهبات.المادة الثانية و الثلاثون:تودع النقود بإسم النقابة في مصارف الإقليم و توقع أوامر الصرف والإيداع من قبل النقيب و أمين الشؤون المالية المكلف حسب الصلاحيات المخولة لهما من قبل المجلس.المادة الثالثة و الثلاثون:يؤيد مجلس النقابة ملاءة العضو المالية في الحالتين التاليتين:كفالة العضو المالية لزوجته وأولاده ووالديه وإخوانه.الكفالات المالية للغير على أن لاتتجاوز خمسة آلاف دينار. الفصل الخامس(أحكام ختامية)المادة الرابعة و الثلاثون: يعاقب بغرامة لاتزيد عن خمسمائة دينار كل من يمارس المهنة من غير المنتسبه الى النقابة أو من كان ممنوعاً من ذلك ولاتشمل ذلك من يمارس المهنة في أحد المنظمات الجماهيرية. المادة الخامسة و الثلاثون:للمجلس أن يقرر مساعدات مالية (منحة أو قرضاً) للفنان وفق تعليمات يصدرها و ذلك في الأحوال التالية:إذا أصيب هو أو زوجته أو أحد أولاده بمرض يستلزم معالجة خاصة مؤيداً ذلك بتقرير من لجنة طبية رسمية.إذا تعرض لحادث عطله مؤقتاً عن مزاولة مهنته الفنية بتأييد من جهة مختصة.إذا حلت به كارثة سببت له أضراراً مالية لاقبل له بها بتأييد من جهة مختصة. المادة السادسة و الثلاثون:للمجلس مايلي:إصدار الأنظمة و التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.إقتراح و إعداد مشروع قانون تقاعد الفنانين. المادة السابعة و الثلاثون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثامنة و الثلاثون:ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةحيث أن الحركة التحررية الكوردية التي قادها الزعيم الخالد مصطفى البارزاني كان من أهدافها الحصول على حقوق الشعب الكردي لكوردستان العراق بكافة شرائحه الإجتماعية و نظراً لأهمية الفن كشكل من أشكال الوعي الإجتماعي و النشاط الإنساني لإنعكاس الواقع في صور فنية و لكونه وسيلة فعالة للإستيعاب و التصوير الجمالي للعالم و الوجود و للدور الريادي للفنان في تصميم الحياة السعيدة و الجديرة بالإنسان و لمسايرة التطورات الحضارية والإرتقاء بالمجتمع و تعزيزاً لمكتسباتنا المشروعة وواقعنا الكوردستاني أوجب تشريع قانون نقابة فناني كوردستان دعماً و مساندة للحركة الفنية الكوردية التي تشكل ركيزة أساسية للدفاع عن مكتسبات شعبنا المناضل و ترسيخاً للفيدرالية....
قانون رقم (8) لسنة 1999 قانون نقابة الصيادلة لإقليم كوردستان العراق | 32
قانون رقم (8) لسنة 1999 قانون نقابة الصيادلة لإقليم كوردستان العراق | 32
قانون نقابة الصيادلة لإقليم كوردستان العراق بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 20تاريخ القرار: 4/11/1999 "قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 2/1/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (8) لسنة 1999قانون نقابة الصيادلة لإقليم كوردستان العراق المادة الأولى:يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة إزائها:الإقليم: إقليم كوردستان العراق.الوزير: وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية.النقابة: نقابة الصيادلة.المجلس: مجلس النقابة.النقيب: نقيب الصيادلة.الصيدلاني: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لاتقل عن بكالوريوس من كلية الصيدلة أو جامعة معترف بها من مجلس التعليم العالي في كوردستان العراق. ممارسة المهنة: ممارسة مهنة الصيدلة بموجب أحكام قانون مزاولة المهنة. الفصل الأول(التأسيس و الأهداف)(التأسيس)المادة الثانية:تؤسس بموجب هذا القانون نقابة بإسم نقابة الصيادلة في الإقليم تتمتع بالشخصية المعنوية و لها إستقلال مالي و إداري و يكون مقرها أربيل عاصمة الإقليم و لها أن تفتح فروعاً في مراكز محافظات الإقليم.تشكل النقابة بناءاً على طلب يقدمه ما لايقل عن (خمسة عشر عضواً) مارسوا المهنة مدة لاتقل عن (سبعة سنوات) إلى الجهة المختصة و تعتبر هيئة تحضيرية لإدارة أعمال النقابة لحين إجراء الإنتخابات.المادة الثالثة:تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلي:أولاً- المساهمة في دعم حكومة الإقليم و النظام الديمقراطي و اسناد الفدرالية و ترسيخها و تطويرها.ثانياً- العمل على رفع المستوى العلمي و المهني و الإجتماعي و الصحي للأعضاء.ثالثاً- تنظيم علاقات الأعضاء مع بعضهم و مع الجهات الحكومية و الأهلية في الإقليم و الدفاع عن حقوقهم.رابعاً- التعاون مع الهيئات و المؤسسات و الجمعيات و النقابات الأخرى داخل الإقليم التي تتفق أهدافها مع أهداف النقابة.خامساً- ضمان مستقبل الأعضاء في حالات المرض و الشيخوخة و العجز.سادساً- تنظيم قواعد مزاولة المهنة و مراقبة تطبيقها. (الإنتماء و العضوية)المادة الرابعة:يشترط في العضو أن يكون:أولاً- من مواطني الإقليم و مقيماً فيه.ثانياً- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.ثالثاً- حاصلاً على شهادة لاتقل عن بكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها.المادة الخامسة:أولاً- يكون الإنتماء إلى النقابة بطلب تحريري يقدم إلى النقيب مرفقة بالوثائق اللازمة.ثانياً- يعرض طلب الإنتماء على المجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في النقابة و على المجلس البت فيه خلال هذه المدة و عند إنقضائها دون البت فيه يعتبر مقبولاً.ثالثاً- للمجلس رفض طلب الإنتماء بقرار مسبب و لصاحب الطلب ان يطعن فيه لدى محكمة تمييز الإقليم خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتاً.المادة السادسة:أولاً- يكون بدل الإنتماء إلى النقابة (200) مائتا دينار و بدل الإشتراك السنوي (100) مائة دينار.ثانياً- رسم إجازة فتح الصيدلية (المسؤولية + الإمتياز) (250) مائتان و خمسون دينار نصف دوام سنوياً.ثالثاً- رسم اجازة فتح الصيدلية (المسؤولية + الإمتياز) للمتقاعدين (500) خمسمائة دينار دوام كامل سنوياً.رابعاً- رسم إجازة فتح مذخر أهلي (المسؤولية + الإمتياز) (1000) ألف دينار.المادة السابعة:أولاً- لايجوز مزاولة مهنة الصيدلة لغير أعضاء النقابة الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون.ثانياً- على الدوائر الرسمية و شبه الرسمية ارسال صورة من أمر تعيين الصيدلي الى النقابة.المادة الثامنة:لايجوز للصيدلي أن يمتلك أكثر من إجازة محل واحد في الإقليم.يجب أن يكون لكل محل مدير.يكون مالك الإجازة مديراً لمحله و لايجوز له أن يتولى ادارة محل آخر.لايجوز للصيدلي المجاز أن يمتلك إجازة محل آخر.يجوز للصيدلاني المتعين على ملاك الجامعة فتح صيدلية بعد مرور ثلاث سنوات على خدمته الفعلية في الجامعة و يحق له خلال تلك المدة العمل في العيادات الشعبية أو في الأقضية و النواحي.المادة التاسعة: يحق لأعضاء النقابة فتح صيدلية أهلية أو مذخر بعد الدوام الرسمي ان كان قد أكمل (التدرج الطبي) و مؤيدة من قبل وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية أو دائرة الصحة التي ينتمي إليها الصيدلاني في المحافظة أو في الأقضية و النواحي.المادة العاشرة: لايجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته و مهنة الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري و لاتعتبر مزاولة غير شرعية لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية في حالة حصول حوادث مفاجئة مستعجلة. المادة الحادية عشرة:شروط فتح الصيدلية:تمنح إجازة فتح الصيدلية للذي تتوافر فيه الشروط التالية:عنوان الصيدلية.الإسم التجاري مؤيدة من قبل غرفة التجارة. الفصل الثالث(التشكيلات)المادة الثانية عشرة:تشكل النقابة من:أولاً: الهيئة العامة.ثانياً: مجلس النقابة.ثالثاً: لجنة الإنضباط.رابعاً: فروع النقابة في المحافظات.المادة الثالثة عشرة:تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء النقابة الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر أعلى سلطة في النقابة و تجتمع في مركز النقابة كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لإنتخاب النقيب و ستة أعضاء و عضوين إحتياط ممن نالوا أكثر الأصوات وأعضاء لجنة الإنضباط و يتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و عند عدم إكتمال النصاب تجرى الإنتخابات بعد (15) خمسة عشر يوماً من الإجتماع الأول في نفس الزمان و المكان ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه سوف يكون المجلس السابق مستمراً في عمله دورة أخرى.المادة الرابعة عشر:تعقد الهيئة العامة إجتماعاً إعتيادياً كل ثلاث سنوات لغرض: أولاً- مناقشة و تصديق الميزانية و الحسابات الختامية.ثانياً- النظر في الإقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة.ثالثاً- إقرار النظام الداخلي و تعديله. المادة الخامسة عشر:أولاً: يجوز دعوة الهيئة العامة الى الإجتماع الغير الإعتيادي في المجالات التالية:بقرار مسبب من أكثر أعضاء المجلس.بطلب تحريري مسبب يقدمه (ثلث) أعضاء الهيئة العامة الى المجلس و عليه إصدار الدعوة و تعيين موعد الإجتماع خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب.ثانياً: لايجوز البحث في الإجتماعات الغير الإعتيادية إلا في الأمور التي أدرجت في جدول الأعمال.المادة السادسة عشرة:أولاً:- لايجوز للعضو الإشتراك في إجتماعات الهيئة العامة إذا كان ممنوعاً من مزاولة المهنة إنضباطياً.ثانياً:- تصدر القرارات في إجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات و عند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.المادة السابعة عشر:يتألف مجلس النقابة من:أولاً: النقيب و يشترط فيه أن يكون له ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات.ثانياً: ستة أعضاء بضمنهم نائب النقيب ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (سبع) سنوات.ثالثاً: ينتخب المجلس بالإقتراع السري من بين أعضائه نائباً للنقيب و سكرتيراً و أميناً للصندوق في أول إجتماع له.رابعاً: يعقد المجلس جلساته الإعتيادية مرة واحدة في الشهر على الأقل كما يجوز له عقد جلسات غير إعتيادية بدعوة من النقيب أو بطلب ثلث أعضائه.المادة الثامنة عشر:أولاً: يتم النصاب في المجلس بحضور أكثرية الأعضاء و تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و عند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.ثانياً: إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه، أو السكرتير في حالة شغور مركز النائب.ثالثاً: يحل محل النقيب أحد الأعضاء الأصليين بالإقتراع السري في حالة شغور مناصب النقيب و نائبه و السكرتير.رابعاً: على المجلس دعوة الهيئة العامة لإجتماع غير إعتيادي خلال مدة لاتزيد على شهرين لغرض إنتخاب النقيب على أن لاتقل المدة المتبقية عن (6) أشهر. المادة التاسعة عشر:يعتبر عضو المجلس مستقيلاً إذا تغيب عن حضور (3) جلسات متتالية أو (5) جلسات متفرقة خلال (سنة) بدون عذر مشروع.المادة عشرون:يمارس المجلس الإختصاصات التالية:العمل على تحقيق أهداف النقابة.تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون تعديل النقابة.تنفيذ قرارات الهيئة العامة.تعيين العاملين في النقابة و تحديد أجورهم و ترقيتهم.النظر في طلبات الإنتماء.إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.إحالة القضايا و الشكاوى التي ترد اليه إلى اللجنة الإنضباطية.تشكيل لجان فرعية لتحقيق أهداف هذا القانون.إعداد الميزانية و تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات.إقرار تملك الأموال و العقارات و قبول الهبات و المنح و شروط الأقراض، و تقديم المساعدات المالية ضمن أهداف النقابة.الاعداد للإنتخابات.البت في إستقالة النقيب أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو لجان النقابة على أن تعرض على الهيئة العامة في أول إجتماع لها.منح إجازة مزاولة المهنة.تأسيس و إدارة نوادي النقابة وفقاً لقانون الجمعيات.للمجلس تخويل بعض من صلاحياته للنقيب أو رؤساء الفروع.المادة الحادية و العشرون:يمارس النقيب الصلاحيات التالية:أولاً- رئاسة إجتماعات الهيئة العامة و المجلس.ثانياً: تمثيل النقابة لدى المراجع القضائية و الإدارية و الهيئات الرسمية و شبه الرسمية و الأهلية و المؤتمرات و المصادقة على المعاملات و الوثائف الخاصة بالنقابة، و له تخويل بعض هذه الصلاحيات إلى من يرتأيه من أعضاء المجلس. المادة الثانية و العشرون:أولاً: تؤلف لجنة الإنضباط من رئيس و عضوين و عضو إحتياط.ثانياً: تختص اللجنة بالنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و تقوم بالتحقيق في القضايا و الشكاوى التي يحيلها عليها المجلس، و لها صلاحية توجيه العقوبات التالية:إلفات النظر.الإنذار.غلق الصيدلية أو المذخر لمدة لاتقل عن ثلاثة أيام و لاتزيد عن إسبوع و في حالة تكرارها تغلق الصيدلية أو المذخر لمدة (15) خمسة عشر يوماً و تحجب حصته من الأدوية لمدة شهر واحد.تتبع لجنة الإنضباط القواعد الواردة في قانون إنضباط موظفي الدولة.المادة الثالثة و العشرون:قرارات اللجنة الإنضباطية قابلة للطعن لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار و يكون قرارها باتاً.المادة الرابعة و العشرون:على العضو تجنب الأمور التالية:أولاً: إهمال أو عرقلة تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة بالنقابة و التعليمات و القرارات التي تصدرها.ثانياً: موازلة المهنة دون تجديد الإشتراك السنوي أو الإجازة.ثالثاً: عدم مراعاة السلوك المهني و الإساءة الى سمعة المهنة و كرامتها حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.رابعاً: إنتحال لقب مهني أو صفة مهنية غير صحيحة أو غير مصادق عليها وفق القوانين و الأنظمة المرعية.خامساً: تجاوز حدود مزاولة المهنة حسبما نص في النظام الداخلي أو التعليمات التي تصدرها النقابة.المادة الخامسة و العشرون:تدار شؤون الفرع من قبل لجنة تتألف من (ثلاثة) أعضاء و عضو إحتياط مارسوا المهنة لمدة لاتقل عن (ثلاث) سنوات و ينتخبون بالإقتراع السري من قبل أعضاء الفرع.2-تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً للفرع. الفصل الرابع(مالية النقابة)المادة السادسة و العشرون:تتكون مالية النقابة من:-أولاً:- بدلات الإنتماء و الإشتراكات السنوية.ثانياً:- رسوم منح إجازة فتح الصيدليات و المذاخر الأهلية.ثالثاً:- المنح المقدمة من الجهات الرسمية و شبه الر سمية و التبرعات و الهبات المقدمة من جهات أخرى بعد موافقة الجهات الرسمية.رابعاً:- ريع الحفلات و النوادي.المادة السابعة و العشرون:يحق لورثة الصيدلي صاحب إجازة المحل إستغلال الإجازة لمدة (5) خمسة سنوات من تاريخ وفاة مورثهم بعد تعيين مدير للمحل.المادة الثامنة و العشرون:يجوز للصيدلي بعد إستحصال الإجازة من النقابة أن يقوم بالتحليلات الصيدلية و الكيمياوية و المرضية الكيمياوية بدلاً من الصيدلة بعد إكمال دورة مختبرية مجازة من قبل وزارة الصحة.المادة التاسعة و العشرون:يحق للصيدلي المتدرب الإشتغال بعد الدوام الرسمي في الصيدليات الأهلية و إستلام المسؤولية فقط قبل إلتحاقهم بالتدرج الطبي و بعد الحصول على موافقة النقابة و الدائرة التي ينتمي إليها.المادة الثلاثون:لا يعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الحادية و الثلاثون:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثانية و الثلاثون:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةحيث كان من جملة أهداف الحركة التحررية الكوردية التي قادها الزعيم الخالد مصطفى البارزاني حصول الشعب الكوردي على كافة حقوقه و بكافة شرائحه، و نظراً لأهمية دور النقابات و منها نقابة الصيادلة و دورها في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، و ضرورة النهوض بالمستوى المهني في الإقليم، و لمسايرة التطورات الحضارية في إطار النظام الفيدرالي الذي قرره المجلس الوطني لكوردستان العراق و في ظل حكومة إقليم كوردستان و نظامنا الديمقراطي التعددي و من أجل ترسيخ و تطوير كياننا الكوردستاني على الأسس المذكورة، فقد وجب تشريع هذا القانون....
(قانون نقابة الأطباء البيطريين لإقليم كوردستان العراق) | 29
(قانون نقابة الأطباء البيطريين لإقليم كوردستان العراق) | 29
قانون نقابة الأطباء البيطريينلإقليم كوردستان العراق بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لإقليم كوردستانرقم القرار: (20)تأريخ القرار: 31/12/1998 "قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/12/1998، قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (9) لسنة 1998(قانون نقابة الأطباء البيطريين لإقليم كوردستان العراق) الفصل الأولالتأسيس و الأهدافالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:الإقليم: إقليم كورددستان العراق.الوزير: وزير الزراعة و الري.النقابة: نقابة الأطباء البيطريين.النقيب: نقيب الأطباء البيطريين.المجلس: مجلس النقابة.المادة الثانية: تؤسس بموجب هذا القانون نقابة الأطباء البيطريين في إقليم كوردستان العراق، تسمى فيما بعد ب(النقابة) و يكون مقرها في مدينة أربيل و تتمتع بالشخصية المعنوية الكاملة. المادة الثالثة:تشكل النقابة بناءاً على طلب يقدمه مالايقل عن خمسة عشر طبيباً بيطرياً مارسوا المهنة لمدة لاتقل عن خمس سنوات الى الجهة المختصة وتعتبر الهيئة التحضيرية هيئة لإدارة أعمال النقابة لحين إجراء إنتخاباتها.المادة الرابعة:تعمل النقابة من أجل تحقيق الأهداف الآتية:أولاً: تنظيم مهنة الطب البيطري في مجال النشاط العام و الخاص والإرتقاء بها و رفع المستوى العلمي و المهني للأطباء البيطريين في الإقليم.ثانياً: تنظيم و تقوية علاقات الأعضاء فيما بينهم و مع المؤسسات الحكومية والأفراد و الدفاع عنهم و عن حقوقهم و تأمينها و تمكينهم من أداء واجباتهم.ثالثاً: تطوير و إبراز دور الطبيب البيطري في المجتمع الكوردستاني.رابعاً: تشجيع و دعم الأبحاث العلمية للأعضاء وعقد الندوات و الدورات الخاصة بالعلوم البيطرية من أجل مواكبة التطور العلمي البيطري.خامساً: تدعم النقابة و تشارك في كافة الجهود من أجل:حماية البيئة من التلوث من الأصل الحيواني.حماية الحيوانات البرية من الأمراض و منع قتلها أو صيدها إلا في حدود القانون.حماية الإنسان من الأمراض المشتركة.سادساً: الإتصال و التعاون مع النقابات و جمعيات و الهيئات المحلية و الخارجية التي تلتقي أهدافها مع أهداف النقابة و المشاركة المتبادلة في المؤتمرات و الدورات و النشاطات العلمية. الفصل الثانيإنتخابات تشكيلات النقابة وسير أعمالهاالمادة الخامسة:تشكيلات النقابة وتتكون من:أولاً: الهيئة العامة: و هي أعلى سلطة في النقابة وتضم جميع أعضائها.ثانياً: مجلس النقابة: يتألف من النقيب وستة أعضاء أصليين و عضوين إحتياط وينتخب المجلس في أول إجتماع له نائباً للنقيب و أميناً للصندوق.ثالثاً: لجنة الإنضباط: و تتألف من ثلاثة أعضاء أصليين وعضوين إحتياط يرأسها من حاز على أكثرية الأصوات بينهم في الإنتخابات.رابعاً: فرع النقابة في المحافظة: وتتألف من ثلاثة أعضاء أصليين وعضو إحتياط يرأسها من حاز على أكثرية الأصوات في إنتخابات فرع النقابة في المحافظة. المادة السادسة:يعين مجلس النقابة مجموعة من الموظفين و المستخدمين في مقر النقابة لإدارة شؤونها و حسب الحاجة الضرورية.تتكون إدارة المقر العام للنقابة من:الإدارة و شؤون الأعضاء.الحسابات وأمانة الصندوق.ج- يتم تحديد أعمال وإختصاصات الموظفين و المستخدمين و رواتبهم وأمور خدمتهم المهنية والإنضباطية و مدد ترفيعهم و العلاوات التي يستحقونها بسبب الخدمة وإحالتهم على التقاعد أو فصلهم من الخدمة وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة.المادة السابعة:ينتخب أعضاء الهيئة العامة النقيب وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الإنضباط الأصليين والإحتياط في مكان و موعد واحد بطريقة الإنتخاب السري وبأغلبية أصوات الحاضرين.المادة الثامنة: أولاً: تعقد الهيئة العامة إجتماعاتها لغرض الإنتخابات في الثلث الأخير من شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات.ثانياً: يتم النصاب في إجتماعات الهيئة العامة لغرض الإنتخابات بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء في الموعد المقرر.ثالثاً: إذا لم يتم النصاب في الإجتماع المذكور فيعقد إجتماع آخر في النصف الأول من شهر شباط من نفس السنة ويتم النصاب بغض النظر عن عدد الحاضرين.المادة التاسعة:أولاً: تجتمع الهيئة العامة في إجتماعها الإعتيادي السنوي في الثلث الأخير من شهر كانون الثاني بدعوة من مجلس النقابة و يتم النصاب لغير أغراض الإنتخابات إذا حضره ثلثي عدد أعضاء الهيئة العامة.ثانياً: إذا لم يعقد الإجتماع الإعتيادي السنوي في الموعد المقرر لأي سبب كان، يعقد الإجتماع في النصف الأول من شهر شباط من نفس السنة ويتم النصاب بحضور ثلث عدد أعضاء الهيئة العامة.المادة العاشرة: تختص الهيئة العامة بما يلي:أولاً: تصديق الحساب الختامي للسنة السابقة وإقرار الميزانية التخمينية.ثانياً: مناقشة التقرير السنوي وشؤون النقابة وحساباتها.ثالثاً: النظر في إقتراح تعديل قانون النقابة وأنظمتها.رابعاً: تقرير تصفية ممتلكات النقابة وماليتها عند حلها. المادة الحادية عشرة:كافة قرارات الهيئة العامة تصدر بأغلبية عدد أصوات الحاضرين.المادة الثانية عشرة:لايشارك العضو في إجتماعات الهيئة العامة:أولاً: مالم يكن قد جدد إجازة العمل و الممارسة السنوية.ثانياً: إذا كان معاقباً بالمنع من مزاولة المهنة و ضمن مدة المنع.المادة الثالثة عشرة:يجب أن يكون المرشح لإشغال أي من المناصب له ممارسة مهنية لاتقل مدتها عن:عشر سنوات / للمرشح لمنصب النقيب.خمس سنوات / للمرشح لعضوية مجلس النقابة و لجنة الإنضباط.ثلاث سنوات / للمرشح لعضوية اللجان النقابية في المحافظات. الفصل الثالثالعضوية و ممارسة المهنةالمادة الرابعة عشرة:شروط الإنتماء:أولاً: أن يكون خريج كلية الطب البيطري و يحمل شهادة البكالوريوس على الأقل و مقيماً في إقليم كوردستان العراق.ثانياً: أن يقدم طلباً تحريرياً مرفقاً ب(وثيقة التخرج من الكلية أو شهادة التخرج و تعهد بالإلتزام بقانون و أنظمة النقابة مع صورتين شخصيتين حديثتين).ثالثاً: غير محكوم عليه في جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.رابعاً: أداء الرسوم المقررة.المادة الخامسة عشرة:أولاً: يبت المجلس في طلب الإنتماء خلال مدة ثلاثين يوماً إعتباراً من تاريخ تسجيل الطلب لدى النقابة.ثانياً: يعتبر المتقدم عضواً في النقابة إعتباراً من تاريخ موافقة المجلس على الطلب و يسجل في سجل النقابة إعتباراً من ذلك التاريخ.ثالثاً: لصاحب الطلب الذي رفض طلب إنتمائه تمييز قرار الرفض لدى محكمة تمييز الإقليم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ و يكون قرارها باتاً.المادة السادسة عشرة:لايحق لأية جهة أخرى غير النقابة منع العضو من ممارسة المهنة مالم تشمله أحكام قوانين أخرى. الفصل الرابعالأحكام الإنضباطيةالمادة السابعة عشرة:يقوم مجلس النقابة بالنظر في القضايا التي ترد إليه و أن يتخذ أحد الإجراءات التالية خلال مدة عشرين يوماً من تاريخ تسجيل الشكوى لدى النقابة:أولاً: رد الشكوى أو غلق التحقيق مع بيان الأسباب.ثانياً: فرض العقوبات التالية بحق العضو المخالف.التنبيه ب- الإنذار ج- منع ممارسة المهنة لمدة لاتتجاوز ثلاثون يوماً.ثالثاً: إحالة القضايا إلى لجنة الإنضباط إذا إقتضى ذلك.المادة الثامنة عشرة:أولاً: يمنع العضو من ممارسة المهنة خلال المدة المحكوم بها في حالة صدور حكم نهائي ضده من محكمة مختصة عن جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف أو جريمة ناشئة بسبب سوء ممارسة المهنة، عقوبتها الحبس لمدة لاتزيد على سنة واحدة.ثانياً: إذا صدر حكم نهائي بالغرامة من محكمة مختصة عن جنحة مخلة بالشرف أو جريمة ناشئة عن سوء ممارسة المهنة ضد أي عضو، يمنع من ممارسة المهنة المدة المساوية لمدة الحبس المقابلة للغرامة.ثالثاً: إذا حكم على العضو بعقوبة أشد من العقوبات المذكورة في هذه المادة يشطب إسمه من سجلات النقابة ولايجوز له ممارسة المهنة إلا بعد تسجيله مجدداً وفق أحكام هذا القانون.المادة التاسعة عشرة:على لجنة الإنضباط إحالة القضايا الى المحكمة المختصة مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها إذا وجدت أن الفعل المنسوب إلى المخالف يشكل جريمة جزائية، ولايمنع صدور حكم بالبراءة بعد ذلك من إصدار العقوبات الإنضباطية ضد المخالف وفق أحكام هذا القانون.المادة العشرون:للنقيب أو أحد طرفي النزاع تمييز قرار لجنة الإنضباط لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار و يكون قرارها باتاً.المادة الحادية و العشرون:تسري القواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية عند النظر في القضايا من قبل لجنة الإنضباط مالم تتعارض صراحة أو دلالة مع أحكام هذا القانون. الفصل الخامسالأحكام الماليةالمادة الثانية و العشرون:تكون إيرادات النقابة من:أولاً: الرسوم: و هي كالآتي:رسوم الإنتماء و تجديده سنوياً (25) دينار.رسوم إجازة الإشراف البيطري و فتح عيادة أو مختبر بيطري و تجديدها سنوياً. (50 دينار).رسوم إجازة فتح مستوصف بيطري أهلي وتجديدها سنوياً (100 دينار).رسوم إجازة فتح مذخر بيطري أهلي و تجديدها سنوياً (500 دينار).رسوم الكشف على أي مرفق بيطري (20 دينار).رسوم تسجيل الإختصاص (100 دينار).رسوم تزويد بكتاب التأييد (10 دينار).ثانياً: منح حكومة الإقليم.ثالثاً: الأرباح الواردة من الحفلات و المطبوعات و الإكتتابات و المشاريع التي تقوم بها النقابة.رابعاً: المنح و الهبات و أية إيرادات أخرى.المادة الثالثة و العشرون:للهيئة العامة إقتراح تعديل جدول الرسوم المقررة في هذا القانون.المادة الرابعة و العشرون:يعفى الأعضاء الذين يدرسون لغرض نيل الإختصاص من دفع الرسوم سنوياً طيلة مدة الدراسة إذا لم يمارسوا المهنة في تلك الفترة و عليهم إخبار النقابة قبل المباشرة بالدراسة و عند الإنتهاء منها. الفصل السادسأحكام عامة و ختاميةالمادة الخامسة والعشرون:يقوم مجلس النقابة بإعداد و إصدار النظام الداخلي للنقابة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة و العشرون:تلغى جمعية الأطباء البيطريين في كوردستان العراق و تؤول كافة أموالها وممتلكاتها الى نقابة الأطباء البيطريين في كوردستان العراق. المادة السابعة و العشرون:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الثامنة و العشرون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة و العشرون:ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبة(يعتبر الأطباء البيطريين شريحة مهمة في المجتمع لجهودهم في الإهتمام بالثروة الحيوانية و مكافحة الأمراض التي تصيبها مما له الأثر الكبير في الإحتفاظ بهذه الثروة المهمة و بغية الأخذ بيدهم و العمل على رفع مستواهم لذا فقد شرع هذا القانون). ...
