قانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراق | 26

قانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان

العراق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 27

تاريخ القرار: 15/11/1999

 

(قرار)

إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 13/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (15) لسنة 1999

قانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراق 

 

المادة الأولى:

يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:

  1. الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
  2. النقابة: نقابة المهندسين.
  3. الهيئة العامة: جميع الأعضاء الذين تمثلهم النقابة بموجب هذا القانون.
  4. المجلس: مجلس النقابة.
  5. النقيب: نقيب المهندسين.
  6. المهندس: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لاتقل عن بكالوريوس من كلية الهندسة أو جامعة معترف بها من مجلس التعليم العالي في كوردستان العراق.
  7. مزاولة المهنة: ممارسة الأعمال و الخدمات الهندسية بموجب هذا القانون.

 

الفصل الأول

(التأسيس و الأهداف)

التأسيس

المادة الثانية:

  1. تؤسس بموجب هذا القانون نقابة بإسم نقابة المهندسين في الإقليم تتمتع بالشخصية المعنوية و لها إستقلال مالي و إداري و يكون مقرها أربيل عاصمة الإقليم و لها أن تفتح فروعاً في مراكز المحافظات.
  2. تشكل النقابة بناءاً على طلب يقدمه مالا يقل عن (15) مهندساً مارسوا المهنة إلى الجهة المختصة و تعتبر هيئة تحضيرية لإدارة أعمال النقابة لحين إجراء الإنتخابات خلال مدة لاتزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ قبول الطلب.

 

(الأهداف)

 المادة الثالثة:

تهدف النقابة إلى تحقيق مايلي:

  1. حشد طاقات المهندسين و تعزيز قدراتهم للقيام بدورهم الفعال في إعادة بناء ما دمر في كوردستان و دعم و مساندة حكومة الإقليم و النظام الفيدرالي و ترسيخه.
  2. العمل على تنفيذ الأعمال الهندسية وفق الشروط و المواصفات الفنية و القياسية المعمول بها.
  3. العمل على رفع المستوى العلمي و المهني و الإجتماعي و الصحي للأعضاء.
  4. التعاون مع المنظمات و الجمعيات و النقابات المهنية الأخرى داخل الإقليم و خارجه و تقوية الروابط الثقافية و العلمية معها.
  5. السعي لضمان مستقبل الأعضاء في حالات المرض و الشيخوخة و العجز و تعويضهم عما يصيبهم من كوارث.
  6. تنظيم قواعد مزاولة المهنة و مراقبة تطبيقها.
  7. المساهمة في المحافظة على البيئة من التلوث.

 

 

الفصل الثاني

(الإنتماء و العضوية)

المادة الرابعة:

يشترط في العضو أن يكون:

أولاً: من مواطني الإقليم و مقيماً فيه.

ثانياً: غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.

ثالثاً: حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها.

 

المادة الخامسة:

  1. يكون الإنتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم إلى النقيب مرفقاً بالوثائق اللازمة و على المجلس البت فيه خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تأريخ تسجيله و عند إنقضائها دون البت فيه يعتبر الطلب مقبولاً.
  2. للمجلس رفض طلب الإنتماء بقرار مسبب و لصاحب الطلب أن يطعن فيه لدى محكمة تمييز الإقليم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به و يكون قرارها باتاً.

المادة السادسة:

  1. يصنف المهندسون بالنسبة لصلاحياتهم لمزاولة المهنة، الى المراتب التالية:
  2. مهندس مساعد.
  3. مهندس ممارس.

ج- مهندس مجاز.

د- مهندس استشاري.

  1. تحدد شروط المراتب و صلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة.

المادة السابعة:

أولاً: بدل الإنتماء الى النقابة ثلاثون ديناراً.

ثانياً: بدل الإشتراك السنوي يكون كما يلي:

  1. مهندس مساعد (10) عشرة دنانير.
  2. مهندس ممارس (15) خمسة عشر ديناراً.
  3. مهندس مجاز (20) عشرون ديناراً.
  4. مهندس إستشاري (30) ثلاثون ديناراً.

ثالثاً: تدفع بدلات الإشتراك في موعد لايتجاوز شهر شباط من كل سنة و إذا تأخر العضو عن الدفع في الموعد المحدد فيغرم (50%) من بدل الإشتراك و يشطب إسمه من السجل في حالة عدم تسديده بدل الإشتراك لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع.

