قانون نقابة الكيمياويين لإقليم كوردستان العراق | 25

قانون نقابة الكيمياويين لإقليم كوردستان 

العراق

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 23

تاريخ القرار: 8/11/1999

 

(قرار)

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (11) لسنة 1999

قانون نقابة الكيمياويين لإقليم كوردستان العراق 

 

المادة الأولى:

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها:

الإقليم: إقليم كوردستان العراق.

النقابة: نقابة الكيمياويين.

الهيئة: الهيئة العامة للنقابة.

المجلس: مجلس النقابة.

النقيب: نقيب الكيمياويين.

الفصل الأول

(التأسيس و الأهداف)

المادة الثانية:

  1. تؤسس بموجب هذا القانون نقابة للكيمياويين و لها شخصية معنوية يكون مقرها أربيل عاصمة الإقليم و لها أن تفتح فروعاً في مراكز محافظات الإقليم.
  2. تشكل  هيئة تحضيرية من (15) خمسة عشر عضواً بموافقة الجهات المختصة لحين إجراء الإنتخابات العامة.

 

المادة الثالثة:

تعمل النقابة من أجل تحقيق الأهداف التالية:

  1. المساهمة في دعم حكومة الإقليم و النظام الديمقراطي و إسناد الفدرالية و ترسيخها و تطويرها.
  2. المساهمة في النهضة الصناعية و الزراعية و العمرانية و الثقافية و العلمية بالتعاون مع الجهات المختصة .
  3. رفع مستوى أعضاء النقابة الإجتماعي و الثقافي و الإقتصادي و الدفاع عن حقوقهم و رعاية مصالحهم.
  4. تنظيم قواعد مزاولة المهنة.
  5. تكوين العلاقات و التعاون مع الجمعيات و الهيئات و النقابات المهنية الأخرى داخل الإقليم و خارجه.
  6. السعي لضمان مستقبل الأعضاء في حالات المرض و الشيخوخة و البطالة.
  7. التنسيق مع الجهات المختصة لفسح المجال لأعضاء النقابة لشمولهم بالزمالات و البعثات الدراسية العليا داخل و خارج الإقليم.

 

الفصل الثاني

(الإنتماء و العضوية)

المادة الرابعة:

يشترط في العضو أن يكون:

أولاً: من مواطني الإقليم و مقيماً فيه.

ثانياً: غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.

ثالثاً: أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الكيمياء أو ما يعادلها و عاملاً في الحقول التكنيكية أو العلمية في مجال الإختصاص.

المادة الخامسة:

أولاً: يكون الإنتماء إلى النقابة بتقديم طلب تحريري إلى النقيب مرفقاً بالوثائق اللازمة.

ثانياً: يعرض طلب الإنتماء على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله و على المجلس البت فيه خلال هذه المدة و عند إنقضائها دون البت فيه يعتبر الطلب مقبولاً.

ثالثاً: للمجلس رفض طلب الإنتماء بقرار مسبب و لصاحب الطلب أن يطعن فيه لدى محكمة تمييز الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ و يكون قرار المحكمة باتاً.

 

 

 

المادة السادسة:

أولاً: بدل الإنتماء إلى النقابة ثلاثون ديناراً.

ثانياً: بدل الإشتراك السنوي عشرون ديناراً و يدفع في موعد لايتجاوز شهر شباط من كل سنة و إذا تأخر العضو عن الدفع في الموعد المحدد فيغرم (50%) من بدل الإشتراك و إن تأخر عن موعد الدفع لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع فيشطب اسمه من سجل الأعضاء.

 

الفصل الثالث

(التشكيلات)

المادة السابعة:

تتألف النقابة من:

  1. الهيئة العامة.
  2. مجلس النقابة.
  3. لجنة الإنضباط.
  4. فروع النقابة في المحافظات.

المادة الثامنة:

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون و تعتبر أعلى سلطة في النقابة و تعقد إجتماعاً إعتيادياً في مقرها خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس و دعوة من النقيب لإنتخاب النقيب و ثمانية أعضاء و عضوين إحتياط لإشغال عضوية المجلس و أعضاء لجنة الإنضباط و يتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و عند عدم إكتمال النصاب تجري الإنتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الإجتماع الأول و في نفس الوقت و المكان و يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة أخرى.

المادة التاسعة: 

تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:

أولاً: تصديق الميزانية و الحسابات الختامية.

ثانياً: مناقشة و إقرار تقرير المجلس.

ثالثاً: النظر في الإقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة.

رابعاً: إقرار النظام الداخلي و تعديله.

 

 

 

المادة العاشرة:

أولاً: يجوز دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع غير إعتيادي في إحدى الحالتين التاليتين: 

  1. بقرار مسبب يتخذه أكثرية أعضاء المجلس.

2-بطلب تحريري مسبب يقدمه ثلث أعضاء الهيئة العامة إلى المجلس و على المجلس إصدار الدعوة و تعيين موعد الإجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب.

ثانياً: لايجوز البحث في إجتماعات الهيئة العامة غير الإعتيادية إلا في الأمور التي أدرجت في جدول الأعمال و عند الإجتماع من أجلها.

المادة الحادية عشر:

أولاً: لايجوز للعضو الإشتراك في إجتماعات الهيئة العامة إذا كان قد منع من مزاولة المهنة إنضباطياً.

ثانياً: تصدر القرارات في إجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات و عند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.

المادة الثانية عشر:

يتألف مجلس النقابة من:

  1. النقيب و يشترط فيه أن يكون له ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات.