قانون نقابة ذوي المهن الصحية لإقليم كوردستان العراق | 20
قانون نقابة ذوي المهن الصحية لإقليم كوردستان العراق | 20
قانون نقابة ذوي المهن الصحية لإقليم كوردستان العراق بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 21تاريخ القرار: 8/11/1999 "قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (9) لسنة 1999قانون نقابة ذوي المهن الصحية لإقليم كوردستان العراق الفصل الأول(التأسيس و الأهداف)المادة الأولى:يقصد التعابير التالية المعاني المبينة إزاءها:الإقليم: إقليم كوردستان العراق.النقابة: نقابة ذوي المهن الصحية.الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة.المجلس: مجلس النقابة.النقيب: نقيب ذوي المهن الصحية.المادة الثانية:تؤسس بموجب هذا القانون نقابة بإسم نقابة ذوي المهن الصحية في الإقليم و يكون مقرها أربيل عاصمة الإقليم و تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة و لها أن تفتح فروعاً في مراكز محافظات الإقليم. المادة الثالثة: تشكل النقابة بناءاً على طلب يقدمه ما لا يقل عن خمسة عشر عضواً مارسوا المهن الصحية لمدة لاتقل عن خمس سنوات إلى الجهة المختصة و تعتبر هيئة تحضيرية لإدارة أعمال النقابة لحين إجراء إنتخاباتها.المادة الرابعة:تعمل النقابة من أجل تحقيق الأهداف الآتية:المساهمة في دعم حكومة الإقليم و النظام الديمقراطي و اسناد الفدرالية و ترسيخها و تطويرها.تنظيم أعمال ذوي المهن الصحية في مجال النشاط العام و الخاص و الارتقاء بها و رفع المستوى العلمي و المهني للأعضاء.تنظيم و تقوية علاقات الأعضاء فيما بينهم و مع المؤسسات الحكومية و الدفاع عنهم و عن حقوقهم لتمكينهم من أداء واجباتهم.تطوير و إبراز دور ذوي المهن الصحية في الإقليم.تشجيع و دعم الأبحاث العلمية للأعضاء و عقد الندوات و الدورات الخاصة من أجل مواكبة التطور العلمي و الصحي.التعاون مع النقابات و الجمعيات التي تلتقي أهدافها مع أهداف النقابة و المشاركة المتبادلة في المؤتمرات و الدورات داخل الإقليم و خارجه.السعي لضمان مستقبل الأعضاء في حالات المرض و الشيخوخة و البطالة. الفصل الثاني(الإنتماء و العضوية)المادة الخامسة:يشترط في العضو أن يكون:من مواطني كوردستان العراق و مقيماً فيها.غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.حاصلاً على شهادة من معهد صحي أو مدرسة صحية أو دورة صحية أو أعدادية صحية معترف بها من قبل وزارة الصحة.لمجلس النقابة قبول إنتماء من يعملون في الحقل الصحي من ذوي المهن الصحية المجازين.المادة السادسة: يكون الإنتماء إلى النقابة بطلب تحريري يقدم إلى النقيب أو رئيس الفرع في المحافظة مرفقاً بالوثائق اللازمة.يعرض طلب الإنتماء على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في النقابة و على المجلس البت فيه خلال هذه المدة و عند إنقضائها دون البت فيه يعتبر مقبولاً.للمجلس رفض طلب الإنتماء بقرار مسبب و لصاحب الطلب أن يطعن فيه لدى محكمة تمييز الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتاً.بدل الإنتماء خمسة و عشرون ديناراً و بدل الإشتراك عشرون ديناراً. الفصل الثالث(التشكيلات و سير العمل)المادة السابعة:تتألف النقابة من:الهيئة العامة.مجلس النقابة.لجنة الإنضباط.فروع النقابة.المادة الثامنة:تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء النقابة الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون و تعتبر أعلى سلطة فيها و تجتمع في مركز النقابة إجتماعاً عاماً إعتيادياً خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس و دعوة من النقيب لإنتخاب النقيب و ثمانية أعضاء و عضوي إحتياط لإشغال عضوية المجلس و أعضاء لجنة الإنضباط و يتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و عند عدم إكتمال النصاب تجرى الإنتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الإجتماع الأول في نفس الوقت و المكان و يعتبر النصاب كاملاً مهما بلغ عدد الحاضرين.المادة التاسعة:تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:تصديق الميزانية و الحسابات الختامية.مناقشة و إقرار تقرير المجلس.النظر في الإقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة.إقرار النظام الداخلي و تعديله. المادة العاشرة:يتألف مجلس النقابة من:أولاً:- النقيب: و يشترط فيه أن يكون له ممارسة في المهنة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.ثانياً:- نائب النقيب و أعضاء مجلس النقابة و يشترط فيهم أن يكون لهم ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن (7) سنوات.المادة الحادية عشرة:أولاً:- ينتخب المجلس بالإقتراع السري من بين أعضائه سكرتيراً في أول إجتماع يعقد بعد الإنتخاب و تحدد صلاحياته في النظام الداخلي.ثانياً: يعقد المجلس جلساته الإعتيادية مرة واحدة في الشهر على الأقل كما يجوز له عقد جلسات إستثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب من ثلث أعضائه.المادة الثانية عشرة:يعتبر عضو المجلس مستقيلاً إّذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة بدون عذر مشروع.المادة الثالثة عشرة:يمارس المجلس الإختصاصات التالية:العمل على تحقيق أهداف النقابة.تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.تنفيذ قرارات الهيئة العامة.تعيين العاملين في النقابة و تحديد أجورهم.النظر في طلبات الإنتماء و إقرار قبول الأعضاء.إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.إحالة القضايا و الشكاوى التي ترد اليه الى لجنة الإنضباط.المساهمة في تقديم الإقتراحات بشأن التشريعات و الخطط و المناهج الصحية في الإقليم.إعداد الميزانية السنوية و تعيين محاسب قانوني لإجراء تدقيق الحسابات الختامية.الإعداد للإنتخابات.البت في إستقالة النقيب و نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو لجان النقابة.تأسيس و إدارة نوادي النقابة وفقاً لقانون إدارة الجمعيات.تخويل بعض صلاحياته للنقيب أو رؤساء فروع النقابة في المحافظات.صرف النفقات الضرورية.يصدر القرار بأكثرية أصوات الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب.المادة الرابعة عشرة:يتولى النقيب الصلاحيات التالية:أولاً: تمثيل النقابة لدى الجهات القضائية و الإدارية و المؤتمرات و المصادقة على المعاملات و الوثائق الخاصة بها و له تخويل بعض هذه الصلاحيات الى من يرتأيه من أعضاء المجلس.ثانياً: رئاسة إجتماعات الهيئة العامة و المجلس.المادة الخامسة عشرة:أولاً: إّذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه للمدة المتبقية و اذا كان مركز النائب شاغراً فيحل السكرتير محل النقيب.ثانياً: إذا شغر منصب النقيب و نائبه يحل محله عضو من الأعضاء الأصليين عن طريق الإقتراع السري و على المجلس ان يدعو الهيئة العامة لإجتماع غير إعتيادي خلال مدة لاتزيد عن شهرين لغرض إنتخاب النقيب و نائبه للمدة المتبقية على أن لاتقل عن ستة أشهر. الفصل الرابع(الأحكام الإنضباطية)المادة السادسة عشرة:أولاً:- تؤلف لجنة الإنضباط من رئيس و عضوين.ثانياً:- تنظر لجنة الإنضباط في القضايا التي تحال اليها من مجلس النقابة بشأن المخالفات المتعلقة بالسلوك المهني في غير الحالات التي تكون من إختصاص لجان الإنضباط في وزارة الصحة و لها فرض إحدى العقوبات الآتية:الإنذار.التوبيخ.لمنع من ممارسة المهنة لمدة لاتتجاوز (ستة أشهر).المنع من ممارسة المهنة لمدة لاتتجاوز (سنتين) في حالة العود إذا إرتكبت مخالفة مهنية أخرى خلال مدة ثلاث سنوات التالية لتأريخ فرض العقوبة الأولى.ثالثاً: تتبع لجنة الإنضباط القواعد الواردة في قانون إنضباط موظفي الدولة. الفصل الخامس(الأحكام المالية)المادة السابعة عشرة:تتكون مالية النقابة من:أولاً: بدلات الإنتماء و الإشتراكات السنوية.ثانياً: منح حكومة الإقليم.ثالثاً: الإكتتاب و ريع الحفلات التي تقيمها النقابة و أرباح المطبوعات.رابعاً: المنح المقررة من الجهات الرسمية و شبه الرسمية و التبرعات و الهبات المقدمة من الجهات الأخرى بعد موافقة الجهة المختصة.المادة الثامنة عشرة:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة التاسعة عشرة:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة العشرون:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةحيث أن الحركة التحررية الكردية التي قادها الزعيم الخالد مصطفى البارزاني كان من أهدافها الحصول على حقوق الشعب الكوردي لكوردستان العراق بكافة شرائحه الإجتماعية و نظراً لأهمية النقابات المهنية و ضرورة تأسيسها للنهوض بالمستوى المهني في الإقليم و لمسايرة التطورات الحضارية و تعزيزاً لمكتسباتها المشروعة أوجب تشريع قانون نقابة ذوي المهن الصحية في الإقليم....
قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان ـ العراق | 10
قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان ـ العراق | 10
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراقإستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (28) والمنعقدة بتاريخ 21/6/2011 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (8) لسنة 2011قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان ـ العراق المادة الأولى: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون.أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.ثانيا: الاسرة: مجموعة اشخاص طبيعيين تربطهم رابطة الزوجية و القرابة الى الدرجة الرابعة ومن يكون قد تم ضمه الى الاسرة قانوناً. ثالثاً: العنف الاسري: كل فعل او قول او التهديد بهما على اساس النوع الاجتماعي في اطار العلاقات الاسرية المبنية على اساس الزواج و القرابة الى الدرجة الرابعة ومن تم ضمه الى الاسرة قانونا من شأنه ان يلحق ضررا من الناحية الجسدية والجنسية والنفسية وسلباً لحقوقه وحرياته. رابعاً: المحكمة: محكمة مناهضة العنف الاسري.المادة الثانية:أولاً: يحظر على اى شخص يرتبط بعلاقة اسرية ان يرتكب عنفاً اسرياً ومنها العنف البدني والجنسي والنفسي في اطار الاسرة، وتعتبر الافعال الاتية على سبيل المثال عنفاً اسرياً: الاكراه في الزواج.زواج الشغار وتزويج الصغير.التزويج بدلاً عن الدية.الطلاق بالاكراه.قطع صلة الارحام.اكراه الزوج للزوجة على البغاء وامتهان الدعارة.ختان الاناث.اجبار افراد الاسرة على ترك الوظيفة او العمل رغماً عنهم. اجبار الاطفال على العمل والتسول وترك الدراسة.10ـ الانتحار اثر العنف الاسري.11- الاجهاض اثر العنف الاسري.12ـ ضرب افراد الاسرة والاطفال بأية حجة.13ـ الاهانة والسب وشتم الاهل وابداء النظرة الدونية تجاهها وايذائها وممارسة الضغط النفسي عليها وانتهاك حقوقها والمعاشرة الزوجية بالاكراه.ثانياً: للمتضرر من العنف الاسري ضمانات لحمايته من العنف.ثالثاً: تحرك الدعوى في قضايا العنف الاسري من قبل المتضرر او من يقوم مقامه قانوناً باخبار يقدم الى المحكمة، او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة او الادعاء العام.للعاملين في مجال الصحة والتربية والمراكز الرسمية تقديم الاخبار لمساعدة ضحايا العنف الاسري.رابعاً: تكون اجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف الاسري سرية. المادة الثالثة:أولاً: تشكل محكمة مختصة بقضايا مناهضة العنف الاسري وفق قانون السلطة القضائية للاقليم رقم (23) لسنة 2007.ثانياً: على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الاقليم توفير مراكز الايواء لضحايا العنف الاسري.ثالثاً: شمول قضايا العنف الاسري بخدمات شبكة الحماية الاجتماعية.رابعاً: على وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تأمين الرعاية الصحية واعادة تأهيل المتضرر من العنف الاسري.خامساً: تختص المديرية العامة لمكافحة العنف ضد المراة في وزارة الداخلية بمتابعة قضايا العنف الاسري.سادساً: على وزارة الداخلية انشاء قسم خاص في سلك الشرطة قوامها الاساسي من الشرطة النسائية للتعامل مع قضايا العنف الاسري.سابعاً: على الوزارات والهيئات الرسمية المختصة الترويج لثقافة مناهضة العنف الاسري.المادة الرابعة:أولاً: تصدر المحكمة المختصة (امر حماية) عند الضرورة او بناء على طلب اى فرد من افراد الاسرة او من يمثله كاجراء مؤقت لحماية ضحايا العنف الاسري على ان يتضمن الامر مدة الحماية وللمحكمة تمديدها كلما دعت الحاجة.ثانياً: لطالب الحماية التنازل عن هذا الامر بناءاً على مستجدات وعلى المحكمة التأكد من ان طلب الالغاء قدم بأختيار وانه في مصلحة المتضرر. ثالثاً: يتضمن أمر الحماية مايلي: تعهد من المشكو منه بعدم التعرض للمتضرر او أي فرد من افراد الاسرة.نقل الضحية الى اقرب مستشفى او مركز صحي للعلاج عند الحاجة او اذا طلبت الضحية ذلك.عدم السماح للمشكو منه بدخول البيت الاسري بقرار من المحكمة وللمدة التي تراها في حالة وجود خطر على المشكو منه او أي فرد من افراد الاسرة.رابعاً: في حالة إنتهاك أمر الحماية يعاقب المخالف بالحبس مدة لاتزيد على 48 ساعة او بغرامة لاتقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف دينار.المادة الخامسة:على المحكمة احالة اطراف الشكوى الى لجنة تشكل من الخبراء والمختصين لاصلاح ذات البين قبل احالة القضية الى المحكمة المختصة وذلك في القضايا التي يجوز الصلح فيها على ان لا تؤثر على اجراءات الحماية الواردة في هذا القانون.المادة السادسة:مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها في القوانين النافذة في الاقليم:أولاً: يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000,000) مليون دينار ولاتزيد علي (5000,000) ملايين دينار كل من حرض على اجراء عملية ختان انثى.ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر ولاتزيد على (2) سنتين وبغرامة لاتقل عن (2000,000) مليوني دينار ولاتزيد على (5000,000) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اجرى او ساهم في عملية ختان انثى.ثالثاً: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (1) سنة واحدة ولاتزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (5000,000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اجرى او ساهم في عملية ختان انثى اذا كانت قاصرة.رابعاً: يعد ظرفاً مشدداً للجاني اذا كان الفاعل طبـيـباً او صيدلياً او كيميائياً او قابلة او احد معاونيهم وعلى المحكمة ان تأمر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لاتزيد على ثلاث سنوات.المادة السابعة:مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة في الاقليم:يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مليون دينار ولاتزيد على خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عنفاً اسرياً. المادة الثامنة:تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون اصول المحكامات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وقانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2008 والقوانين الاخرى النافذة في الاقليم فيما لم يرد به نص في هذا القانون.المادة التاسعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د. كمال كركووكي) رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةالعنف الاسري ظاهرة سلبية مخالفة لمبادئ الشرائع السماوية وحقوق الانسان ولكون الاسرة اساس المجتمع ومن اجل حمايتها من التفكك وحماية افرادها واتخاذ الاجراءات القانونية لسلامتها واستقرارها ومنع العنف الاسري بالطرق الوقائية قبل وقوعه وبحث الحلول الاصلاحية والعلاجية بعد وقوعه, فقد شرع هذا القانون...
التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد المحامين لإقليم كوردستان ـ العراق رقم (18) لسنة 1999 | 7
التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد المحامين لإقليم كوردستان ـ العراق رقم (18) لسنة 1999 | 7
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (23) والمنعقدة بتاريخ 27/5/2013 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (10) لسنة 2013قانون التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد المحامين لإقليم كوردستان ـ العراق رقم (18) لسنة 1999المادة الأولى:تعدل المادة (5) من القانون وتقرأ كالآتي: اولاً: تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية:1ـ بدلات اشتراك المحامين في الصندوق. 2ـ الطوابع الخاصة بالصندوق. 3ـ (15%) من الاتعاب التي تدفع للمحامي عند توكيله في الدعاوي التي تنسبها له لجنة توزيع الدعاوي بموجب قانون المحاماة. 4ـ الهبات المختلفة بموافقة السلطات المختصة. 5ـ المنح والمساعدات التي تقدمها حكومة الاقليم.ثانياً: في حالة حصول عجز في الصندوق تتولى وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم سد العجز الحاصل فيه.المادة الثانية:يعدل البند (1) من الفقرة (ثانياً) من المادة (6) من القانون ويقرأ كالآتي:ثانياً: 1- يستوفى بدل الاشتراك السنوي من المحامِ حسب مدة التسجيل على الوجه الآتي:أ- (100.000) مائة ألف دينار إذا لم تمض على تسجيله مدة ثلاث سنوات.ب- (250.000) مائتان وخمسون ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة ثلاث سنوات.جـ- (300.000) ثلاثمائة ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة خمس سنوات.د- (350.000) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشر سنوات.هـ- (400.000) أربعمائة ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة خمسة عشر سنة.و- (450.000) أربعمائة وخمسون ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشرين سنة فأكثر.المادة الثالثة:تعدل المادة (15) من القانون وتقرأ كالآتي:أولاً: يخصص الراتب التقاعدي ويحتسب على أساس (6.000) ستة آلاف دينار عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الأخير شهراً كاملاً. على أن لا يزيد الراتب على (1.800.000) مليون وثمانمائة ألف دينار.ثانياً: يعدل الراتب التقاعدي للمحامين الذين أحيلوا على التقاعد في إقليم كوردستان قبل نفاذ هذا القانون ويخصص الراتب التقاعدي على أساس (3.000) ثلاثة آلاف دينار عن كل شهر من المدة التقاعدية ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الأخير شهراً كاملاً.المادة الرابعة:تعدل المادة (16) من القانون وتقرأ كالآتي: يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وأية حقوق تقاعدية أخرى بغض النظر عن مصدرها على أن لا يزيد مجموعها على (1.800.000) مليون وثمانمائة ألف دينار شهرياً. المادة الخامسة:لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة السادسة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيل رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةبغية رفع الراتب التقاعدي للمحامي المتقاعد أو الذي يحال على التقاعد، فقد شرع هذا القانون....
قانون نقابة الكيمياويين لإقليم كوردستان العراق | 25
قانون نقابة الكيمياويين لإقليم كوردستان العراق | 25
قانون نقابة الكيمياويين لإقليم كوردستان العراق بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 23تاريخ القرار: 8/11/1999 (قرار)استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (11) لسنة 1999قانون نقابة الكيمياويين لإقليم كوردستان العراق المادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها:الإقليم: إقليم كوردستان العراق.النقابة: نقابة الكيمياويين.الهيئة: الهيئة العامة للنقابة.المجلس: مجلس النقابة.النقيب: نقيب الكيمياويين.الفصل الأول(التأسيس و الأهداف)المادة الثانية:تؤسس بموجب هذا القانون نقابة للكيمياويين و لها شخصية معنوية يكون مقرها أربيل عاصمة الإقليم و لها أن تفتح فروعاً في مراكز محافظات الإقليم.تشكل هيئة تحضيرية من (15) خمسة عشر عضواً بموافقة الجهات المختصة لحين إجراء الإنتخابات العامة. المادة الثالثة:تعمل النقابة من أجل تحقيق الأهداف التالية:المساهمة في دعم حكومة الإقليم و النظام الديمقراطي و إسناد الفدرالية و ترسيخها و تطويرها.المساهمة في النهضة الصناعية و الزراعية و العمرانية و الثقافية و العلمية بالتعاون مع الجهات المختصة .رفع مستوى أعضاء النقابة الإجتماعي و الثقافي و الإقتصادي و الدفاع عن حقوقهم و رعاية مصالحهم.تنظيم قواعد مزاولة المهنة.تكوين العلاقات و التعاون مع الجمعيات و الهيئات و النقابات المهنية الأخرى داخل الإقليم و خارجه.السعي لضمان مستقبل الأعضاء في حالات المرض و الشيخوخة و البطالة.التنسيق مع الجهات المختصة لفسح المجال لأعضاء النقابة لشمولهم بالزمالات و البعثات الدراسية العليا داخل و خارج الإقليم. الفصل الثاني(الإنتماء و العضوية)المادة الرابعة:يشترط في العضو أن يكون:أولاً: من مواطني الإقليم و مقيماً فيه.ثانياً: غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.ثالثاً: أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الكيمياء أو ما يعادلها و عاملاً في الحقول التكنيكية أو العلمية في مجال الإختصاص.المادة الخامسة:أولاً: يكون الإنتماء إلى النقابة بتقديم طلب تحريري إلى النقيب مرفقاً بالوثائق اللازمة.ثانياً: يعرض طلب الإنتماء على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله و على المجلس البت فيه خلال هذه المدة و عند إنقضائها دون البت فيه يعتبر الطلب مقبولاً.ثالثاً: للمجلس رفض طلب الإنتماء بقرار مسبب و لصاحب الطلب أن يطعن فيه لدى محكمة تمييز الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ و يكون قرار المحكمة باتاً. المادة السادسة:أولاً: بدل الإنتماء إلى النقابة ثلاثون ديناراً.ثانياً: بدل الإشتراك السنوي عشرون ديناراً و يدفع في موعد لايتجاوز شهر شباط من كل سنة و إذا تأخر العضو عن الدفع في الموعد المحدد فيغرم (50%) من بدل الإشتراك و إن تأخر عن موعد الدفع لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع فيشطب اسمه من سجل الأعضاء. الفصل الثالث(التشكيلات)المادة السابعة:تتألف النقابة من:الهيئة العامة.مجلس النقابة.لجنة الإنضباط.فروع النقابة في المحافظات.المادة الثامنة:تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون و تعتبر أعلى سلطة في النقابة و تعقد إجتماعاً إعتيادياً في مقرها خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس و دعوة من النقيب لإنتخاب النقيب و ثمانية أعضاء و عضوين إحتياط لإشغال عضوية المجلس و أعضاء لجنة الإنضباط و يتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و عند عدم إكتمال النصاب تجري الإنتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الإجتماع الأول و في نفس الوقت و المكان و يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة أخرى.المادة التاسعة: تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:أولاً: تصديق الميزانية و الحسابات الختامية.ثانياً: مناقشة و إقرار تقرير المجلس.ثالثاً: النظر في الإقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة.رابعاً: إقرار النظام الداخلي و تعديله. المادة العاشرة:أولاً: يجوز دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع غير إعتيادي في إحدى الحالتين التاليتين: بقرار مسبب يتخذه أكثرية أعضاء المجلس.2-بطلب تحريري مسبب يقدمه ثلث أعضاء الهيئة العامة إلى المجلس و على المجلس إصدار الدعوة و تعيين موعد الإجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب.ثانياً: لايجوز البحث في إجتماعات الهيئة العامة غير الإعتيادية إلا في الأمور التي أدرجت في جدول الأعمال و عند الإجتماع من أجلها.المادة الحادية عشر:أولاً: لايجوز للعضو الإشتراك في إجتماعات الهيئة العامة إذا كان قد منع من مزاولة المهنة إنضباطياً.ثانياً: تصدر القرارات في إجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات و عند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.المادة الثانية عشر:يتألف مجلس النقابة من:النقيب و يشترط فيه أن يكون له ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات.2-ثمانية أعضاء بما فيهم نائب النقيب و السكرتير ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن سبع سنوات.المادة الثالثة عشر:ينتخب المجلس من بين أعضائه و بالإقتراع السري نائباً للرئيس و سكرتيراً.يعقد المجلس جلساته الإعتيادية مرة واحدة في الشهر كما يجوز له عقد جلسات إستثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب ثلث أعضائه.المادة الرابعة عشرة:أولاً: يتم النصاب في المجلس بحضور أكثرية الأعضاء و تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب.ثانياً: إّذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه أو السكرتير إذا كان مركز نائب النقيب شاغراً و ذلك للمدة المتبقية.ثالثاً: إذا شغر أحد مراكز المجلس لأي سبب كان فيحل محله عضو من بين الأعضاء الإحتياط.رابعاً: إذا شغر مناصب أكثر أعضاء المجلس فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين لإنتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة في هذا القانون و للمدة المتبقية. المادة الخامسة عشر:يمارس المجلس الإختصاصات التالية:أولاً:العمل على تحقيق أغراض النقابة.تقديم المقترحات إلى الهيئة العامة بشأن تعديل قانون النقابة.تنفيذ مقررات الهيئة العامة.تعيين العاملين في النقابة و تحديد أجورهم.النظر في طلبات الإنتماء و الموافقة عليها.إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية.إحالة القضايا و الشكاوي التي ترد إليها إلى لجنة الإنضباط.البت في إستقالة النقيب أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس.تأسيس فروع النقابة في المحافظات.تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.إعداد الميزانية السنوية و تعيين مدقق حسابات لأجل تدقيق الحسابات الختامية.تنظيم الأوراق الإنتخابية و الوثائق الأخرى و الإشراف على عملية الإنتخاب.إقرار تملك الأموال و العقارات و قبول الهبات و المنح بموافقة الجهات المختصة.تأسيس و إدارة النوادي وفق قانون الجمعيات.إعداد النظام الداخلي للنقابة.ثانياً: للمجلس تخويل بعض من صلاحياته إلى لجان الفروع.المادة السادسة عشر:للنقيب الصلاحيات التالية:رئاسة إجتماعات الهيئة العامة و مجلس النقابة.تمثيل النقابة لدى الجهات القضائية و الإدارية و الهيئات الرسمية و شبه الرسمية و المصادقة على المعاملات و الوثائق الخاصة بالنقابة و له تخويل بعض صلاحياته إلى من يرتأيه من أعضاء المجلس.تأييد ملاءة منتسبي النقابة لأغراض الكفالات.المادة السابعة عشر:يعتبر عضو المجلس مستقيلاً إذا تغيب عن حضور ثلاثة جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال سنة دون عذر مشروع. المادة الثامنة عشر:تؤلف لجنة الإنضباط من ثلاثة أعضاء و عضوين إحتياط و تختص بالنظر في الشكاوي التي يحيلها عليها المجلس. و تتبع القواعد الواردة في قانون إنضباط موظفي الدولة.المادة التاسعة عشرة:للجنة الإنضباط صلاحية إصدار العقوبات التالية:إلفات نظر.إنذار.المنع لمدة لاتتجاوز ستة أشهر و يقتصر المنع بالنسبة للموظف و المستخدم على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي و تبلغ دائرته بالقرار.المادة العشرون:يجوز الطعن في قرارات لجنة الإنضباط لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار و يكون قرار المحكمة باتاً.المادة الحادية و العشرون:تنتخب لجنة الفرع من قبل الأعضاء بالإقتراع السري.تتألف لجنة الفرع من رئيس و عضوين أصليين و عضو إحتياط. الفصل الرابع(مالية النقابة)المادة الثانية و العشرون:تتكون مالية النقابة من:بدلات الإنتماء و الإشتراكات السنوية.المنح المقدمة من الجهات الرسمية و الغير الرسمية.التبرعات و الهبات المقدمة من الأعضاء و غيرهم و بموافقة الجهات المختصة.ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.أرباح المشاريع التي ترتأي النقابة تأسيسها أو القيام بها.أرباح مطبوعات النقابة.الرسوم التي يقررها مجلس النقابة في حالة قيامها بالتحكيم.تأييد ملاءة منتسبي النقابة و الإستشهادات التي يصدرها المجلس.رسم تأييد العقد بين منتسبي النقابة و أصحاب الأعمال. أحكام ختاميةالمادة الثالثة و العشرون:لايعمل باي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الرابعة و العشرون:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة و العشرون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةبغية تطبيق عمل و جهود الكيمياويين كبقية شرائح الشعب الكوردستاني و توجيهاً للمساهمة في إعمار و بناء و إنماء كوردستان من الجوانب العلمية و العمرانية و الزراعية و الصناعية، هدف من أهداف الحركة التحررية الكوردية التي قادها مصطفى البارزاني الخالد في الحرية و الديمقراطية و الفيدرالية و تعزيزاً لهذه المكتسبات و لرعاية مصالح أعضاء لنقابة فقد شرع هذا القانون....
التعديل الأول لقانون المحاماة لأقليم كوردستان | 13
التعديل الأول لقانون المحاماة لأقليم كوردستان | 13
بسم الله الرحمن الرحيمبأسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراقرقم الاصدار: 11تاريخ الاصدار: 25/6/2002 استناداَ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (24) والمنعقدة بتاريخ 24/6/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي: قانون رقم (11) لسنة 2002قانون التعديل الأول لقانون المحاماة لأقليم كوردستانرقم (17) لسنة 1999المادة الاولى:تعدل الفقرة ثانياً من المادة الثالثة عشرة من القانون وتقرأ كالآتي:ثانياً: إذا تخلف المحامي بدون عذر مشروع عن دفع بدل الاشتراك والرسوم المقررة لسنتين متتاليتين يعتبر أسمه مستبعداً من الجدول ولا تعد هذه المدة مقضية في المحاماة ولا تحتسب لغرض القدم فيها وفي حالة رغبته في العودة للمحاماة عليه أن يقدم طلباً لإعادة تسجيله مجدداً مع مراعاة الشروط الواردة في المواد (4، 6، 7) من القانون.المادة الثانية:تعدل الفقرة أولاً من المادة الرابعة عشرة من القانون وتقرأ كالاتي:أولاً: لايجوز لمن أستبعد أسمه من الجدول أن يمارس أي عمل من أعمال المحاماة إلا بعد إعادة تسجيله مجدداً.المادة الثالثة:تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها مايلي:أولاً: يكون رسم التسجيل في الجدول كالاتي:1.(450) أربعمائة وخمسين ديناراً لمن تجاوز عمره الأربعين سنة ومضى على حصوله على شهادة البكالوريوس في القانون أو مايعادلها أكثر من ثلاث سنوات.2.(250) مائتين وخمسين ديناراً لمن سبق أن مارس القضاء أو تدريس العلوم القانونية أو شغل وظيفة رئيس لإدعاء أو المدعي العام أو مستشار قانوني في دوائر الاقليم مدة لاتقل عن ثلاث سنوات مستمرة ولمن سبق وأن شغل وظيفة نائب المدعي العام مدة لاتقل عن خمس سنوات مستمرة.3.(200) مائتي دينار لمن لم يتجاوز الأربعين من العمر ولم تمض على نيله شهادة بكالوريوس في القانون أو مايعادلها مدة ثلاث سنوات وكذلك لمن له ممارسة في المحاماة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.4. (400) أربعمائة دينار لمن تجاوز عمره الأربعين سنة ولم تمض على نيله شهادة البكالوريوس في القانون أو مايعادلها مدة ثلاث سنوات.5. (500) خمسمائة دينار لمن سبق أستبعاد أسمه حكماً من الجدول.ثانياً: يكون رسم توسيع الصلاحية (رسم التدرج) كالآتي:1.(100) مائة دينار من متمرن الى ممارس.2. (200) مائتي دينار من ممارس الى مستشار.ثالثاً: يكون بدل الإشتراك السنوي كالاتي:1.(50) خمسين ديناراً للمحامي المتمرن.2. (100) مائة دينار للمحامي الممارس.3. (150) مائة وخمسين ديناراً للمحامي المستشار.المادة الرابعة:أولاً: يضاف النص الاتي الى الفقرة (ثالثاً) من المادة السادسة عشرة من القانون ويصبح تسلسله (5)5. التعاقد بصفة مشاور قانوني لدائرة رسمية أو شبه رسمية واحدة أو مصرف واحد على أن يقتصر عمله على إبداء المشورة القانونية دون أن يكون له الحق في التوكل عن تلك الجهة في الدعاوي التي تقام من قبلها أو عليها.ثانياً: تضاف الفقرة التالية الى المادة السادسة عشرة من القانون وتكون الفقرة (رابعاً):رابعاً: تحتسب مدة الخدمة في المحاكم والإدعاء العام أو مديرية الحقوق في إحدى دوائر الاقليم أو التدريس في كلية القانون بعد نيل شهادة بكالوريوس في القانون أو مايعادلها لأغراض التدرج المنصوص عليه في هذه المادة. المادة الخامسة:تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها مايأتي:أولاً: لايجوز لغير المحامي المسجل في الجدول إبداء المشورة القانونية أو التوكل عن الغير للإدعاء بالحقوق والدفاع عنها أمام المحاكم والجهات التحقيقية أو الفصل في المنازعات بإستثناء مايلي:1.للمتقاضين في الدعاوي المتعلقة بالإصلاح الزراعي والأحوال الشخصية والأحوال المدنية أن يوكلوا عنهم فيها أزواجهم وأصهارهم وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ولمن ينوب عن غيره حسب ولاية أو وصاية أو قيمومة أو تولية هذا الحق أيضاً.2. للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أن ينيبا عنهما أحد موظفيهما الحاصلين على شهادة البكالوريوس في القانون (قسم القانون) للحضور في المرافعة أمام المحاكم والجهات ذات الصفة القانونية في الدعاوي الاتية:أ. الدعاوي التي تكون أحدى دوائر الدولة طرفاً فيها ولاتزيد قيمتها على (25000) خمس وعشرون ألف ديناراً . ب. الدعاوي التي تقام بين دوائر الدولة أو بعضها على البعض مهما كانت قيمة الدعوى.ثانياً: تؤلف لجنة لتوزيع الدعاوي الحكومية من ثلاثة أعضاء أحدهم يمثل وزارة المالية والأقتصاد وتنتدبه من بين موظفيها الحاصلين على شهادة بكالوريوس في القانون والثاني يمثل نقابة المحامين التي تنتدبه من بين المحامين المستشارين أما العضو الثالث فتنتدبه الدائرة التي تروم التوكيل عنها في كل دعوى على حدة.ثالثاً: توزع الدعاوي التي تروم الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية توكيل محام فيها للدفاع عن حقوقها من قبل اللجنة المذكورة حصرا ويتم أختيار المحامي على أساس أهمية الدعوى وبموافقة أكثرية أعضاء اللجنة.المادة السادسة:تلغى المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي:اولاً: للمحامي ان يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولاً عما يورده في عريضة الدعوى او مرافعاته الشفهية والتحريرية مما يستلزمه حق الدفاع.ثانياً: يجب ان ينال المحامي من المحاكم والجهات التحقيقية ودوائر الاقليم والمراجع الاخرى الاحترام والاهتمام اللائقين بمركز المحامي وعليها تقديم التسهيلات اللازمة والاصولية التي يتطلبها اداء مهامه ولا يجوز اهمال طلباته التحريرية وعلى الجهات المذكورة أعلاه عدا المحاكم والجهات القضائية البت في طلبات المحامي التحريرية خلال مدة أقصاها اسبوع واحد من تاريخ تسجيل الطلب لديها وفي حالة عدم البت فيها خلال المدة المذكورة على المحامي اخبار النقابة بذلك.ثالثاً: على المحاكم والجهات التحقيقية ان تأذن للمحامي بمطالعة اضبارة الدعوى او الاوراق التحقيقية والاطلاع على كل ما له صلة بالقضية التي يراجع من اجلها قبل التوكل فيها كما وعليها ان تقبل حضوره في التحقيق الابتدائي او اي اجراء اخر يقرره القانون.رابعاً: لايجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه.المادة السابعة:تعدل الفقرة (رابعاً) من المادة الخامسة والعشرون من القانون وتقرأ كالاتي:رابعاً: على الجهات المذكورة في الفقرة اولاً اعلاه استقطاع نسبة (10%) من بدل المشورة القانونية للمحامي وارسال المبلغ الى النقابة لقيده ايراداً لها على ان لا تقل عن (250) مائتين وخمسين ديناراً سنوياً.المادة الثامنة:تلغى المادة الخامسة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي:اولا: تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءا باتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق باتعاب المحاماة فقط.ثانياً: تحكم المحكمة ببدل اتعاب المحاماة على الوجه الاتي:1.بنسبة (10%) من قيمة المحكوم به على ان لا يزيد على (5000) خمسة الاف دينار.2. بنسبة (5%) من قيمة بدل الاستملاك على ان لا يزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار.3.بما لايقل عن (100) دينار ولا يزيد على (500) خمسمائة دينار في دعاوي الاحوال الشخصية والدعاوي الغير محددة القيمة وفي الدعاوي الجزائية التي يتم البت فيها بالحق المدني.ثالثاً: تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الاقليم من الموظفين الذين تتم انابتهم في المرافعة وفق الفقرة (اولاً – 2) من المادة التاسعة عشرة من القانون بأتعاب تعادل أتعاب المحاماة التي تحكم بها في حالة كسب الدعوى والمنصوص عليها في الفقرة ثانياً اعلاه وتوزع كامل الاتعاب المحكوم بها على الوجه الاتي:1.(30%) للموظف الذي ترافع في الدعوى.2.(20%) للعاملين في الدوائر القانونية أو القسم القانوني الحاصلين على شهادة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها.3. ما تبقى من الأتعاب يسجل إيراداً نهائياً لخزينة الاقليم.المادة التاسعة:تعدل الفقرة (اولاً) من المادة التاسعة والثلاثون من القانون وتقرأ كالآتي:اولا : للمحامي ان يتفق مع موكله بعقد تحريري يصدق لدى النقابة لقاء دفع رسم مقطوع قدره (25) خمسة وعشرون ديناراً.المادة العاشرة:تعدل الفقرة (اولاً) من المادة الثامنة والأربعون من القانون وتقرأ كالاتي:اولاً : تجتمع الهيأة العامة مرة واحدة كل ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتخاب المجلس.المادة الحادية عشرة:تلغى المادة التاسعة والسبعون من القانون ويحل محلها ما يأتي:اولاً : يصدر وزير المالية والاقتصاد تعليمات لتحديد أتعاب المحاماة في الدعاوي التي تكون احدى دوائر الاقليم طرفاً فيها ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.ثانياً: لمجلس النقابة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثالثة عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق...
قانون نقابة الاقتصاديين لاقليم كوردستان العراق | 31
قانون نقابة الاقتصاديين لاقليم كوردستان العراق | 31
قانون نقابة الاقتصاديين لاقليم كوردستان العراقبسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 28تاريخ القرار: 25/11/2000 "قرار"بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (19) والمنعقدة بتأريخ 23/11/2000، استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي: قانونرقم (12) لسنة 2000قانون نقابة الاقتصاديين لاقليم كوردستان العراق المادة الاولى:يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها:الاقليم: اقليم كوردستان العراق.النقابة: نقابة الاقتصاديين.المجلس: مجلس النقابة.النقيب: نقيب الاقتصاديين.الاقتصادي: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لاتقل عن بكالوريوس في العلوم الاقتصادية أو ما يعادلها.مزاولة المهنة: ممارسة المهنة المعنية بموجب احكام مزاولة المهنة. الفصل الاولالتأسيس والاهدافالتأسيسالمادة الثانية:1ـ تؤسس بموجب هذا القانون نقابة الاقتصاديين في الاقليم تتمتع بالشخصية المعنوية ولها استقلال مالي واداري ويكون مقرها في اربيل عاصمة الاقليم ولها ان تفتح فروعاً في مراكز محافظات الاقليم.2ـ تشكل هيئة تحضيرية من عدد لايقل عن (15) اقتصادياً وبموافقة وزارة المالية والاقتصاد للاعداد للمؤتمر العام والاشراف على الانتخابات العامة للنقابة خلال مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر. المادة الثالثة:تهدف النقابة الى تحقيق مايلي:1ـ المساهمة في دعم حكومة الاقليم والنظام الديمقراطي واسناد الفدرالية وترسيخها وتطويرها.2ـ رفع المستوى المهني والعلمى والاجتماعي والصحي لاعضائها.3ـ السعي لتيسير سبل العمل المناسب للاعضاء.4ـ تنظيم علاقات الاعضاء مع بعضهم ومع الجهات الحكومية والاهلية في الاقليم والدفاع عن حقوقهم.5ـ التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات والنقابات الاخرى داخل الاقليم التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة.6ـ ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز.7ـ تنشيط البحث العلمي وتشجيعه للمساهمة في التنمية الاقتصادية واعمار كوردستان. الانتماء والعضويةالمادة الرابعة:يشترط في العضو ان يكون:1ـ من مواطني الاقليم أو مقيماً فيه.2ـ غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.3ـ حاصلاً على شهادة لاتقل عن بكالوريوس في العلوم الاقتصادية او مايعادلها. المادة الخامسة:1ـ يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى النقيب مرفقاً بالوثائق اللازمة.2ـ يعرض طلب الانتماء على المجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في النقابة وعلى المجلس البت فيه خلال هذه المدة، و عند انقضائها دون البت فيه ويعتبر مقبولاً.3ـ للمجلس رفض طلب الانتماء بقرار مسبب ولصاحب الطلب ان يطعن فيه لدى محكمة تمييز الاقليم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ ويكون قرار المحكمة باتاً. المادة السادسة:1ـ يكون بدل الانتماء الى النقابة للعضو (30) ثلاثين ديناراً.2ـ يكون بدل الاشتراك السنوي (20) عشرين ديناراً ويدفع في موعد لايتجاوز شهر شباط من كل سنة واذا تأخرت العضو عن الدفع في الموعد المحدد فيغرم (50%) من بدل الاشتراك واذا تأخر عن الدفع لسنتين متتاليين دون عذر مشروع يشطب اسمه من سجل الاعضاء.3ـ يمنع من مزاولة المهنة من لم يسدد الاشتراك السنوي. المادة السابعة:1ـ لايجوز مزاولة المهنة لغير اعضاء النقابة الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون.2ـ على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ارسال صورة من امر تعيين او تشغيل الاقتصاديين للنقابة. المادة الثامنة:المشاركون:يجوز قبول الاشخاص المبينين ادناه بصفة مشاركين للاستفادة من خبرتهم او للافادة من فعاليات النقابة:1ـ الاقتصاديون الاجانب المقيمون في كوردستان العراق ممن تتوفر فيهم شروط المادة الرابعة.2ـ حملة الشهادات العالية المشتغلين في الامور الاقتصادية او المالية او التجارية لمدة لاتقل عن خمس سنوات بشهادة حكومية او شركة مساهمة او ذات مسؤولية محدودة على ان تتوفر فيهم شروط الاهلية. المادة التاسعة:يجوز بقرار من مجلس النقابة قبول المؤسسات والهيئات والمنشآت الاقتصادية والصناعية والتجارية والزراعية والمالية والادارية اعضاء فخريين (شرف) مقابل بدلات مشاركة رمزية تحدد في كل حالة من قبل مجلس النقابة. المادة العاشرة:لايحق للمشاركين والاعضاء الفخريين حضور اجتماعات الهيئة العامة او التشريح لعضوية مجلس النقابة. المادة الحادية عشرة:بفقد العضو صفة العضوية في الحالات التالية:آـ الوفاة.ب ـ الاستقالة.ج ـ إنتفاء احد شروط العضوية فيه وبقرار من المجلس. الفصل الثانيالتشكيلاتالمادة الثانية عشرة:تتشكل النقابة من:1ـ الهيئة العامة.2ـ مجلس النقابة.3ـ لجنة الانضباط.4ـ فروع النقابة في المحافظات. المادة الثالثة عشرة:1ـ تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء النقابة او المندوبين الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر اعلى سلطة فيها وتعقد في مركز النقابة إجتماعاً عاماً إعتيادياً كل الثلاث سنوات من تأريخ إجراء الانتخابات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لانتخاب النقيب وثمانية اعضاء وعضوين احتياط لاشغال عضوية المجلس ويتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء المسجلين او المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول في الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملا بحضور ثلث الاعضاء او المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس السابق مستمراً لدورة اخرى.2ـ في حالة زيادة عدد اعضاء النقابة عن (500) خمسمائة عضو يجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس او من يقوم مقامه وبضمنهم اعضاء مجلس النقابة. المادة الرابعة عشرة:1ـ يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي اذا إرتأى ثلث اعضاء الهيئة العامة او بقرار من المجلس يبين فيه اسباب الموجبة لعقد الاجتماع وعلى المجلس عندئذ ان يصدر الدعوة حسب الاصول وان يعين موعد الاجتماع خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل الطلب.2ـ لايجوز للهيئة العامة البحث في غير القضايا التي عقد الاجتماع من اجلها مالم تكن مرتبطة بها او متفرعة عنها. المادة الخامسة عشرة:1ـ لا يتم نصاب الهيئة العامة في الاجتماع مالم تحضر الاكثرية المطلقة لاعضاء النقابة واذا لم يتم النصاب تجتمع الهيئة العامة بعد خمسة عشر يوماً من الموعد المقرر في نفس الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب حاصلاً بحضور ثلث الاعضاء وعندئذ تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت له النقيب.2ـ لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة اذا كان محروماً من مزاولة المهنة. المادة السادسة عشرة:الهيئة العامة اعلى سلطة في النقابة ولها الصلاحيات من مزاولة التالية:1ـ انتخاب النقيب وثمانية اعضاء وعضوين احتياط لاشغال عضوية المجلس.2ـ تصديق الميزانية والحسابات الختامية والتقرير المالي.3ـ مناقشة التقرير الاداري واتخاذ القرارات حولها.4ـ اقرار الاقتراحات بشأن تعديل القانون واقرار لوائح الانظمة وتعديلاتها. المادة السابعة عشرة:يتألف مجلس النقابة من :النقيب : ويشترط فيه ان يكون له ممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات.اعضاء المجلس : ويشترط فيهم ان يكون لهم ممارسة فعلية لا تقل عن سبع سنوات.ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه نائبا للنقيب وسكرتيرا ومسؤولا للمالية وتحدد صلاحياتهم بالنظام الداخلي.يعقد المجلس جلساته الاعتيادية مرة واحدة في الشهر على الاقل كما يجوز له عقد جلسات غير اعتيادية بدعوة من النقيب او بطلب ثلث اعضائه.المادة الثامنة عشرة:1ـ يتم النصاب في المجلس بحضور اكثرية الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين عند تساويها يرجح الجانب الذي صوت له النقيب.2ـ اذا شغر مركز النقيب لاْى سبب كان يحل محله نائبه او السكرتير اذا كان مركز النائب شاغراً على ان لا تقل المدة المتبقية للدورة عن سنة كاملة.3ـ اذا شغرت مناصب اكثرية اعضاء المجلس فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب من يملؤها وبنفس الطريقة المبينة في هذا القانون على ان لا تقل المدة المتبقية للدورة عن سنة كاملة. المادة التاسعة عشرة:يعتبر عضو المجلس مستقيلاً اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات متفرقة خلال السنة بدون عذر مشروع. المادة العشرون:لمجلس النقابة الاختصاصات التالية:1ـ اعداد وتصديق الميزانية السنوية والحسابات الختامية.2ـ العمل على تحقيق اهداف النقابة حسب ماجاء في المادة الثالثة من هذا القانون.3ـ تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة وانظمتها الى الهيئة العامة.4ـ تنفيذ مقررات الهيئة العامة.5ـ تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم.6ـ النظر في طلبات الانتماء واقرار قبول الاعضاء والمشاركين.7ـ اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيل النقيب ذلك.8ـ تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين بالنسبة للمهن الاقتصادية.9ـ اجالة القضايا والشكاوي التي ترد اليها الى اللجان المختصة.10ـ تأسيس فروع للنقابة في المحافظات.11ـ تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.12ـ البت في استقالة النقيب او اي من اعضاء النقابة ولجانها بشرط ان تعرض على اول اجتماع للهيئة العامة.13ـ قبول الهبات والتبرعات من الجهات الاجنبية بموافقة الجهات المختصة.14ـ اختيار مراقب حسابات لاجراء التدقيق السنوي.15ـ تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى والاشراف على عملية الانتخاب.16ـ اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه لغرض تسهيل تطبيقها.17ـ اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول الهبات والمنح.18ـ حق الاقتراض وتقديم المساعدات المالية.19ـ تأسيس وادارة نوادي الاقتصاديين وفقاً لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة بها.20ـ تخويل بعض صلاحياته الى لجان الفروع وممثلي النقابة بالمحافظات والاقضية. المادة الحادية والعشرون:للنقيب الصلاحيات التالية:1ـ يرأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة.2ـ تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع القضائية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وله تخويل بعض صلاحياته الى احد اعضاء مجلس النقابة.3ـ تأييد ملائمة منتسبي النقابة لاغراض الكفالات. المادة الثانية والعشرون:تؤلف لجنة الانضباط من ثلاثة اعضاء اصليين وعضوين احتياط ينتخبهم مجلس النقابة المادة الثالثة والعشرون:للجنة الانضباط اصدار اي من العقوبات التالية:1ـ الفات النظر.2ـ الانذار.3ـ المنع من مزاولة المهنة لمدة ستة اشهر. المادة الرابعة والعشرون:قرارات لجنة الانضباط قابلة للطعن لدى محكمة تمييز الاقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون قرار المحكمة باتاً. المادة الخامسة والعشرون:تدار شؤون فروع النقابة من قبل لجنة الفرع في المحافظة.تتألف لجنة الفرع من رئيس وعضوين احتياط منتخبين عن طريق الاقتراع السري مرة واحدة كل ثلاث سنوات، على ان يكونوا ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. المادة السادسة والعشرون:للجنة الفرع الصلاحيات التالية:1ـ تنفيذ مقررات الهيئة العامة ومجلس النقابة.2ـ تعيين مستخدمي الفرع وتحديد اجورهم.3ـ اختيار من يمثل الفرع في اللجان الرسمية.4ـ تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بامورالفرع الى المجلس لاتخاذ القرار بشأنها.5ـ صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن ميزانيته وتقديم التقرير المالي والحساب الختامي الى المجلس.6ـ تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.7ـ ممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون. المادة السابعة العشرون:تتكون مالية النقابة من الموارد التالية:1ـ بدلات الانتماء والاشتراكات السنوية.2ـ المنح المقدمة من الجهات الرسمية وشبه الرسمية والتبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء او غيرهم.3ـ ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.4ـ ارباح مطبوعات النقابة.5ـ ارباح المشاريع التي ترتأي النقابة تأسيسها او اقامتها.6ـ اجرة تأييد ملاءة منتسبي النقابة والاستشهادات التي يصدرها المجلس. المادة الثامنة والعشرون:تتبع لجنة الانضباط في اجراءاتها القواعد الواردة في قانون انضباط موظفي الدولة. المادة التاسعة والعشرون:لا يعمل بأى نص يتعارض واحكام هذا القانون. المادة الثلاثون:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الحادية والثلاثون:ينفذ هذا القانون أعتباراً من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون صندوق تقاعد صحفيي كوردستان العراق | 22
قانون صندوق تقاعد صحفيي كوردستان العراق | 22
قانونصندوق تقاعد صحفيي كوردستان العراق بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الإصدار: 13تأريخ الإصدار: 13/10/2001 إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإعتيادية المرقمة (5) و المنعقدة بتأريخ 9/10/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (13) لسنة 2001قانون صندوق تقاعد صحفيي كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:الإقليم: إقليم كوردستان العراق.الصحفي: كل عضو منتم إلى نقابة صحفيي كوردستان و موفٍ يإلتزاماته.الصندوق: صندوق تقاعد صحفيي كوردستان.الهيئة: هيئة صندوق تقاعد الصحفيين.الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي.النقابة: نقابة صحفيي كوردستان-العراق. الفصل الأولالتأسيسالمادة الثانية:أولاً: يؤسس بموجب هذا القانون صندوق بإسم (صندوق تقاعد صحفيي كوردستان) تديره هيئة تسمى هيئة صندوق تقاعد الصحفيين.ثانياً: يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية و له حق تملك الأموال المنقولة و غير المنقولة و يمثله رئيس الهيئة أو من يخوله أمام المحاكم و الدوائر الرسمية و شبه الرسمية و الجهات الأخرى.المادة الثالثة:تتألف هيئة الصندوق من ثلاثة أعضاء.أولاً:عضو أصلي و آخر إحتياط يرشحهما مجلس النقابة. عضو أصلي و آخر إحتياط و بدرجة مدير يعينهما وزير الثقافة.عضو أصلي و آخر إحتياط و بدرجة مدير يعينهما وزير المالية و الإقتصاد.مدة العضوية فيها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.ثانياً:يرأس الهيئة ممثل وزارة الثقافة.تصدر الهيئة قراراتها بالأكثرية. المادة الرابعة: صلاحيات الهيئة:تمارس الهيئة الصلاحيات التالية:أولاً: تأمين الموارد المالية للصندوق و إستثمارها بما يخدم أغراض الصندوق وفق أحكام هذا القانون.ثانياً: إحالة الصحفيين على التقاعد.ثالثاً: تحديد و تثبيت مدة ممارسة الصحفي للمهنة و احتسابها لأغراض التقاعد.رابعاً: تخصيص الحقوق التقاعدية للصحفيين و لعيالهم بعد وفاتهم.خامساً: إعداد الميزانية السنوية للصندوق و إرسالها إلى وزارة المالية و الإقتصاد للمصادقة عليها و تنظيم جداول شهرية عن مجمل حسابات الصندوق.سادساً: تعيين الموظفين لتسيير أعمال الصندوق و إنهاء خدماتهم وفقاً للقوانين المرعية.سابعاً: إيداع أموال الصندوق بحساب خاص في أحد مصارف الإقليم و يتم السحب والصرف بقرار الهيئة و بتوقيع رئيسها والمسؤول المالي.ثامناً: تخويل رئيسها أو أحد أعضاءها البعض من صلاحياتها.تاسعاً: إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل إدارة الصندوق. الفصل الثانيالأحكام الماليةالمادة الخامسة:تتكون موارد الصندوق مما يلي:بدل إشتراكات الصحفيين.منح ومساعدات حكومة الإقليم.نسبة (10%) تستقطعها وزارة الثقافة من أجور نشر الإعلانات في الصحف و القنوات الإعلامية لحساب الصندوق.مايقرر مجلس النقابة استقطاعه من صافي موجودات النقابة في نهاية كل عام على ان لايقل عن (50%) من صافي الموجودات المالية.المنح و الهبات المالية المختلفة بعد موافقة الجهات ذات العلاقة.ما يستوفى سنوياً من أية صحيفة أو وكالة أنباء أو مؤسسة إعلامية سواء كانت للطبع أو النشر أو التوزيع على ان لايقل عن ألف دينار.عوائد إستثمارات الصندوق.ريع ما تقرره هيئة الصندوق القيام به من نشاطات لمصلحة الصندوق.أية موارد أخرى تستحق للصندوق. المادة السادسة:للهيئة أن تستثمر موارد الصندوق بالطرق الآتية:إيداعها لدى مصارف الإقليم حسب النسب و الفوائد المقررة.بيع وشراء الأسهم و السندات المالية الحكومية.أقراض المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بفائدة وبضمان أحد المصارف و بآجال لاتتجاوز ثلاث سنوات.إستثمار ممتلكات الصندوق من الأموال المنقولة و غير المنقولة. المادة السابعة:شروط إشتراك الصحفي في الصندوق:أن يكون عضواً في نقابة صحفيي كوردستان.أن لا يكون مشمولاً بأحكام قانون تقاعدي أو صندوق تقاعدي آخر.لم يتجاوز عمره (50) خمسين سنة بإستثناء الصحفيين الذين ثبتت عضويتهم في النقابة قبل نفاذ هذا القانون. المادة الثامنة:يدفع الصحفي الإشتراك السنوي دفعة واحدة قبل نهاية الشهر الأخير من كل سنة و عند عدم الدفع في موعد الإستحقاق تضاف إليه نسبة (50%) من بدل الإشتراك السنوي.بدل الإشتراك السنوي (60) ديناراً.على المؤسسة الصحفية والإعلامية التي يعمل فيها الصحفي دفع ضعف بدل الإشتراك السنوي للصحفي المشمول الى الصندوق سنوياً.لايجوز للنقابة تجديد هوية المشمول ما لم يسدد البدلات المستحقة عليه للصندوق عن السنة المنتهية أو الأقساط المستحقة عليه عن السنوات السابقة.على الصحفي المشمول بأحكام الفقرة (4) أن يقوم بتسديد الاشتراكات المتراكمة على شكل اقساط وخلال سنة واحدة.إذا ضمت أية مدة بإعتبارها مدة ممارسة الصحفي للمهنة لغرض التقاعد يدفع عنها بدلات الاشتراك وفق أحكام هذا القانون. الفصل الثالثحالات إستحقاق الراتب التقاعديالمادة التاسعة:يستحق الصحفي راتباً تقاعدياً في الحالات الآتية:إذا كانت له ممارسة (خدمة) في العمل الصحفي لا تقل عن (25) سنة سواء كانت متواصلة أو متقطعة.إذا أكمل (63) سنة من العمر وله خدمة صحفية لا تقل عن عشرين سنة.يستحق المشمول في الفقرتين أعلاه من هذه المادة الحقوق التقاعدية كاملة. المادة العاشرة:يستحق الصحفي كامل الحقوق التقاعدية:أولاً: إذا توفي أو أستشهد الصحفي أثناء تأديته لعمله الصحفي ومن جرائه يستحق عياله الحقوق التقاعدية.ثانياً: إذا أصيب بعجز أثناء تأديته لعمله الصحفي ومن جرائه وأقعده ذلك ومنعه من ممارسة مهنته بصورة دائمية وذلك بقرار من لجنة طبية رسمية مختصة. المادة الحادية عشرة:يحال الصحفي على التقاعد إذا أصيب بمرض يمنعه من ممارسة العمل الصحفي بصورة دائمية و بقرار من لجنة طبية مختصة رسمية، و يمنح الحقوق التقاعدية وفق ما يأتي:يستحق مبلغ (2,500) دينارين و نصف الدينار عن كل شهر من خدمته الصحفية و يحتسب أجزاء الشهر شهراً كاملاً لأغراض التقاعد على أن لا يقل عن مائتين و خمسين ديناراً.في حالة وفاة الصحفي المتقاعد تنتقل حقوقه التقاعدية من تأريخ وفاته إلى عياله المستحقين وتطبق في هذه الحالة أحكام قانون التقاعد المدني النافذ. المادة الثانية عشرة:إذا توفي الصحفي سواءاً أكمل المدة المقررة لممارسة المهنة أو بلغ السن القانونية للتقاعد المقترنة بالخدمة المقررة أو لم يكمل فتطبق بشأنه أحكام هذا القانون لغرض تخصيص الراتب التقاعدي لعياله.الفصل الرابعالحقوق و الخدمةالمادة الثالثة عشرة:عند إستيفاء كافة الشروط يمنح الصندوق للصحفي راتباً تقاعدياً مقداره (720) ديناراً شهرياً.لايجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية الممنوحة بموجب هذا القانون وأية حقوق تقاعدية من قانون تقاعدي أو صندوق تقاعدي آخر. المادة الرابعة عشرة:تحتسب المدد الآتية خدمة لأغراض التقاعد:مدة المرض أو الإصابة التي أقعدت الصحفي عن العمل فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات معززة بقرار من لجنة طبية مختصة.مدة قضاء الصحفي حكماً بعقوبة سالبة للحرية أو توقيفه أو إعتقاله لأسباب سياسية غير مخلة بالمصالح العليا للشعب و فيدرالية إقليم كوردستان.مدة حرمان الصحفي عن العمل بسبب غلق المؤسسة الصحفية أو الإعلامية التي يعمل فيها على أن لا يتعارض الحرمان والغلق مع مصلحة شعب كوردستان.مدة عدم ممارسة الصحفي للمهنة للفترة بين عملين صحفيين على أن لا يكون قد مارس خلالها عملاً مشمولاً بقانون آخر.المدة التي يقضيها في الدراسة بموافقة مجلس نقابة صحفيي كوردستان على أن لا تتجاوز أربع سنوات ويشترط حصوله على شهادة علمية معترف بها. المادة الخامسة عشرة:أولاً: لا تحتسب فترة عمل الصحفي في معاداة الحركة التحررية الكوردستانية لأغراض التقاعد.ثانياً: تعتبر خدمة عضو النقابة في القنوات الإعلامية للحركة التحررية الكوردستانية دون انقطاع قبل الإنتفاضة المجيدة في 5/3/1991 خدمة فعلية لأغراض التقاعد.ثالثاً:تشكل لجنة خاصة لهذا الغرض في نقابة صحفيي كوردستان.((تنظر هذه اللجنة في الطلبات المقدمة اليها و تعرضها مع توصياتها على مجلس نقابة الصحفيين للبت فيها وتكون قراراتها خاضعة للطعن لدى محكمة تمييز إقليم كوردستان-العراق خلال ثلاثين يوماً من تأريخ التبلغ بالقرار ويكون قرار المحكمة باتاً)).يودع قرار إحتساب هذه الخدمة للصحفي المشمول لدى هيئة الصندوق. المادة السادسة عشرة:للصحفي وعياله من بعده طلب ضم الخدمة المقضية في المؤسسة الصحفية أو الإعلامية إلى خدمته الفعلية لأغراض التقاعد. المادة السابعة عشرة:أولاً: للصحفي ولمن تؤول اليهم الحقوق التقاعدية حق الإعتراض على قرارات الصندوق فيما يتعلق بالحقوق التقاعدية أو ضم المدد أو رفضها لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرار مجلس التدقيق خاضعاً للتمييز لدى محكمة تمييز الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تأريخ التبلغ و يكون قرارها باتاً.ثانياً: يستثنى من أحكام الفقرة أولاً أعلاه الحالات الواردة في المادة (14) من هذا القانون.ثالثاً: يستوفى من المعترض لدى مجلس التدقيق تأمينات قدرها خمسون ديناراً وتعاد له إذا ظهر محقاً في إعتراضه. الفصل الخامسأحكام عامةالمادة الثامنة عشرة:ينقل اسم الصحفي من سجل نقابة الصحفيين في الإقليم إلى سجل الصحفيين المتقاعدين.على الصحفي الإمتناع عن ممارسة العمل الصحفي بعد ثلاثة أشهر من تأريخ تبلغه بقرار احالته على التقاعد وعند مخالفته يقوم مجلس نقابة صحفيي كوردستان بإنذاره بوجوب ترك المخالفة فإذا لم يلتزم يوقف صرف راتبه التقاعدي لمدة يحددها مجلس النقابة. المادة التاسعة عشرة:إذا إنقطع الصحفي أو فرد من عياله بعد وفاته عن تناول راتبه أو عن المراجعة بشأن تخصيصه له مدة تزيد عن سنتين يسقط حقه بالمطالبة عن مدة الإنقطاع إلا إذا كان الإنقطاع بعذر مشروع ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها هيئة الصندوق إنقطاعاً عن المراجعة لأغراض هذه المادة. المادة العشرون:لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الحادية و العشرون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثانية و العشرون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراق | 26
قانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراق | 26
قانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستانالعراق بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 27تاريخ القرار: 15/11/1999 (قرار)إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 13/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (15) لسنة 1999قانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراق المادة الأولى:يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:الإقليم: إقليم كوردستان العراق.النقابة: نقابة المهندسين.الهيئة العامة: جميع الأعضاء الذين تمثلهم النقابة بموجب هذا القانون.المجلس: مجلس النقابة.النقيب: نقيب المهندسين.المهندس: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لاتقل عن بكالوريوس من كلية الهندسة أو جامعة معترف بها من مجلس التعليم العالي في كوردستان العراق.مزاولة المهنة: ممارسة الأعمال و الخدمات الهندسية بموجب هذا القانون. الفصل الأول(التأسيس و الأهداف)التأسيسالمادة الثانية:تؤسس بموجب هذا القانون نقابة بإسم نقابة المهندسين في الإقليم تتمتع بالشخصية المعنوية و لها إستقلال مالي و إداري و يكون مقرها أربيل عاصمة الإقليم و لها أن تفتح فروعاً في مراكز المحافظات.تشكل النقابة بناءاً على طلب يقدمه مالا يقل عن (15) مهندساً مارسوا المهنة إلى الجهة المختصة و تعتبر هيئة تحضيرية لإدارة أعمال النقابة لحين إجراء الإنتخابات خلال مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ قبول الطلب. (الأهداف) المادة الثالثة:تهدف النقابة إلى تحقيق مايلي:حشد طاقات المهندسين و تعزيز قدراتهم للقيام بدورهم الفعال في إعادة بناء ما دمر في كوردستان و دعم و مساندة حكومة الإقليم و النظام الفيدرالي و ترسيخه.العمل على تنفيذ الأعمال الهندسية وفق الشروط و المواصفات الفنية و القياسية المعمول بها.العمل على رفع المستوى العلمي و المهني و الإجتماعي و الصحي للأعضاء.التعاون مع المنظمات و الجمعيات و النقابات المهنية الأخرى داخل الإقليم و خارجه و تقوية الروابط الثقافية و العلمية معها.السعي لضمان مستقبل الأعضاء في حالات المرض و الشيخوخة و العجز و تعويضهم عما يصيبهم من كوارث.تنظيم قواعد مزاولة المهنة و مراقبة تطبيقها.المساهمة في المحافظة على البيئة من التلوث. الفصل الثاني(الإنتماء و العضوية)المادة الرابعة:يشترط في العضو أن يكون:أولاً: من مواطني الإقليم و مقيماً فيه.ثانياً: غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.ثالثاً: حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها. المادة الخامسة:يكون الإنتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم إلى النقيب مرفقاً بالوثائق اللازمة و على المجلس البت فيه خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ تسجيله و عند إنقضائها دون البت فيه يعتبر الطلب مقبولاً.للمجلس رفض طلب الإنتماء بقرار مسبب و لصاحب الطلب أن يطعن فيه لدى محكمة تمييز الإقليم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به و يكون قرارها باتاً.المادة السادسة:يصنف المهندسون بالنسبة لصلاحياتهم لمزاولة المهنة، الى المراتب التالية:مهندس مساعد.مهندس ممارس.ج- مهندس مجاز.د- مهندس استشاري.تحدد شروط المراتب و صلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة.المادة السابعة:أولاً: بدل الإنتماء الى النقابة ثلاثون ديناراً.ثانياً: بدل الإشتراك السنوي يكون كما يلي:مهندس مساعد (10) عشرة دنانير.مهندس ممارس (15) خمسة عشر ديناراً.مهندس مجاز (20) عشرون ديناراً.مهندس إستشاري (30) ثلاثون ديناراً.ثالثاً: تدفع بدلات الإشتراك في موعد لايتجاوز شهر شباط من كل سنة و إذا تأخر العضو عن الدفع في الموعد المحدد فيغرم (50%) من بدل الإشتراك و يشطب إسمه من السجل في حالة عدم تسديده بدل الإشتراك لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع. الفصل الثالث(التشكيلات)المادة الثامنة: تتألف النقابة من:الهيئة العامة.مجلس النقابة.لجنة الإنضباط.فروع النقابة في المحافظات. المادة التاسعة:تتالف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون و تعتبر أعلى سلطة في النقابة و تعقد إجتماعاً إعتيادياً في مقرها خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس و دعوة من النقيب لإنتخاب النقيب و ثمانية أعضاء و عضوين إحتياط لإشغال عضوية المجلس و أعضاء لجنة الإنضباط و يتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و عند عدم إكتمال النصاب تجري الإنتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الإجتماع الأول و في نفس الزمان و المكان و يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة أخرى.المادة العاشرة:تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:أولاً: تصديق الميزانية و الحسابات الختامية.ثانياً: مناقشة و إقرار تقرير المجلس.ثالثاً: النظر في الإقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة.رابعاً: إقرار النظام الداخلي و تعديله.المادة الحادية عشر:أولاً: يجوز دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع غير إعتيادي في إحدى الحالتين التاليتين:بقرار مسبب يتخذه أكثرية أعضاء المجلس.بطلب تحريري مسبب يقدمه ثلث أعضاء الهيئة العامة إلى المجلس و على المجلس إصدار الدعوة و تعيين موعد الإجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب.ثانياً: لايجوز البحث في إجتماعات الهيئة العامة غير الإعتيادية إلا في الأمور التي أدرجت في جدول الأعمال و عقد الإجتماع من أجلها. المادة الثانية عشر:أولاً: لايجوز للعضو الإشتراك في إجتماعات الهيئة العامة إذا كان قد منع من مزاولة المهنة إنضباطياً.ثانياً: تصدر القرارات في إجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات و عند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.المادة الثالثة عشر:يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتألف من تسعة أعضاء:أولاً: النقيب و يشترط فيه أن يكون له ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات.ثانياً: ثمانية أعضاء بما فيهم نائب النقيب و السكرتير ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن ثمانية سنوات.ثالثاً: ينتخب المجلس من بين أعضاءه و بالإقتراع السري نائباً للرئيس و سكرتيراً. رابعاً: يعقد المجلس جلساته الإعتيادية مرة واحدة في الشهر كما يجوز له عقد جلسات إستثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب ثلث أعضائه.المادة الرابعة عشر:أولاً: يتم النصاب في المجلس بحضور أكثرية الأعضاء و تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و عند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.ثانياً: إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه أو السكرتير في حالة شغور مركز النائب.ثالثاً: يحل محل النقيب أحد الأعضاء الأصليين بالإقتراع السري في حالة شغور مناصب النقيب و نائبه و السكرتير.رابعاً: على المجلس دعوة الهيئة العامة لإجتماع غير إعتيادي خلال مدة لاتزيد على شهرين لغرض إنتخاب النقيب على أن لاتقل المدة المتبقية عن (6) ستة أشهر.المادة الخامسة عشر: يعتبر عضو المجلس مستقيلاً إذا تغيب عن حضور (3) ثلاث جلسات متتالية أو (5) خمسة جلسات متفرقة خلال (سنة) بدون عذر مشروع.المادة السادسة عشر:أولاً: يمارس المجلس الإختصاصات التالية:العمل على تحقيق أهداف النقابة.تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.تنفيذ قرارات الهيئة العامة.تعيين العاملين في النقابة و تحديد أجورهم و ترقيتهم.النظر في طلبات الإنتماء.المصادقة على ترقية أعضاء النقابة من مرتبة إلى أخرى بموجب النظام الداخلي.تأسيس فروع النقابة في المحافظات.تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.إحالة القضايا و الشكاوي التي ترد إليها إلى اللجنة الإنضباطية.إعداد الميزانية و تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات.إقرار تملك الأموال و العقارات و قبول الهبات و المنح و تقديم المساعدات المالية ضمن أهداف النقابة.البت في إستقالة النقيب أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس أو لجان النقابة على أن تعرض على الهيئة العامة في أول إجتماع لها.الإعداد للإنتخابات.منح إجازة فتح المكاتب الهندسية.تأسيس و إدارة نوادي النقابة وفقاً لقانون الجمعيات.ثانياً: للمجلس تخويل بعض من صلاحياته للنقيب أو رؤساء الفروع.المادة السابعة عشر:يمارس النقيب الصلاحيات التالية:رئاسة إجتماعات الهيئة العامة و المجلس.يمثل النقابة لدى المراجع القضائية و الإدارية و الهيئات الرسمية و الأهلية و المؤتمرات و المصادقة على المعاملات و الوثائق الخاصة بالنقابة، و له تخويل بعض صلاحياته إلى من يرتأيه من أعضاء المجلس.تأييد ملاءة منتسبي النقابة لأغراض الكفالة.المادة الثامنة عشر:تؤلف لجنة الإنضباط من ثلاثة أعضاء و عضوين إحتياط و يشترط أن يكون لهم ممارسة في المهنة لاتقل عن (8) ثمان سنوات و تختص بالنظر في القضايا و الشكاوي التي يحيلها عليها المجلس و تتبع القواعد الواردة في قانون إنضباط موظفي الدولة.المادة التاسعة عشر:للجنة الإنضباط صلاحية إصدار العقوبات التالية:إلفات نظر.الإنذار.المنع من مزاولة المهنة لمدة لاتتجاوز عن ستة أشهر و يقتصر المنع بالنسبة للموظف على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي و تبلغ دائرته بالقرار.المادة العشرون:يجوز الطعن في قرارات لجنة الإنضباط لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ و يكون قرارها باتاً.المادة الحادية و العشرون:تنتخب لجنة الفرع من قبل الأعضاء بالإقتراع السري.تتألف لجنة الفرع من الرئيس و أربعة أعضاء و عضو إحتياط.المادة الثانية و العشرون:على العضو تجنب الأمور التالية:إهمال أو عرقلة تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة بالنقابة و القرارات التي تصدرها.مزاولة المهنة دون تجديد الإجازة أو تسديد الإشتراك السنوي.عدم مراعاة السلوك المهني و الإساءة إلى سمعة المهنة حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.إنتحال لقب مهني أو صفة مهنية غير صحيحة أو غير مصادق عليها وفق القوانين و الأنظمة المرعية.تجاوز حدود مزاولة المهنة حسبما نص في النظام الداخلي أو التعليمات التي تصدرها النقابة.إرتكاب خطأ فني جسيم نتيجة إهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة.وضع أية صيغة في المقاولات أو في جداول الكميات تلزم بإستعمال إنتاج معين أو طريقة معينة بدون موافقة صاحب العمل.عدم إجراء تغيير أو حذف في التصاميم المصدقة بصورة تؤثر كلياً على تكاليف العمل إلا بموافقة صاحب العمل و في الحدود التي يتضمنها العقد الهندسي. الفصل الرابع(مالية النقابة)المادة الثالثة و العشرون:تتكون مالية النقابة من:بدلات الإنتماء و الإشتراك السنوي.رسوم منح إجازة فتح المكاتب الهندسية (للمكاتب الإستشارية 500 خمس مائة دينار و لمكاتب الرأي 250 مائتان و خمسون ديناراً.المنح المقدمة من الجهات الرسمية و التبرعات و الهبات المقدمة من جهات أخرى بعد موافقة الجهات الرسمية.ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.أرباح المشاريع التي ترتأي النقابة تأسيسها أو القيام بها.أرباح مطبوعات النقابة.رسم تأييد ملاءة العضو المالية وفق النسب الواردة في قانون كتاب العدول النافذة. أحكام ختاميةالمادة الرابعة و العشرون:لايعمل باي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة الخامسة و العشرون:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة و العشرون:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
التعديل الاول لقانون نقابة الصيادلة لاقليم كوردستان العراق رقم (8) لسنة 1999 | 4
التعديل الاول لقانون نقابة الصيادلة لاقليم كوردستان العراق رقم (8) لسنة 1999 | 4
التعديل الاول لقانون نقابة الصيادلةلاقليم كوردستان العراق رقم (8) لسنة 1999 بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الاصدار: 32تاريخ الاصدار: 13/12/2000 "قرار"إستناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير الصحة والشؤون الاجتماعية و وافق عليه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة (22) والمنعقدة في 12/12/2000 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي: قانونرقم (16) لسنة 2000قانونالتعديل الاول لقانون نقابة الصيادلةلاقليم كوردستان العراق رقم (8) لسنة 1999 المادة الاولى:تقرأ الفقرات التالية من المادة السادسة كما يلي:ثانياً: يكون رسم اجازة فتح الصيدلية بنصف دوام (250) مائتين وخمسين ديناراً ورسم تجديد اجازة الصيدلية (المسؤولية + الامتياز) (200) مائتي دينار سنوياً.ثالثاً: يكون رسم اجازة فتح الصيدلية بدوام كامل (للمتقاعدين) (500) خمسمائة دينار ورسم تجديد اجازة الصيدلية (المسؤولية + الامتياز) (400) اربعمائة دينار سنوياً.رابعاً: يكون رسم اجازة فتح المذخر (1000) الف دينار ورسم تجديد اجازة المذخر (للمتقاعدين) (المسؤولية + الامتياز) (750) سبعمائة وخمسين ديناراً ورسم تجديد اجازة المذخر بنصف دوام (500) خمسمائة دينار سنوياً. المادة الثانية:تعدل المادة الحادية عشرة وتقرأ كالآتي:شروط فتح الصيدليةتمنح اجازة فتح الصيدلية للذي تتوافر فيه الشروط التالية:1ـ عنوان الصيدلية.2ـ عقد ايجار مصدق من ضريبة العقار.3ـ الاسم التجاري مؤيدة من قبل غرفة التجارة.4ـ المساحة لاتقل عن (20) متر مربع.5ـ الواجهة لاتقل عن مترين ونصف.6ـ في حالة الهدم او الحريق يجوز انتقال الصيدلية بنقل الاجازة الى مكان آخر في نفس المنطقة وفقاً للشروط عدا المساحة لحين عودته الى محله الاصلي او فتح صيدلية اخرى وفقاً للشروط. المادة الثالثة:تعدل الفقرة الاولى من المادة الخامسة والعشرون وتقرأ كالاتي:1ـ تدار شؤون الفرع من قبل لجنة تتألف من (خمسة) اعضاء من ضمنهم رئيس الفرع (4 + الرئيس) مارسوا المهنة مدة لا تقل عن (5) سنوات وينتخبون بالاقتراع السري من قبل اعضاء الفرع. المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون إتحاد قضاة أقليم كوردستان - العراق | 21
قانون إتحاد قضاة أقليم كوردستان - العراق | 21
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان - العراق اســتناداً لاحكام الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (20) والمنعقدة في 14/ 11/ 2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (16) لسنة 2006قانون إتحاد قضاة أقليم كوردستان - العراقالمادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازائهالاغراض هذا القانون:-أولاً:- الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً:- الإتحاد : إتحاد قضاة اقليم كوردستان ـ العراق.ثالثاً:- الهيئة العامة : السلطة العليا للإتحاد وتضم جميع القضاة الأعضاء المسجلين فيها.رابعاً:- المجلس : مجلس إدارة الإتحاد. الفصل الأولالتأسيس والأهدافالمادة الثانية:يؤسس بموجب هذا القانون إتحاد مهني مستقل للقضاة يسمى بإتحاد قضاة اقليم كوردستان ويكون مقره في العاصمة اربيل وله أن يفتح فروعاً في محافظات الاقليم. المادة الثالثة:يتمتع الإتحاد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.المادة الرابعة: يهدف الإتحاد الى ما يلي:ـ اولاً:- سيادة القانون واستقلال القضاء بما يمنع التدخل في شؤونه. ثانياً:- السعي لتأمين حقوق القضاة. ثالثاً:- المحافظة على سمعة المهنة ومنزلتها بما ينسجم ومبدأ إستقلالية القضاء ونزاهتها. رابعاً:- رفع المستوى العلمي للقضاة وتشجيعهم على تقديم البحوث القانونية والقضائية وفتح الدورات التدريبية والمشاركة فيها داخل الاقليم وخارجه. خامساً:- رفع المستوى المعيشي للقضاة والاهتمام الخاص بتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم بما يتلائم مع مكانتهم. سادساً:- الانضمام الى الإتحاد الدولي للقضاة وأية منظمة مماثلة وتوطيد العلاقات معها بما يحقق اهداف الاتحاد سابعاً:- تأمين احدث الوسائل والتقنيات لخدمة مسيرة العدالة ومواكبة التطورات القضائية العالمية . ثامناً:- التعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية في الاقليم لتطوير مسيرة القضاء. تاسعاً:- فتح المراكز الثقافية والاجتماعية للقضاة. عاشراً:- ضمان احترام وحماية حقوق المواطنين الدستورية والقانونية. حادي عشر:- إغناء الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع. ثاني عشر:- إسناد القضاة في تطبيق حكم القانون وإحقاق الحق والعدالة. الفصل الثانيأولاً/ العضوية وإلتزاماتهاالمادة الخامسة: اولاً:- يشترط لعضوية الإتحاد ما يلي:ـ أ- أن يكون قاضياً في محاكم الاقليم. ب- أن يقدم طلباً للانتماء الى الإتحاد. ثانياً:- يجوز قبول القضاة المتقاعدين كأعضاء في الإتحاد.ب- يجوز قبول القضاة من محاكم خارج الاقليم في الإتحاد.المادة السادسة: يلتزم العضو بما يلي:ـ اولاً:- دفع بدلات الانتماء والاشتراك. ثانياً:- المحافظة على هيبة القضاء ومكانته والابتعاد عن كل ما يثير الريبة في استقامته. ثالثاً:- المساهمة في نشاطات الإتحاد وحضور اجتماعاته والالتزام بمقرراته والسعي لتحقيق اهدافه. ثانياً/ فقدان العضويةالمادة السابعة: يفقد القاضي عضويته في الإتحاد :ـ اولاً:- إذا فقد أحد شروط العضوية. ثانياً:- عند عدم الالتزام بواجبات العضوية. ثالثاً:- عند الاستقالة.الفصل الثالثالتشكيلات والمهامأولاً : الهيئة العامةالمادة الثامنة: اولاً:- تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة للإتحاد وتتألف من جميع الأعضاء المسجلين الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعقد مؤتمرها التأسيسي الأول بعد ستين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون لإقرار النظام الداخلي للإتحاد وانتخاب المجلس. ثانياً:- يعقد الإتحاد مؤتمراته الدورية كل ثلاث سنوات مرة واحدة بقرار من المجلس وبدعوة من رئيس الإتحاد ويتم النصاب بحضور أغلبية أعضاء الهيئة العامة وعند عدم إكتمال النصاب تجرى الانتخابات بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول وفي نفس الزمان والمكان حيث يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء. المادة التاسعة: تتولى الهيئة العامة ما يلي:ـ اولاً:- مناقشة التقرير الاداري والمالي والتقارير الواردة من اللجان الاخرى والمصادقة عليها . ثانياً:- تحديد بدلات الانتماء وبدلات الاشتراك السنوي للأعضاء. ثالثاً:- إقرار التعديلات على النظام الداخلي وتقديم المقترحات لتعديل القانون. رابعاً:- إنتخاب المجلس. ثانياً /المجلسالمادة العاشرة:أولاً: يتألف المجلس من سبعة أعضاء اصليين وعضوين إحتياط ويتم إنتخاب الرئيس ونائبه من بينهم ويجتمع دورياً كل شهرين وللرئيس دعوته للإنعقاد بصورة غير اعتيادية عند الضرورة وينعقد بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس. ثانياً: ليس لرئيس المجلس حق الترشح لاكثر من دورتين متتاليتين.ثالثاً: إذا تخلف عضو المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة أجتماعات متفرقة خلال سنة واحدة بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلاً من المجلس. المادة الحادية عشرة:أولاً: يتولى المجلس الاختصاصات التالية:ـ أ- تشكيل اللجان وتسمية رؤسائها. ب- إقرار الميزانية السنوية. ج- إصدار القرارات الإنضباطية وترقين قيد الاعضاء. د- تعيين العاملين في الإتحاد وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم. هـ- تخويل الرئيس حدود صلاحية الصرف. و- الإشراف على أعمال فروع المحافظات. ز- المحافظة على ممتلكات وأموال الإتحاد وإستثمارها وتطويرها.ثانياً:ـ يجوز الطعن في القرارات الإنضباطية الصادرة من المجلس لدى محكمة تمييز الاقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ ويكون قرارها باتاً. المادة الثانية عشرة: يتولى رئيس المجلس ما يلي:ـ اولاً:- تمثيل الإتحاد أمام المحاكم والدوائر الرسمية والجهات الأخرى. ثانياً:- صرف المبالغ اللازمة لشؤون الإتحاد بعد موافقة المجلس عليها. ثالثاً:- تخويل نائبه بعضاً من صلاحياته. ثالثاً/ فروع المحافظات المادة الثالثة عشرة: اولاً:- تتألف لجنة الفرع من رئيس وعضوين أصليين وعضو إحتياط يجري انتخابهم من قبل أعضاء الفرع. ثانياً:- يسعى الفرع لتحقيق اهداف الإتحاد المنصوص عليها في هذا القانون وتقدم لجنة الفرع تقريراً سنوياً الى المجلس عن اعمال الفرع. الفصل الرابعمالية الإتحادالمادة الرابعة عشرة: تتكون مالية الإتحاد من:ـ اولاً:- بدلات الإنتماء والإشتراكات السنوية. ثانياً:- المنح المخصصة من قبل حكومة الاقليم. ثالثاً:- المنح والمساعدات الداخلية. رابعاً:- المنح والمساعدات الخارجية بعد موافقة حكومة الاقليم.المادة الخامسة عشرة:يتولى الإتحاد إدارة أمواله من خلال موازنة سنوية يتم تنظيمها وتنفيذها وفق النظام المحاسبـي المعتمد لدى الدوائر الرسمية وتخضع حساباتها لتدقيق الرقابة المالية. الفصل الخامسالأحكام الإنتقاليةالمادة السادسة عشرة:للهيئة العامة للإتحاد أن تقرر حل الإتحاد حلاً اختيارياً بعد موافقة ثلثي أعضائها وتؤول امواله وممتلكاته عندئذ الى احدى الجمعيات المماثلة له. المادة السابعة عشرة:أولاً:- لرئيس مجلس القضاء الطلب من محكمة بداءة موقع المقر الرئيسي للإتحاد بحله في الحالات التالية: أ- إذا مضى على تأسيس الإتحاد سنة واحدة ولم يباشر أعماله المنصوص عليها في نظامه الداخلي أو انقطع عن ممارسة أعماله للمدة المشار إليها بدون أسباب تبرر ذلك. ب- إذا خالف في نشاطاته الأهداف المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.ثانياً:- يكون قرار محكمة البداءة قابلاً للطعن لدى محكمة تمييز الاقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ويكون قرار محكمة التمييز إثر الطعن باتاً. المادة الثامنة عشرة: للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة عشرة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قراريتعارض مع أحكام هذا القانون.المادة العشرون:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية والعشرون: ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان رشاد المفتى رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق...
قانون المحاماة في إقليم كوردستان-العراق | 82
قانون المحاماة في إقليم كوردستان-العراق | 82
بسم الله الرحمن الرحيم بإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 33تاريخ القرار: 19/12/1999 "قرار"إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/12/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (17) لسنة 1999قانون المحاماة في إقليم كوردستان-العراق الفصل الأول(التعاريف)المادةالأولى:يقصد بالتعابيرو المصطلحات التالية المعاني المؤشرة إزائها:أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان العراق.ثانياً: الوزارة: وزارة المالية و الإقتصاد.ثالثاً: النقابة: نقابة محامي كوردستان.رابعاً: المجلس: مجلس نقابة محامي كوردستان.خامساً: السجل: السجل المدون فيه أسماء المحامين حسب الأقدمية.سادساً: الأقدمية: هي المدة التي يمارس فيها المحامي مهنته فعلاً.تاسعاً: الصندوق: صندوق تقاعد المحامين.عاشراً: الجدول: هو الجدول المعد سنوياً بأسماء المحامين المسددين لإشتراكاتهم. الفصل الثاني(أهداف القانون)المادة (2):المحاماة/ عنصر من عناصر تحقيق العدالة كونها القضاء الواقف و ضمان لحق الدفاع المقدس و يهدف هذا القانون إلى ما يلي:أولاً: المساهمة في دعم حكومة الإقليم و النظام الديمقراطي و إسناد الفدرالية و ترسيخها و تطويرها.ثانياً: تنظيم مهنة المحاماة في الإقليم بما يضمن الدفاع عن حقوق الأشخاص الطبيعية و المعنوية و تأمين مبدأ سيادة القانون و تحقيق العدالة.ثالثاً: تعزيز مركز النقابة و الدفاع عن الحقوق النقابية للأعضاء.رابعاً: رفع مستوى المحامين المهني و القانوني و الثقافي.خامساً: رفع المستوى المعاشي و الإجتماعي و تحقيق الضمانات التقاعدية و الصحية للمحامي.سادساً: إغناء الفكر القانوني و المساهمة في تطوير التشريع. الفصل الثالث(المحاماة و شروط ممارستها)الفرع الأول- (ممارسة المحاماة)المادة (3):يمارس المحامي مهنته في حدود واجباته و إلتزاماته عن طريق:أولاً: التوكل عن الأشخاص، الطبيعية و المعنوية، للدفاع عن حقوقها.ثانياً: تقديم المشورة القانونية، وتنظيم العقود و عقود التسجيل و اللوائح و المذكرات و الدراسات القانونية و كافة العقود الأخرى.ثالثاً: تقديم المشورة القانونية للقطاع الخاص بصفة مشاور قانوني و بعقد مصدق وفق أحكام هذا القانون. الفرع الثاني- (شروط ممارسة المحاماة)المادة (4): يشترط في من يمارس المحاماة ما يلي:أولاً: حائزاً على شهادة البكالوريوس في القانون من إحدى جامعات الإقليم أو ما يعادلها على أن يجتاز في الحالة الأخيرة إمتحاناً في القانون بنجاح و يعفى منه حملة شهادات البكالوريوس في القانون من الجامعات العراقية و حملة الشهادات العالية في القانون من خريجي الجامعات الأخرى.ثانياً: مسجلاً في سجل المحامين.ثالثاً: متمتعاً بالأهلية القانونية.رابعاً: غير متجاوز الخامسة و الخمسين من العمر إلا إذا سبق له أن مارس المحاماة أو القضاء أو الإدعاء العام أو كان عضواً في الهيئة التدريسية لمادة القانون لمدة لا تقل عن سبع سنوات.خامساً: إسمه غير مشطوب أو مستبعد من السجل أو جدول إحدى النقابات الأخرى بسبب تأديبي أو إنضباطي، أو مفصول من الوظائف العامة أو الخاصة لأسباب مخلة بنزاهة الذمة أو الآداب العامة.سادساً: حسن السمعة و السيرة و أهلاً للثقة و الإحترام الواجبين لممارسة المحاماة.سابعاً: غير محكوم عليه في جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.ثامناً: غير متقاعد من مهنة المحاماة.تاسعاً: غير محال على التقاعد لعدم صلاحيته للخدمة بسبب مرض عقلي أو نفسي أو عضال يجعله عاجزاً عن ممارسة المحاماة ما لم يثبت شفائه بتقرير طبي صادر من لجنة طبية مختصة.المادة (5):لكل محام مسجل في جدول نقابة أخرى حق المرافعة أمام سائر محاكم الإقليم ووفق صلاحياته المقابلة لصلاحيات عضو هذه النقابة، شريطة المعاملة بالمثل و الحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه.المادة (6):أولاً: لايجوز الجمع بين عضوية النقابة و مايلي:الوظائف العامة في الدولة.التفرغ للتجارة أو الصناعة.ثانياً: مع بقاء الإسم مسجلاً في السجل ودفع الرسوم و الإشتراكات السنوية لايجوز الجمع بين ممارسة المحاماة و مايلي:التفرغ للعمل في النقابات المهنية لقاء أجر.أداء الخدمة العسكرية.ثالثاً: لاتحتسب مدة عضوية المذكورين في الفقرة ثانياً من هذه المادة مدة للأقدمية.المادة (7):إذا فقد المحامي شرطاً من الشروط الواردة في المادة (الرابعة) من هذا القانون أو مارس عملاً من الأعمال الواردة في المادة (السادسة) منه يستبعد إسمه من السجل وفق أحكام هذا القانون. المادة (8):أولاً: يحظر على المحامي الذي يتولى عضوية المجالس العامة أو التشريعية أو البلدية أو الإدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه ضد المجالس المذكورة خلال مدة عضويته و لمدة ثلاث سنوات لاحقة على إنتهائها.ثانياً: لايجوز لمن يتولى وظيفة عامة في دوائر الدولة أو القطاع المختلط أو كان مشاوراً قانونياً لها أن يتوكل بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه في دعوى ضد الجهة التي كان يعمل لديها إلا بعد مضي ثلاث سنوات على إنتهاء علاقته بها.المادة (9):لايجوز لمن يمارس المحاماة بعد تركه القضاء ما يلي:أولاً: الترافع بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه أمام المحكمة التابعة لمنطقة الإستئناف التي كان يعمل فيها قاضياً أو عضواً في الإدعاء العام إلا بعد مرور ثلاث سنوات.ثانياً: الترافع بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه في الدعوى التي كانت معروضة عليه أو أبدى رأياً فيها.المادة (10):لايجوز لمن كان محكماً أو خبيراً أو شاهداً في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام يعمل لحسابه. الفصل الرابعالتسجيل و التدرج و الصلاحياتالفرع الأول- (سجل المحامين)المادة (11):أولاً: يتألف سجل المحامين وفق التسجيل و الأقدمية من أسماء:المحامون المستشارون.المحامون الممارسون.المحامون المتمرنون.المادة (12):أولاً: يقدم طلب التسجيل في سجل المحامين مع الوثائق المثبتة لتوافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون إلى مجلس النقابة.ثانياً: يقرر مجلس النقابة قبول الطلب أو رفضه بقرار مسبب.ثالثاً: على مجلس النقابة أن يبت في الطلب خلال (15) خمسة عشر يوماً إعتباراً من اليوم التالي لتسجيله مالم يقرر المجلس تأجيل البت فيه لأسباب تستدعي ذلك لمرة واحدة.رابعاً: إذا مضت المدة الواردة في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة على تاريخ تقديم الطلب دون أن يصدر المجلس قراراً بالبت فيه أو التأجيل اعتبر مقدم الطلب مسجلاً.خامساً: يبلغ القرار الصادر بقبول الطلب أو رفضه لطالب التسجيل و يحق له في حالة الرفض الطعن فيه تمييزاً لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة (15) خمسة عشرة يوماً من تاريخ التبلغ و يكون قرار المحكمة باتاً.سادساً: على المحامي الذي سجل إسمه لأول مرة في السجل أن يؤدي أمام محكمة الإستئناف اليمين التالية: (أقسم بالله العظيم أن أمارس المحاماة بأمانة و إخلاص و أن أحترم القانون و أحافظ على سر المهنة و أراعي تقاليدها و آدابها).سابعاً: إذا تبين للمجلس أن أحد الشروط التي إستند إليها طالب التسجيل غير صحيح فعليه إعادة النظر في قراره و يكون قراره قابلاً للتمييز خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به.ثامناً: يقرر مجلس النقابة رفع إسم المحامي من سجل المحامين إذا فقد شرطاً من شروط ممارسة المحاماة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.المادة (13):أولاً: لايسجل في القائمة السنوية من لم يدفع بدل الإشتراك و الرسوم المقررة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة و يعاد تسجيل المحامي في القائمة مجدداً في حالة دفعه بدلات الإشتراك و الرسوم المقررة مع إضافة (50%) خمسين بالمائة لكل بدل مستحق بعد مضي المدة المذكورة.ثانياً: إذا تخلف المحامي لأي سبب كان عن دفع بدلات الإشتراك و الرسوم المقررة لسنتين متتاليتين يعتبر إسمه مستبعداً من سجل المحامين و لاتعتبر هذه المدة مقضية في المحاماة و الأقدمية و في حالة رغبته في العودة للمحاماة عليه ان يقدم طلباً لإعادة تسجيله في السجل مجدداً وفق أحكام هذا القانون مع إلزامه بدفع بدلات الإشتراك و الرسوم المقررة للسنوات التي لم يدفع عنها مع الإضافة الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة و مراعاة الشروط الواردة في أحكام المواد (4 و 6 و 7) من هذا القانون.ثالثاً: إذا إستبعد إسم المحامي لنفس السبب مرة أخرى، فلا يجوز تسجيله إلا بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إستبعاد إسمه من السجل.المادة (14):أولاً: لايجوز لمن استبعد إسمه من سجل المحامين، أن يمارس اي عمل من أعمال المحاماة إلا بعد أن يعاد تسجيل إسمه في السجل و يدفع جميع بدلات الإشتراك و الرسوم المقررة للسنوات التي لم يدفع عنها.ثانياً: تعتبر ممارسة المحاماة خلافاً لأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة، إنتحالاً لصفة المحامي، و على المجلس تحريك الدعوى الجزائية ضد المنتحل وفق القوانين النافذة.ثالثاً: لايجوز قبول الإنتماء المجدد لمن ثبتت عليه التهمة المذكورة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة و صدر بحقه حكم جزائي اكتسب درجة البتات.المادة (15):للمجلس و بمصادقة الهيئة العامة إصدار نظام يحدد رسوم التسجيل و توسيع الصلاحية و بدلات الإشتراك و الغرامات و بدل التأمين الصحي و غيرها من الرسوم و الإشتراكات. الفرع الثاني- (التدرج و الصلاحيات)المادة (16):يتدرج من تم تسجيله محامياً لأول مرة في سجل المحامين وفق القواعد التالية و يكون:أولاً: متمرناً على الممارسة الفعلية لأعمال المحاماة لمدة "3" ثلاث سنوات في مكتب محام مستشار أو ممارس زاول المحاماة لمدة لاتقل عن "5" خمس سنوات و يمارس خلال هذه المدة و تحت إشراف ممرنه الصلاحيات التالية:التوكل عن الغير في الدعاوي المدنية و المنازعات القضائية إذا كانت قيمتها لاتزيد على (500) خمسمائة دينار.التوكل في دعاوي الأحوال الشخصية و الإستملاك مهما بلغت قيمتها.التوكل في دعاوي الجنح و حضور التحقيق فيها و إستعمال طرق الطعن في القرارات و الأحكام الصادرة بشأنها.التوكل في المعاملات القانونية لدى الدوائر و المراجع الإدارية و اللجان و المجالس الرسمية و شبه الرسمية.أن يمارس مجتمعاً مع المحامي الممرن المرافعة في الدعاوي المدنية مهما بلغت قيمتها و الجنايات و إستعمال طرق الطعن فيها.ثانياً: ممارساً من اجتاز مدة التمرين و بشروطه و يمارس الصلاحيات التالية:كافة الصلاحيات الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.التوكل في كافة الدعاوي المدنية و الجزائية و العمل و الأحداث و إستعمال طرق الطعن فيها.التعاقد بصفة مشاور قانوني مع شركات القطاع الخاص أو أي مشروع صناعي أو زراعي أو مكاتب المقاولات و التعهدات العلمية و الفنية و التجارية التي لايزيد رأسمالها عن مبلغ (250) مائتان و خمسون ألف دينار.تنظيم عقود تأسيس الشركات الوطنية و تسجيلها وفق أحكام القانون.إبداء المشورة القانونية.ثالثاً: مستشاراً من أكمل مدة الممارسة لثلاث سنوات و قدم بحثاً قانونياً إلى المجلس و نال النجاح يمارس الصلاحيات التالية:كافة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون.إعداد مشروعات القوانين و الأنظمة و التعليمات للدوائر الرسمية و شبه الرسمية و الجمعيات و الشركات بناءاً على طلبها و بعقد مصدق.التعاقد مع الجهات الواردة في (ثانياً/3) أعلاه مهما كان رأسمالها.تسجيل الشركات الأجنبية أو فروعها العاملة في الإقليم.المادة (17):أولاً: يتدرج المحامي من كل مرحلة إلى أخرى بطلب تحريري مشفوع بقرار من مجلس النقابة ووفق الشروط و الضوابط التي ينظمها هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه.ثانياً: للمجلس تمديد المدد الواردة في الفقرات (أولاً و ثانياً و ثالثاً) المادة (16) من هذا القانون على ان لاتزيد مدة التمديد لكل مرحلة على ثلاث سنوات مع بيان أسباب ذلك.المادة (18):إذا لم يجد المحامي المتمرن محامياً يتمرن لديه أو انقطع عن ملازمته فعلياً ان يخبر النقابة بذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ إنتمائه أو إنقطاعه عن ملازمة المحامي الممرن فتمدد المدة الواردة في المادة (16) أولاً إلى خمس سنوات. الفصل الخامسحقوق المحامي و واجباتهالفرع الأول- "أحكام عامة"المادة (19):أولاً: يجب أن ينال المحامي من المحاكم و السلطات التحقيقية و دوائر الدولة و المصالح الحكومية و القطاع المختلط و المراجع الأخرى الإحترام و الإهتمام اللائقين بمركز المحاماة. و عليها تقديم التسهيلات اللازمة و الأصولية التي يتطلبها أداء مهامه و لايجوز إهمال طلباته التحريرية.ثانياً: على الجهات المذكورة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، عدا المحاكم و الجهات القضائية البت في طلبات المحامي التحريرية خلال (عشرة) أيام من تأريخ تسجيل الطلب لديها و في حالة عدم البت خلال المدة المذكورة على المحامي اخبار النقابة بذلك. المادة (20):أولاً: على المحاكم و المجالس و الهيئات و السلطات و المراجع أن تأذن للمحامي بمطالعة إضبارة الدعوى أو الأوراق التحقيقية أو أية أوراق أخرى و الإطلاع على كل ما له صلة بالقضية التي يراجع من أجلها بإذن تحريري من موكله قبل التوكل عنه.ثانياً: على الجهات المذكورة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة قبول حضور المحامي في التحقيق الإبتدائي و القضائي أو أي إجراء يقرره القانون و عليها أن تثبت ذلك في الأوراق و على الجهات المذكورة تبليغ المحامي بالحضور في أي إجراء يتخذ بحق موكله.المادة (21):أولاً: يعد مخالفاً لواجبات وظيفته كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أخل عمداً بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون أثناء ممارسة مهنة المحاماة أو منع المحامي من ممارستها و تطبق بحقه الأحكام الخاصة بمخالفة الموظف أو المكلف بخدمة عامة لواجبات وظيفته في قانون العقوبات.ثانياً: ترفع الشكاوي عن المخالفات المذكورة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة إلى حاكم التحقيق المختص على أن يتم إخبار النقابة بذلك.المادة (22): كل إعتداء يقع على المحامي أثناء تأديته لمهنة المحاماة أو بسببها، يعاقب مرتكبه بعقوبة الجريمة المماثلة لها التي تقع على حاكم أثناء تأديته لواجباته أو بسببها.المادة (23):يجب إستحصال موافقة النقابة على أية شكوى تقام ضد محام في غير حالة الجرم المشهود، و لايجوز إستجوابه أو التحقيق معه أو إحالته على المحكمة المختصة إلا بعد إستحصال موافقة النقابة بذلك و على النقيب أو من ينوب عنه حضور الإستجواب أو التحقيق أو المحاكمة.المادة (24):للمحامي المتقاعد أن يترافع أمام القضاء وكالة:أولاً- عن زوجته أو أحد أصوله أو فروعه.ثانياً- حسب وصايته أو قيمومته على أقربائه لحد الدرجة الثانية.ثالثاً- حسب وصايته أو توليته النافذة. الفرع الثاني- (المشورة القانونية)المادة (25):أولاً: على الشركات الوطنية التجارية و الصناعية و الزراعية و الخدمية أو الإستشارية مساهمة كانت أو ذات مسؤولية محدودة و التي لايقل رأس مالها (250) مائتين و خمسين ألف دينار و الشركات الأجنبية التي تعمل في الإقليم أو لها فرع فيه أن تتعاقد مع محامي أو أكثر من المستشارين أو الممارسين لتقديم المشورة القانونية.ثانياً: تفرض غرامة قدرها خمسين دينار عن كل يوم تأخير في حالة تخلف الجهات المذكورة في (أولاً) عن تنفيذ أحكام الفقرة المذكورة.ثالثاً: لايجوز للمحامي التعاقد مع أكثر من شركتين وطنيتين أو شركة أجنبية واحدة للأغراض المذكورة في الفقرة (أولاً) أعلاه.رابعاً: على من تعاقد مع محامي مشاور إستقطاع نسبة (10%) من بدل مشورته القانونية و إرسال المبلغ إلى نقابة المحامين لقيده إيراداً لها.خامساً: يعتبر المحامي متعاقداً مع الجهات المبينة في الفقرة (أولاً) من تاريخ تصديق العقد من قبل النقابة.المادة (26):أولاً: لايجوز تسجيل أية شركة صناعية أو تجارية أو زراعية أو إستثمارية وطنية كانت أو أجنبية إلا بعد تنظيم عقد تأسيسها من قبل محام ممارس على الأقل.ثانياً: لايجوز أن يتوكل المحامي عن أكثر من شركتين وطنيتين أو شركة أجنبية واحدة.ثالثاً: لايجوز أن يتولى المحامي مهام تسجيل أكثر من ثلاث شركات وطنية و شركة أجنبية واحدة خلال سنة واحدة. الفرع الثالث- (أتعاب المحاماة)المادة (27): يستحق المحامي بدل أتعابه عن قيامه بالأعمال التي يكلف بها و يشمل ذلك المشورة القانونية.المادة (28):أولاً: يستحق المحامي بدل أتعابه وفقاً للإتفاق بينه و بين موكله على أن لايزيد في غير الدعاوي الجزائية عن (20%) عشرين بالمائة من قيمة العمل موضوع الدعوى إلا إذا كان الغرض من الدعوى أو الحكم الذي يصدر بشأنه تحقيق منفعة أكثر مما تضمنته الدعوى فيستحق بدل أتعابه بالنسبة لمجموع المبلغ الذي إتفق عليه.ثانياً: إستثناء من حكم الفقرة (أولاً) من هذه المادة لايزيد بدل أتعاب المحامي المتفق عليه على نسبة (10%) عشرة بالمائة من بدل الإستملاك المحكوم به و من بدل التأمين الإلزامي أو الإختياري المدفوع أو المحكوم به و عن قيمة سهام طالب إزالة الشيوع.المادة (29):إذا تفرغ عن العمل المتفق عليه أعمال أخرى لم تكن متوقعة وقت الإتفاق، يحق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.المادة (30):إذا أنهى المحامي الدعوى صلحاً أو تحكيماً أو بأية وسيلة أخرى وفق ما فوضه به موكله إستحق أتعابه كاملة مالم ينص الإتفاق على خلاف ذلك.المادة (31):إذا لم يعين بدل أتعاب المحامي بإتفاق خاص يصار في تعينها إلى أجر المثل.المادة (32):أولاً: إذا عزل الموكل محاميه بدون سبب مشروع بعد المباشرة بعمله يكون ملزماً بدفع كامل بدل الأتعاب كما لو كان قد أنهى العمل لصالح موكله، و إذا حصل العزل قبل المباشرة بالعمل فيستحق المحامي أجر المثل عن الجهد الذي بذله.ثانياً: قيام المحامي بتسجيل الدعوى أو الحضور في المرافعة أو تقديمه طلباً وكالة عن موكله إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة تعتبر مباشرة بالعمل لغرض تطبيق أحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة.المادة (33):إذا إعتزل المحامي الوكالة بسبب مشروع و أنذر موكله بذلك تحريراً في وقت مناسب أو توفى المحامي قبل الإنتهاء من العمل الموكول إليه أو توفى الموكل و لم يرغب ورثته في إستمرار المحامي في العمل إستحق المحامي أو ورثته قبل الموكل أو ورثته و حسب الأحوال أجر المثل عما بذله فعلاً من جهد في ضوء أحكام العقد مع مراعاة أحكام هذا القانون.المادة (34):يرفع كل نزاع يتعلق ببدل أتعاب المحاماة إلى المحكمة المختصة التي يقع مكتب المحامي في دائرتها أو المحكمة التي فصلت في الدعوى موضوع التوكيل إلا إذا إتفق المحامي و موكله تحريرياً على الإحتكام إلى رأي النقابة و يكون قرار النقابة باتاً.المادة (35):تحكم المحكمة ببدل أتعاب المحاماة على الوجه الآتي:بنسبة (10%) من قيمة المحكوم به على أن لاتزيد عن (5000) خمسة آلاف دينار.بنسبة (5%) من قيمة بدل على أن لاتزيد عن (3000) ثلاثة آلاف دينار.بما لايقل عن (300) ثلاثمائة دينار و لايزيد على (1500) ألف و خمسمائة دينار في دعاوي الحضانة و المشاهدة التي لايقل بدل أتعاب المحامي فيها عن (100) مائة دينار و لايزيد عن (200) مائتا دينار.بما لا يقل عن (250) مائتين و خمسين ديناراً و لايزيد على (1000) ألف دينار في دعاوي القضاء المستعجل أو الولائي.المادة (36):أولاً: تحكم المحكمة للمحامي المنتدب للدفاع عن المتهم الذي لم يوكل محامياً عنه في الجنايات أو الأحداث بأتعاب محاماة لاتقل عن "250" مائتان و خمسين ديناراً و لاتزيد على "500" خمسمائة دينار تتحملها خزينة الدولة.ثانياً: لايجوز للمحامي الذي تنتدبه المحكمة الإعتذار عن الإنتداب إلا إذا أبدى عذراً مشروعاً للمحكمة.المادة (37):أولاً: لأتعاب المحامي حق الإمتياز من الدرجة الأولى على ما آل إلى موكله من أموال نتيجة الدعوى أو العمل موضوع التوكيل.ثانياً: لبدل أتعاب المحاماة المحكوم به في الإعلامات و القرارات حق إمتياز و لايدفع إلا للمحامي الوكيل أو المنتدب أو من ينوب عنه بوكالة مصدقة سواء كان ذلك في المحاكم أو الدوائر الرسمية أو الشركات أو المصارف أو دوائر التنفيذ و لايجوز حجزها إلا عن ديون الحكومة أو النفقات الشرعية.المادة (38):يسقط حق المحامي بالمطالبة ببدل أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود إتفاق كتابي به بعد مضي ثلاث سنوات من تأريخ إنتهاء العمل الموكول إليه، إلا إذا وجد سبب مانع حال دون المطالبة به. أما بدل الأتعاب المتفق عليه كتابة فلا يسقط حق المطالبة به إلا بعد مضي خمسة عشرة سنة على تأريخ استحقاقه.المادة (39):أولاً: للمحامي أن يتفق مع موكله بعقد تحريري يصدق لدى النقابة.ثانياً: للمحامي حق تنفيذ سند الإتفاق التحريري المستوفى للشروط الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة لدى دائرة التنفيذ في حالة إمتناع موكله عن دفع بدل أتعابه و على دائرة التنفيذ إتخاذ نفس الإجراءات التي تتخذ عند تنفيذ القرارات المكتسبة درجة البتات و السندات القابلة للتنفيذ و المصدقة لدى دائرة كاتب العدل. الفرع الرابع- (واجبات المحامي)المادة (40):على المحامي أن يتقيد في سلوكه بمباديء المهنة و أن يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون بنزاهة و إخلاص و أن يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المهنة و آدابها.المادة (41):يحظر على المحامي:أولاً: إعارة إسمه.ثانياً: شراء كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أمام القضاء و التي هو وكيل فيها.ثالثاً: الإشتراك بنفسه أو بواسطة شريكه المحامي أو أي شخص آخر في المزايدات الجارية أمام المحاكم و الجهات القضائية الأخرى التي هو وكيل فيها.رابعاً: التعامل مع موكله على أن تكون اتعابه حصة من الحقوق العينية المتنازع عليها.خامساً: قبول تظهير السندات لإسمه من أجل الإدعاء بها دون وكالة.المادة (42):أولاً: لايجوز للمحامي أن يفشي سراً أؤتمن عليه أو علم به عن طريق مهنته و لو بعد إنتهاء وكالته إلا إذا كان ذلك من شأنه مع إرتكاب جريمة أو الكشف عنها أمام السلطات و للمتضرر حق المطالبة بالتعويض عن ذلك الإفشاء أمام المحاكم.ثانياً: لايجوز للمحامي أداء الشهادة في نزاع أو إبداء مشورة فيه إلا بطلب من سلطة قضائية و موافقة موكله الذي أفشى له السر.ثالثاً: لايجوز للمحامي أداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها و لو بعد عزله عن الوكالة.رابعاً: يحظر على المحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أثناء قيام الدعوى التي توكل فيها كما لايجوز له أن يبدي لخصم موكله أي مشورة في الدعوى نفسها و في دعوى أخرى ذات علاقة بها و لو بعد إنتهاء وكالته و لايجوز له بصورة عامة أن يمثل مصالح متعارضة و يسري هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأية صفة كانت.خامساً: لايجوز للمحامي أن يتعاون في عمل من أعمال المحاماة مع من إستبعد إسمه من سجل المحامين.المادة (43):أولاً- على المحامي أن يسلك تجاه القضاء مسلكاً محترماً يليق بقدسيته و منزلته، و أن يمتنع عن كل ما يؤثر في حسم الدعوى أو يخل بسير العدالة أو تضليلها.ثانياً: على المحامي أن يلتزم تجاه زملائه بما تقتضي به قواعد اللياقة و تقاليد المهنة و أن يمتنع عن كل ما يؤدي إلى الاضرار بمصالحهم، أو الإخلال بسمعتهم الشخصية و المهنية.ثالثاً: على المحامي الإلتزام بقرارات مجلس النقابة و هيئاتها و لجانها المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.رابعاً: على المحامي إخبار زميله قبل التوكل في الدعوى التي هو وكيل فيها.المادة (44):يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق و المستندات و كافة الحقوق بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إنتهاء مهمته إلا إذا كان الموكل قد طلبها قبل مضي هذه المدة بإنذار مسير بواسطة الكاتب العدل فتبدأ المدة المذكورة من تاريخ التبلغ به. (الفصل السادس)تشكيلات نقابة المحامين(نقابة المحامين)المادة (45):أولاً: نقابة المحامين تنظيم مهني ديمقراطي مستقل يضم المحامين المسجلين لديها و تتمتع بالشخصية المعنوية و يكون مقرها في أربيل عاصمة الإقليم.ثانياً: يمثل النقابة مجلس يرأسه النقيب و عند غيابه وكيل النقابة و لها فروع في المحافظات ينتخب أعضائها بالطرق المبينة في هذا القانون و الأنظمة الصادرة بموجبه.المادة (46): تعمل النقابة على:أولاً- المساهمة في دعم حكومة الإقليم و النظام الديمقراطي و إسناد الفيدرالية و ترسيخها و تطويرها.ثانياً- تحقيق الأهداف المحددة في هذا القانون و تعمل على رفع مستوى المحاماة.ثالثاً- تقديم الخدمات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية لأعضائها و تأمين و ضمان إعانتهم و ما يكفل لهم و لأسرهم الحياة الكريمة.رابعاً- التعاون مع النقابات المهنية الأخرى في سبيل تحقيق أهدافها المهنية.خامساً- التعاون و التنسيق مع السلطات القضائية الإقليمية و المركزية و أجهزة الدولة الأخرى بما يضمن العدالة و سيادة القانون. الفصل السابعالفرع الأول- (الهيئة العامة للمحامين)المادة (47): تتألف الهيئة العامة من جميع المحامين المسجلين في السجل و المسددين لبدلات الإشتراك المستحقة.المادة (48):أولاً: تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة كل ثلاث سنوات و في شهر شباط.ثانياً: يتوفر النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها و إذا لم يتوفر النصاب فسيؤجل الإجتماع إلى اليوم التالي و بحضور ربع أعضائها و عند تعذر ذلك يستمر مجلس النقابة لدورة أخرى.المادة (49):تمارس الهيئة العامة الصلاحيات و الإختصاصات التالية:مناقشة أعمال مجلس النقابة و تصديق و إقرار الحسابات الختامية للميزانية السابقة، و إقرار الميزانية الجديدة التي يعدها مجلس النقابة للسنوات الثلاثة المقبلة.النظر في شؤون المحاماة الواردة في جدول الأعمال و البت في الإقتراحات المقدمة إليه في كل ما يتعلق بذلك.تحديد الرسوم و الإشتراكات و الغرامات للنقابة و صندوق التقاعد.إنتخاب النقيب و أعضاء مجلس النقابة الأصليين و الإحتياط.تكون قرارات الهيئة العامة ملزمة و تصدر بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.المادة (50):أولاً- تجتمع الهيئة العامة بصورة إستثنائية في مركز النقابة بدعوة من ثلثي مجلسها أو ثلث الأعضاء المسجلين.ثانياً- يتوفر النصاب القانوني للإجتماع الإستثنائي بحضور ثلث الأعضاء المسجلين على الأقل و إذا لم يتحقق هذا النصاب فيؤجل إلى اليوم التالي و عند تعذر ذلك ينفض الإجتماع.ثالثاً- لايجوز مناقشة أية أمور لم يرد في طلب عقد الإجتماع الإستثنائي.المادة (51):يتألف المجلس من نقيب و عشرة أعضاء أصليين و ثلاثة أعضاء إحتياط.المادة (52):يشترط فيمن ينتخب نقيباً مايلي:أولاً: أن يكون مستشاراً و مارس المحاماة فعلاً وفق سجل الأقدمية مدة لاتقل عن عشرة سنوات بصورة مستمرة أو متقطعة.ثانياً: أن لايكون قد حكم عليه بأية عقوبة إنضباطية.المادة (53):يشترط فيمن ينتخب عضواً:أولاً: يكون مستشاراً و مارس المحاماة فعلاً وفق سجل الأقدمية مدة لاتقل عن سبع سنوات بصورة مستمرة أو متقطعة.ثانياً: أن لايكون قد حكم عليه بأية عقوبة إنضباطية مانعة من ممارسة مهنة المحاماة.المادة (54):ينتخب المجلس في أول إجتماع له من بين أعضائه وكيلاً للنقابة و سكرتيراً و أميناً للصندوق و تحدد صلاحياتهم و إختصاصاتهم بموجب هذا القانون و التعليمات التي يصدرها المجلس.المادة (55):أولاً: يجتمع المجلس إجتماعاً إعتيادياً مرة واحدة في كل (15) خمسة عشر يوماً و يجتمع بصورة إستثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب تحريري من ثلاثة أعضاء المجلس على الأقل للنظر في الموضوع الذي طلب عقد الإجتماع من أجله.ثانياً: لاينعقد إجتماع المجلس الإعتيادي و الإستثنائي إلا بحضور أكثرية أعضائه بما فيهم النقيب أو وكيل النقابة و في حالة غيابهما يترأسه أكبر أعضاء المجلس سناً.ثالثاً: تصدر قرارات المجلس بالأكثرية و إذا تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب أو من ينوب عنه.رابعاً: تكون قرارات المجلس ملزمة. الفرع الثاني- (نقيب المحامين)المادة (56):يمثل النقيب النقابة أمام السلطات القضائية و السلطات و الهيئات الأخرى و يتمتع بالصلاحيات التالية:أولاً- رئاسة مجلس النقابة.ثانياً- تنفيذ القرارات و التوصيات التي أقرها الهيئة العامة و مجلس النقابة.ثالثاً- إبرام العقود التي يوافق عليها مجلس النقابة.رابعاً- التقاضي بإسم النقابة و له أن ينيب غيره من أعضاء المجلس أو المحامين الآخرين لتولي ذلك.المادة (57):أولاً- يمارس وكيل النقابة جميع صلاحيات النقيب في حالة غيابه.ثانياً- للنقيب تخويل بعض صلاحياته إلى وكيل النقابة. المادة (58):يتولى المجلس الصلاحيات التالية:أولاً- تعيين الموظفين و المستخدمين و تحديد رواتبهم و تنظيم أمور خدمتهم وفق التعليمات التي يصدرها المجلس.ثانياً- إعداد الحسابات الختامية للنقابة للسنة المالية المنقضية و إعداد ميزانية جديدة للسنوات الثلاثة المقبلة لغرض عرضها على الهيئة العامة لتصديقها.ثالثاً- الإشراف على فروع المحافظات و غرف المحامين.رابعاً- تأسيس غرف المحامين.خامساً- تأسيس نوادي المحامين وفقاً لقانون الجمعيات و الأنظمة الداخلية لها و الإشراف على إنتخابات إدارتها.سادساً- تشكيل و تحديد صلاحيات اللجان التي نص عليها هذا القانون و التي تدعو الحاجة لتشكيلها.سابعاً- تنفيذ قرارات الهيئة العامة و متابعة توصياته.ثامناً- إحالة الشكاوي إلى اللجنة الإنضباطية إذا كان عقوبتها ليس من إختصاص المجلس.المادة (59):أولاً: إذا فقد النقيب أحد شروط العضوية أو شغر منصبه لأي سبب كان يحل محله وكيل النقابة للمدة المتبقية إذا كانت أقل من سنة.ثانياً: يدعو مجلس النقابة الهيئة العامة إلى إجتماع إستثنائي خلال (15) خمسة عشر يوماً لإنتخاب النقيب للمدة المتبقية من الدورة.ثالثاً: إذا فقد العضو الأصلي أحد شروط العضوية فيحل محله العضو الإحتياط الحائز على أكثرية الأصوات.رابعاً: إذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء المجلس بالإستقالة أو بأي سبب آخر تشكل لجنة من خمسة أعضاء يعينهم مجلس القضاء و يرأسها حاكم من الصنف الأول و عضوية أربعة محامين مستشارين تتولى إدارة شؤون النقابة و تدعو الهيئة العامة للإجتماع خلال ثلاثين يوماً لإنتخاب النقيب و مجلس النقابة للدورة الجديدة. الفرع الثالث- (لجنة الإنضباط)المادة (60):تتألف لجنة الإنضباط من خمسة أعضاء من المحامين المستشارين منها ثلاثة أعضاء أصليين و عضوين إحتياط يتم إختيارهم من قبل مجلس النقابة على أن يكون رئيسها من ضمن أعضاء المجلس. المادة (61):كل محامي أخل بواجب من واجبات مهنة المحاماة أو تصرف تصرفاً يحط من قدرها أو قام بعمل يمس كرامة المحامين أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون يعاقب إنضباطياً.المادة (62): في غير مانص عليه هذا القانون تعتبر الأفعال الواردة في الفقرات التالية إخلالاً بواجبات المهنة:أولاً: الإضرار عمداً بحقوق موكله و التفريط بها أو التشهير به أو إستعمال وكالته لمنفعة شخصية.ثانياً: التحايل و مخادعة الموكل أو التنصل من وكالته.ثالثاً: التوكل عن الخصم أو إبداء المشورة إليه.رابعاً: التعامل مع الدلالين و الوسطاء لإستجلاب الزبائن.خامساً: تزوير المستندات القانونية و تقديمها إلى القضاء أو الجهات الرسمية.سادساً: تضليل القضاء بأي شكل من الأشكال.سابعاً: إنتحال صفة النقيب أو أحد أعضاء المجلس.ثامناً: مخالفة الأوامر و التعليمات الصادرة من مجلس النقابة أو أي هيئة من هيئاتها المنصوص عليها في هذا القانون.تاسعاً: الحكم عليه عن جناية عمدية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.عاشراً: إستعمال التهديد و الترغيب لجلب الزبائن و إستعمال مركزه السياسي أو الإجتماعي لذلك.المادة (63):للجنة الإنضباط فرض العقوبات التالية:التنبيه/ و يكون بكتاب يوجه إلى المحامي ينبه فيه إلى ما وقع منه، و يطلب منه عدم تكراره مستقبلاً.الإنذار/ و يكون بكتاب يوجه إلى المحامي يتضمن بيان الذنب الذي أوجب إنذاره او الطلب منه الكف عن تكراره مستقبلاً، و يترتب عليه دفع غرامة مالية لاتقل عن مائتين و خمسين ديناراً و لاتزيد على ألفي دينار إلى صندوق النقابة.المنع من ممارسة المحاماة مدة لاتقل عن ستة أشهر و لاتزيد على سنتين إعتباراً من تاريخ تبليغ المحامي بالقرار النهائي الصادر ضده.رفع الإسم من سجل المحامين و يترتب عليه ترقين القيد و فصله من عضوية النقابة و حرمانه من ممارسة المحاماة إعتباراً من تاريخ تبليغه بالقرار النهائي الصادر ضده. المادة (64):أولاً: يرفع إسم المحامي من سجل المحامين و يرقن قيده نهائياً في الحالات التالية:في حالة العودة إلى إرتكاب الفعل خلال مدة سنتين من تاريخ إنتهاء عقوبة المنع.الحكم عليه من محكمة مختصة من محاكم الإقليم بجريمة خيانة الوطن.الحكم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف.في حالة تكرار العقوبة للمرة الثالثة.ثانياً: لاتحتسب مدة المنع ممارسة لمهنة المحاماة.المادة (65):تحرك الشكوى الإنضباطية تحريرياً من نقيب المحامين أو رئيس الإدعاء العام أو محكمة أو جهة رسمية أو من الموكل.المادة (66):أولاً: تنظر اللجنة في الشكوى و تفصل فيها وفق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.ثانياً: في حالة إمتناع المحامي عند دفع الغرامة يمنع من ممارسة المحاماة لحين دفعها.المادة (67):أولاً: في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون لمجلس النقابة منع المحامي من ممارسة المهنة إذا كانت مدة المنع تقل عن (6) أشهر أو إلفات النظر إذا:إمتنع دون عذر مشروع عن الحضور أمام مجلس النقابة أو النقيب.إنتهج سلوكاً ينافي تقاليد المهنة و آدابها.تصرف بما يضر بزملائه المحامين أو بمكلف بخدمة عامة.أدلى للنقابة بمعلومات كاذبة خلافاً لأحكام القوانين النافذة.أفشى سراً من أسرار النقابة أؤتمن عليه أو إطلع عليه بحكم واجباته.ثانياً: يتخذ الإجراء الوارد في الفقرة (أولاً) من هذه المادة بكتاب رسمي يوجه إلى المحامي يعلن عنه حسب طرق الإعلان المعمول بها في النقابة.المادة (68):أولاً: تكون قرارات لجنة الإنضباط قابلة للتمييز لدى محكمة تمييز الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ و يكون قرار المحكمة باتاً.ثانياً: تعلق القرارات المكتسبة درجة البتات في مركز النقابة و غرف المحامين. الفصل الثامن(فروع المحافظات)المادة (69):أولاً: يؤسس فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الإقليم و يتألف من ثلاثة أعضاء أصليين و عضوين إحتياط من المحامين المستشارين يجرى إنتخابهم من قبل المحامين المقيمين في المحافظة.ثانياً: يكون من حاز على أكثر الأصوات رئيساً للفرع.ثالثاً: لايكون عضواً للفرع من عقب بأية عقوبة إنضباطية مانعة من ممارسة مهنة المحاماة.رابعاً: في حالة شغور مركز مسؤول لجنة المحافظة أو عضوين منها يدعى إلى إنتخاب الفرع في مركز المحافظة و بحضور عضوين مشرفين من مجلس النقابة. الفصل التاسع(مالية النقابة)المادة (70):تتألف مالية النقابة مما يأتي:أولاً: بدل الإنتماء إلى النقابة.ثانياً: بدل الإشتراكات السنوية.ثالثاً: رسوم التدرج و الأقدمية.رابعاً: أرباح مطبوعات النقابة.خامساً: بدلات إيجار عقاراتها.سادساً: أجور الإستشهادات و تصديق الكفالات.سابعاً: النسب المستقطعة من أتعاب المحاماة و الأجور الشهرية أو السنوية للمشاورين للشركات و الأشخاص الطبيعية و المعنوية المشمولة بأحكام هذا القانون.ثامناً: الغرامات المفروضة على الشركات و المقاولين بسبب عدم تعيين مشاور قانوني لها.تاسعاً: جميع الرسوم التي تستوفى من قبل النقابة بموجب أحكام هذا القانون.عاشراً: الغرامات المفروضة على المحامين حسب أحكام هذا القانون.حادي عشر: ما تساهم به الدولة من منح و مساعدات مالية.ثاني عشر: التبرعات و الهبات و بموافقة السلطات المختصة.المادة (71):تبدأ السنة المالية لنقابة المحامين في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل عام. المادة (72):أولاً: مجلس النقابة هو المسؤول عن أموالها و إستحصالها و حفظها و إقرار صرف النفقات التي تستلزمها إدارتها ضمن إعتمادات الميزانية.ثانياً: تخضع حسابات النقابة السنوية للتدقيق من قبل الرقابة المالية في الإقليم.ثالثاً: يجوز لمجلس النقابة إجراء المناقلة بين الإعتمادات المرصدة في الميزانية السنوية عند الضرورة.رابعاً: يجوز لمجلس النقابة إستقراض أي مبلغ تدعو الضرورة إليه بفائدة أو بدونها من الجهات المالية الرسمية.المادة (73):لايجوز بيع عقار مملوك للنقابة إلا بموافقة الهيئة العامة عدا ذلك للمجلس أن يتصرف في أموال النقابة بقرار منه وفق الضوابط المالية.المادة (74):إذا حالت ظروف إستثنائية دون إنعقاد الهيئة العامة للتصديق على الميزانية و الحساب الختامي تستمر الجباية و الصرف على أساس الميزانية السابقة لحين إنعقاد الهيئة العامة و إقرار الميزانية الجديدة.المادة (75): أولاً: تودع النقود و المستندات بإسم النقابة في إحدى المصارف.ثانياً: يوقع النقيب و أمين الصندوق معاً أو من ينوب عنهما بقرار من المجلس على أوامر الإيداع و الصرف.المادة (76):إذا حلت نقابة المحامين لأي سبب كان فإن رصيد حسابها و ممتلكاتها تصبح ملكاً لصندوق تقاعد المحامين و يدار من قبل لجنة يعين أعضائها من قبل مجلس القضاء في الإقليم. الفصل العاشر(أحكام ختامية)المادة (77):تستمر الهيئة المؤقتة المشكلة بموجب قرار المجلس الوطني لكوردستان العراق المرقم "1" و الصادر في 3/1/1993 في إدارة شؤون النقابة إلى حين إجراء الإنتخابات و إجتماع مجلس نقابة جديد و عليها إتخاذ ما يلزم لإجراء الإنتخابات وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها تسعون يوماً. المادة (78):يحتفظ المحامون المسجلون في النقابة بكافة حقوقهم لدى نقابة المحامين و صندوق تقاعد المحامين و شركة التأمين الموجودة في المركز و على النقابة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستحصال تلك الحقوق.المادة (79):يستمر العمل برسوم التسجيل و بدلات الإشتراك و الغرامات كبدل التأمين الصحي و غيرها من الرسوم المعمول بها حالياً لحين إجراء الإنتخابات.المادة (80):لايعمل باي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (81): على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (82):ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهرنامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةبعد إنتخاب أول برلمان لكوردستان العراق في مايس 1992 عبر إنتخابات ديمقراطية منقطعة النظير شارك فيها أبناء شعب كوردستان العراق بكل أحزابه و طبقاته و بعد أن قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بإعتباره الممثل الشرعي المنتخب من قبل مواطني الإقليم إعتماد الفيدرالية كصيغة للعلاقة السياسية بين الإقليم و الحكومة المركزية في بغداد و حيث أن الإقليم يتمتع عادة في ظل النظام الفيدرالي بسلطة تشريع القوانين لتنظيم مختلف المجالات و نظراً لإنقطاع العلاقة مع نقابة المحامين في بغداد بسبب سحب الحكومة المركزية لإداراتها من الإقليم إعتباراً من 21/10/1991 الأمر الذي أدى إلى بقاء المحامين في الإقليم دون قانون ينظم شؤونهم من أجل تنظيم مهنة المحاماة و شؤون المحامين وفق أسس سليمة تراعي التطورات الإجتماعية و الإقتصادية و الديمقراطية الجارية في الإقليم فقد شرع هذا القانون....
قانون إتحاد فلاحي إقليم كوردستان العراق | 28
قانون إتحاد فلاحي إقليم كوردستان العراق | 28
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم الإصدار: 17تاريخ الإصدار: 22/11/2001 إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الزراعة و الري ووافق عليه مجلس الوزراء، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإعتيادية المرقمة (18) و المنعقدة بتاريخ 21/11/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (17) لسنة 2001قانون إتحاد فلاحي إقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها:1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.2-الإتحاد: إتحاد فلاحي كوردستان العراق.3-الرئيس: رئيس إتحاد فلاحي كوردستان العراق.4-المكتب: المكتب التنفيذي لإتحاد فلاحي كوردستان العراق.5-الوزير: وزير الزراعة و الري. الفصل الأول1-التأسيس و الأهدافالمادة الثانية: يؤسس إتحاد فلاحي كوردستان في الإقليم كتنظيم مهني ديمقراطي له الشخصية المعنوية يدافع عن فلاحي كوردستان و يكون مركزه في أربيل عاصمة الإقليم و له أن يفتح فروعاً في مراكز محافظات الإقليم و يشكل لجاناً في مراكز الأقضية و النواحي و القرى ضمن الإقليم.المادة الثالثة:يؤسس الإتحاد بناءاً على طلب يقدمه عدد لايقل عن خمسة عشر فلاحاً إلى الجهة المختصة و يكونون بمثابة الهيئة التحضيرية لإدارة مهام الإتحاد لحين إجراء الإنتخابات. 2-أهداف الإتحادالمادة الرابعة:يعمل الإتحاد لتحقيق الأهداف التالية:1-العمل على ترسيخ الفدرالية و دعم التجربة الديمقراطية و مؤسساتها في كوردستان العراق.2-تنظيم جماهير الفلاحين في الإقليم و توحيد صفوفهم و تحسين أوضاعهم الحياتية و المعاشية و رفع مستواهم الثقافي و الإجتماعي و الصحي و تنمية روح التعاون و الأخوة و التوجه الديمقراطي في علاقاتهم الإجتماعية و المهنية و نبذ العنف في معالجة المشاكل.3-تشجيع إعادة الفلاحين المشردين و المرحلين إلى قراهم و حل المشاكل و التجاوزات الحاصلة بسبب الهجرة الداخلية نتيجة الظروف الإستثنائية التي مر بها الإقليم.4-تشجيع أبناء الفلاحين للدخول إلى المدارس و المعاهد و الكليات المهنية للإستفادة من خدماتهم في المناطق التي ينتمون إليها.5-توجيه الفلاحين على الإستفادة من الثروة المائية و الإستعمال المنظم لها بما يلائم إقتصاد الإقليم.6-توعية الفلاحين و تشجيعهم على حماية الغابات و المراعي الطبيعية و تطويرها في سبيل تأمين غطاء نباتي لأرض كوردستان و تنظيم الصيد للمحافظة على الطيور و الحيوانات النادرة.7-بذل الجهود و المساهمة الفعالة مع الجهات المعنية لمكافحة الأمية في صفوف الفلاحين.8-تشجيع الفلاحين على إنشاء معامل صغيرة خاصة للإستفادة منها في تصنيع الإنتاج الفائض عن التسويق و تشجيع إنشاء الصناعات الغذائية.9-تشجيع الفلاحين على ضرورة زيادة إنتاجية المزارع و رفع إنتاجية الوحدة الزراعية لتماثل المعدل العالمي.10-تشجيع الفلاحين و القطاع الخاص لتأسيس شركات خاصة لإنتاج البذور المحسنة و تأمين المخازن المبردة لحماية الإنتاج الزراعي.11-تشجيع الفلاحين على الزراعة في البيوت الزجاجية و التوجه إلى الإكثار من البستنة في المناطق الإروائية و زراعة أشجار الكروم الديمية في المناطق الملائمة لها.12-تشجيع الفلاحين على إدخال المكننة الحديثة و اتباع الطرق الفنية و الأساليب المتطورة في الزراعة بقسميها النباتي و الحيواني.13-بذل الجهود لتوفير السبل الكفيلة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسويق محاصيل الفلاحين.14-ضرورة تطهير الحقول الزراعية و المراعي الطبيعية من الألغام بالتعاون و التنسيق مع الجهات المختصة.15-العمل على توفير الوسائل الحديثة لمكافحة الآفات الزراعية النباتية و الحيوانية.16-العمل مع الجهات الحكومية أن يكون للإتحاد ممثل في اللجان التي تشكل عند الإقتضاء و لها علاقة مباشرة مع مصالح الفلاحين. الفصل الثاني1-شروط العضويةالمادة الخامسة:1-أن يكون الفلاح من مواطني الإقليم و مقيماً فيه.2-أن لايكون محكوماً بجناية غير سياسية أو بجنحة مخلة بالشرف.3-أن يمتهن الزراعة كمهنة رئيسية له بقطاعيها النباتي أو الحيواني وهم:الذين وزعت عليهم أراضي الإصلاح الزراعي.المستأجرون (و هم الذين خصصت لهم الأرض لقاء أجر) و الفلاحون العاملون على أساس العلاقة الزراعية.ج- الفلاحون و العمال الزراعيون ضمن إطار عمل الإتحاد.د-المتفرغون الزراعيون غير الملتزمين بمهن أخرى.ه-أصحاب الملكيات الخاصة التي لاتتجاوز حدودها عن حدود التوزيع بموجب قوانين الإصلاح الزراعي.4- أن لايقل عمره عن (16) سنة.2-الإنتماءالمادة السادسة:1-يكون الإنتماء إلى الإتحاد عن طريق تقديم طلب تحريري إلى فروع الإتحاد أو لجانه معززاً بالوثائق المطلوبة.2-تقدم طلبات الإنتماء إلى لجان القرى و النواحي ترفع إلى لجنة القضاء و يجب البت فيها خلال (15) يوماً من تأريخ تسجيل الطلب و في حالة إنقضاء المدة المذكورة دون البت فإن طلب الإنتماء يعتبر مقبولاً.3-لجنة القضاء و اللجان الأعلى لها الحق في رد طلب الإنتماء بقرار مسبب و لصاحب الطلب الطعن في قرار الرد أمام محكمة تمييز الإقليم خلال (30) يوماً من تأريخ التبلغ به و يعتبر قرار المحكمة باتاً.4-رسم إنتماء العضو للإتحاد هو (25) ديناراً (خمسة و عشرون ديناراً).5-رسم الإشتراك السنوي يكون (20) ديناراً بشرط أن يدفع إلى الإتحاد سنوياً قبل إنتهاء شهر شباط. و إذا تأخر الدفع عن الموعد المحدد فإن العضو يتحمل غرامة إضافية تعادل (50%) من رسم الإشتراك السنوي. و في حالة التأخر عن الدفع لمدة ثلاث سنوات متتالية دون عذر مشروع فإنه يفقد صفة العضوية. الفصل الثالثالتشكيلالمادة السابعة:يتشكل الإتحاد من:1-لجان القرى.2-لجان النواحي.3-لجان الأقضية.4-فروع الإتحاد في المحافظات.5-اللجنة الإنضباطية.6-المكتب التنفيذي.7-المؤتمر.المادة الثامنة:تشكل لجنة القرية من ثلاثة أعضاء و عضو إحتياط. تنتخب من قبل أعضاء الإتحاد في حدود القرية كل ثلاث سنوات مرة واحدة بشرط أن لايقل عدد أعضاء الإتحاد في حدود القرية عن (30) فلاحاً و إذا لم يتوفر العدد المطلوب في القرية الواحدة يشترك فلاحو قريتين أو أكثر لإكمال عدد (30) لغرض إنتخاب لجنة واحدة.المادة التاسعة:لجنة الناحية: تشكل من ثلاثة أعضاء و عضو إحتياط تنتخب من قبل رؤساء لجان القرى كل ثلاث سنوات مرة واحدة و تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.المادة العاشرة:لجنة القضاء: تشكل لجنة القضاء من ثلاثة أعضاء و عضوين إحتياط و تنتخب من قبل لجان النواحي كل ثلاث سنوات مرة واحدة و تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.المادة الحادية عشرة:واجبات و صلاحيات لجان (القرية، الناحية، القضاء):1-تنفيذ قرارت و توصيات اللجان الأعلى منها.2-المساهمة في معالجة مشاكل الفلاحين و معوقاتها بالإتفاق و التنسيق مع الدوائر و المؤسسات الرسمية.3-رفع المقترحات الخاصة بتطوير مناطقها إلة الجهات الحكومية ذات العلاقة.4-توجيه الرسائل و الكتب إلى المنظمات و المؤسسات الرسمية كل لجنة ضمن منطقتها.المادة الثانية عشرة:تتألف هيئة الفرع في المحافظة من خمسة أعضاء و عضوين إحتياط و تنتخب كل ثلاث سنوات مرة واحدة من قبل لجان الأقضية و رؤساء لجان النواحي و تنتخب الهيئة من بين أعضائها الرئيس و نائبه و المسؤول المالي.المادة الثالثة عشرة:صلاحيات هيئة الفرع:1-تنفيذ قرارات و توصيات المؤتمر و المكتب التنفيذي.2-تعيين المستخدمين العاملين في الفرع.3-تسمية من يمثل الإتحاد في اللجان الرسمية ضمن حدود المحافظة.4-تقديم المقترحات و التوصيات الخاصة بأمور الفرع إلى المكتب التنفيذي لإقرارها.5-صرف المبالغ اللازمة لأعمال الفرع ضمن موازنتها المالية.6-ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها من قبل المكتب التنفيذي و تنظيم الهويات للأعضاء وفق تعليمات المكتب التنفيذي.المادة الرابعة عشرة:تختص لجنة الإنضباط بالنظر في الشكاوى المحالة إليها من قبل المكتب التنفيذي و المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و تتألف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء و عضو إحتياط يعينهم المكتب التنفيذي بشرط أن يكونوا من حملة شهادة الإعدادية على الأقل و ذات علاقة بالثروة النباتية أو الحيوانية، و تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.المادة الخامسة عشرة:الإنضباط1-للإتحاد فصل أي عضو من أعضائه عند تحقق إحدى الحالات الآتية:أ-إذا إرتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف.ب-إذا فقد أهليته.ج-إذا أخل بالواجبات التي يفرضها النظام الداخلي للإتحاد بعد أن ينبه تحريرياً على القيام بما هو واجب عليه.د-إذا فقد أحد شروط العضوية.2-يطبق قانون إنضباط موظفي الدولة على الموظفين العاملين في الإتحاد.المادة السادسة عشرة:يتشكل المكتب التنفيذي من:1-الرئيس: و يشترط فيه أن يجيد القراءة و الكتابة على أن لايقل عمره عن ثلاثين سنة.2-ستة أعضاء أصليين و عضوين إحتياط على أن يجيدوا القراءة و الكتابة و من ذوي الخبرة في مجالات الزراعة و مهنة الفلاحة و على أن لاتقل أعمارهم عن (25) خمسة و عشرين سنة.المادة السابعة عشرة:1-ينتخب المكتب من بين أعضائه نائباً للرئيس و سكرتيراً و مسؤولاً مالياً بالتصويت السري.2-يعقد المكتب إجتماعاته الإعتيادية مرة واحدة كل شهر و له أن يعقد إجتماعات غير إعتيادية بناءاً على دعوة من رئيس المكتب أو طلب يقدمه ثلث أعضاء المكتب. المادة الثامنة عشرة:1-يتم النصاب في إجتماعات المكتب التنفيذي بحضور أكثرية أعضائه و تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحضور. و في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس.2-إذا شغر منصب الرئيس لأي سبب كان يحل محله نائبه و إذا شغر منصب النائب فيحل محله السكرتير.3-إذا شغرت مانصب الرئيس و نائبه و السكرتير معاً فيحل محل الرئيس في هذه الحالة أحد أعضاء المكتب الأصليين بالتصويت السري.4-إذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء المكتب فعلى المكتب في هذه الحالة أن يعمل على عقد مؤتمر خلال شهرين أو يدعو أكثرية أعضاء المؤتمر السابق للإجتماع لغرض إنتخاب من يملؤون هذه الشواغر للمدة المتبقية ووفقاً للطريقة المنصوص عليها في هذا القانون بشرط أن لاتقل المدة الباقية عن (6) أشهر.المادة التاسعة عشرة:يعتبر عضو المكتب مستقيلاً إذا تغيب خلال سنة و بدون عذر مشروع عن ثلاثة إجتماعات متتالية أو خمسة إجتماعات متفرقة.المادة العشرون:يقوم المكتب بأداء الأعمال التالية:1-العمل على تحقيق أهداف الإتحاد.2-تقديم المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإتحاد .3-تنفيذ قرارات المؤتمر.4-تعيين العاملين لدى الإتحاد و تحديد أجورهم و شروط ترقيتهم.5-تسمية ممثلي الإتحاد لدى اللجان الرسمية.6-تحويل القضايا و الشكاوى إلى اللجان المختصة.7-تشكيل لجان فرعية و إصدار التعليمات لغرض تحقيق أهداف الإتحاد.8-النظر في إستقالة الرئيس أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المكتب أو اللجان.9-تصديق الموازنة المالية و تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات النهائية.10-تنظيم الدورات الإنتخابية و الإشراف على الإنتخابات وفق نصوص هذا القانون.11-إقرار تملك العقارات و الأموال و قبول التبرعات و الهبات و شروط و الاقتراض المالي ضمن مصالح و أهداف الإتحاد.12-تأسيس و إدارة النوادي وفق قانون الجمعيات.13-النظر في طلبات الإنتماء إلى الإتحاد لمراكز الأقضية.14-منح رئيس الإتحاد أو رؤساء الفروع بعضاً من صلاحياته.15-إعداد و إقتراح تعديل النظام الداخلي للإتحاد و عرضه على المؤتمر لإقراره. المادة الحادية و العشرون:1-المؤتمر: يعتبر أعلى سلطة ضمن الإتحاد و يتألف من (الرئيس و أعضاء المكتب التنفيذي الأصليين و الإحتياط و أعضاء هيئات الفروع المنتخبة في المحافظات و لجان الأقضية و النواحي المنتخبين إعداداً للمؤتمر).2-يعقد المؤتمر كل ثلاث سنوات مرة واحدة بقرار من المكتب التنفيذي و دعوة يصدرها الرئيس و يتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر.3-و في حالة عدم تكامل النصاب تجري الإنتخابات بعد (15) يوماً من الإجتماع الأول في نفس المكان و الزمان و يعتبر النصاب كاملاً في هذه الحالة بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه يعتبر المكتب مستمراً لدورة أخرى.المادة الثانية و العشرون:يعقد المؤتمر إعتيادياً لتحقيق الأغراض الآتية:1-إنتخاب رئيس و أعضاء المكتب التنفيذي.2-مناقشة و إقرار خطة الإتحاد و تصديق التقرير المالي.3-النظر في المقترحات المتعلقة بتعديل قانون الإتحاد و المقترحات الخاصة بالنظام الداخلي و إقراره.4-للمؤتمر حق إقتراح تعديل جداول الرسوم المقررة.المادة الثالثة و العشرون:يجوز عقد مؤتمر إستثنائي في الحالات التالية:1-بقرار مسبب يصدر من قبل أكثرية أعضاء المكتب التنفيذي.2-بطلب تحريري مسبب يقدمه ثلثا أعضاء المؤتمر إلى المكتب التنفيذي و على المكتب في هذه الحالة إصدار نداء لعقد المؤتمر خلال (15) يوماً من تأريخ تقديم الطلب.3-تصدر قرارات المؤتمر بأكثرية الأصوات.المادة الرابعة و العشرون:للرئيس الصلاحيات التالية:1-رئاسة إجتماعات المكتب التنفيذي.2-تمثيل الإتحاد لدى المؤسسات القضائية و الإدارية و الدوائر و الهيئات الرسمية و شبه الرسمية و تصديق المعاملات و الوثائق الخاصة بالإتحاد و له أن يمنح بعضاً من صلاحياته لأي عضو من أعضاء المكتب.3-إعداد الموازنة و الحسابات الختامية بالإشتراك مع المسؤول المالي و رؤساء الفروع في المحافظات. الفصل الرابعمالية الإتحادالمادة الخامسة و العشرون:أولاً: تتكون مالية الإتحاد من:1-رسوم الإنتماء و الإشتراكات السنوية.2-المنح و الهبات المقدمة إلى الإتحاد من قبل الجهات الرسمية و شبه الرسمية.3-الإكتتاب و التبرعات المقدمة من قبل أعضاء الإتحاد و غيرهم بعد إستحصال الموافقات الأصولية من الجهات المختصة.4-أرباح المشاريع التي يقيمها الإتحاد.5-أرباح مطبوعات الإتحاد.6-رسوم تأييد الكفالة المالية للأعضاء في معاملات الكفالات و العقود المبرمة بين الأعضاء كطرف و تستوفى بنسبة (1%) من المبالغ المقررة في العقد أو الكفالة.ثانياً: على الإتحاد مسك السجلات المالية الواردة في قانون الجمعيات النافذ.المادة السادسة و العشرون:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة السابعة و العشرون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثامنة و العشرون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. روذ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةنظراً لوجود أراضي شاسعة خصبة و لإمتهان شريحة واسعة من سكان الإقليم الزراعة كمهنة رئيسية و لإهتمام القيادة السياسية و مجلس وزراء الإقليم بهذه الشريحة التي كان لها الدور الأساس في نضال شعبنا من أجل تحقيق أهدافه المشروعة الوطنية و القومية و لاسيما ابان ثورة أيلول التحررية العظمى و للعمل على إيجاد الصيغة القانونية لتنظيم يخدم أماني و تطلعات جماهير الفلاحين في كوردستان من النواحي السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و إيجاد السبل الكفيلة لتحقيق أمانيهم المشروعة فقد شرع هذا القانون....
قانون اتحاد برلمانيي كوردستان | 16
قانون اتحاد برلمانيي كوردستان | 16
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق استناداً إلى حكم الفقرة (1)من المادة(56) من القانون رقم(1) لسنة 1992 المعدل وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة(22)والمنعقدة بتأريخ 29/11/2006 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (17) لسنة 2006قانون اتحاد برلمانيي كوردستانالفصل الاولالتأسيس والأهدافالمادة الاولى:يؤسس بموجب هذا القانون اتحاد مستقل للبرلمانيين يسمى باتحاد برلمانيي كوردستان ويكون مقره في العاصمة اربيل وله ان يفتح فروعاً له في محافظات الاقليم . المادة الثانية:يتمتع الاتحاد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.المادة الثالثة:يهدف الاتحاد الى مايلي:ـاولاً:العمل على توظيف خبرات أعضاء الاتحاد التشريعية والثقافية والعلمية لإغناء المشاريع والمقترحات التي تقدم لبرلمان كوردستان والمساهمة في تطوير القوانين النافذة في الاقليم. ثانياً:إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بالعمل البرلماني.ثالثاً:نشر الوعي والثقافة الديمقراطية والبرلمانية ومباديء حقوق الانسان.رابعاً:العمل على الانضمام الى المنظمات والاتحادات الدولية ذات الاهداف المماثلة للاتحاد.خامساً:العمل على المشاركة في المجالات والنشاطات الدولية والمحلية للمنظمات ذات العلاقة بالعمل البرلماني. سادساً:الدفاع عن حقوق شعب كوردستان في كافة المجالات الوطنية والدولية.سابعاً:الدفاع عن حقوق الاعضاء والعمل على تأسيس المراكز الاجتماعية والثقافية لهم.ثامناً:العمل على تفعيل آليات الدفاع عن حقوق المواطنين الدستورية والقانونية. الفصل الثانيالعضويةالمادة الرابعة:اولاً: يشترط لعضوية الاتحاد أن يكون:ـمن مواطني اقليم كوردستان أو من يمثل الاقليم في البرلمانات المشمولة بهذا القانون.2- عضو عمل أو يعمل في احدى دورات المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بعد إنتفاضة سنة 1991. 3- عضو يعمل في مجلس النواب العراقي أو كان عضواً في الجمعية الوطنية العراقية بعد سقوط النظام سنة 2003. ثانياً: يفقد عضو الاتحاد عضويته في الحالات التالية:إذا قدم الاستقالة عن عضويته في الاتحاد وتم قبولها من قبل الهيئة الادارية.2- حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف.3- إذا فصل من عضوية الاتحاد بقرار من الهيئة العامة لارتكابه اعمالاً تنافي أهداف الاتحاد.4- الوفاة. الفصل الثالثالهيئة العامةالمادة الخامسة:تتكون الهيئة العامة من كافة الاعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم. المادة السادسة:تجتمع الهيئة العامة كل سنتين لتحقيق ما يلي:أولاً:انتخاب الهيئة الإدارية للاتحاد بالاقتراع السري المباشر بأغلبية الحاضرين من سبعة أعضاء أصليين وعضوين احتياط. ثانياً: مناقشة اعمال الهيئة الادارية.ثالثاً: إقرار الميزانية السنوية للاتحاد المعدة من قبل الهيئة الإدارية.رابعاً: النظر في شؤون الاتحاد وإقرار المقترحات المقدمة إليها بشأن تعديل القانون. المادة السابعة:أولاً: تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً في احدى الحالات الاتية:بقرار من الهيئة الإدارية. 2- بطلب يقدم الى الهيئة الادارية من 1\3 ثلث اعضاء الهيئة العامة. ثانياً:يحدد الموضوع المطلوب الاجتماع من أجله ولا يجوز الخروج عن المنهاج المحدد له. 2- يعتبر النصاب حاصلاً بحضور أكثرية اعضاء الهيئة العامة.المادة الثامنة:تنتخب الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها خلال اسبوع من تاريخ انتخابها رئيساً ونائباً للرئيس ومسؤولاً مالياً من بين اعضائها.المادة التاسعة:تقوم الهيئة الإدارية بما يلي:ـأولاً: قبول طلبات الانتساب الى الاتحاد أو رفضها لمن رفض طلبه الطعن في قرار الرفض لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ويكون قرار محكمة التمييز إثر الطعن باتاً.ثانياً: الحفاظ على اموال الاتحاد واستحصالها وإقرار صرف النفقات ضمن الموجودات ولا يجوز التصرف باموال الاتحاد الا بقرار من الهيئة الادارية.ثالثاً: اعداد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد واعماله. الفصل الرابعالامور الاداريةالمادة العاشرة:أولاً: يمارس رئيس الاتحاد المهام التالية:يرأس اجتماعات الهيئة الادارية وفي حالة غيابه ينوب عنه نائب الرئيس. 2- يمثل الاتحاد او من يخوله امام القضاء والجهات الاخرى. 3- يمارس جميع الصلاحيات المخولة له من قبل الهيئة العامة. 4- يوقع على مستندات الصرف والصكوك ومحاضر الجلسات ومراسلات الاتحاد 5- يرأس اجتماعات الهيئة العامة.ثانياً: يتولى المسؤول المالي المهام المالية للاتحاد ويشرف على مسك السجلات ويوقع مع رئيس الاتحاد الصكوك ومستندات الصرف الفصل الخامسمالية الاتحادالمادة الحادية عشر:تتكون مالية الاتحاد من:أولاً: الاشتراك السنوي للاعضاء.ثانياً: منح برلمان كوردستان ـ العراق وحكومة اقليم كوردستان. ثالثاً: الهبات والتبرعات. رابعاً: ريع المطبوعات التي يصدرها الاتحاد. الفصل السادسأحكام ختامية عامةالمادة الثانية عشر:أولاً:في حالة حل الاتحاد تؤول امواله الى اقرب اتحاد مماثل في الاهداف.ثانياً:تطبق احكام قانون الجمعيات النافذ في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون.المادة الثالثة عشر:للهيئة العامة اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الرابعة عشر:لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة الخامسة عشر:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السادسة عشر:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان رشاد المفتى رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق 4/ بفرانبار/2706 ي كوردي25/12/2006 ميلادية05/ذي القعدة/1427 هجرية الاسباب الموجبةبغية المساهمة في العمل على مساندة شعب كوردستان والدفاع عن حقوقه المشروعة بالوسائل السلمية والديمقراطية ووضع الخبرات التي يمتلكها اعضاء الاتحاد في المجالات التشريعية والثقافية والعلمية في خدمة مؤسسات الاقليم فقد اقتضى تأسيس اتحاد لبرلمانيي كوردستان اسوة بالاتحادات الموجودة في معظم دول العالم المتحضر ليصبح منبراً هاماً لتوطيد العلاقة بين برلمانيي كوردستان والعراق والعالم فقد شرع هذا القانون. ...
قانون التعديل الاول لقانون اتحاد برلمانيى كوردستان | 6
قانون التعديل الاول لقانون اتحاد برلمانيى كوردستان | 6
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (20) والمنعقدة بتأريخ (1/12/2008)تشريع القانون الآتى:- قانون رقم (17) لسنة 2008 قانون التعديل الاول لقانون اتحاد برلمانيى كوردستان رقم (17) لسنة 2006 المادة الاولى: تضاف فقرة بتسلسل (تاسعاً) الى المادة الثالثة من القانون وكالآتي:-تاسعاً: دعم عملية الاصلاح ومكافحة الفساد.المادة الثانية: تعدل الفقرة /أولاً -3 من المادة الرابعة من القانون وتقرأ كالآتي:عضو يعمل في مجلس النواب العراقي او كان عضواً في (الجمعية الوطنية العراقية او المجلس الوطني العراقي المؤقت) بعد سقوط النظام السابق سنة 2003.المادة الثالثة: (مادة جديدة مضافة)تبدل عبارة (الهيئة الادارية) بعبارة ( الهيئة العليا)حيث ما وردت في هذا القانون.المادة الرابعة:أولاً: تعدل مقدمة المادة السادسة من القانون وتقرأ كالآتي:-تعقد الهيئة العامة اجتماعها الموسع كل سنتين مرة بحضور اغلبية اعضاء الاتحاد او مندوبيهم لتحقيق ما يلي:-ثانياً: تعدل الفقرة(اولاً) من المادة السادسة من القانون وتقرأ كالآتي:-انتخاب اعضاء الهيئة العليا للاتحاد المتكونة من(9) تسعة اعضاء اصليين وعضوين احتياط بالاقتراع السري المباشر وباغلبية اصوات الحاضرين.المادة الخامسة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة السادسة: ينفذ هذا القانون اعتباراَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). محمد قادر عبدالله (د.كمال كركوكي) رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق/ بالوكالة الاسباب الموجبةبغية دعم عملية الاصلاح واعادة تنظيم الهيكل الاداري لاتحاد برلمانيى كوردستان بما ينسجم مع اهدافه ومهامه ولأغناء القانون فقد شرع هذا القانون....
قانون صندوق تقاعد المحامين لإقليم كوردستان-العراق | 27
قانون صندوق تقاعد المحامين لإقليم كوردستان-العراق | 27
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 34تاريخ القرار: 19/12/1999 (قرار)إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/12/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (18) لسنة 1999قانون صندوق تقاعد المحامين لإقليم كوردستان-العراق الفصل الأول(التعاريف) المادة (1):يقصد بالتعابير و المصطلحات التالية المعاني المؤشرة إزائها:أولاً: الإقليم- إقليم كوردستان العراق.ثانياً: الوزارة- وزارة المالية و الإقتصاد.ثالثاً: الصندوق- صندوق تقاعد المحامين.رابعاً: هيئة الصندوق- الهيئة المشكلة بموجب هذا القانون. الفصل الثانيأحكام عامةالمادة (2):أولاً: يؤسس في مقر النقابة صندوق لتقاعد المحامين تحدد موارده و نفقاته و تدار من قبل هيئة بموجب أحكام هذا القانون.ثانياً: صندوق التقاعد ذات شخصية معنوية، غايتها تأمين و صرف الحقوق التقاعدية للمحامين و لأفراد عوائلهم بعد وفاتهم.ثالثاً: يعتبر كل محام عضو في النقابة مشتركاً في الصندوق بعد تسديده البدلات و الرسوم القانونية.المادة (3):أولاً: تتألف هيئة الصندوق من ثلاثة أعضاء أصليين و ثلاثة إحتياط كما يلي:عضوين أصليين من مجلس النقابة أحدهما عضو أصلي و آخر إحتياط بترشيح من مجلس النقابة.موظفين بدرجة مدير عام من الوزارة أحدهما عضو أصلي و الآخر إحتياط يعينهما وزير المالية و الإقتصاد لمدة سنة قابلة للتجديد.محاميين بدرجة مستشار أحدهما عضو أصلي و الآخر إحتياط بترشيح من النقيب.ثانياً: يرأس الهيئة ممثل مجلس النقابة و يمثلها أمام المحاكم و الدوائر و الأشخاص الطبيعية و المعنوية.المادة (4):أولاً: تمارس الهيئة الصلاحيات التالية:تأمين موارد الصندوق و إستغلالها وفق أحكام هذا القانون.تثبيت مدة ممارسة المحاماة و ضم المدة المقضية في الوظيفة و العمل لها لأغراض التقاعد.إحالة المحامين على التقاعد وفق أحكام هذا القانون.تخصيص الحقوق التقاعدية للمحامين أو لأفراد عوائلهم بعد وفاتهم.تعيين العاملين لتسيير أعمال الهيئة.إعداد الميزانية السنوية للصندوق و إرسالها إلى الوزارة للمصادقة عليها.تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق.إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل إدارة شؤون الصندوق.ثانياً: للهيئة أن تخول رئيسها أو أحد العضوين الأصليين بعض صلاحياتها. الفصل الثالث(الأحكام المالية)المادة (5):تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية:-بدلات إشتراك المحامين في الصندوق.الطوابع الخاصة بالصندوق.النسب المئوية المستقطعة من أتعاب المحامين في الدعاوى و المشورة القانونية.الهبات المختلفة بموافقة السلطات المختصة.المنح و المساعدات التي تقدمها حكومة الإقليم.المادة (6):أولاً: إذا ضمت مدة بإعتبارها مدة ممارسة للمحامي تعتبر مبتدئة من تاريخ تقديم الطلب بضمها لأجل إحتساب ما يدفع عنها بمقتضى هذا القانون.ثانياً: على الهيئة إصدار نظام تحدد بموجبه بدلات الإشتراك وفق الأنظمة المالية المتبعة.على الهيئة تنظيم جدول تحدد فيه المعاملات المشمولة بإلصاق الطوابع و اقيامها.على الأشخاص المذكورين بالجدول الذي تنظمه الهيئة إلصاق الطوابع على الأوراق المدرجة فيه حسب القيم المدونة إزائها.ثالثاً: يدفع المحامي بدلات الإشتراك دفعة واحدة قبل نهاية الشهر الأخير من كل سنة، و في حالة التخلف عن موعد الإستحقاق و تضاف إليها نسبة (50%) خمسين بالمائة من بدل الإشتراك السنوي.رابعاً: لايجوز للنقابة تجديد هوية المحامي مالم يسدد بدلات الإشتراك المستحقة عليه للصندوق عن السنة المنتهية أو الأقساط المستحقة عليه عن السنوات السابقة.خامساً: تتولى الهيئة إصدار طوابع المحاماة بواسطة الوزارة، و يجوز لها إستيفاء الرسوم بدلاً من الطوابع في حالة تعذر إصدارها و تتحمل الهيئة نفقات طبعها.سادساً: يعاقب المخالف لأحكام الفقرة (3) ثالثاً من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون رسم الطابع، و تؤول الغرامة المفروضة إلى الصندوق.سابعاً: على الدوائر الرسمية و الأشخاص المعنوية أن تستقطع النسب المقررة قانوناً من بدل أتعاب المحامي و المشورة القانونية و تحويلها إلى الصندوق مباشرة.ثامناً: تعفى دوائر الدولة في الإقليم من إلصاق هذه الطوابع على الأوراق الخاصة بمعاملاتها.المادة (7):لايجوز للهيئة إستثمار موارد الصندوق إلا بالطرق الأتية:أولاً- الإيداع لدى المصارف حسب الطرق و النسب و الفوائد التي تراها مناسبة.ثانياً- شراء السندات الحكومية و حوالات الخزينة.ثالثاً: اقراض المؤسسات بفائدة و بضمان وزير المالية و الإقتصاد في الإقليم أو أحد المصارف بأجل لايتجاوز ثلاث سنوات.رابعاً- إستغلال العقارات العائدة للصندوق.المادة (8):أولاً- لايجوز أن تتجاوز المصروفات السنوية (85%) من إيرادات الصندوق السنوية و يكون الباقي إحتياطاً له.ثانياً- لايصرف الإحتياط إلا إذا حدث عجز طاريء يجب سده.المادة (9):لاتخضع الأموال و النقود و الفوائد و الإيرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل و ضريبة العقار و رسم الطابع و رسم التسجيل العقاري.المادة (10):أولاً- على المحامين المدينين تسديد الديون المستحقة عليهم للصندوق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.ثانياً- يطبق في إستحصال ديون الصندوق قانون تحصيل الديون الحكومية. الفصل الرابعالفرع الأول(الإحالة على التقاعد)المادة (11):للمحامي المسجل في سجل المحامين أن يطلب إحالته على التقاعد في أحد الحالات الآتية:أولاً- أن تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد (25) سنة أو أكثر مستمرة أو متقطعة ووفق سجل الأقدمية.ثانياً- تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها خمسة عشر سنة أو أكثر مستمرة أو متقطعة و عجز من ممارسة المحاماة على أن يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية.ثالثاً- أن يكون قد أكمل الثالثة و الستين من العمر و له خدمة لا تقل عن خمسة عشر سنة مستمرة أو متقطعة يستحق عنها التقاعد.المادة (12):إذا كان بين المدة التي يستحق المحامي التقاعد عنها بموجب المادة (11) مدة مضمومة إلى مدة ممارسة المحاماة بمقتضى أحكام هذا القانون فلا يحق للمحامي طلب الإحالة على التقاعد إلا بعد مضي مدة لاتقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ صدور قرار الضم و ذلك بإستثناء حالة العجز.المادة (13): أولاً- يحال المحامي على التقاعد إذا ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية إصابته بمرض أعجزه عن ممارسة المحاماة.ثانياً: إذا توفى المحامي قبل إكماله (25) سنة في ممارسة المحاماة يخصص راتب تقاعدي لعياله بنسبة سني ممارسته.ثالثاً- تعتبر مدة ممارسة المحامي خمسة عشر سنة إذا كانت تقل عن ذلك و توفي أو ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية إصابته بمرض أعجزه عن ممارسة المحاماة و يخصص الراتب التقاعدي له و لعياله على هذا الأساس و لا تستوفى بدلات الإشتراك في النقابة عن المدة التي أكملت بها المدة القانونية.المادة (14):أولاً- تعتبر المدد الآتية مدة ممارسة للمحاماة لغرض التقاعد إذا دفع عنها المحامي بدلات الإشتراك في النقابة و الصندوق:مدة المرض الذي أعجزه عن العمل، فإذا زادت المدة على ثلاث سنوات فتحسب له منها ثلاث سنوات فقط لكل حالة مرضية على أن يثبت المرض بتقرير من لجنة طبية رسمية.المدة التي يقضيها المحامي المتخصص في القانون على أن لاتتجاوز أربع سنوات بشرط اخبار النقابة تحريرياً خلال السنة الأولى من دراسته و بشرط حصوله على شهادة علمية في الدراسات العليا معترف بها من جهة رسمية ذات إختصاص.مدة توقيف المحامي أو إعتقاله أو إحتجازه في حالة صدور قرار نهائي بالإفراج عنه و كذلك مدة الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة سياسية و مدة توقيفه أو إعتقاله أو إحتجازه عنها.المدة التي يقضيها في عضوية السلطة التشريعية و المجالس الرسمية المنتخبة. الفرع الثاني(التخصيص)المادة (15):يخصص الراتب التقاعدي و يحسب على أساس (5) دنانير عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق أحكام هذا القانون و يعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الأخير شهراً كاملاً.المادة (16):يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة و الوظيفة أو العمل أو أية حقوق تقاعدية من صندوق آخر على أن لايزيد مجموعها على (1500) ألف و خمسمائة دينار.المادة (17):أولاً: إذا توفي المحامي أو المحامي المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته إلى عياله و تطبق في هذه الحالة أحكام قانون التقاعد المدني في التوزيع.ثانياً: إذا حكم على المحامي أو المحامي المتقاعد بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة تطبق بحقه و حق عياله الأحكام التي تطبق على الموظف المتقاعد المحكوم الواردة في قانون التقاعد المدني. المادة (18):أولاً- يترتب على إحالة المحامي على التقاعد ما يأتي:نقل إسمه إلى سجل المحامين المتقاعدين.إمتناعه عن قبول أي عمل جديد من أعمال المحاماة إعتباراً من تاريخ تبليغه بقرار إحالته على التقاعد بإستثناء ممارسة المحاماة عن الأشخاص المذكورين في المادة (24) من قانون المحاماة.لزوم تقديمه إلى مجلس النقابة قائمة بالدعاوي و الأعمال الموكل بها على أن ينجزها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تبلغه بقرار الإحالة على التقاعد و إذا لم ينجزها خلالها إعتبر مستقيلاً منها ووجب غلق مكتبه.ثانياً: إذا خالف المحامي المتقاعد أحكام الفقرتين (2 و 3) من هذه المادة تقوم الهيئة أو المجلس بإنذاره بوجوب ترك المخالفة خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغه بها فإذا لم ينفذ الإنذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة تحددها الهيئة.المادة (19):للمحامي و عياله من بعده طلب ضم كل أو بعض المدة المتبقية في الوظيفة أو العمل في دوائر الدولة إلى المدة المقضية في المحاماة لأغراض التقاعد سواء كانت مستمرة أو متقطعة بشرط أن تكون تالية لتخرجه من كلية الحقوق أو لكلية القانون و السياسة (فرع القانون) و لاتزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة المحاماة و لاتتجاوز بأي حال عشر سنوات.المادة (20):أولاً: للمحامي و لمن تؤول إليهم الحقوق التقاعدية و لوزير المالية و الإقتصاد و لمجلس النقابة حق الإعتراض على قرارات الهيئة فيما يتعلق بالحقوق و ضم المدد أو رفضها لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم بها و لهم حق الطعن لدى محكمة التمييز في قرار المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم بها.ثانياً: يستوفى من المحامي أو المتقاعد عند إعتراضه لدى مجلس التدقيق تأمينات قدرها (100) مائة دينار تعاد إليه إذا ظهر محقاً في إعتراضه أو في جزء منه.المادة (21):إستثناءً من أحكام المواد السابقة تمنح الهيئة عوائل المحامين الذين إستشهدوا من جراء الحركة التحررية الكوردية راتباً تقاعدياً على أن لايقل عن مائتين و خمسين ديناراً. الفصل الخامس(أحكام ختامية)المادة (22):لاتحتسب لأغراض هذا القانون مدة ممارسة المحاماة خارج الإقليم بعد تاريخ تشكيل اللجنة المؤقتة لنقابة محامي كوردستان في 3/1/1993.المادة (23):كل محام متقاعد أو فرد من عياله انقطع عن تناول راتبه أو عن المراجعة بشأن تخصيصه له مدة تزيد على ثلاث سنوات يسقط حقه عن مدة الإنقطاع إلا إذا كان الإنقطاع بعذر مشروع و يعتبر التخلف عن تقديم الوثائق و المعلومات التي تتطلبها الهيئة إنقطاعاً عن المراجعة لأغراض هذه المادة.المادة (24):يستمر العمل برسوم التسجيل و بدلات الإشتراك و الغرامات كبدل التأمين الصحي و غيرها من الرسوم المعمول بها لحين إجراء إنتخاب مجلس نقابة المحامين.المادة (25):لا يعمل باي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة (26):على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (27):ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية جوهرنامق سالمرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةبعد إنتخاب أول برلمان لكوردستان العراق في مايس 1992 عبر إنتخابات ديمقراطية منقطعة النظير شارك فيها أبناء شعب كوردستان العراق بكل أحزابه و طبقاته و بعد ان قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بإعتباره الممثل الشرعي المنتخب من قبل مواطني الإقليم إعتماد الفيدرالية كصيغة للعلاقة السياسية بين الإقليم و الحكومة المركزية في بغداد و حيث ان الإقليم يتمتع عادة في ظل النظام الفيدرالي بسلطة تشريع القوانين لتنظيم مختلف المجالات و نظراً لإنقطاع العلاقة مع نقابة المحامين في بغداد بسبب سحب الحكومة المركزية لإداراتها من الإقليم إعتباراً من 21/10/1991 الأمر الذي أدى إلى بقاء المحامين في الإقليم دون قانون ينظم حقوقهم التقاعدية فمن أجل تنظيم و حفظ حقوقهم و حقوق عوائلهم و ضمان معيشة لائقة لهم وفق أسس سليمة تراعي التطورات الإجتماعية و الإقتصادية و الديمقراطية في الإقليم فقد شرع هذا القانون....