 

الفصل الثالث

(التشكيلات)

المادة الثامنة: 

تتألف النقابة من:

  1. الهيئة العامة.
  2. مجلس النقابة.
  3. لجنة الإنضباط.
  4. فروع النقابة في المحافظات.

 

المادة التاسعة:

تتالف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون و تعتبر أعلى سلطة في النقابة و تعقد إجتماعاً إعتيادياً في مقرها خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس و دعوة من النقيب لإنتخاب النقيب و ثمانية أعضاء و عضوين إحتياط لإشغال عضوية المجلس و أعضاء لجنة الإنضباط و يتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و عند عدم إكتمال النصاب تجري الإنتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الإجتماع الأول و في  نفس الزمان و المكان و يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة أخرى.

المادة العاشرة:

تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:

أولاً: تصديق الميزانية و الحسابات الختامية.

ثانياً: مناقشة و إقرار تقرير المجلس.

ثالثاً: النظر في الإقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة.

رابعاً: إقرار النظام الداخلي و تعديله.

المادة الحادية عشر:

أولاً: يجوز دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع غير إعتيادي في إحدى الحالتين التاليتين:

  1. بقرار مسبب يتخذه أكثرية أعضاء المجلس.
  2. بطلب تحريري مسبب يقدمه ثلث أعضاء الهيئة العامة إلى المجلس و على المجلس إصدار الدعوة و تعيين موعد الإجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب.

ثانياً: لايجوز البحث في إجتماعات الهيئة العامة غير الإعتيادية إلا في الأمور التي أدرجت في جدول الأعمال و عقد الإجتماع من أجلها.

 

المادة الثانية عشر:

أولاً: لايجوز للعضو الإشتراك في إجتماعات الهيئة العامة إذا كان قد منع من مزاولة المهنة إنضباطياً.

ثانياً: تصدر القرارات في إجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات و عند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.

المادة الثالثة عشر:

يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتألف من تسعة أعضاء:

أولاً: النقيب و يشترط فيه أن يكون له ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن (10) عشر سنوات.

ثانياً: ثمانية أعضاء بما فيهم نائب النقيب و السكرتير ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن ثمانية سنوات.

ثالثاً: ينتخب المجلس من بين أعضاءه و بالإقتراع السري نائباً للرئيس و سكرتيراً. 

رابعاً: يعقد المجلس جلساته الإعتيادية مرة واحدة في الشهر كما يجوز له عقد جلسات إستثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب ثلث أعضائه.

المادة الرابعة عشر:

أولاً: يتم النصاب في المجلس بحضور أكثرية الأعضاء و تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و عند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.

ثانياً: إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه أو السكرتير في حالة شغور مركز النائب.

ثالثاً: يحل محل النقيب أحد الأعضاء الأصليين بالإقتراع السري في حالة شغور مناصب النقيب و نائبه و السكرتير.

رابعاً: على المجلس دعوة الهيئة العامة لإجتماع غير إعتيادي خلال مدة لاتزيد على شهرين لغرض إنتخاب النقيب على أن لاتقل المدة المتبقية عن (6) ستة أشهر.

المادة الخامسة عشر: 

يعتبر عضو المجلس مستقيلاً إذا تغيب عن حضور (3) ثلاث جلسات متتالية أو (5) خمسة جلسات متفرقة خلال (سنة) بدون عذر مشروع.

المادة السادسة عشر:

أولاً: يمارس المجلس الإختصاصات التالية:

  1. العمل على تحقيق أهداف النقابة.
  2. تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.
  3. تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
  4. تعيين العاملين في النقابة و تحديد أجورهم و ترقيتهم.
  5. النظر في طلبات الإنتماء.
  6. المصادقة على ترقية أعضاء النقابة من مرتبة إلى أخرى بموجب النظام الداخلي.
  7. تأسيس فروع النقابة في المحافظات.
  8. تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.
  9. إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.
  10. إحالة القضايا و الشكاوي التي ترد إليها إلى اللجنة الإنضباطية.
  11. إعداد الميزانية و تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات.
  12. إقرار تملك الأموال و العقارات و قبول الهبات و المنح و تقديم المساعدات المالية ضمن أهداف النقابة.
  13. البت في إستقالة النقيب أو نائبه أو أي عضو من أعضاء المجلس أو لجان النقابة على أن تعرض على الهيئة العامة في أول إجتماع لها.
  14. الإعداد للإنتخابات.
  15. منح إجازة فتح المكاتب الهندسية.
  16. تأسيس و إدارة نوادي النقابة وفقاً لقانون الجمعيات.