2-ثمانية أعضاء بما فيهم نائب النقيب و السكرتير ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن سبع سنوات.

المادة الثالثة عشر:

  1. ينتخب المجلس من بين أعضائه و بالإقتراع السري نائباً للرئيس و سكرتيراً.
  2. يعقد المجلس جلساته الإعتيادية مرة واحدة في الشهر كما يجوز له عقد جلسات إستثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب ثلث أعضائه.

المادة الرابعة عشرة:

أولاً: يتم النصاب في المجلس بحضور أكثرية الأعضاء و تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب.

ثانياً: إّذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه أو السكرتير إذا كان مركز نائب النقيب شاغراً و ذلك للمدة المتبقية.

ثالثاً: إذا شغر أحد مراكز المجلس لأي سبب كان فيحل محله عضو من بين الأعضاء الإحتياط.

رابعاً: إذا شغر مناصب أكثر أعضاء المجلس فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين لإنتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة في هذا القانون و للمدة المتبقية.

 

المادة الخامسة عشر:

يمارس المجلس الإختصاصات التالية:

أولاً:

  1. العمل على تحقيق أغراض النقابة.
  2. تقديم المقترحات إلى الهيئة العامة بشأن تعديل قانون النقابة.
  3. تنفيذ مقررات الهيئة العامة.
  4. تعيين العاملين في النقابة و تحديد أجورهم.
  5. النظر في طلبات الإنتماء و الموافقة عليها.
  6. إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية.
  7. إحالة القضايا و الشكاوي التي ترد إليها إلى لجنة الإنضباط.
  8. البت في إستقالة النقيب أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس.
  9. تأسيس فروع النقابة في المحافظات.
  10. تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.
  11. إعداد الميزانية السنوية و تعيين مدقق حسابات لأجل تدقيق الحسابات الختامية.
  12. تنظيم الأوراق الإنتخابية و الوثائق الأخرى و الإشراف على عملية الإنتخاب.
  13. إقرار تملك الأموال و العقارات و قبول الهبات و المنح بموافقة الجهات المختصة.
  14. تأسيس و إدارة النوادي وفق قانون الجمعيات.
  15. إعداد النظام الداخلي للنقابة.

ثانياً: للمجلس تخويل بعض من صلاحياته إلى لجان الفروع.

المادة السادسة عشر:

للنقيب الصلاحيات التالية:

  1. رئاسة إجتماعات الهيئة العامة و مجلس النقابة.
  2. تمثيل النقابة لدى الجهات القضائية و الإدارية و الهيئات الرسمية و شبه الرسمية و المصادقة على المعاملات و الوثائق الخاصة بالنقابة و له تخويل بعض صلاحياته إلى من يرتأيه من أعضاء المجلس.
  3. تأييد ملاءة منتسبي النقابة لأغراض الكفالات.

المادة السابعة عشر:

يعتبر عضو المجلس مستقيلاً إذا تغيب عن حضور ثلاثة جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال سنة دون عذر مشروع.

 

المادة الثامنة عشر:

تؤلف لجنة الإنضباط من ثلاثة أعضاء و عضوين إحتياط و تختص بالنظر في الشكاوي التي يحيلها عليها المجلس. و تتبع القواعد الواردة في قانون إنضباط موظفي الدولة.

المادة التاسعة عشرة:

للجنة الإنضباط صلاحية إصدار العقوبات التالية:

  1. إلفات نظر.
  2. إنذار.
  3. المنع لمدة لاتتجاوز ستة أشهر و يقتصر المنع بالنسبة للموظف و المستخدم على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي و تبلغ دائرته بالقرار.

المادة العشرون:

يجوز الطعن في قرارات لجنة الإنضباط لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار و يكون قرار المحكمة باتاً.

المادة الحادية و العشرون:

  1. تنتخب لجنة الفرع من قبل الأعضاء بالإقتراع السري.
  2. تتألف لجنة الفرع من رئيس و عضوين أصليين و عضو إحتياط.

 

الفصل الرابع

(مالية النقابة)

المادة الثانية و العشرون:

تتكون مالية النقابة من:

  1. بدلات الإنتماء و الإشتراكات السنوية.
  2. المنح المقدمة من الجهات الرسمية و الغير الرسمية.
  3. التبرعات و الهبات المقدمة من الأعضاء و غيرهم و بموافقة الجهات المختصة.
  4. ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.
  5. أرباح المشاريع التي ترتأي النقابة تأسيسها أو القيام بها.
  6. أرباح مطبوعات النقابة.
  7. الرسوم التي يقررها مجلس النقابة في حالة قيامها بالتحكيم.
  8. تأييد ملاءة منتسبي النقابة و الإستشهادات التي يصدرها المجلس.
  9. رسم تأييد العقد بين منتسبي النقابة و أصحاب الأعمال.

 

 

أحكام ختامية

المادة الثالثة و العشرون:

لايعمل باي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة و العشرون:

على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة و العشرون:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                         جوهر نامق سالم

                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

 

 

الأسباب الموجبة

بغية تطبيق عمل و جهود الكيمياويين كبقية شرائح الشعب الكوردستاني و توجيهاً للمساهمة في إعمار و بناء و إنماء كوردستان من الجوانب العلمية و العمرانية و الزراعية و الصناعية، هدف من أهداف الحركة التحررية الكوردية التي قادها مصطفى البارزاني الخالد في الحرية و الديمقراطية و الفيدرالية و تعزيزاً لهذه المكتسبات و لرعاية مصالح أعضاء لنقابة فقد شرع هذا القانون.