ثانياً: للمجلس تخويل بعض من صلاحياته للنقيب أو رؤساء الفروع.

المادة السابعة عشر:

يمارس النقيب الصلاحيات التالية:

  1. رئاسة إجتماعات الهيئة العامة و المجلس.
  2. يمثل النقابة لدى المراجع القضائية و الإدارية و الهيئات الرسمية و الأهلية و المؤتمرات و المصادقة على المعاملات و الوثائق الخاصة بالنقابة، و له تخويل بعض صلاحياته إلى من يرتأيه من أعضاء المجلس.
  3. تأييد ملاءة منتسبي النقابة لأغراض الكفالة.

المادة الثامنة عشر:

تؤلف لجنة الإنضباط من ثلاثة أعضاء و عضوين إحتياط و يشترط أن يكون لهم ممارسة في المهنة لاتقل عن (8) ثمان سنوات و تختص بالنظر في القضايا و الشكاوي التي يحيلها عليها المجلس و تتبع القواعد الواردة في قانون إنضباط موظفي الدولة.

المادة التاسعة عشر:

للجنة الإنضباط صلاحية إصدار العقوبات التالية:

  1. إلفات نظر.
  2. الإنذار.
  3. المنع من مزاولة المهنة لمدة لاتتجاوز عن ستة أشهر و يقتصر المنع بالنسبة للموظف على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي و تبلغ دائرته بالقرار.

المادة العشرون:

يجوز الطعن في قرارات لجنة الإنضباط لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ و يكون قرارها باتاً.

المادة الحادية و العشرون:

  1. تنتخب لجنة الفرع من قبل الأعضاء بالإقتراع السري.
  2. تتألف لجنة الفرع من الرئيس و أربعة أعضاء و عضو إحتياط.

المادة الثانية و العشرون:

على العضو تجنب الأمور التالية:

  1. إهمال أو عرقلة تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة بالنقابة و القرارات التي تصدرها.
  2. مزاولة المهنة دون تجديد الإجازة أو تسديد الإشتراك السنوي.
  3. عدم مراعاة السلوك المهني و الإساءة إلى سمعة المهنة حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.
  4. إنتحال لقب مهني أو صفة مهنية غير صحيحة أو غير مصادق عليها وفق القوانين و الأنظمة المرعية.
  5. تجاوز حدود مزاولة المهنة حسبما نص في النظام الداخلي أو التعليمات التي تصدرها النقابة.
  6. إرتكاب خطأ فني جسيم نتيجة إهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة.
  7. وضع أية صيغة في المقاولات أو في جداول الكميات تلزم بإستعمال إنتاج معين أو طريقة معينة بدون موافقة صاحب العمل.
  8. عدم إجراء تغيير أو حذف في التصاميم المصدقة بصورة تؤثر كلياً على تكاليف العمل إلا بموافقة صاحب العمل و في الحدود التي يتضمنها العقد الهندسي.

 

الفصل الرابع

(مالية النقابة)

المادة الثالثة و العشرون:

تتكون مالية النقابة من:

  1. بدلات الإنتماء و الإشتراك السنوي.
  2. رسوم منح إجازة فتح المكاتب الهندسية (للمكاتب الإستشارية 500 خمس مائة دينار و لمكاتب الرأي 250 مائتان و خمسون ديناراً.
  3. المنح المقدمة من الجهات الرسمية و التبرعات و الهبات المقدمة من جهات أخرى بعد موافقة الجهات الرسمية.
  4. ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.
  5. أرباح المشاريع التي ترتأي النقابة تأسيسها أو القيام بها.
  6. أرباح مطبوعات النقابة.
  7. رسم تأييد ملاءة العضو المالية وفق النسب الواردة في قانون كتاب العدول النافذة.

 

أحكام ختامية

المادة الرابعة و العشرون:

لايعمل باي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة الخامسة و العشرون:

على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السادسة و العشرون:

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                  جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق