القانون رقم (1) لسنة 2020 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في إقليم كوردستان – العراق | 50
البحث عن القانون
- البحث بالكلمة: يبحث عن الكلمة التي أدخلتها في المواد والنص الرئيسي للقانون.
- البحث بالذكاء الاصطناعي: يبحث في المواد ويسرد جميع المواد ذات الصلة.
القوانين
القانون رقم (1) لسنة 2020 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في إقليم كوردستان – العراق | 50
باسم الشعبرئاسة إقليم كوردستان – العراق وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة (الاولى) من المادة (العاشرة) من قانون رئاسة اقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية المرقمة (3) في 8/9/2020، قررنا إصدار: القانون رقم (1) لسنة 2020قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في إقليم كوردستان – العراق الفصل الأولالتعاريف والأهدافالمادة (١)يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون، المعاني المبينة إزاءها:اولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق.ثانياً: الوزارة: وزارة الصحة في إقليم كوردستان – العراق.ثالثاً: الوزير: وزير الصحة في إقليم كوردستان – العراق.رابعاً: نقابة الصيادلة: نقابة الصيادلة في إقليم كوردستان – العراق.خامساً: نقابة الأطباء: نقابة الأطباء في إقليم كوردستان – العراق.سادساً: المخدرات أو المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (الأول والثاني والثالث والرابع) الملحقة بهذا القانون.سابعاً: المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (الخامس والسادس والسابع والثامن) الملحقة بهذا القانون.ثامناً: السلائف الكيميائية: عناصر أو مركبات كيميائية تدخل في صنع العقاقير الطبية ذات التأثير النفسي والمدرجة تفاصيلها في الجدولين (التاسع والعاشر) الملحقة بهذا القانون.تاسعاً: المتاجرة: الإنتاج، والصنع، والاستخراج، والتحضير، والحيازة، والتقديم، والعرض للبيع، والترويج، والتوزيع، والشراء والبيع، والتسليم بأية صفة، والسمسرة، والإرسال، والمرور بالترانزيت، والنقل، والاستيراد، والتصدير، والتوسط ما بين طرفين في أحد الأفعال الواردة في هذه الفقرة.عاشراً: الاتجار غير المشروع: زراعة المخدرات أو المتاجرة بها، أو المتاجرة بالمؤثرات العقلية أو السلائف الكميائية خلافا للأحكام الواردة في هذا القانون.حادي عشر: الاستيراد: إدخال المخدرات، والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية إلى داخل الإقليم.ثاني عشر: التصدير: إخراج أو نقل المخدرات، والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية إلى خارج الإقليم، سواء ضمن العراق أو إلى دول أخرى أو بطريق المرور (الترانزيت). ويشمل مصطلح التصدير إعادة التصدير أيضا إلا إذا دلت قرينة على خلاف ذلك.ثالث عشر: الحيازة والملكية: حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكميائية بأي صفة كانت ولأي غرض.رابع عشر: الصنع: جميع العمليات التي يحصل بها على المخدرات أو المؤثرات العقلية، ويشمل ذلك التنقية والتحويل من شكل إلى آخر. وتمثل عملية التحويل تحويلا للمادة في شكلها الأول وصنعا لها في شكلها الثاني.خامس عشر: الإنتاج: فصل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية عن أصلها النباتي.سادس عشر: المستحضر: كل مزيج جامد أو سائل أو غازي، يحتوي على مخدر، ووفقا لما هو وارد في الفقرات (سادساً وسابعاً وثامناً) من المادة (1) من هذا القانون.سابع عشر: النباتات المخدرة المعدلة جينيا: النباتات الطبيعية التي تعدل جينيا بقصد الحصول على المخدرات منها.ثامن عشر: الطبيب: الطبيب المجاز بموجب قانون نقابة الأطباء النافذ والحاصل في الأقل على شهادة البكالوريوس في الطب من جامعة من جامعات الإقليم أو ما يعادلها.تاسع عشر: الصيدلي: الصيدلي المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة النافذ والحاصل في الأقل على شهادة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة من جامعات الإقليم أو ما يعادلها.عشرون: اللجنة العليا: اللجنة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.حادي وعشرون: العود: إعادة ارتكاب الجريمة ذاتها أو أكثر من جريمة منصوص عليها في هذا القانون بعد صدور الحكم النهائي على الجريمة السابقة. المادة (٢)يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:اولاً: الوقاية من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو سوء استعمالها، ومعالجة الأشخاص المدمنين في المستشفيات المخصصة للعلاج.ثانياً: تطوير أجهزة الإقليم المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية أو سوء استعمالها.ثالثاً: تكثيف إجراءات مكافحة الاتجار والتداول غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية والحد من انتشارها.رابعاً: ضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المصادق عليها أو المنضمة إليها جمهورية العراق، بغية العمل بها في الإقليم.خامساً: تأمين سلامة التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية للأغراض الطبية والعلمية والصناعية. الفصل الثانياللجنة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المادة (٣)اولاً: تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية).ثانياً: تكون اللجنة العليا برئاسة الوزير ويكون (نائب الآسايش العام للإقليم) نائبا له.ثالثاً: تتألف اللجنة العليا من عضوية:1- مدير عام دائرة الأمور الفنية في الوزارة.2- مدير رعاية الصحة النفسية.3- مدير معهد الطب العدلي.4- مدير هيئة الكمارك.5- مدير شرطة الكمارك.6- ممثل لا تقل درجته عن مدير عام عن كل من الجهات والوزارات الآتية:أ- ديوان مجلس الوزراء.ب- وزارة العدل.جـ- وزارة المالية والاقتصاد.د- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.هـ- وزارة الزراعة والموارد المائية.و- وزارة الداخلية.ز- جهاز الآسايش.7- ممثل عن كل من نقابتي الأطباء والصيادلة.رابعاً: يحدد الوزير أحد موظفي الوزارة، لا تقل درجته الوظيفية عن مدير، مقررا للجنة العليا.خامساً: لرئيس اللجنة العليا دعوة أي خبير في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية للاستعلام عن رأيه دون أن يكون له حق التصويت. المادة (٤)اولاً: تجتمع اللجنة العليا مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها. ويجوز للرئيس الدعوة إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك.ثانياً: يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اللجنة العليا بحضور (2/3) ثلثي عدد أعضائها، وفي حالة غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة الاجتماع.ثالثاً: تتخذ القرارات في اللجنة العليا عن طريق التصويت وبأكثرية عدد الأعضاء الحاضرين المصوتين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس. المادة (٥)تتولى اللجنة العليا المهام الآتية:اولاً: وضع السياسة العامة لاستيراد أي نوع من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية، وتصديرها، ونقلها، وإنتاجها، وصنعها، وتحضيرها، وتحليلها، وزراعتها، وتملكها، وحيازتها، وإحرازها، والاتجار بها، وشراءها، وبيعها، وتسليمها، وتسلمها، ووصفها طبيا، وصرفها صيدلانيا، وإدخالها بأية طريقة، أو التوسط في أي من تلك العمليات للأغراض الطبية أو العلمية أو الصناعية على أن يتم بموجب إجازة الوزير في إطار السياسة العامة للإقليم.ثانياً: التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الإقليم لتحقيق أهداف هذا القانون.ثالثاً: التنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية لتحقيق أهداف هذا القانون.رابعاً: وضع الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، فضلا عن إعداد الخطط والبرامج لتنفيذها.خامساً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية وفق المنهج العلمي، والإصلاحي والعلاجي للأشخاص المدمنين.سادساً: تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها سنويا للأغراض العلمية والطبية.سابعاً: استغلال اليوم العالمي لمكافحة المخدرات سنويا بهدف نشر التوعية العامة بمخاطر تعاطي المخدرات أو الاتجار غير المشروع بها أو سوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وتشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو سوء استعمالها، ودعمها معنويا.ثامناً: تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مختلف المجالات الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسوء استعمالها وإجراء مسابقة سنوية ومنح الفائزين فيها مكافأة مادية وتشجيعية ومنحهم جوائز نقدية.تاسعاً: اقتراح إنشاء وتطوير المؤسسات الصحية الخاصة بمعالجة الأشخاص المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية وتأمين احتياجاتها الأساسية من الموظفين المؤهلين لتلك المعالجة ومن الأجهزة والمعدات الضرورية.عاشراً: التعاقد مع الخبراء ذوي المؤهلات العلمية والعملية للاستفادة منهم في أي مجال من المجالات التي تسهم في تحقيق أهداف هذا القانون.حادي عشر: تشكيل لجان مختصة في أي شأن من شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.ثاني عشر: تشجيع الكوادر الطبية والاجتماعية للعمل في المؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعالجة المدمنين على المخدرات.ثالث عشر: تحديث الجداول الملحقة بهذا القانون من (١ إلى ١١) على الوجه الذي ينسجم مع الاتفاقيات الدولية الموقعة والمعتمدة من قبل جمهورية العراق الفيدرالي وكذلك الاستفادة من منظمة الصحة العالمية.المادة (٦)تتولى المديرية العامة لمكافحة المخدرات في جهاز الآسايش المهام الآتية:اولاً: مكافحة الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وضبط مرتكبيه.ثانياً: ضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية التي يتم الاتجار بها خلافا لأحكام هذا القانون.ثالثاً: التعاون مع الجهات ذات العلاقة في الإقليم وجمهورية العراق المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع اللجنة العليا.رابعاً: توثيق بيانات خاصة عن العراقيين أو الأجانب المحكومين عن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، ومتابعة نشاطاتهم الحاضرة، للوقاية من عودتهم إلى ارتكاب جرائم جديدة، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتلك الوقاية.خامساً: مراقبة المجازين وفق هذا القانون باستيراد أو تصدير أو نقل أو صناعة أو حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية للتأكد من التزاماتهم بحدود الضوابط المحددة في تلك الإجازات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتجري عملية الرقابة المنصوص عليها في هذه الفقرة بالتنسيق بين الوزارة ونقابة الصيادلة.سادساً: مراقبة وسائط النقل لضمان عدم استخدام وسائل النقل في ارتكاب جرائم معاقب عليها بموجب هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية.سابعاً: تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة في العراق والدول المجاورة والجهات الدولية المعنية في شؤون المخدرات، للحصول على المعلومات حول شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وفقا للإطر والإجراءات القانونية وعن طريق السلطات الإدارية والدبلوماسية المختصة في الإقليم.ثامناً: تنفيذ الأحكام القضائية وأوامر إلقاء القبض الصادرة من الجهات العراقية المخولة قانونا بحق المتهمين والمحكومين المتواجدين في الإقليم.تاسعاً: تنفيذ اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والأمني، فيما يخص المتهمين والمحكومين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم في الإقليم عن قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو سوء استعمالها، وتسليم المجرمين بين العراق والدول الأخرى، وذلك وفق القواعد المعتمدة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات الاتحادية ذات العلاقة، عن طريق الجهات العليا المختصة في الإقليم.عاشراً: التعاون مع الوزارة في إطار برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتنظيم الدورات التدريبية للملاكات الأمنية لهذه المديرية العامة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع أو سوء استعمال المؤثرات العقلية، على الوجه الذي يطور مؤهلاتهم وينمي خبراتهم. المادة (٧)اولاً: تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارة بتأسيس مركز لتأهيل المدمنين على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، ويتم فتح مراكز أخرى في المحافظات حسب الحاجة.ثانياً: يختص المركز المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة بالأشخاص الذين يتقرر الإفراج عنهم بقرار قضائي، أو إطلاق سراحهم من دائرة الإصلاح أو دائرة إصلاح الإحداث بانتهاء محكوميتهم، أو إخراجهم من المستشفى، أو وقف ترددهم على العيادة النفسية – الاجتماعية، وتقرر اللجان المعنية بالتنسيق مع الوزارة حول أوضاعهم وإخضاعهم لبرامج التأهيل.ثالثاً: يتولى المركز المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة وضع برنامج مناسب لتأهيل الراغبين لتعلم مهنة تتلاءم مع مؤهلاتهم وتشغليهم بما يؤمن لهم مورد دخل مناسب، فضلا عن متابعة تنفيذ البرامج الأخرى للرعاية المقررة لهم.رابعاً: للمركز أن يستعين في تنفيذ برنامجه باختصاصيين نفسيين واجتماعيين ومرشدين دينين مؤهلين.خامساً: يكون المركز بمستوى مديرية ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات. الفصل الثالثإجازة الاستيراد والتصدير والنقل وشروط منحها المادة (٨)اولاً: يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية و تصديرها ونقلها بإجازة أو بموافقة من الوزير بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة.ثانياً: تمنح الإجازة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.ثالثاً: يراعى في منح الإجازة حدود الكمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية التي وافقت اللجنة العليا على استيرادها أو تصديرها أو نقلها في السنة التي تمنح فيها هذه الإجازة. المادة (٩)لا يجوز استيراد أو تصدير أو نقل أو زراعة أو إنتاج أو صنع أو تملك أو استعمال أو حيازة أو إحراز أو بيع أو شراء أو تسليم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو المتاجرة بها أو صرفها أو وصفها طبيا أو المقايضة بها أو التنازل عنها بأية صفة كانت أو التوسط في إحدى العمليات المذكورة إلا للأغراض الطبية أو العلمية، وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون. المادة (١٠)اولاً: لا يجوز منح الإجازة المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون إلا للجهات الآتية:1- دوائر الإقليم والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها والتي يتطلب اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.2- أصحاب معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.3- أصحاب المصانع والمحال المجازة بصنع الأدوية التي تدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.4- مكاتب الإعلام الدوائي المجازة.ثانياً: للوزير بقرار مسبب رفض منح الإجازة عند عدم توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.ثالثاً: يكون قرار الوزير بالرفض قابلا للطعن فيه بموجب أحكام قانون مجلس شورى إقليم كوردستان ـ العراق النافذ أو أي قانون آخر يحل محله. المادة (١١)اولاً: على المجاز باستيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أن يقدم طلبا إلى الوزارة يبين فيه اسمه وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يروم استيرادها أو تصديرها أو نقلها، وطبيعتها وكميتها، وإجازة الاستيراد أو التصدير أو النقل الممنوحة له من حكومة البلد المستورد منه والأسباب التي تبرر عمله وتأريخه التقريبـي وجميع البيانات التي تطلبها منه الوزارة.ثانياً: للوزير قبول الطلب أو رفضه أو خفض الكمية المبينة فيه مع مراعاة الأغراض والأحوال والشروط الواردة في هذا القانون. المادة ١٢اولاً: لا يجوز تسليم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية التي تصل إلى أي من الدوائر الكمركية إلا بموجب إذن سحب صادر عن الوزير أو من يخوله ومدون عليه جميع البيانات المطلوبة.ثانياً: على دوائر الكمارك في المنافذ الحدودية والمطارات في حالات الاستيراد أو التصدير أو النقل بالمرور (الترانزيت) تسلم إجازة الاستيراد أو التصدير أو النقل من أصحاب الشأن وإعادتها إلى الوزارة وتحفظ نسخه من هذه الإجازة لدى الدوائر الكمركية أو المطار وصاحب الشأن على أن يكون إدخالها إلى الجهة المستوردة بحراسة كمركية.ثالثاً: تعد الإجازة ملغية إذا لم يعمل بها خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تأريخ صدوره، وللوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة عند الضرورة. المادة (١٣)اولاً: لا يجوز استيراد المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية إلا إذا كانت مسجلة في سجلات الوزارة بتأريخ صدور إجازة الاستيراد وثبتت صلاحياتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة في إجازة الاستيراد بموجب تقرير من مختبرات الرقابة الدوائية.ثانياً: تنظم الوزارة إجراءات التثبت من الصلاحية والمطابقة بتعليمات يصدرها الوزير.المادة (١٤)لا يجوز استيراد المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب أن يكون إرسالها (ولو كانت عينة) داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو السلف الكيميائي بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وتأريخ إنتاجها وتأريخ نفاذ فعاليتها. المادة (١٥)اولاً: لا يجوز منح الإجازة المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون إلى:1- المحكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف.2- المحكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.ثانياً: تعد الإجازة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ملغاة إذا صدر حكم بات على صاحبها بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة.ثالثاً: لا تمنح إجازة المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية إلا لصيدلي مجاز أو مصنع أدوية أو للجهات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون.رابعاً: لا يجوز لأصحاب المحال المجازة بالمتاجرة في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية بيع المحال أو تسليمها أو التنازل عنها أو عن المواد الموجودة فيها إلا إلى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (١٠) من هذا القانون أو إلى الأشخاص المجازين بالمتاجرة بتلك المواد وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة النافذ رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠ أو أي قانون آخر يحل محله على أن يتم إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بذلك وبيان الأطراف المشاركة في هذه التعاملات.خامساً: يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توافرها في المحل الذي يجاز له المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية. الفصل الرابعوصفات الأطباء وصرف الصيادلة للموادالمخدرة أو المؤثرات العقلية المادة (١٦)اولاً: لا يجوز للطبيب أن يصف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبـي ووفق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.ثانياً: يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاستعماله الخاص. المادة (17)اولاً: لا يجوز للصيدلي صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية أصولية محررة من طبيب أو بموجب بطاقة رخصة صادرة عن الوزارة تحدد المخدرات والمؤثرات العقلية ومقدارها وعلى الوزارة والجهات ذات العلاقة تنظيم بطاقات الرخص والوصفات الطبية بصورة موحدة في المستشفيات والعيادات الحكومية والأهلية.ثانياً: يصدر الوزير بيانا بالشروط والمعلومات الواجب توافرها للحصول على بطاقات الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة والجهة الإدارية المختصة بإصدارها، والمقادير المحددة للمادة التي لا تجوز مجاوزة صرفها لصاحب البطاقة.ثالثاً: لا يجوز منح بطاقة الرخصة إلا إلى المذكورين أدناه:1- الطبيب.2- الأطباء الذين تسميهم المستشفيات والمراكز الصحية التي ليس فيها صيادلة. المادة (18)يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية وبطاقات الرخصة التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للصرف من الصيدليات وله تحديد المواد والمقادير التي لا يجوز مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا. المادة (19)تحدد ببيان يصدره الوزير كيفية تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمستوصفات والوحدات التابعة لها في القطاع العام والمختلط والخاص أو التابعة لإحدى المنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمة والرعاية الصحية للمرضى. الفصل الخامسصنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية المادة (20)اولاً: لا يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية تدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية إلا بعد الحصول على إجازة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون.ثانياً: لا يجوز لمصانع الأدوية استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية الحاصلة عليها إلا في صنع المستحضرات الطبية وفق تعليمات الوزارة. الفصل السادسالنباتات الممنوع زراعتها المادة (21)لا يجوز زراعة أو استيراد أو تصدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تبادل أو التنازل عن النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية منصوص عليها في الجدول (الأول) الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها وبذورها أو التبادل بها أو التوسط في إحدى العمليات المذكورة إلا للأغراض الطبية أو العلمية وفي الحالات المسموحة بها بموجب هذا القانون، ومنها الخشخاش والأفيون ونبات القنب وجنبة الكوكة والقات والنباتات التي تشتمل على ذلك والمعدلة جينيا والتي لها تأثير المخدر ذاته. الفصل السابعتسجيل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، والرقابة عليها وتفتيشها المادة (22)اولاً: على مسؤولي الصيدليات والمحال المجازة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو استعمالها أن يرسلوا كشفا تفصيليا بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المستلمة والمصروفة والمتبقية موقعا عليه إلى الجهة الإدارية التي تعينها الوزارة خلال مدة (٧) سبعة أيام من انقضاء مدة (٩٠) التسعين يوما المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من المادة (١٢) من هذا القانون، وطبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض ويسري ذلك على المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وعيادات الأطباء كافة.ثانياً: تنظم في الوزارة قاعدة بيانات حول أرصدة ومقادير وأنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغرض تنظيم الفقرة (اولاً) من هذه المادة. المادة (23)اولاً: ينشأ في الوزارة بنك معلومات خاص بالأشخاص والجهات المجازة باستيراد، وتصدير، ونقل، وصنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.ثانياً: تحفظ البيانات المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة لمدة (٢٠) عشرين سنة من تأريخ آخر قيد تم الكتابة فيه.ثالثاً: تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون لمدة (٥) خمس سنوات من التأريخ المثبت عليها.المادة (24)اولاً: تلتزم الوزارة بإبلاغ الجهة المختصة في المنافذ الحدودية وسلطات الكمارك في الإقليم عن طبيعة ونوع وكمية المواد المخدرة المراد استيرادها مع تكليف صيدلي في كل منفذ حدودي للكشف على هذه المواد ومطابقتها مع إجازة الاستيراد وإعداد محضر بذلك تسلم نسخة منها إلى كل من الجهة المختصة في المنافذ وسلطات الكمارك في الإقليم إضافة إلى الوزارة.ثانياً: ترسل المواد المخدرة التي تم استلامها وفق إجراءات الفقرة (اولاً) من هذه المادة إلى مخازن الأدوية التابعة إلى الوزارة ومن ثم تسلم إلى الجهات المستوردة.الفصل الثامنالعقوباتالمادة (25)يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:اولاً: صدر أو استورد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية، واردة في الجدول رقم (اولاً) الملحق بهذا القانون، أو نباتا من النباتات التي تنتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون.ثانياً: أنتج أو صنع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون.ثالثاً: زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو جلب أو استورد أو صدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي أجازها القانون. المادة (26)اولاً: يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن (30.000.000) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على (90.000.000) تسعين مليون دينار كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:1- أحرز أو حاز أو اشترى أو باع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية، مدرجة ضمن الجدول رقم (اولاً) الملحق بهذا القانون، أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت، أو توسط في أحد هذه الأفعال بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون.2- قدم للتعاطي مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أسهم أو شجع على تعاطيها في غير الأحوال التي أجازها القانون.3- أجيز له حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية، مدرجة ضمن الجدول رقم (اولاً، ثانياً، ثالثاً) الملحق بهذا القانون، لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافا لذلك الغرض.4- أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.5- أغوى حدثا أو شجع أي شخص آخر على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.ثانياً: يعاقب بالحبس الشديد وبغرامة لا تقل عن (15.000.000) خمسة عشر مليون دينار ولا يزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون دينار كل من تملك أو أحرز أو حاز أو اشترى أو باع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية، مدرجة ضمن الجدول رقم (ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً، سادساً، سابعاً، ثامناً، تاسعاً، عاشراً) الملحق بهذا القانون أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في أحد الأفعال المذكورة، بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون. المادة (27)يعد ظرفا مشددا للعقوبات المنصوص عليها في المادتين (25) و(26) من هذا القانون ما يأتي:اولاً: العود، ويراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الوطنية والأجنبية الصادرة بالإدانة عن جرائم منصوص عليها في هذا القانون.ثانياً: إذا كان الفاعل موظفا أو مكلفا بخدمة عامة أو من الشرطة أو الآسايش المنوط بهم مكافحة الاتجار أو الاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.ثالثاً: إذا اشترك الفاعل في عصابة دولية أو كان فعله متلازما مع جريمة مخلة بأمن الإقليم.رابعاً: إذا استعمل الفاعل العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة.خامساً: إذا ارتكبت الجريمة في دار عبادة أو في مؤسسة عسكرية أو مدنية، أو في سجن أو موقف أو مكان حجز أو دار إصلاح للأحداث أو دار لإيواء المشردين والمتسولين أو لرعاية الأيتام أو المسنين أو دور العنف الأسري أو مدرسة أو في دائرة أو مؤسسة حكومية، أو نادي رياضي أو مؤسسة مجتمع مدني. المادة (28)اولاً: يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على موظف أو مكلف بخدمة عامة من القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومهم بالقوة أو العنف أو السلاح أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.ثانياً: تكون العقوبة السجن المؤبد إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:1- إذا نشأ عن الاعتداء المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة عاهة مستديمة.2- إذا كان الفاعل من الموظفين المنوط بهم مكافحة الإجرام أو حفظ الأمن العام.ثالثاً: تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة إلى موت المجني عليه. المادة (29)يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (10.000.000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومنعه من مزاولة المهنة لمدة (١) سنة كل طبيب أعطى وصفة طبية لصرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لغير أغراض العلاج الطبـي. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صيدلي قام بصرف هذه المواد بدون وصفة طبية وفق أحكام هذا القانون. المادة (30)يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5.000.000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (1.000.000) عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو تملك أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي. المادة (31)اولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ولا تزيد على (٢) سنتين وبغرامة لا تقل عن (3.000.000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين دينار كل من:1- سمح للغير بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في أي مكان عائد له ولو كان بدون مقابل.2- ضبط في أي مكان اعد أو هيأ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها مع علمه بذلك.ثانياً: لا يسري حكم الفقرة (اولاً) على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من اعد أو هيأ المكان المذكور أو من يسكن معه، مع مراعاة أحكام قانون العقوبات بخصوص المساهمة والتستر على الجرائم.ثالثاً:1- يعاقب بغرامة لا تقل عن (2.000.000) مليوني دينار ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين دينار كل من حاز أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط أن لا تزيد الفروق على ما يأتي:أ- (١٠%) عشرة من المائة من الكميات التي لا تزيد على غرام واحد.ب- (٥%) خمسة من المائة من الكميات التي تزيد على غرام واحد وحتى (٢٥) خمس وعشرين غرام بشرط عدم زيادة مقدار السماح على (٢٥) خمس وعشرين غراما.جـ- (٢%) اثنان من المائة من الكميات التي تزيد على (٢٥) خمس و عشرين غراما.د- (٥%) خمسة من المائة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أيا كان مقدارها.2- تكون العقوبة في حالة العود الحبس وغرامة لا تقل عن (5.000.000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.رابعاً: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة كل من علم بوجود النباتات المخدرة المنصوص عليها في هذا القانون مزروعة في مكان ما بصورة غير مشروعة ولم يبادر إلى إخبار المؤسسات المعنية بشأنها. المادة (32)اولاً: على المحكمة المختصة أن تقرر وفقا للقانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (25) و(٢6) من هذا القانون.ثانياً:1- على المحكمة أن تتحقق من المصادر الحقيقية للأموال المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة، ويشمل التحقيق الأموال المنقولة وغير المنقولة للزوج وزوجه واولاًده وغيرهم الموجودة في داخل الإقليم أو خارجه.2- تحكم المحكمة بمصادرة أموال المتهم وزوجه واولاًده أو غيرهم إذا ثبت لها أنها ناتجة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٢5) و(٢6) من هذا القانون.ثالثاً: تلزم المصارف العراقية أو الأجنبية العاملة في الإقليم بتزويد المحكمة المختصة بجميع البيانات للتعرف عما لديها من أرصدة ومدخرات وودائع وأسهم وسندات وكمبيالات وأية أموال أخرى تعود ملكيتها إلى من يجري التحقيق معهم بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتنفيذ قرارات المحكمة بالحجز أو المصادرة. المادة (33)اولاً: يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والنباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجرائم وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.ثانياً: ترسل جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المضبوطة مباشرة إلى الجهات المختصة بحفظها ويتم اتلافها.ثالثاً: يحكم بغلق كل محل مجاز باستيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية استنادا إلى أحكام المادة (٨) من هذا القانون، مدة لا تقل عن (1) شهر واحد ولا تزيد على (١) سنة واحدة، ويتبع الغلق حظر مباشرة العمل أو المتاجرة أو الصناعة ذاتها في المحل ذاته سواء كان بواسطة المحكوم عليه أو أحد أفراد أسرته أو أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل أو تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة، ولا يشمل الحظر مالك المحل أو أي شخص يكون له حق عيني فيه إذا لم تكن له صلة بالجريمة.رابعاً: على المحكمة أن تحكم، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بحرمان المحكوم عليه من ممارسة العمل لمدة لا تزيد على (١) سنة واحدة، فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال مدة (٥) الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر، جاز للمحكمة أن تأمر بالحظر لمدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، ويبدأ سريان الحظر من تأريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب.خامساً:1- يعاقب على الشروع بارتكاب أي من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.2- يعاقب على المساهمة في الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون، سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة أو أية صورة أخرى للمساهمة، بعقوبة الفاعل للجريمة. المادة (34)اولاً: لا يجوز إطلاق سراح المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (25 و 26 و 29) من هذا القانون بكفالة لحين الفصل في الدعوى.ثانياً: تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الموجبة لتسليم المجرمين وفقا للقانون.ثالثاً: تعد الجرائم المنصوص عليها في المادتين (25 و 26) من هذا القانون جرائم مخلة بالشرف. المادة (35)اولاً: يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإخبار السلطات العامة عن الجريمة قبل ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبيها وعلمها بالفاعلين الآخرين، أما إذا حصل الإخبار بعد قيام السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة إلا إذا كان الإخبار قد سهل القبض على أولئك الجناة.ثانياً: يعد عذرا مخففا للمخبرين المشمولين بأحكام هذا القانون كل إخبار إلى السلطات العامة عن الجريمة أثناء التحقيق أو المحاكمة إذا أدى الإخبار إلى ضبط الجناة أو إلى الكشف عن أشخاص ساهموا في الجريمة ولهم علاقة بعصابات إجرامية محلية أو دولية. المادة (36)تطبق أحكام قانون العقوبات النافذ رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩، أو أي قانون آخر يحل محله، على أي جريمة أو مخالفة لم ترد في هذا القانون. الفصل التاسعتدابير معالجة المدمنين المادة (37)اولاً: للمحكمة بدلا من أن تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (٣1) من هذا القانون أن تقرر ما تراه مناسبا مما يأتي:1- إيداع من يثبت إدمانه على المخدرات أو المؤثرات العقلية في إحدى المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة الشخص المودع تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو الاستمرار بإيداعه لمدة أخرى.2- أن تلزم من يثبت تعاطيه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمراجعة عيادة (نفسية – اجتماعية) تنشأ لهذا الغرض مرة أو مرتين في الأسبوع لمساعدته على التخلص من التعاطي إلى أن يرفع الطبيب المكلف بمساعدته تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر وقف مراجعته أو استمرارها لمدة أخرى، ولا يجوز أن يتأخر رفع هذا التقرير عن (٩٠) تسعين يوما من تأريخ بدء المريض بمراجعة تلك العيادة.3- أن تلزم من يتقرر الإفراج عنه من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة (نفسية – اجتماعية).ثانياً: تشكل في الوزارة لجان طبية متخصصة لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة وتحدد مهام تلك اللجان بتعليمات يصدرها الوزير.ثالثاً: إذا رفض المحكوم عليه العلاج المقرر في هذه المادة فللمحكمة إيداعه مكان الحبس للمدة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون. المادة (38)اولاً: لا تحرك الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفيات المختصة بعلاج المدمنين.ثانياً:1- يوضع المريض المشمول بحكم الفقرة (اولاً) من هذه المادة تحت المراقبة في المؤسسة الصحية لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.2- إذا ثبت للمؤسسة الصحية أن المريض مدمن ويحتاج إلى العلاج فلها إبقائه لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.3- تمدد المؤسسة الصحية مدة بقاء المريض فيها لمدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما إذا رأت أن حاجته للعلاج تقتضي ذلك.ثالثاً: للجنة الطبية المختصة أن تلزم من يتقرر إخراجهم من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة (نفسية – اجتماعية) على أن يرفع الطبيب المعالج تقريره إلى اللجنة لتقرر وقف مراجعته العيادة المذكورة أو استمراره.رابعاً: عند عدم التزام المريض ببرنامج العلاج لدى المؤسسة الصحية تشعر المؤسسة الصحية أو العيادة، حسب الأحوال، المحكمة المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بموجب المادة (30) من هذا القانون. المادة (39)يجب الحفاظ على سرية الأشخاص الذين يعالجون من حالة الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية، وبخلاف ذلك يعاقب كل موظف ومنتسب ومكلف بالعلاج يفشي هذه السرية وفقا للقوانين النافذة. الفصل العاشرالأحكام العامة والختامية المادة (40)اولاً: تشكل لجنة برئاسة قاض من الصنف الأول يسميه مجلس القضاء في الإقليم وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:1- ديوان مجلس الوزراء.2- المديرية العامة لمكافحة المخدرات.3- المديرية العامة للكمارك.4- معهد الطب العدلي في الإقليم.5- اللجنة العليا.6- وكالة الحماية (باراستن) والمعلومات (زانيارى).ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة مهمة المتابعة والإشراف على ضبط وفحص وحفظ وخزن وإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية التي تم الحكم بمصادرتها.ثالثاً: ينظم عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة بنظام داخلي. المادة (41)اولاً: يعد من أعضاء الضبط القضائي لممارسة صلاحيات التحري عن الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وجمع الأدلة المتصلة بها كل من:1- ضباط ومنتسبـي قوى الآمن الداخلي.2- ضباط ومنتسبـي حرس الحدود.3- موظفي وزارة الزراعة المخولين.4- موظفي الوزارة من ذوي المهن الطبية وغيرهم الذين يعينهم الوزير لرقابة تنفيذ هذا القانون.ثانياً- يلتزم كل من المنصوص عليهم في الفقرة (اولاً) من هذه المادة بتطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١.ثالثاً- يخول موظفو وزارة الزراعة المكلفون بتنفيذ ما يخص وزارتهم في هذا القانون، بقلع المزروعات الممنوعة بمقتضى أحكام هذا القانون وجمعها مع أوراقها وجذورها على نفقة أصحابها وتحفظ بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى من المحكمة المختصة مع الأخذ بنظر الاعتبار ما يأتي:1- أن يكون الإجراء الذي يقوم به موظفو وزارة الزراعة باعتبارهم أجهزة ضبط قضائي بعلم الجهات القضائية المختصة.2- أن يكون قلع المزروعات الممنوعة بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وتزود اللجنة المشكلة بموجب المادة (40) من هذا القانون بمحاضر الكشف والتحقيق، وأن يتم الخزن في الغرف الحصينة المعدة لهذا الغرض، أو إتلافها وفقا لتعليمات يصدرها وزير الزراعة والموارد المائية. المادة (42)اولاً: تمنح الجهة الضابطة للمواد المخدرة بأنواعها مبلغ (1.000.000) مليون دينار لكل كيلوغرام مصادر.ثانياً: يضاعف المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة في حالة إلقاء القبض على المتهم وبحوزته المواد المخدرة.ثالثاً: تسلم المكافأة المنصوص عليها في الفقرتين (اولاً و ثانياً) من هذه المادة إلى المشمولين عن طريق (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو وزارة مختصة أو لجنة خاصة)، وتحدد آلية صرفها بتعليمات يصدرها وزير المالية والاقتصاد.المادة (43)تكون رسوم الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق جدول الرسوم رقم (حادي عشر) الملحق بهذا القانون. المادة (44)اولاً: تقوم الوزارة خلال سنتين من تأريخ نفاذ هذا القانون بما يأتي:1- إنشاء وتطوير الوحدات العلاجية الخاصة بمعالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن المؤسسات الصحية.2- توفير عيادات (نفسية – اجتماعية) لمعالجة متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والمدمنين عليها.3- تأهيل وتدريب الملاكات من الأطباء والصيادلة والممرضات والموظفين وتشجيعهم ماديا ومعنويا لمعالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية ومتعاطيها واستعادة لياقتهم الصحية الكاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا.ثانياً: تقوم الوزارة بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوعية الجمهور بخطورة الاتجار أو إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية خلافا لأحكام هذا القانون وتأثيرها على صحة الفرد وأمن المجتمع وعلى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. المادة (45)اولاً: يتم إنشاء صندوق تودع فيه المبالغ المتحصلة عن كل من الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون وعن بيع الأموال المصادرة بموجب هذا القانون.ثانياً: يخصص الصندوق المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة لتمويل المؤسسات الصحية الواردة في المادة (38) من هذا القانون.ثالثاً: تتولى اللجنة العليا إدارة هذا الصندوق.رابعاً: يصدر الوزير بالاشتراك مع وزير المالية التعليمات الخاصة بإدارة هذا الصندوق. المادة (46)للوزير إصدار ما يأتي:اولاً: تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.ثانياً: بيان يتضمن تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون عدا الجدول الحادي عشر الخاص بالرسوم، بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتفق مع تعديل الجداول الملحقة بالاتفاقية الوحيدة لسنة ١٩٦١ وتعديلاتها، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة ١٩٧١ وتعديلاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٨٨ وتعديلاتها، ومنظمة الصحة العالمية، أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة أو تعتمدها على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على أن ينشر البيان في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). المادة (47)اولاً: يوقف العمل بقانون المخدرات رقم (٦٨) لسنة ١٩٦٥ وتبقى الأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إلغائها أو صدور ما يحل محلها.ثانياً: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (48)على مجلس الوزراء ومجلس القضاء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (49)ينفذ هذا القانون بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). المادة (50)تطبق أحكام هذا القانون على المحكومين قبل دخوله حيز النفاذ إذا كانت أصلح لهم. د.ریواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراق الأسباب الموجبة بالنظر لمصادقة جمهورية العراق وانضمامها إلى العديد من المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ولمواجهة انتشار الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في إقليم كوردستان، ولقمع العصابات الإجرامية التي تشجع المواطنين على تعاطي تلك المواد التي تشكل تهديدا خطيرا لصحة الإنسان ورفاهيته وتلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية في المجتمع، ولغرض اعتماد قواعد علمية في معالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية، ولتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، ولمنع زراعة المخدرات أو النباتات التي تستخلص منها مؤثرات عقلية أو الحد منها باعتبارها آفة خطيرة تهدد كيان المجتمع ووضع العقوبات الرادعة لزارعيها أو المتاجرين بها، شرع هذا القانون. جداول المخدراتبموجب الاتفاقية الدولية الوحيدة للمواد المخدرة لسنة 1961 الجدول الأول التسلسلاسم المادة المخدرةالاسم الكيميائي/ الوصف1اسيتورفينACETORPHINE3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine (derivative of thebaine)2اسيتيل – الفا - ميثيل فنتانيلACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYLN-[1-(α-methylphenethyl )-4-piperidyl] acetanilide3اسيتيل فنتانيلACETYLFENTANILN-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide4اسيتيل ميثادولACETYLMETHADOL3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane5اكريل فنتانيلACRYLFENTANYL N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-piperidin-4-yl]prop-2-enamide6فنتانيلALFENTANILN-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide7أي أج-٧٩٢١AH-79213,4-dichloro-N-{[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl}benzamide8اليلثرودينALLYLPRODINE3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine9الفاسيتيل ميثادولALPHACETYLMETHADOLα-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane10الفاميبرودينALPHAMEPRODINEα-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine11الفاميثادولALPHAMETHADOLα-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol12الفا– ميثيل فنتانيلALPHA-METHYLFENTANYLN-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide13الفا - ميثيل تيوفنتانيلALPHA-METHYLTHIOFENTANYLN-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide14الفابرودينALPHAPRODINEα-1,3- dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine15 انيليريدينANILERIDINE1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester16بنزيتيدينBENZETHIDINE1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethylester17بنزيل مورفينBENZYLMORPHINE3-benzylmorphine18بيتاسيتيل ميثادولBETACETYLMETHADOLβ-3- acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane19بيتا– هيدروكسي فنتانيلBETA-HYDROXYFENTANYLN-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide20بيتا – هيدروكسي -٣- ميثيل فنتانيلBETA-HYDROXY-3- METHYLFENTANYLN-[1-(β- hydroxyphenethyl)-3-methyl-4- piperidyl] propionanilide21بيتاميبرودينBETAMEPRODINEβ-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine22بيتاميثادولBETAMETHADOLβ-6- dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol23بيتابرودينBETAPRODINEβ-1,3- dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine24بيزيتراميدBEZITRAMIDE1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl) piperidine25بيوتيرفنتانيلBUTYRFENTANYLN-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]butanamide26القنب وراتنج القنب وخلاصات وأصباغ القنبأفرع نبات القنب المزهرة أو المثمرة (لم يستخرج منها الراتنج) الراتنج المستخلص، الخام أو المطهر المستخرج من نبات القنب CANNABIS and CANNABIS RESIN and EXTRACTS and TINCTURES OF CANNABISThe flowering or fruiting tops of the cannabis plant (resin not extracted ) the separated resin , crude or purified, obtained from the cannabis plant27كارفنتانيلCARFENTANYLMethyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate28كلونيتازينCLONITAZENE2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole29ورقة الكوكاورقة نبات الكوكا (المادة النباتية)، عدا الأوراق المستخرجة منها الأيككونين والكوكايين والمثيلات شبه القلوية الأخرى للأيككونينCOCA LEAFThe leaf of the coca bush (plant material) except a leaf from which all ecgonine, cocaine and any other ecgonine alkaloids have been removed30كوكايينمادة شبه قلوية موجودة في ورقة الكوكا أو تحضر اصطناعياً من الأيككونينCOCAINEMethyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine)31كودوكسيمCODOXIMEDihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime (derivate of morphine)32مركز قش الخشخاشالمادة الناتجة عن عملية تكثيف قش الخشخاش للحصول على قلوية القش للأغراض التجارية (قش الخشخاش: جميع الأجزاء (عدا البذور)، الأفيون، بعد القطع)CONCENTRATE OF POPPY STRAWThe material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade,(poppy straw : all parts (except the seeds) of the opium , after mowing)33سايكلوبروبيل فنتانيلCYCLOPROPYLFENTANYLN-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidine-4-yl] cyclopropanecarboxamide 34ديسومورفينDESOMORPHINEDihydrodesoxymorphine (derivative of morphine)35ديكستروموراميدDEXTROMORAMIDE(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl] morpholine(dextro-rotatory isomer of moramide)36ثنائي الأمبروميدDIAMPROMIDEN-[2-(methylphenethylamino)-propyl] propionanilide37ثنائي ايثيل تيامبوتينDIETHYLTHIAMBUTENE3- diethylamino -1,1-di-(2‘- thienyl)-1- butene38ثنائي الفينوكسينDIFENOXIN1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4- phenylisonipecotic acid39ثنائي الهيدروايتورفينDIHYDROETORPHINE7,8-dihydro-7α-[1-(R)-hydroxy-1-methyl butyl]-6,14-endo-Ethanotetrahydrooripavine (derivative of etorphine )40ثنائي الهيدرومورفينDIHYDROMORPHINE(derivative of morphine)41ثنائي المينوكسادولDIMENOXADOL2-dimethylaminoethyl-1- ethoxy-1,1-diphenylacetate42ثنائي الميفبتانولDIMEPHEPTANOL6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3- heptanol43ثنائي ميثيل التيامبوتينDIMETHYLTHIAMBUTENE3-dimethyl amino-1,1-di-(2‘-thienyl)-1-butene44ثنائي بوتيرات الأوكسافتيلDIOXAPHETYL BUTYRATEEthyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate45ثنائي الفينوكسيلاتDIPHENOXYLATE1-(3-cyano -3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylicacid ethyl ester46ثنائي البيبانونDIPIPANONE4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone47دروتيبانولDROTEBANOL3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6β,14-diol48اكغونينالسترات ومشتقاته التي يمكن تحويلها إلى الأيككونين والكوكايينECGONINEIts esters and derivatives which are convertible to ecgonine and Cocaine49ايتيل ميثيل تيامبوتينETHYL METHYL THIAMBUTENE3-ethylmethylamino-1,1-di-(2‘-thienyl)-1-butene50ايتونيتازينETONITAZENE1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole51ايتورفينETORPHINETetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine (derivative of thebaine )52ايتوكسيريدينETOXERIDINE1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acidethyl ester53فنتانيلFENTANYL1-phenethyl -4-N-propionylanilinopiperidine54٤- فلورو ايزوبيوتير فنتانيل4-FLUOROISOBUTYRFENTANYL (4-FIBF,pFIBF )N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenetylpiperidin-4-yl)isobutyramide55فيورانيل فنتانيلFURANYLFENTANYLN-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide56فوريتيدينFURETHIDINE1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid ethyl ester57هيروينHEROINDiacetylmorohine (derivative of morphine )58هيدروكودونHYDROCODONEdihydrocodeinone (derivative of morphine )59هيدرومورفينولHYDROMORPHINOL14-hydroxydihydromorphine (derivative of morphine )60هيدرومورفونHYDROMORPHONEDihydromorphinone(derivative of morphine )61هيدروكسي بيثيدينHYDROXYPETHIDINE4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine -4-carboxylic acid ethyl ester62ايسو ميثادونISOMETHADONE6-dimethylamino-5- methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone63كيتوبيميدونKETOBEMIDONE4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine64ليفوميتورفانLEVOMETHORPHAN(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan65ليفوموراميدLEVOMORAMIDE(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl] Morpholine66ليفو فيناسيل مورفانLEVOPHENACYLMORPHAN(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan67ليفورفانولLEVORPHANOL(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan68ميتازوسينMETAZOCINE2‘-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan69ميثادونMETHADONE6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone70وسيط الميثادونMETHADONE INTERMEDIATE4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane71ميتوكسي اسيتيل فنتانيلMETHOXYACETYLFENTANYL2-Methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide72ميثيل ديسورفينMETHYL DESORPHENE6-methyl-∆6-deoxymorphine (derivative of morphine )73ميثيل ثنائي هيدرومورفينMETHYLDIHYDROMORPHINE6-methyldihydromorphine(derivative of morphine)74٣- ميثيل فنتانيل3-METHYLFENTANYLN-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide75٣- ميثيل تيوفنتانيل3-METHYL THIOFENTANYLN-[3-methyl -1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] propionanilide76ميتوبونMETOPON5-methyldihydromorphinone (derivative of morphine)77وسيط الموراميدMORAMIDE INTERMEDIATE2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid78مورفيريدينMORPHERIDINE1-(2-morpholinoethyl)-4- phenyl piperidine -4-carboxylic acid ethyl ester79مورفينالمادة شبه القلوية الرئيسة للأفيون وخشخاش الأفيونMORPHINEThe principal alkaloid of opium and of opium poppy80ميتوبروميد المورفينوغيرها من مشتقات المورفين ذو النيتروجين خمسة، على وجه الخصوص مشتقات أوكسيد نيتروجين المورفين، ومنها أوكسيد نيتروجين الكودايينMORPHINE METHOBROMIDE and other PENTAVALENT NITROGEN MORPHINE derivatives including in particular the morphine -N-oxide derivatives , one of which is codeine -N-oxide81أكسيد نيتروجين المورفينMORPHINE -N-OXIDE (derivative of morphine )82أم بي بي بيMPPP1-methyl-4- phenyl-4- piperidinol propionate (ester)83أم تي-٤٥MT-451-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine84ميروفينMYROPHINEMyristylbenzylmorphine (derivative of morphine)85نيكومورفينNICOMORPHINE3,6-dinicotinylmorphine (derivative of morphine)86نوراسيميثادولNORACYMETHADOL(±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane87نورليفورفانولNORLEVORPHANOL(-)-3-hydroxymorphinan88نورميثادونNORMETHADONE6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone89نورمورفينNORMORPHINEdemethylmorphine(derivate of morphine)90نوربيتانونNORPIPANONE4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone91أوكفنتانيلOCFENTANYLN-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] acetamide92افيونمستحضر مكثف لخشخاش الأفيون (نبات من نوع الأفيون المنوم)OPIUMThe coagulated juice of the opium poppy (plant species papaver somniferum L.)93اوريبافينORIPAVINE3-O-demethylthebaine94أورتوفلوروفنتانيلORTHOFLUOROFENTANYLN-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide95أوكسيكودونOXYCODONE14-hydroxydihydrocodeinone (derivate of morphine)96أوكسيمورفونOXYMORPHONE14-hydroxydihydromorphinone (derivate of morphine)97بارا – فلوروفنتانيلPARA-FLUOROFENTANYL4-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide98بيبابPEPAP1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol actate (ester)99بيثيدينPETHIDINE1-mythel-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester100وسيط البيثيدين أPETHIDINE INTERMEDIATE A4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine101وسيط البيثيدين بPETHIDINE INTERMEDIATE B4-phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester102وسيط البيثيدين جPETHIDINE INTERMEDIATE C1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid103فينادوكسونPHENADOXONE6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone104فينامبروميدPHENAMPROMIDEN-(1-methyl-2-piperidinoethyl) propionanilide105فينازوسينPHENAZOCINE2‘-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan106فينومورفانPHENOMORPHAN3-hydroxy-N-phenethylmorphinan107فينوبيريدينPHENOPERIDINE1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine -4-carboxylic acidethyl ester108بيمينودينPIMINODINE4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl) piperidine -4-carboxylic acidethyl ester109بيريتراميدPIRITRAMIDE1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide110بروهبتازينPROHEPTAZINE1,3-dimethyl-4-phenyl-4- propionoxyazacycloheptane111بروبيريدينPROPERIDINE1-methyl-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid isopropyl ester112راسيميتورفانRACEMETHORPHAN(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan113راسيوراميدRACEMORAMIDE(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl] Morpholine114راسيمورفانRACEMORPHAN(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan115ريميفنتانيلREMIFENTANIL1-(2-methoxycarbonylethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl ester116سوفنتانيلSUFENTANILN-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] Propionanilide117تتراهيدروفيورانيل فنتانيلتي أج أف – أفTETRAHYDROFURANYL FENTANYL THF-FN-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide118تيباكونTHEBACONAcetyldihydrocodeinone (acetylated enol form of hydrocodone)119تيبابينأحد أشباه قلوية أفيون ويوجد في خشخاش القنبTHEBAINE(an alkaloid of opium ;also found in papaver bracteatum)120تيوفنتانيلTHIOFENTANYLN-[1-[2-(2-theinyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide121تيليدينTILIDINE(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-Carboxylate122ثلاثي الميبيريدينTRIMEPERIDINE1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine123يو-٤٧٧٠٠U-477003,4-dichloro-N-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-N-methyl-benzamide الجدول الثاني التسلسلاسم المادة المخدرةالاسم الكيميائي/ الوصف1اسيتيل ثنائي الهيدروكوديينACETYLDIHYDROCODEINE(derivative of codein)2كوديينCODEINE3-methylmorphine(derivate of morphine ,alkaloid contained in opium& poppy straw)3ديكستروبروبوكسيفينDEXTROPROPOXYPHENE α-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanolpropionate 4ثنائي الهيدروكودينDIHYDROCODEINE (derivative of morphine)5ايثيل مورفينETHYLMORPHINE3-ethylmorphine (derivative of morphine)6نيكوكودينNICOCODINE6-nicotinylcodeine(derivative of morphine)7نيكو ديكودينNICODICODINE6-nicotinyldihydrocodeine (derivative of morphine)8نوركودينNORCODEINEN-demethylcodeine (derivative of morphine)9فولكودينPHOLCODINEmorpholinylethylmorphine(derivative of morphine)10بروبيرامPROPIRAMN-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide الجدول الثالث التسلسلاسم المادة المخدرةالاسم الكيميائي/ الوصف1اسيتورفينACETORPHINE3-O- acetyltetrahydro-7α- (1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine (derivative of thebaine)2اسيتيل – الفا- ميثيل فنتانيلACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYLN-[1-(α-methylphenethyl-4-piperidyl] acetanilide3اسيتيل فنتانيلACETYLFENTANILN-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide4الفا- ميثيل فنتانيلALPHA-METHYLFENTANYLN-[1-(α- methylphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide5الفا- ميثيل تيوفنتانيلALPHA-METHYLTHIOFENTANYLN-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide6بيتا- هيدروكسي فنتانيلBETA-HYDROXYFENTANYLN-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide7بيتا- هيدروكسي -٣- ميثيل فنتانيلBETA-HYDROXY-3-METHYLFENTANYLN-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl] propionanilide8القنب وراتنج القنبأفرع نبات القنب المزهرة أو المثمرة (لم يستخرج منها الراتنج) الراتنج المستخلص، الخام أو المطهر المستخرج من نبات القنبCANNABIS AND CANNABIS RESINThe flowering or fruiting tops of the cannabis plant (resin not extracted) the separated resin ,crude or purified ,obtained from the cannabis plant9كارفنتانيلCARFENTANYLMethyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate10ديسومورفينDESOMORPHINEDihydrodesoxymorphine (derivative of morphine)11ايتورفينETORPHINEtetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine12هيروينHEROINDiacetylmorphine (derivative of morphine)13كيتوبيميدونKETOBEMIDONE4-m-hydroxyphenyl-1-methly-4-propionylpiperidine14٣- ميثيل فنتانيل3-METHYLFENTANYLN-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide15٣- ميثيل تيوفنتانيل3-METHYL THIOFENTANYLN-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] propionanilide16أم بي بي بيMPPP1-methyl-4-phenyl-4- piperidinol propionate (ester)17بارا- فلوروفنتانيلPARA-FLUOROFENTANYL4-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide18بيبابPEPAP1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)19تيوفنتانيلTHIOFENTANYLN-[1-[2-(thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide الجدول الرابعمستحضرات المخدرات المستثناة من الأحكام المستحضرات:١- الاسيتيل ثنائيي الهيدروكوديينالكوديينثنائي الهيدروكوديينالايثيل مورفينالنيكوكودينالنيكوديكودينالنوركودينالفولكودينعندما تكون مركبة مع مكون آخر أو أكثر ولا يزيد مقدار المخدر في وحدة الجرعة على (100) مليغرام ولا يتجاوز تركيزه (2,5) في المائة في المستحضرات غير المجزأة.2- البروبيرام التي لا تحتوي على أكثر من (100) مليغرام من البروبيرام في وحدة الجرعة، والمركبة مع كمية مماثلة في الأقل من الميتيلسليولوز.٣- الدكستروبروبوكسيفين المتعاطاة عن طريق الفم التي لا تحتوي على أكثر من (135) مليغراماً من قاعدة الدكستروبروبوكسيفين في وحدة الجرعة ولا يتجاوز تركيزها (2.5) في المائة في المستحضرات غير المجزأة، شريطة أن لا تحتوي هذه المستحضرات على مادة خاضعة للمراقبة بموجب اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.4- الكوكايين التي لا تتجاوز نسبة الكوكايين الموجود فيها (0.1) في المائة محسوباً كقاعدة كوكايين، والأفيون أو المورفين التي لا تتجاوز نسبة المورفين الموجود فيها (0.2) في المائة محسوباً كقاعدة مورفين لامائي، والمركبة مع مكون واحد أو أكثر بطريقة تحول دون استخلاص المخدر بوسائل متاحة بسهولة أو بنسب تعرض الصحة العامة للخطر.5- ثنائي الفينوكسين التي لا تحتوي في وحدة الجرعة على أكثر من (0.5) مليغرام من ثنائي الفينوكسين، وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تكافئ ما لا يقل عن (5) في المائة من جرعة ثنائي الفينوكسين.6- ثنائي الفينوكسيلات التي لا تحتوي، في وحدة الجرعة، على أكثر من (2.5) مليغرام من ثنائي الفينوكسيلات، محسوباً كقاعدة، وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تكافئ ما لا يقل عن (1) في المائة من جرعة ثنائي الفينوكسيلات.7- مسحوق مركب أبيكاك والأفيون(10) في المائة أفيون مسحوق، و(10) في المائة جذور أبيكاك مسحوقة وومزوجة جيداً مع (80) في المائة من أي مكون مسوق آخر لا يحتوي على مخدر.8- مستحضرات تطابق أياً من الصيغ المدرجة في هذا الجدول وإخلاط تلك المستحضرات مع أي مادة لا تحتوي على مخدر. جداول المؤثرات العقليةبموجب المعاهدة الدولية للمؤثرات العقلية لسنة 1971 الجدول الخامس التسلسلاسم المؤثر العقليالاسم الكيمائي1برولامفيتامينDOBBROLAMFETAMINE DOB(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-methylphenethelamine2كاثينونCATHINONE(-)-(S)- 2-aminopropiophenone3دي أي تيDETDET3-[2-(diethylamino)ethyl]indole4دي أم أيDMADMA(±)-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine5دي أم أج بيDMHP3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10- tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol6دي أم تيDMT3-[2-(dimethylamino) ethyl]indole7دي أو أي تيDOET(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine8ايتيسيكليدين ETICYCLIDINE PCEN-ethyl-1-phenylcyclohexylamine9ايتربيتامينETRYPTAMINE3-(2-aminobutyl) indole10أن- هيدروكسيأم دي أيN-HYDROXY MDA(±)-N[α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl]Hydroxylamine11(+)-ليسرجيدأل أس جي، أل أس دس -25(+)-LYSERGIDE LSD, LSD-259,10-didehydroN,N-diethyl-6-methylergoline-8β-carboxamide12أم دي أي, أن- ايثيل, أم دي أيMDE,N-ETHYL MDA(±)N-ethyl-α-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine13أم دي أم أيMDMA(±)-N,α-dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine14ميسكالينMescaline3,4,5-trimethoxyphenethylamine15ميثكاتينونMethcathinone2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one16٤- ميثيل امينوريكس4-methylaminorex(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl -2-oxazoline17أم أم دي أيMMDA5-methoxy-α-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine18٤- أم تي أي4-MTAα-methyl-4-methylthiophenethylamine19٢سي-بي-أن بي أو أم أي2C-B-NBOMe2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl) ethanamine20٢سي-سي-أن بي أو أم ئي2C-C-NBOMe2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl) ethanamine21٢سي-أي- أن بي أو أم ئي2C-I-NBOMe2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl) ethanamine22باراهيكسيلParahexyl3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo [b,d]pyran-1-ol23بي أم أيPMAp-methoxy-α-methylphenethylamine24باراميتوكسي ميثيل امفيتامينPMMApara-methoxymethylamphetamine25بسيلوسين، بسيلوتسينPsilotsin, Psilocine3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol26بسيلوسيبينPSILOCYBINE3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate27روليسيكليدين ROLICYCLIDINE PHP,PCPY1-(1-phenylcyclohexyl) pyrrolidine28أس تي بي, دي أو أمSTP,DOM2,5 dimethoxy-α-,4-dimethylphenethylamine29تينامفيتامين TENAMFETAMINE MDAα-methyl-3,4-methylenedioxy)phenethylamine30تينوسيكليدينتي سي بيTENOCYCLIDINE1-[1-(2-thienyl) cyclohexyl] piperidine31تتراهيدروكانابينول، والايسوميرات التالية وبدائلها الكيميائية الفراغية:Tetrahydrocannabinol, the following isomersand their stereochemical variants 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H dibenzo [b,d]pyran-1-ol (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-Pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (6aR ,10aR )-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o1 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol32تي أم أيTMA(±)-3,4,5-trimethoxy-α-methylphenethylamine الجدول السادس التسلسلاسم المؤثر العقليالاسم الكيميائي/ الوصف1أي بي- سي أج أم أي أن أي سي أيAB-CHMINACAN-[(2S)-1-amino-3-methyl-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide2أي دي بي- سي أج أم أي أن أي سي أيAB-CHMINACA (MAB-CHMINACA)N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide3٥ أف- أي دي بي/٥ أف-أم دي أم بي- بي أي أن أي سي أي5F-ADB/5F-MDMB-PINACAMethyl(2S)-2-{[1-(fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate4أي بي- بي أي أن أي سي أيAB-PINACAN-[(2S)-1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide5أي أم-٢٢٠١ (جي دبليو أج-٢٢٠١)AM-2201 (JWH-2201)[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](naphthalene-1-yl)methanone6امفيتامينAMFETAMINE, amphetamine(±) -α-methylphenethylamine7امينيبتينAMINEPTINE 7-[(10,11-dihydro- 5H-dibenzo [α,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid8٥ أف-أي بي أي أن أي سي أي(٥ أف- أي كي بي-٤٨)5F-APINACA (5F-AKB-48)9أن- بينزايل بيبرازينBENZYLPIPERAZINE (BZP)1-benzylpiperazine10أن - ئيثيل نوربينثينولN-ETHYLNORPENTYLONE1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one11٢سي-بي2C-B4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine12سي يو أم وأي أل-٤ سي أن-بي أي أن أي سي أيCUMYL-4CN-BINACA1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide13ديكسامفيتامينDEXAMFETAMINE, dexamphetamine (+)-α-methylphenethylamine14درونابينولدلتا -٩- تتراهيدروكانابينول وبدائلها الكيميائية الفراغيةDRONABINOLdelta-9-tetrahydrocannabinoland its stereochemical variants (6αR,10αR)-6α,7,8,10α-tetrahydro-6,6,9-trimethyl -3-pentyl-6H-dibenzo [b,d]pyran-1-ol15ايتيلونETHYLON16فينيدات الايثيلETHYLPHENIDATE17فينيتيلينFENETYLLINE7-[2-[(α-methylphenethyl)amino]ethyl] theophylline18أف يو بي- أي أم بي أف(أم أم بي- أف يو بي أي أن أي سي أي. أي أم بي- أف يو أم أي أن أي سي أي)FUB-AMB (MMB-FUBINACA.AMB-FUMINACA)Methyl(2S)-2-({1-[4-fluorophenyl]methyl-1H-indazole-3-carbonyl}amino)-3-methylbutanoate19أي دي بي-أف يو بي أي أن أي سي أيADB-FUBINACAN-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide20٤-حاض الهيدروَكسي بيوتار4-HYDROXYBUTIRIC ACID (GHB)γ-hydroxybutyricacid21٤-فلورو أمفيتامين4-FA1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine22جي دبليو أج-٠١٨JWH-018 (AM-678)Naphthalene-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone23القاتKHATCatha edulis24ليفامفيتامينLEVAMFETAMINE , levamphetamine (-)-(R)-α-methylphenethylamine (amphetamine)(-)isomer25٤،٣- ميتيلين دايوكس البايروفاليرونMDPV(R/S)-1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one26ليفوميتامفيتامينLevomethamphetamine(-)-N,α-dimethylphenethylamine27ميكلوكوالونMECLOQUALONE3-(o- chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-Quinazolinone28ميفيدرون(٤-ميثيل ميتكاتينون)MEPHEDRONE(RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl)propan-1-one29ميتامفيتامينMETAMFETAMINE , Methamphetamine (+)-(S)-N, α-dimethylphenethylamine30ميثيل امفيتامينMETHYLAMPHETAMINE (ئةوةى لة حةبةكانى ئةلكابتاكؤن داية، zero –one، و بلورةكانى ئةو ماددةية لةنيَوخؤ بة شيشة ناسراوة)31راسيمات الميتامفيتامينMETAMFETAMINE RACEMATEmethamphetamine ,racemate (±)-N,α- dimethylphenethylamine32ميثاكوالونMETHAQUALONE2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone33ميتوبروبامينMPA34ميتوكسيتامينMXE2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)-cyclohexanone35٤- ميثيل ايتكاتينون4-MEC36ميتيلونMETHYLONE(RS)-2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one37فينيدات الميثيلMETHYLPHENIDATEmethyl α-phenyl-2-piperidine acetate38٥ أف-بي بي-٢٢5F-PB-22Quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate39بينتيدرونPENTEDRONE40فينسيكليدين PHENCYCLIDINE ,PCP1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine41فينميترازينPHENMETRAZINE3-methyl-2-phenylmorpholine42الفا- بايروليدينوفاليروفينونα-PYRROLIDINOVALEROPHENONE (α-PVP)43(٤،٤‘-دي أم أي أر)٤،٤ ‘بارا-ميثيل-٤-ميثيل امينوريكس, ٤،٤ ‘ثنائي - ميثيل-امينوريكسpara-methyl-4-methylaminorex44سيكوباربيتالSECOBARBITAL5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid45يو أر-١٤٤UR-144(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropoyl) methanone46أكس أل أر-١١XLR-1147زيبيبرولZIPEPROLα-(α-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenethyl) -1-piperazineethanol الجدول السابع التسلسلاسم المؤثر العقليالاسم الكيميائي/ الوصف1اموباربيتالAMOBARBITAL 5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid2بوبرينورفينBUPRENORPHINE 21-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine3بوتالبيتالBUTALBITAL5-allyl-5-isobutylbarbituric acid4كاثين(+) –نوربسودوايفيدرينCATHINE (+)-Norpseudoephedrine (+)-(S)-α-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol5سيكلوباربيتالCYCLOBARBITAL5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituricacid6فلونيترازيبامFLUNITRAZEPAM5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one7غلوتيثيميدGLUTETHIMIDE2-ethyl-2-phenylglutarimide8بنتازوسينPENTAZOCINE (2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol9بنتوباربيتالPENTOBARBITAL5-ethyl-5-(1-methylbutyl ) barbituric acid الجدول الثامن التسلسلاسم المؤثر العقليالاسم الكيميائي/ الوصف1الوباربيتالALLOBARBITAL5,5-diallylbarbituric acid2البرازولامALPRAZOLAM8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-α][1,4]benzodiazepine3امفيبرامونثنائي بروبين الايثيلAMFEPRAMONE ,Diethylpropion2-(diethylamino)propiophenone4امينوركسAMINOREX2-amino-5-phenyl-2-oxazoline5باربيتالBARBITAL5,5-diethylbarbituric acid6بنزفيتامينBENZFETAMINE ,benzphetamine N-benzyl-N,α-dimethylphenethylamine7بينز هيكسول BENZHEXOL ((المعروف محلياً بالارتين أو الباركيزول8برومازيبامBROMAZEPAM7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one9بروتيزولامBROTIZOLAM 2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo [4,3-α][1,4]Diazepine10بوتوباربيتالBUTOBARBITAL ,butobarbital5-butyl-5-ethylbarbituricacid11كامازيبامCAMAZEPAM7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)12كلورديازيبوكسيدCHLORDIAZEPOXIDE7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide13كلوبازامCLOBAZAM7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H- 1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione14كلونازيبامCLONAZEPAM5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one15كلورازيباتCLORAZEPATE7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3- carboxylic acid16كلوتيازيبامCLOTIAZEPAM5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one17كلوكسازولامCLOXAZOLAM10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepine-6(5H)-one18ديلورازيبامDELORAZEPAM7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one19ديازيبامDIAZEPAM7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one20ايستازولامESTAZOLAM8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[ 4,3-α][1,4]benzodiazepine21ايثكلورفينولETHCHLORVYNOL1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol22ايثيناماتETHINAMATE1-ethynylcyclohexanolcarbamate23لوفلازيبات الايثيلETHYL LOFLAZEPATEethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-Carboxylate24ايثيل امفتيامين-ايثيلامفيتامين NETILAMFETAMINE ,N ethylamphetamine N-ethyl-α-methylphenethylamine25فينكامفامينFENCAMFAMIN N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine26فينبروبوركسFENPROPOREX (±)-3-[(α-methylphenylethyl)amino] Propionitrile27فلوديازيبامFLUDIAZEPAM 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one28فلورازيبامFLURAZEPAM 7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one29جي اج بي-hydroxybutyric acid30هالازيبامHALAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-( 2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4 -benzodiazepin-2-one31هالوكسازولامHALOXAZOLAM 10-bromo-11b-(o- fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4] benzodiazepin-6(5H)-one32كيتازولامKETAZOLAM 11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]oxazino [3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione33ليفيتامين LEFETAMINE ,SPA (-)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine34لوبرازولامLOPRAZOLAM 6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl) methylene]-8-nitro-1H -imidazo [1,2-α][1,4] benzodiazepin-1-one35لورازيبامLORAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4- benzodiazepin-2-one36لورميتازيبامLORMETAZEPAM 7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-One37مازيندولMAZINDOL 5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-α]isoindol-5-ol38ميدازيبامMEDAZEPAM 7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4- benzodiazepine39ميفينوركسMEFENOREX N-(3-chloropropyl)-α-methylphenethylamine40ميبروباماتMEPROBAMATE 2-methyl-2-propyl-1,3-Propanedioldicarbamate41ميسوكاربMESOCARB 3-(α-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine42ميثيل فينوباربيتالMETHYLPHENOBARBITAL 5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid43ميثيل بريلونMETHYPRYLON 3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione44ميدازولامMIDAZOLAM 8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-α][1,4] benzodiazepine45نيميتازيبامNIMETAZEPAM 1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one46نيترازيبامNITRAZEPAM 1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one47نوردازيبامNORDAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one48اوكسازيبامOXAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepine-2-one49اوكسازولامOXAZOLAM 10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b- phenyloxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one50بيمولينPEMOLINE 2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one51فينازيبامPHENAZEPAM7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one52فينديميترازينPHENDIMETRAZINE (+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-Phenylmorpholine53فينوباربيتالPHENOBARBITAL 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid54فينترمينPHENTERMINE α,α-dimethylphenethylamine55ببنازيبامPINAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one56بيبرادولPIPRADROL 1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol57برازيبامPRAZEPAM 7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-One58بايروفاليرونPYROVALERONE 4‘-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone59سيكبوتاباربيتالSECBUTABARBITAL 5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid60تيمازيبامTEMAZEPAM 7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepine-2-one61تترازيبامTETRAZEPAM 7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one62تريازولامTRIAZOLAM 8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-α] [1,4]Benzodiazepine63فينيلبيتالVINYLBITAL 5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid64زولبيديمZOLPIDEMN,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-α]pyridine-3-acetamide جدول السلائف الكيميائيةبموجب المعاهدة الدولية للسلائف الكيميائية لسنة 1988 الجدول التاسع التسلسلاسم السلف الكيميائيالاسم الكيميائي/ الوصف1انهريد الخلAcetic anhydride (acetic oxide)2نبتة الداتورة (ست الحسن أو تفاحة الشيطان)Thorn apple Belladonna (Datura stramonium)3حمض الاسيتيل الانترانيليكN-acetylanthranilic acid (Benzoic acid, 2-(acetylamino)-)4٤-انيلينو-أن-فينيتيل بايبريدين4-anilino-N-phenethylpiperidine(ANPP)(N-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine)5ايفيدرينEphedrine ([R-(R*,S*)]-α-[1-(methylamino)ethyl] -benzenemethanol)6الارغومترينErgometrine(ergoline-8-carboxamide,9,10-didehydro-N-(2-hydroxy-1-methylethyl)-6-methyl-,[8β (S)])7الايرغوتامينErgotamine (ergotaman-3‘,6‘,18‘-trione,12‘-hydroxy-2‘-methyl-5‘-(phenylmethyl)-,(5α))8ايسوسافرولIsosafrole (1,3-benzodioxole,5-(1-propenyl)-)9حمض الليسرجيكLysergic acid ((8β)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8-carboxylic acid)10٣،٤ – ميثيلين ديوكسي فينيل -٢- بروبانون3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone (2-propanone,1-[3,4(methylenedioxy)phenyl]-)11النورإيفيدرينNorephedrine (R*,S*)-α-(1-aminoethyl)benzenemethanol12أن-فينيتيل-٤-بايبريدونN-phenethyl-4-piperidone(NPP)(1-(2-phenylethyl)-piperidine-4-one)13حمض فينيل الخلPhenylacetic acid (benzeneacetic acid)14١- فينيل -٢- بروبانون1-Phenyl-2-propanone (1-phenyl-2-propanone)15الفا- فينيل اسيتواسيتونايترايلα-phenylacetoacetonitrile(APAAN)(3-oxo-2-phenylbutanenitrile)16البيبيرونالPiperonal (1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde)17برمنغنات البوتاسيومPotassium permanganate (permanganic acid (HMnO4),potassium salt) 18السودوايفيدرينPseudoephedrine ([S-(R*,R*)]-α-[1-methylamino)ethyl]-benzenemethanol) 19السافرولSafrole (1,3- benzodioxole,5-(2-propenyl)-) الجدول العاشر التسلسلاسم السلف الكيميائيالاسم الكيميائي/ الوصف1الاسيتونAcetone(2-propanone)2حمض الانترانيليكAnthranilic acid(2-aminobenzoic acid)3ايتر الايثيلEthyl ether(1,1‘-oxybis[ethanel])4حمض الهيدروكلوريكHydrochloric acid(hydrochloric acid)5الميثيل ايثيل كيتونMethyl ethyl Ketone(2-butanone)6البيبيريدينPiperidine(piperidine)7حمض الكبريتيكSulphuric acid(sulfuric acid)8التولوينToluene(benzene, methyl-) جدول رقم (11) الخاص بالرسوم المستوفاة عن الإجازات الممنوحة بموجب أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية التسلسلالرسوم1الرسوم المستوفاة عن إجازات الاستيراد والتصدير والنقل: 1% من قيمة المواد المستوردة2الرسوم المستوفاة عن إذن سحب المواد من الدوائر الكمركية: 1% من قيمة المواد المستوردة3الرسوم المستوفاة عن بطاقة رخصة وصف وصرف المخدرات والمؤثرات العقلية للأطباء والصيادلة: 250,000 دينار (مائتان وخمسون ألف دينار)4الرسوم المستوفاة عن إجازة زراعة النباتات الحاوية على المخدرات والمؤثرات العقلية: 500,000 دينار (خمسمائة ألف دينار)5الرسوم المستوفاة عن إجازة استيراد، تصدير، تملك، حيازة، اتجار، شراء، بيع، نقل وتسليم النباتات الحاوية على المخدرات والمؤثرات العقلية: 1% من قيمة المواد6الرسوم المستوفاة عن منح إجازة صنع المستحضرات المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وسلائف كيميائية (500.000) خمسمائة ألف دينار...
قانون رقم (1) لسنة 2000 التعديل الاْول لقانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراق رقم (15) لسنة (1999) | 3
قانون رقم (1) لسنة 2000 التعديل الاْول لقانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراق رقم (15) لسنة (1999) | 3
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار:9تاريخ القرار: 19/4/2000 "قرار"إستناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/4/2000 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (1) لسنة 2000التعديل الاْول لقانون نقابة المهندسين لإقليم كوردستان العراقرقم (15) لسنة (1999) المادة الاولى:تعديل المادة الثانية عشرة من القانون وتقرأ كالاْتي:1/تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء أو المندوبين الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر اعلى سلطة في النقابة وتعقد إجتماعاً اعتيادياُ فى مقرها خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لانتخاب النقيب وثمانية اعضاء وعضوين احتياط لاشغال عضوية المجلس واعضاء لجنة الانضباط ويتم النصاب بحضور ثلثي اعضاء الهيئة العامة أو المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الإنتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول وفي الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الاعضاء أو المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة اخرى.2/في حالة زيادة عدد اعضاء الهيئة العامة عن (500) خمسمائة عضو يجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس أو من يقوم مقامه وبضمنهم اعضاء مجلس النقابة. المادة الثانية:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثالثة:ينفذ هذا القانون من تاريخ إصدارە وينشر في الجريدة الرسمية. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (4) لسنة 2001 التعديل الأول لقانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية رقم (1) لسنة 1993 | 4
قانون رقم (4) لسنة 2001 التعديل الأول لقانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية رقم (1) لسنة 1993 | 4
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الإصدار: 4تاريخ الإصدار: 17/5/2001"قانون" إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية، ووافق عليه مجلس الوزراء، و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (9)والمنعقدة بتاريخ 16/5/2001 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة(3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (4) لسنة 2001قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعيةرقم (1) لسنة 1993 المادة الأولى:تعدل المادة الثالثة من قانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية رقم (1) لسنة 1993 و تقرأ على الوجه الآتي:أولاً:الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالها و الإشراف و الرقابة على نشاطاتها و تصدر عنه التعليمات و القرارات و الأوامر في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة و تشكيلاتها و سائر شؤونها الإدارية و المالية و التنظيمية و الفنية ضمن أحكام القانون والنظام، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضواً متضامناً فيه، و له تخويل بعض صلاحياته إلى الوكيل و المدراء العامين أو من يراه مناسباً في الوزارة.وكيل الوزراة لشؤون الصحة و يقوم بالمهام المتعلقة بالشؤون الصحية و التي يوكلها إليه الوزير.وكيل الوزارة للشؤون الإجتماعية و يقوم بالمهام المتعلقة بالشؤون الإجتماعية و التي يوكلها اليه الوزير.ثانياً: تتكون مديريات و تشكيلات مركز الوزارة من:مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير و يعاونه عدد من الموظفين.مكتب وكيل الوزارة لشؤون الصحة: يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.مكتب وكيل الوزارة للشؤون الإجتماعية: يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.مديرية الإعلام و العلاقات: ترتبط بمكتب الوزير.الدائرة القانونية: ترتبط بالوزير.ثالثاً: المجلس: يتكون من وكيلي الوزارة و المدراء العاملين العاملين في ديوان الوزارة و الدوائر التابعة لها و عدد من الأطباء الإختصاصيين و أي موظف يقرر الوزير إضافته. المادة الثانية:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون. المادة الثالثة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الرابعة:ينفذهذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. رۆژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
القانون رقم (4) لسنة 2020 قانون حقوق وواجبات المريض في إقليم كوردستان - العراق | 14
القانون رقم (4) لسنة 2020 قانون حقوق وواجبات المريض في إقليم كوردستان - العراق | 14
باسم الشعبرئاسة إقليم كوردستان ـ العراقوفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة (الاولى) من المادة (العاشرة) من قانون رئاسة اقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية المرقمة (5) في 15/9/2020، قررنا إصدار: القانون رقم (4) لسنة 2020قانون حقوق وواجبات المريض في إقليم كوردستان - العراق الفصل الأولالتعاريف والأهداف المادة (1)يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة إزاء كل منها لأغراض أحكام هذا القانون:-اولاً: الإقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: مجلس الوزراء: مجلس وزراء إقليم كوردستان ـ العراق.ثالثاً: الوزارة: وزارة الصحة في إقليم كوردستان ـ العراق.رابعاً: الوزير: وزير الصحة في إقليم كوردستان ـ العراق.خامساً: المؤسسة الصحية: جميع الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية للمريض، سواء في القطاع العام أو الخاص.سادساً: الخدمات الصحية: تشمل كل إجراء وقائي وعلاجي صحي أو طبي، والفحص المختبري أو الإشعاعي أو السريري، الجراحة، الولادة، التلقيح، الأدوية، الرقود في المستشفى ومستلزمات العلاج الأخرى للمرضى والمواطنين.سابعاً: المريض: كل إنسان بحاجة إلى خدمة صحية.ثامناً: المرض: كل اختلال جسدي أو عقلي أو نفسي له أعراض وتخل بصحة الإنسان.تاسعاً: مُرافِق المريض: كل شخص مخول بالتوقيع نيابة عن المريض بحكم القانون أو درجة القرابة، في حالة عدم قدرة المريض على التوقيع بسبب شدة مرضه أو صغر سنه.عاشراً: المضاعفات الاعتيادية: المضاعفات التي يمكن أن تحدث أثناء أو بعد العلاج والواردة في السجلات الطبية، ولا تدخل ضمن دائرة الخطأ الطبـي.حادي عشر: الخطأ الطبـي: المضاعفات غير المرغوبة فيها، الناجمة عن أي تقصير مهني أو تقني أو عدم خبرة أو إهمال، والذي لا يتفق مع قواعد ممارسة مهنة الطب والعلاج، ويكون سببا لإلحاق الضرر أو ظهور عاهة أو موت المريض.ثاني عشر: قواعد المهنة: قواعد ممارسة العمل العلاجي الطبي والصحي النافذة في الإقليم.ثالث عشر: قوى العمل الصحي: كل شخص يمارس المهن الطبية والصحية بموجب القوانين النافذة.رابع عشر: لجنة التحقيق: لجنة مهنية في الوزارة، تقوم بالتحقيق في المشاكل والقضايا الناجمة عن الخطأ الطبي والصحي. المادة (2)یهدف هذا القانون الی ما یأتي:-اولاً: حماية الصحة العامة من خلال حماية حقوق المريض وتحديد واجباته.ثانياً: حماية الحقوق الأساسية لمواطني الإقليم في التمتع بأفضل الخدمات الصحية.ثالثاً: صون كرامة وسلامة وأسرار المريض ورفع مستوى تمتعه بالخدمات الصحية في المؤسسات الصحية.رابعاً: رفع مستوى الوعي لدى المريض حول حقوقه وواجباته في المؤسسات الصحية.خامساً: تقليص نسب الوفاة والإعاقة والأضرار الصحية.سادساً: تعزيز الثقة بين المريض وقوى العمل الصحي في المؤسسات الصحية. الفصل الثانيحقوق المريض المادة (3)فضلا عن جميع الحقوق الواردة في القوانين النافذة في الإقليم، يتمتع المريض في أي مؤسسة صحية بالحقوق الآتية:-اولاً: التعامل بذات المعايير ودون تمييز مع جميع المرضى بصورة متساوية وعادلة، دون اعتبار لأي تمييز اجتماعي، جنسي، قومي، سياسي، ديني، جنسیة المریض أو أي سبب آخر، مع الأخذ بنظر الاعتبار الحالات المستعجلة وحالة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.ثانياً: توفير الأجهزة ومختبرات الفحص والعلاجات المتوفرة بالشكل الذي يتلاءم مع المعايير العلمية الطبية.ثالثاً: تأمين الاستقبال والفحص وأماكن الرقود بصورة تحافظ على كرامة والشخصية المریض.رابعاً: المحافظة على خصوصيات الحالة الصحية أو الشخصية، عدا الحالات المحددة في القانون أو بناء على طلب المحكمة، أو التي تشكل خطرا على الصحة العامة.خامساً:1- الحصول على المعلومات الوافية من الطبيب المعالج والمؤسسة الصحية حول كامل المصاريف المالية للفحص والعلاج، ومعرفة الخطة العلاجية وبدائلها واحتمالات المضاعفات، بلغة سهلة ومفهومة، مع الأخذ بنظر الاعتبار الحالة الخطرة للمريض وحالات الطوارئ والمستعجله.2- الإطلاع على ملفه الطبـي والحصول على نسخة منه بناء على طلبه، وتسلم تقرير طبي عن الحالة الصحية للمريض عند الاقتضاء دون أي مقابل.سادساً: رفض أي خدمة طبية أو علاج معين على مسؤوليته الشخصية، بعد أن يتم إعلام المريض بعواقبه، بشرط أن لا يؤدي رفض العلاج أو وقفه إلى وفاة المريض أو الإضرار بالصحة العامة، وأن يكون المريض قد أكمل (18) الثامنة عشرة من العمر وقادرا على التعبير عن إرادته.سابعاً: اتخاذ القرار والموافقة الخطية المسبقة أو موافقة مرافق المريض على إجراء أية عملية جراحية أو تخدير عدا حالات الطوارئ والحوادث.ثامناً: على الطبيب في حالات الطوارئ ومن أجل إنقاذ الحياة إقرار نوع العلاج للمرضى أدناه دون الرجوع إلى مرافقه:-1- فاقد الوعي.2- المتخلف عقليا.3- من ليس له أحد.4- عندما يحاول المريض إلحاق الضرر بحياته أو بحياة شخص آخر.5- المريض النفسي الذي لا يقدر على اتخاذ القرار في تلك الحالات.تاسعاً: لا يعرض المريض في وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية إلا بموافقته أو موافقة مرافقه.عاشراً: المشاركة من عدمها في أي نوع من الدراسات الطبية والبحوث العلمية، وللمريض في أي وقت يشاء الانسحاب منها.حادي عشر: استشارة طبيب أو مؤسسة صحية أخرى حول مرضه، وفي هذه الحالة على الطبيب أو المؤسسة الصحية الأولى، تزويد المريض دون مقابل بتقرير طبي كامل حول مرضه وما تمت متابعته على سبيل التوضيح للطبيب الثاني.ثاني عشر: إجراء الفحص والعلاج له على انفراد وتخصيص الوقت اللازم لذلك، ولا يمنع هذا أن يرافق المريض بموافقته شخص آخر.ثالث عشر: تأمين الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية للقطاع العام دون مقابل.رابع عشر: مراعاة الحالة النفسية للمريض.خامس عشر: يجب أن لا يؤثر حدوث المشاكل أو الصدام بين المريض أو مرافقه من جانب، وقوى العمل الصحي أو إدارة المؤسسة الصحية من جانب آخر، على عملية علاج المريض.سادس عشر: توفير الغذاء اللازم والملاءم مع الحالة الصحية للمريض. المادة (4)اولاً: للمريض أو نائبه القانوني عند إصابته بإعاقة، والورثة عند وفاته:-1- طلب معرفة سبب الإعاقة أو الوفاة، وتلتزم المؤسسة الصحية بعرض الحقائق وتزويد الوثائق الصحية والطبية.2- رفع شكوى إلى وزارة الصحة عند الشك، ويجب أن توجه إلى لجنة التحقيق خلال مدة (7) سبعة أيام.ثانياً:1- تبدأ لجنة التحقيق بالتحقيقات خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام، وتكمل خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما تحقيقا علميا ومهنيا حول الشكوى.2- تعرض اللجنة تحقيقها وتوصياتها على الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حق المؤسسة الصحية أو قوى العمل الصحي خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام.3- للمتضرر طلب الحصول على نسخة من التقرير النهائي للجنة التحقيق.ثالثاً: للمتضرر إقامة دعوى قانونية أمام المحكمة المختصة لغرض الحصول على التعويض، وللمحكمة الاستناد إلى التقرير المصدق للجنة التحقيق لحسم الدعوى. المادة (5)فضلا عن الحقوق الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة، لكل طفل مريض الحق في:-اولاً: توفير الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية الخاصة له المتوفرة داخل المؤسسة الصحية.ثانياً: حمايته من كافة أنواع الأذى أثناء الفحص أو المعالجة داخل المؤسسة الصحية.ثالثاً: وجود مرافق له أثناء رقوده في المؤسسة الصحية باستثناء قسمي العناية المركزة والأطفال الخدج.رابعاً: توفير كافة اللقاحات والتطعيمات اللازمة له في المراحل العمرية المختلفة في القطاع العام دون مقابل.المادة (6)فضلا عن الحقوق الواردة في هذا القانون والقوانين النافذة، للمرأة الحامل الحق في:اولاً: تأمين مراكز متخصصة بالعناية والإرشاد والاستشارة والعلاج لها ولجنينها في كافة مراحل الحمل والولادة وما بعد الولادة في القطاع العام.ثانياً: توفير جميع اللقاحات اللازمة لها في مراحل الحمل أو بعد الولادة دون مقابل. المادة (7)اولاً: يجوز إجهاض جنين المرأة الحامل المصاب بمرض خطير، يشكل خطورة حقيقية وجدية على حياتها، بعد الحصول على موافقة المريض وزوجه وقرار لجنة متخصصة مختصة لا تقل عن (5) خمسة أطباء، استنادا إلى نتائج فحوصات إحدى المؤسسات الصحية للقطاع العام، تثبت أن استمرار الحمل أو الولادة يشكل خطورة على حياة المرأة الحامل.ثانياً: فيما عدا حالات (الإجهاض الطبي) المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة، يحظر الإجهاض بجميع أشكاله ويعامل بموجب قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.الفصل الثالثواجبات المريضالمادة (8)اولاً: فضلا عن الواجبات الواردة في القوانين النافذة في الإقليم يلتزم المريض بالواجبات الآتية:-1- التقيد بالقوانين والتعليمات والإجراءات الداخلية للمؤسسات الصحية.2- احترام قوى العمل الصحي والمؤسسات الصحية، والحفاظ على الهدوء والابتعاد عن التصرفات غير اللائقة التي من شأنها أن تؤثر في حالة المرضى الآخرين والمؤسسة وقوى العمل الصحي.3- فيما عدا حالات الطوارئ والخطورة، يكون تنفيذ الالتزامات المالية الموافق عليها في إطار التعليمات، قبل تلقي الخدمة الصحية، وفي حالة عدول المريض عن تلقي الخدمات الصحية يرجع إليه كامل النقود.4- يلتزم المريض حسب قدرته والمعلومات المتاحة بإعطاء المعلومات للطبيب المعالج والمؤسسة الصحية، وفقا لاستمارة معلومات خاصة تعد لهذا الغرض، حول المرض ومشاكله الصحية والخطوات السابقة للعلاج وأخذ الدواء، والحساسية إزاء تلقي نوع معين من الدواء وأي معلومات أخرى لازمة وردت في استمارة المعلومات.5- عدم ارتكاب أي عمل من شأنه تهديد الصحة العامة.6- المحافظة على أدوات وأجهزة المؤسسات الصحية.7- التقيد بقرار المؤسسة الصحية عند نقل المريض إلى مؤسسة أخرى، حسب الضرورة التي يقرر فيها الطبيب المعالج.8- احترام قائمة أدوار المرضى والتقيد بأسلوب الانتظار لإجراء أي خدمة في المؤسسات الصحية فيما عدا حالات الطوارئ.9- عدم حمل السلاح وأي وسيلة جارحة وخطيرة داخل المؤسسات الصحية وعيادات الأطباء.10- الابتعاد عن تسجيل الفيديوهات والتقاط الصور داخل المؤسسات الصحية.ثانياً: يلتزم مرافق المريض بجميع الواجبات المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة.الفصل الرابعالأحكام العامة المادة (9)اولاً: ينظم تشكيل ومهام لجنة التحقيق بنظام يصدره مجلس الوزراء.ثانياً: تجرى تحقيقات اللجنة بحضور ممثل الإدعاء العام والنقابات والجمعيات ذات العلاقة عند الاقتضاء.ثالثاً: للجنة تشكيل لجان فرعية تحت رقابتها لتسريع حسم نتائج التحقيق على أن لا تتجاوز مدة التحقيق (30) ثلاثين يوما. المادة (10)في حالة انتهاك الحقوق الواردة في هذا القانون، يحق للمريض أو نائبه القانوني طلب تنفيذ حكم المادة (4) من هذا القانون. الفصل الخامسالأحكام الختامية المادة (11)على مجلس الوزراء والوزارة والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (12)للوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (13)لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (14)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د.ریواز فائق حسین رئیس برلمان کوردستان - العراقالأسباب الموجبةانطلاقا من احترام مبادئ حقوق الإنسان ولحماية حقوق المريض وتحديد واجباته، ومن أجل تأمين المستلزمات الصحية الجسدية والعقلية والنفسية لجميع سكان إقليم كوردستان، وتفعيل دور الحكومة والمؤسسات الصحية في الرقابة وتنمية روح المسؤولية بما ينسجم مع توجه العصر والتطور العلمي الطبي المعاصر، شرع هذا القانون....
قانون رقم (5) لسنة 2008 التعديل الأول لقانون مكافحة التدخين في اقليم كوردستان- العراق رقم 31لسنة 2007 | 3
قانون رقم (5) لسنة 2008 التعديل الأول لقانون مكافحة التدخين في اقليم كوردستان- العراق رقم 31لسنة 2007 | 3
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان – العراق اســـــتناداً لحكم الفقرة(1) المادة (56)من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (17)والمنعقدة بتاريخ 13/5/2008 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (5) لسنة 2008قانون التعديل الأول لقانون مكافحة التدخينفي اقليم كوردستان- العراق رقم 31لسنة 2007 المادة الاولى : يؤجل تنفيذ الفقرة/2/أولاً من المادة (الخامســـــة) من القــانون رقم (31) لســـــــنة 2007 لغاية 31/12/2008.المادة الثانية : على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثالثة : ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصـــــداره وينشـــر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةبغية افساح المجال امام مستوردي التبغ ومشتقاته لتنفيذ ماتُملي عليهم الفقرة (اولاً) من المادة الخامسة من القانون رقم (31) لسنة 2007 بخصوص لصق وتثبيت المعلومات المطلوبة على مستورداتهم فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (6) لسنة 2000 قانون نقابة الاطباء لاقليم كوردستان العراق | 42
قانون رقم (6) لسنة 2000 قانون نقابة الاطباء لاقليم كوردستان العراق | 42
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 21تاريخ القرار: 29/10/2000 "قرار"بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (11) والمؤرخة في 18/10/2000 استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي: قانونرقم (6) لسنة 2000قانوننقابة الاطباء لاقليم كوردستان العراق المادة الاولى:يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها:الاقليم: ويقصد به اقليم كوردستان ـ العراق.النقابة: نقابة الاطباء لاقليم كوردستان العراق.المجلس: مجلس النقابة.النقيب: نقيب اطباء كوردستان.الطبيب: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لاتقل عن البكالوريوس في الطب او ما يعادلها من جامعة او معهد معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي في اقليم كوردستان ويزاول المهنة بممارسة احدى الاختصاصات الطبية المقررة في هذا القانون.ممارسة المهنة: هي العمل في الاختصاصات الطبية في احدى مجالات الدراسات والتخطيط ذات الغرض الطبي وتقديم الاستشارات بصددها والاشراف عليها والعمل في الوظائف الطبية التي يعينها مجلس النقابة. الفصل الاولالتأسيس والاهداف المادة الثانية:تؤسس بموجب هذا القانون نقابة باسم نقابة اطباء اقليم كوردستان ـ العراق تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها اربيل عاصمة الاقليم ولها ان تفتح فروعاً في محافظات الاقليم. المادةالثالثة:تهدف النقابة الى تحقيق مايلي:1/وقوف الاطباء الى جانب شعب كوردستان ومساندته في دعم حكومة الاقليم والنظام الديمقراطي واسناد الفيدرالية وترسيخها وتطويرها.2/الدفاع عن الحقوق المهنية المشروعة للاطباء في الاقليم.3/تنظيم مساهمة الاطباء في الحياة الاجتماعية.4/الاشراف المهني على مزاولة الاطباء للمهنة في العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية لمنع الممارسات الخاطئة المخلة بقدسية المهنة.5/تثبيت شروط فتح العيادات الخاصة ومنع الحالات التي لاتتوافر فيها الشروط.6/توفير فرص العمل للاطباء من سكنة الاقليم.7/تنظيم علاقات الاطباء مع اجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.8/التعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الاخرى في الاقليم وخارجه من التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة.9/تقوية الروابط مع الاطباء الكورد واصدقاء الشعب الكوردي من خارج الاقليم.10/رفع المستوى المهني والعلمي والثقافي لاعضائها للارتقاء بالمهنة والمحافظة عليها.11/ ابداء الرأى بمشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة الطبابة والاتفاقيات الصحية.12/السعي لضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز.13/تنظيم قواعد ممارسة المهنة ومراقبة تطبيقها. الفصل الثانيالانتماء والعضوية المادة الرابعة:يشترط في العضو ان يكون:1/من مواطني كوردستان العراق او مقيماً فيه.2/غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.3/حاصلاً على شهادة لاتقل عن بكالوريوس او ما يعادلها في الطب. المادة الخامسة:1/يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى النقيب او رئيس الفرع في المحافظة مرفقاً بالوثائق اللازمة.2/يعرض طلب الانتماء على المجلس خلال (30) يوماً من تاريخ تسجيله في النقابة وعلى المجلس البت فيه خلال هذه المدة، وعند انقضائها دون البت فيه يعتبر مقبولاً.3/للمجلس رفض طلب الانتماء بقرار مسبب ولصاحب الطلب ان يطعن فيه لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال (30) يوماً من تاريخ التبليغ به يكون قرار المحكمة باتاً. المادة السادسة:1/لايجوز للطبيب في الاقليم ممارسة المهنة الا بعد انتمائه للنقابة وحصوله على شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.2/يجوز للراغبين من الاطباء الكورد من خارج الاقليم الانتماء الى النقابة على ان تتوفر فيهم الشروط القانونية ولمجلس النقابة الحق في قبول طلباتهم او رفضها. المادة السابعة:١/ يجري تجديد اجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة واذا تخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يمنع من ممارسة المهنة ولاتمنح له الاجازة الا بعد تسديد بدل التجديد مضاعفاً.٢/اذا تخلف العضو عن تجديد اجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل ويمنع من الممارسة واذا رغب في اعادة تسجيله فعليه تسديد بدل الانتماء وبدل تجديد اجازة ممارسة المهنة مضاعفة.٣/اذا فقد العضو شرطاً من شروط الانتماء فانه يفقد العضوية فيها ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من المجلس وله الطعن في هذا القرار لدى محكمة تمييز الاقليم خلال مدة (30) يوماً اعتباراً من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المحكمة باتاً.المادة الثامنة:لايحق للعضو الجمع بين منصب النقيب والمناصب التالية:1/رئاسة المجلس الوطني.2/وزير او وكيل وزارة في وزارات الاقليم.3/مدير عام في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.4/مدير شركة تجارية. المادة التاسعة:1/لا يجوز مزاولة المهنة لغير اعضاء النقابة الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون.2/على الدوائر الرسمية وبقية مؤسسات الاقليم ارسال صورة من امر تعيين او تشغيل الطبيب الى النقابة اذا كان منتمياً.المادة العاشرة:1/لايجوز للطبيب المجاز فتح اكثر من عيادة واحدة في الاقليم.2/لايحق للطبيب ان يحمل لقب الاختصاص في اي فرع من فروع الطب إلا بعد حصوله على هذا اللقب اصولياً وتسجيله في النقابة.3/للاطباء من منتسبي الدولة وجميع القطاعات الاخرى ممارسة المهنة خارج اوقات الدوام الرسمي وحسب الضوابط المحددة لهم من قبل النقابة.4/وجوب مراعاة احكام الاتفاقيات والعقود بالنسبة للاعضاء الكورد والاجانب والوافدين من المحافظات العراقية الاخرى عند السماح لهم بممارسة المهنة. الفصل الثالثالتشكيلات المادة الحادية عشر:اولاً: تتألف النقابة من التشكيلات التالية:1/ الهيئة العامة.2/مجلس النقابة.3/لجنة الانضباط.4/هيئة الفروع في المحافظات. ثانياً:1/تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء او المندوبين الذين اوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر اعلى سلطة في النقابة وتعقد اجتماعاً اعتيادياً في مقرها خلال الاسبوع الاول من شهر اذار كل ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ اجراء الانتخابات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لانتخاب النقيب وثمانية اعضاء اصليين وعضوين احتياط لاشغال عضوية المجلس ولجنة الانضباط ويتم النصاب بحضور ثلثي اعضاء الهيئة العامة او المندوبين وعند عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الاجتماع الاول في الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الاعضاء او المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة اخرى.2/في حالة زيادة عدد اعضاء الهيئة العامة عن (500) خمسمائة عضو سيجري الانتخاب عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس او من يقوم مقامه وبضمنهم اعضاء مجلس النقابة. المادة الثانية عشر:1/تعقد الهيئة العامة اجتماعاً اعتيادياَ لغرض:أ/انتخاب النقيب ومجلس النقابة باشراف القضاء.ب/تصديق ميزانية النقابة.ج/اقرار النظام الداخلي وتعديله والنظر في الاقتراحات المقدمة لغرض تعديل قانون النقابة.2/يعقد مجلس النقابة سنوياً بالاشتراك مع مجالس الفروع لغرض:أ/اقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية.ب/مناقشة واقرار التقرير السنوي وشؤون النقابة.ج/النظر في الاقتراحات الواردة بشأن تعديل قانون النقابة والنظام الداخلي. المادة الثالثة عشر:1/يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي في احدى الحالتين:أ/بقرار مسبب يتخذه اكثرية اعضاء المجلس.ب/بطلب تحريري مسبب يقدمه ثلث اعضاء الهيئة العامة الى المجلس وعلى المجلس اصدار الدعوة وتعيين موعد الاجتماع خلال مدة (15) يوماً من تاريخ وصول الطلب.2/لايجوز البحث في اجتماعات الهيئة العامة غير الاعتيادية الا في الامور التي ادرجت في جدول الاعمال وجرى الاجتماع من اجلها. المادة الرابعة عشرة:1/لايجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة اذا كان ممنوعاً من مزاولة المهنة انضباطياً.2/تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت له النقيب. المادة الخامسة عشرة:يتولى ادارة شؤون النقابة مجلس يتألف من:اولاً: النقيب ويشترط ان يكون له ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن (12) سنة.ثانياً: ثمانية اعضاء وعضوين احتياط ممن امضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (8) سنوات. المادة السادسة عشرة:اولاً: ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه نائباً للنقيب وسكرتيراً واميناً للصندوق في اول اجتماع يعقد بعد الانتخاب وتتحدد صلاحيات كل منهم في النظام الداخلي.ثانياً: يعقد المجلس جلساته الاعتيادية مرة واحدة في الشهر على الاقل كما يجوز له عقد جلسات استثنائية بدعوة من النقيب او بطلب ثلث اعضائه. المادة السابعة عشرة:اولاً: يتم النصاب في المجلس بحضور اكثرية الاعضاء وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي صوت له النقيب.ثانياً: اذا شغر مراكز النقيب لاي سبب كان يحل محله نائبه او السكرتير اذا كان مركز نائب النقيب شاغراً وذلك للمدة المتبقية.ثالثاً: اذا شغر احد مراكز المجلس لاي سبب كان فيحل محله عضو من بين الاعضاء الاخرين عن طريق الاقتراع السري ويحل محل الاخير احد الاعضاء الاحتياط الاكثر صوتاً.رابعاً: اذا شغرت مناصب اكثرية اعضاء المجلس (عدا رؤساء الشعب) فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين للاجتماع لانتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة في هذا القانون للمدة المتبقية. المادة الثامنة عشرة:يعتبر عضو المجلس او احدى لجانها مستقيلاً اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات متفرقة خلال السنة بدون عذر مشروع. المادة التاسعة عشرة:يتولي مجلس النقابة الاختصاصات التالية:اولاً:1 ـ العمل على تحقيق اهداف النقابة.2ـ قبول انتماء الاعضاء ومنعهم من ممارسة المهنة.3ـ ادارة شؤون النقابة وتنفيذ الخطط والبرامج.4 ـ دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراته.5ـ الاشراف على الفروع وتامين انسجام نشاطاتها.6ـ اعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وادارة مالية النقابة.7ـ احداث فروع النقابة.8ـ الاشراف على تنظيم ممارسة المهنة في العيادات الخاصة.9ـ تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.10ـ اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.11ـاحالة القضايا والشكاوي التى ترد اليه الى اللجان المختصة.12ـ المساهمة في تقديم الاقتراحات بشأن التشريعات والخطط والبرامج الصحية في الاقليم.13ـ تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض هذا القانون.14ـ اقرار تملك الاموال والعقارات وقبول المنح وشروط الاقراض وتقديم المساعدات المالية ضمن اغراض النقابة.15ـ الاعداد للانتخابات.16ـ منح اجازة مزاولة المهنة.17ـ البت في استقالة النقيب او اي من اعضاء المجلس او لجان النقابة او ماشابهها على ان تعرض على الهيئة العامة في اول اجتماع لها.18ـ تأسيس وادارة نوادي النقابة وفقاً لقانون الجمعيات.19ـ قبول الهبات بموافقة الجهات الرسمية.ثانياً ـ تخويل بعض صلاحياته للنقيب او رؤساء الفروع. المادة العشرون:اضافة الى ما يخوله به مجلس النقابة من اختصاصات يتولى النقيب مايلي:اولاً:1ـ تمثيل النقابة امام الجهات كافة.2ـ تنفيذ قرارات مجلس النقابة.3ـ دعوة الهيئة العامة للاجتماع بناءً على قرار مجلس النقابة.4ـ رئاسة اجتماع الهيئة العامة ومجلس النقابة.5ـ توقيع مستندات ايداع وصرف اموال النقابة.6ـ اعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها الى مجلس النقابة في الموعد المحدد.7ـ تعيين العاملين في النقابة وفق الملاك المصدق من قبل مجلس النقابة وتطبيق ما يتعلق بأمور خدماتهم وانضباطهم.ثانياً: للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى نائبه او احد اعضاء مجلس النقابة. المادة الحادية والعشرون:1ـ يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة وفقاً للنظام الداخلي.2ـ يرأس اجتماع لجنة الفرع رئيسها وعند غيابه يقوم بذلك اكبر الاعضاء سناً.3ـ مدة دورة الفرع ثلاث سنوات من تأريخ اجراء الانتخابات. المادة الثانية والعشرون:اولاً:1ـ يتكون مجلس الفرع من (5) اعضاء وعضوين احتياط ممن مارسوا المهنة مدة لاتقل عن (5) خمس سنوات يتم انتخابهم من قبل اعضاء الفرع.2ـ يشترط في عضو الفرع ان يكون سكنة الاقليم ومقيماً فيه.3ـ يجري انتخاب رئيس الفرع والسكرتير والمشرف المالي من بين اعضاء الفرع.ثانياً: يتولى الفرع الاختصاصات التالية:1ـ تنفيذ خطة العمل المقررة في اجتماع الهيئة العامة وتعليمات مجلس النقابة.2ـ العمل على رفع مستوى المهنة.3ـ ادارة شؤونه المالية.4ـ مايخوله النقيب او مجلس النقابة من اختصاصات.5ـ تعيين مستخدمي الفرع وتحديد اجورهم بعد مصادقة مجلس النقابة عليها.6ـ اختيار من يمثل الفرع لدى الدوائر الرسمية بموافقة مجلس النقابة. المادة الثالثة والعشرون:للنقابة تأسيس مراكز ثقافية واجتماعية. مالية النقابة المادة الرابعة والعشرون:1ـ تتكون مالية النقابة من:أ ـ بدل الانتماء والاشتراك السنوي.ب ـ بدل التسجيل.ج ـ بدل تسجيل لقب الاختصاص.د ـ بدل منح وتجديد اجازة الممارسة الخاصة للمؤسسات الصحية.هـ ـ بدل تصديق التقارير الطبية.و ـ ارباح مطبوعات النقابة.ز ـ الغرامات التي يحكم بها على الاعضاء من قبل لجنة الانضباط في المحافظة.ح ـ المنح والهبات وأي واردات اخرى.ط ـ عائدات النوادي والمراكز الثقافية والاجتماعية للنقابة.2 ـ اذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الموعد المحدد فيعتبر العمل على اساس الابواب والفصول السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.المادة الخامسة والعشرون:اولاً: تكون البدلات التي تتقاضاها النقابة على الوجه الاتي:1 ـ (150) مائة وخمسون ديناراً رسم الانتماء لاطباء الاقليم.2 ـ(100) مائة دينار بدل الاجازة السنوية او نجديدها لاطباء الاقليم.3ـ (100) مائة دينار بدل الاشتراك السنوي للاعضاء ويدفع في موعد لا يتجاوز شهر كانونى الثاني من كل سنة وفي حالة تخلف العضو عن الدفع في الموعد المحدد فعليه دفع المبلغ مضاعفاً.4ـ (150) مائة وخمسون ديناراً بدل الاجازة السنوية للعيادة الخاصة للاختصاصيين و (150) مائة وخمسون ديناراً بدل تجديدها و (1000) الف دينار بدل اجازة الاطباء العاملين في المنظمات غير الكوردستانية.5ـ (100) مائة دولار رسم الانتماء للاطباء الكورد خارج العراق.6ـ (50) خمسون دولاراً رسم تجديد انتماء الاطباء الكورد خارج العراق.7ـ(5000) خمسة آلاف دينار بدل اجازة فتح مستشفى اهلي و (1500) الف وخمسمائة دينار بدل التجديد السنوي.8ـ(3000) ثلاثة آلاف دينار بدل اجازة فتح العيادات الجراحية و (1000) الف دينار بدل تجديدها السنوي.9ـ(100) مائة دينار بدل الاجازة السنوية للعيادات الخاصة للممارسين و (50) خمسون ديناراً بدل تجديدها السنوي.10ـ (300) ثلاثمائة دينار بدل تسجيل لقب الاختصاص.1١ـ (25) خمسة وعشرون دينارا بدل الاجازة السنوية للعيادات الشعبية و (25) خمسة وعشرون ديناراً بدل تجديدها.12ـ (10) عشرة دنانير بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة و (10) عشرة دنانير عن المستشفيات الاهلية.ثانياً: تودع النقود والسندات المالية في احد مصارف الاقليم باسم النقابة. الفصل الرابعالعقوبات والاحكام الانضباطية المادة السادسة والعشرون:تعتبر الاعمال التالية ممنوعة:1ـ مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات والاوامر وقواعد السلوك المهني وخاصة اجتذاب المرضى بوسائل الترغيب واستخدام الوسطاء.2ـ الاساءة الى سمعة المهنة وممتهنيها والحط من منزلتهم العلمية والادبية.3ـ انتحال ما يوحي بأن الطبيب ذو اختصاص خلافاً للحقيقة.4 ـ استخدام غير المجازين من ذوى المهن الصحية. المادة السابعة والعشرون:كل طبيب يخل بواجباته المهنية او يقوم باحد الاعمال الممنوعة او يتصرف تصرفاً يحط من مكانة المهنة او يمتنع عن تنفيذ مقررات النقابة حسب احكام هذا القانون سيعرض نفسه للعقوبات الواردة فيه مع عدم الاخلال بما قد يتخذ ضده من اجراءات حسب القوانين الاخرى. المادة الثامنة والعشرون:تشكل لجنة الانضباط في مركز النقابة من ثلاثة اعضاء وعضوين احتياط يترأسها احد اعضاء مجلس النقابة بقرار من المجلس. المادة التاسعة والعشرون:للجنة الانضباط فرض العقوبات التالية:1ـ التنبيه ـ ويكون بتوجيه كتاب الى المخالف ينبه فيه الى عدم الارتياح من تصرفه.2ـ الانذار ـ يكون بتوجيه كتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف ويطلب منه عدم تكرار الفعل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد.3ـ الغرامة بمبلغ لايقل عن (250) ديناراً ولا يتجاوز (1000) دينار وعند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لاتتجاوز ستة اشهر واذا عاد لارتكاب المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة فتكون الغرامة ميلغاُ لايقل عن (500) دينار ولايزيد على (2000) دينار وعند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز السنة.4ـ المنع من الممارسة الخاصة للمهنة لمدة لا تتجاوز السنة فقط.5ـ الغرامة والمنع من الممارسة معاً الوارد في البندين (3 و4). المادة الثلاثون:اذا وجدت لجنة الانضباط ان الفعل المنسوب الى الطبيب يشكل جريمة فعليها ان تحيل القضية الى المحكمة المختصة مع اوراق القضية ولا يمنع الحكم بالبراءة بعد ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية وفق احكام هذا القانون. المادة الحاديةوالثلاثون:1ـ يمنع الطبيب من ممارسة الممهنة طوال حبسه او سجنه او حجزه.2ـ يمنع الطبيب من ممارسة المهنة اذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنة.3ـ اذا تكرر الحكم على طبيب نتيجة ادانته عن افعال ذات علاقة بالمهنة لايجوز اعادة تسجيله الا بعد موافقة جديدة من مجلس النقابة وفق الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. المادة الثانية والثلاثون:1ـ يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة الى الجهات ذات العلاقة التى تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في جميع فروع النقابة.2ـ لايجوز ان يحل طبيب اخر في عيادة الطبيب الممنوع من ممارسة المهنة.3ـ تعتبر الغرامة المحكوم بها من قبل لجنة الانضباط وفق احكام هذا القانون ايراداً للنقابة. المادة الثالثة والثلاثون:1ـ اذا قدمت شكوى الى مجلس النقابة فيحيلها الى الفرع ذي العلاقة لابداء رأيه مع التوصيات واذا لم يثبت لدى اي منهما صحة الشكوى تحال الى اللجنة الانضباطية.2ـ يعين رئيس اللجنة تاريخ انعقاد الجلسة ويبلغ الطبيب بذلك.3ـ تكون جلسات لجنة الانضباط سرية. المادة الرابعة والثلاثون:للنقيب ولاطراف القضية الطعن في قرارات لجنة الانضباط لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون قرارها باتاً. المادة الخامسة والثلاثون:تتخذ الاجراءات القانونية بحق النقيب ونائبه لدى قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام لجنة الانضباط وتكون الاحالة من قبل الهيئة العامة. احكام عامةالمادة السادسة والثلاثون:1ـ لا يجوز حجز او بيع ممتلكات النقابة الا اذا كان الدين ناشئاً عن ثمنها.2ـ لا يجوز تحري مقر النقابة او مقر فروعها الا بحضور النقيب او نائبه او رئيس الفرع او من يمثلهم.3ـ كل اعتداء على العضو اثناء تأدية واجبة او بسبب ممارسته المهنة يعرض الفاعل الى العقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تأديته لواجباته.4ـ على السلطة التحقيقية اخبار النقابة او فروعها قبل اجراء التحقيق مع العضو فى الجرائم غير المشهودة وعلى النقابة انتداب من يمثلها اثناء التحقيق.5ـ يعالج العضو فى الغرف المأجورة بالدرجة الاولى في المؤسسات الصحية والحكومية ومعاهدها الفنية ويعفى من دفع الاجور وتخصم اتعاب الاطباء والجراحين من قائمة حسابه عند رقوده في المستشفيات الاهلية وعند مراجعته العيادات الخاصة. المادة السابعة والثلاثون:1ـ كل من يمارس مهنة الطب من غير سابق تسجيل او اجازة بموجب احكام هذا القانون يعاقب بغرامة لاتقل عن (2000) الفي دينار ولاتزيد عن (3000) ثلاثة آلاف دينار.2ـ كل من انتحل صفة او لقباً او علامة تدل على انه مرخص لممارسة مهنة الطب يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة. المادة الثامنة والثلاثون:يجوز لطبيب احلال طبيب اخر في عيادته عند تمتعه بالاجازة بشرط ان يكون البديل حاملاً لنفس الدرجة العلمية والاختصاص على ان لا تتجاوز مدة الاجازة ثلاثة اشهر. المادة التاسعة والثلاثون:يستمر المجلس المؤقت لنقابة اطباء اقليم كوردستان العراق المشكل بموجب قرار المجلس الوطني لكوردستان العراق المرقم (30) في 21/10/1997 في ادارة شؤون النقابة على ان تجرى الانتخابات خلال فترة لا تزيد على ستة اشهر من تأريخ صدور هذا القانون. المادة الاربعون :لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون المادة الحادية والاربعون:على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الثانية والاربعون:ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (8) لسنة 1999 قانون نقابة الصيادلة لإقليم كوردستان العراق | 32
قانون رقم (8) لسنة 1999 قانون نقابة الصيادلة لإقليم كوردستان العراق | 32
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 20تاريخ القرار: 4/11/1999 "قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 2/1/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (8) لسنة 1999قانون نقابة الصيادلة لإقليم كوردستان العراق المادة الأولى:يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة إزائها:الإقليم: إقليم كوردستان العراق.الوزير: وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية.النقابة: نقابة الصيادلة.المجلس: مجلس النقابة.النقيب: نقيب الصيادلة.الصيدلاني: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لاتقل عن بكالوريوس من كلية الصيدلة أو جامعة معترف بها من مجلس التعليم العالي في كوردستان العراق. ممارسة المهنة: ممارسة مهنة الصيدلة بموجب أحكام قانون مزاولة المهنة.الفصل الأول(التأسيس و الأهداف)(التأسيس)المادة الثانية:تؤسس بموجب هذا القانون نقابة بإسم نقابة الصيادلة في الإقليم تتمتع بالشخصية المعنوية و لها إستقلال مالي و إداري و يكون مقرها أربيل عاصمة الإقليم و لها أن تفتح فروعاً في مراكز محافظات الإقليم.تشكل النقابة بناءاً على طلب يقدمه ما لايقل عن (خمسة عشر عضواً) مارسوا المهنة مدة لاتقل عن (سبعة سنوات) إلى الجهة المختصة و تعتبر هيئة تحضيرية لإدارة أعمال النقابة لحين إجراء الإنتخابات.المادة الثالثة:تهدف النقابة إلى تحقيق ما يلي:أولاً- المساهمة في دعم حكومة الإقليم و النظام الديمقراطي و اسناد الفدرالية و ترسيخها و تطويرها.ثانياً- العمل على رفع المستوى العلمي و المهني و الإجتماعي و الصحي للأعضاء.ثالثاً- تنظيم علاقات الأعضاء مع بعضهم و مع الجهات الحكومية و الأهلية في الإقليم و الدفاع عن حقوقهم.رابعاً- التعاون مع الهيئات و المؤسسات و الجمعيات و النقابات الأخرى داخل الإقليم التي تتفق أهدافها مع أهداف النقابة.خامساً- ضمان مستقبل الأعضاء في حالات المرض و الشيخوخة و العجز.سادساً- تنظيم قواعد مزاولة المهنة و مراقبة تطبيقها. (الإنتماء و العضوية)المادة الرابعة:يشترط في العضو أن يكون:أولاً- من مواطني الإقليم و مقيماً فيه.ثانياً- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.ثالثاً- حاصلاً على شهادة لاتقل عن بكالوريوس في الصيدلة أو ما يعادلها.المادة الخامسة:أولاً- يكون الإنتماء إلى النقابة بطلب تحريري يقدم إلى النقيب مرفقة بالوثائق اللازمة.ثانياً- يعرض طلب الإنتماء على المجلس خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في النقابة و على المجلس البت فيه خلال هذه المدة و عند إنقضائها دون البت فيه يعتبر مقبولاً.ثالثاً- للمجلس رفض طلب الإنتماء بقرار مسبب و لصاحب الطلب ان يطعن فيه لدى محكمة تمييز الإقليم خلال (30) ثلاثون يوماً من تاريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتاً.المادة السادسة:أولاً- يكون بدل الإنتماء إلى النقابة (200) مائتا دينار و بدل الإشتراك السنوي (100) مائة دينار.ثانياً- رسم إجازة فتح الصيدلية (المسؤولية + الإمتياز) (250) مائتان و خمسون دينار نصف دوام سنوياً.ثالثاً- رسم اجازة فتح الصيدلية (المسؤولية + الإمتياز) للمتقاعدين (500) خمسمائة دينار دوام كامل سنوياً.رابعاً- رسم إجازة فتح مذخر أهلي (المسؤولية + الإمتياز) (1000) ألف دينار.المادة السابعة:أولاً- لايجوز مزاولة مهنة الصيدلة لغير أعضاء النقابة الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون.ثانياً- على الدوائر الرسمية و شبه الرسمية ارسال صورة من أمر تعيين الصيدلي الى النقابة.المادة الثامنة:لايجوز للصيدلي أن يمتلك أكثر من إجازة محل واحد في الإقليم.يجب أن يكون لكل محل مدير.يكون مالك الإجازة مديراً لمحله و لايجوز له أن يتولى ادارة محل آخر.لايجوز للصيدلي المجاز أن يمتلك إجازة محل آخر.يجوز للصيدلاني المتعين على ملاك الجامعة فتح صيدلية بعد مرور ثلاث سنوات على خدمته الفعلية في الجامعة و يحق له خلال تلك المدة العمل في العيادات الشعبية أو في الأقضية و النواحي.المادة التاسعة: يحق لأعضاء النقابة فتح صيدلية أهلية أو مذخر بعد الدوام الرسمي ان كان قد أكمل (التدرج الطبي) و مؤيدة من قبل وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية أو دائرة الصحة التي ينتمي إليها الصيدلاني في المحافظة أو في الأقضية و النواحي.المادة العاشرة: لايجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته و مهنة الطب أو طب الأسنان أو الطب البيطري و لاتعتبر مزاولة غير شرعية لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية في حالة حصول حوادث مفاجئة مستعجلة. المادة الحادية عشرة:شروط فتح الصيدلية:تمنح إجازة فتح الصيدلية للذي تتوافر فيه الشروط التالية:عنوان الصيدلية.الإسم التجاري مؤيدة من قبل غرفة التجارة.الفصل الثالث(التشكيلات)المادة الثانية عشرة:تشكل النقابة من:أولاً: الهيئة العامة.ثانياً: مجلس النقابة.ثالثاً: لجنة الإنضباط.رابعاً: فروع النقابة في المحافظات.المادة الثالثة عشرة:تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء النقابة الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر أعلى سلطة في النقابة و تجتمع في مركز النقابة كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لإنتخاب النقيب و ستة أعضاء و عضوين إحتياط ممن نالوا أكثر الأصوات وأعضاء لجنة الإنضباط و يتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و عند عدم إكتمال النصاب تجرى الإنتخابات بعد (15) خمسة عشر يوماً من الإجتماع الأول في نفس الزمان و المكان ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه سوف يكون المجلس السابق مستمراً في عمله دورة أخرى.المادة الرابعة عشر:تعقد الهيئة العامة إجتماعاً إعتيادياً كل ثلاث سنوات لغرض: أولاً- مناقشة و تصديق الميزانية و الحسابات الختامية.ثانياً- النظر في الإقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة.ثالثاً- إقرار النظام الداخلي و تعديله.المادة الخامسة عشر:أولاً: يجوز دعوة الهيئة العامة الى الإجتماع الغير الإعتيادي في المجالات التالية:بقرار مسبب من أكثر أعضاء المجلس.بطلب تحريري مسبب يقدمه (ثلث) أعضاء الهيئة العامة الى المجلس و عليه إصدار الدعوة و تعيين موعد الإجتماع خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب.ثانياً: لايجوز البحث في الإجتماعات الغير الإعتيادية إلا في الأمور التي أدرجت في جدول الأعمال.المادة السادسة عشرة:أولاً:- لايجوز للعضو الإشتراك في إجتماعات الهيئة العامة إذا كان ممنوعاً من مزاولة المهنة إنضباطياً.ثانياً:- تصدر القرارات في إجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات و عند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.المادة السابعة عشر:يتألف مجلس النقابة من:أولاً: النقيب و يشترط فيه أن يكون له ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات.ثانياً: ستة أعضاء بضمنهم نائب النقيب ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (سبع) سنوات.ثالثاً: ينتخب المجلس بالإقتراع السري من بين أعضائه نائباً للنقيب و سكرتيراً و أميناً للصندوق في أول إجتماع له.رابعاً: يعقد المجلس جلساته الإعتيادية مرة واحدة في الشهر على الأقل كما يجوز له عقد جلسات غير إعتيادية بدعوة من النقيب أو بطلب ثلث أعضائه.المادة الثامنة عشر:أولاً: يتم النصاب في المجلس بحضور أكثرية الأعضاء و تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و عند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.ثانياً: إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه، أو السكرتير في حالة شغور مركز النائب.ثالثاً: يحل محل النقيب أحد الأعضاء الأصليين بالإقتراع السري في حالة شغور مناصب النقيب و نائبه و السكرتير.رابعاً: على المجلس دعوة الهيئة العامة لإجتماع غير إعتيادي خلال مدة لاتزيد على شهرين لغرض إنتخاب النقيب على أن لاتقل المدة المتبقية عن (6) أشهر. المادة التاسعة عشر:يعتبر عضو المجلس مستقيلاً إذا تغيب عن حضور (3) جلسات متتالية أو (5) جلسات متفرقة خلال (سنة) بدون عذر مشروع.المادة عشرون:يمارس المجلس الإختصاصات التالية:العمل على تحقيق أهداف النقابة.تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون تعديل النقابة.تنفيذ قرارات الهيئة العامة.تعيين العاملين في النقابة و تحديد أجورهم و ترقيتهم.النظر في طلبات الإنتماء.إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.إحالة القضايا و الشكاوى التي ترد اليه إلى اللجنة الإنضباطية.تشكيل لجان فرعية لتحقيق أهداف هذا القانون.إعداد الميزانية و تعيين محاسب قانوني لتدقيق الحسابات.إقرار تملك الأموال و العقارات و قبول الهبات و المنح و شروط الأقراض، و تقديم المساعدات المالية ضمن أهداف النقابة.الاعداد للإنتخابات.البت في إستقالة النقيب أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو لجان النقابة على أن تعرض على الهيئة العامة في أول إجتماع لها.منح إجازة مزاولة المهنة.تأسيس و إدارة نوادي النقابة وفقاً لقانون الجمعيات.للمجلس تخويل بعض من صلاحياته للنقيب أو رؤساء الفروع.المادة الحادية و العشرون:يمارس النقيب الصلاحيات التالية:أولاً- رئاسة إجتماعات الهيئة العامة و المجلس.ثانياً: تمثيل النقابة لدى المراجع القضائية و الإدارية و الهيئات الرسمية و شبه الرسمية و الأهلية و المؤتمرات و المصادقة على المعاملات و الوثائف الخاصة بالنقابة، و له تخويل بعض هذه الصلاحيات إلى من يرتأيه من أعضاء المجلس.المادة الثانية و العشرون:أولاً: تؤلف لجنة الإنضباط من رئيس و عضوين و عضو إحتياط.ثانياً: تختص اللجنة بالنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون و تقوم بالتحقيق في القضايا و الشكاوى التي يحيلها عليها المجلس، و لها صلاحية توجيه العقوبات التالية:إلفات النظر.الإنذار.غلق الصيدلية أو المذخر لمدة لاتقل عن ثلاثة أيام و لاتزيد عن إسبوع و في حالة تكرارها تغلق الصيدلية أو المذخر لمدة (15) خمسة عشر يوماً و تحجب حصته من الأدوية لمدة شهر واحد.تتبع لجنة الإنضباط القواعد الواردة في قانون إنضباط موظفي الدولة.المادة الثالثة و العشرون:قرارات اللجنة الإنضباطية قابلة للطعن لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار و يكون قرارها باتاً.المادة الرابعة و العشرون:على العضو تجنب الأمور التالية:أولاً: إهمال أو عرقلة تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة بالنقابة و التعليمات و القرارات التي تصدرها.ثانياً: موازلة المهنة دون تجديد الإشتراك السنوي أو الإجازة.ثالثاً: عدم مراعاة السلوك المهني و الإساءة الى سمعة المهنة و كرامتها حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي.رابعاً: إنتحال لقب مهني أو صفة مهنية غير صحيحة أو غير مصادق عليها وفق القوانين و الأنظمة المرعية.خامساً: تجاوز حدود مزاولة المهنة حسبما نص في النظام الداخلي أو التعليمات التي تصدرها النقابة.المادة الخامسة و العشرون:تدار شؤون الفرع من قبل لجنة تتألف من (ثلاثة) أعضاء و عضو إحتياط مارسوا المهنة لمدة لاتقل عن (ثلاث) سنوات و ينتخبون بالإقتراع السري من قبل أعضاء الفرع.2-تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً للفرع.الفصل الرابع(مالية النقابة)المادة السادسة و العشرون:تتكون مالية النقابة من:-أولاً:- بدلات الإنتماء و الإشتراكات السنوية.ثانياً:- رسوم منح إجازة فتح الصيدليات و المذاخر الأهلية.ثالثاً:- المنح المقدمة من الجهات الرسمية و شبه الر سمية و التبرعات و الهبات المقدمة من جهات أخرى بعد موافقة الجهات الرسمية.رابعاً:- ريع الحفلات و النوادي.المادة السابعة و العشرون:يحق لورثة الصيدلي صاحب إجازة المحل إستغلال الإجازة لمدة (5) خمسة سنوات من تاريخ وفاة مورثهم بعد تعيين مدير للمحل.المادة الثامنة و العشرون:يجوز للصيدلي بعد إستحصال الإجازة من النقابة أن يقوم بالتحليلات الصيدلية و الكيمياوية و المرضية الكيمياوية بدلاً من الصيدلة بعد إكمال دورة مختبرية مجازة من قبل وزارة الصحة.المادة التاسعة و العشرون:يحق للصيدلي المتدرب الإشتغال بعد الدوام الرسمي في الصيدليات الأهلية و إستلام المسؤولية فقط قبل إلتحاقهم بالتدرج الطبي و بعد الحصول على موافقة النقابة و الدائرة التي ينتمي إليها.المادة الثلاثون:لا يعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الحادية و الثلاثون:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثانية و الثلاثون:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةحيث كان من جملة أهداف الحركة التحررية الكوردية التي قادها الزعيم الخالد مصطفى البارزاني حصول الشعب الكوردي على كافة حقوقه و بكافة شرائحه، و نظراً لأهمية دور النقابات و منها نقابة الصيادلة و دورها في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، و ضرورة النهوض بالمستوى المهني في الإقليم، و لمسايرة التطورات الحضارية في إطار النظام الفيدرالي الذي قرره المجلس الوطني لكوردستان العراق و في ظل حكومة إقليم كوردستان و نظامنا الديمقراطي التعددي و من أجل ترسيخ و تطوير كياننا الكوردستاني على الأسس المذكورة، فقد وجب تشريع هذا القانون....
قانون رقم (8) لسنة 2013 قانون الصحة النفسية في إقليم كوردستان ـ العراق | 45
قانون رقم (8) لسنة 2013 قانون الصحة النفسية في إقليم كوردستان ـ العراق | 45
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (20) والمنعقدة بتاريخ 20/5/2013 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (8) لسنة 2013قانون الصحة النفسية في إقليم كوردستان ـ العراقالباب الاولالتعاريف ونطاق سريان القانونالفصل الاولالتعاريفالمادة الأولى:يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبنية إزاء كل منها:أولاً: الوزارة: وزارة الصحة.ثانياً: المجلس: مجلس الصحة النفسية في الإقليم.ثالثاً: الصحة النفسية: يقصد بها الاستقرار النفسي والتوافق الاجتماعي والتفكير السليم والقدرة على التعامل الإيجابي مع الضغوط ومواجهة التغيرات التي تفرزها الحياة واستثمار القدرات العقلية بما يفيد الفرد والمجتمع.رابعاً: المريض النفسي: هو المريض المصاب بإحدى أو أكثر من الاضطرابات الذهنية أو العصبية أو الاضطرابات الأخرى التي يحددها الطبيب الاختصاصي.1ـ الاضطراب الذهني: اضطراب في قوى عقلية أساسية ناجم عن اعتلال شديد ذي منشأ عضوي أو وظيفي يؤثر في إرادة المريض وبصيرته وإدراكه وتفكيره وسلوكه وشعوره وقدرته على التكيف الاجتماعي تبعاً لشدة الاضطراب ومرحلته.2ـ اضطرابات العصابية أو اضطرابات القلق: يقصد بها حالة من الكرب الشخصي والقلق النفسي وسلوك يعوزه التكيف الاجتماعي وضعف القدرة على مواجهة الضغوط دون تأثيرها في القدرات العقلية الأساسية.خامساً: الطبيب النفسي: الطبيب الحاصل على درجة تخصصية في الطب النفسي والمسجل في نقابة الأطباء في جدول الاخصائيين أو الاستشاريين أو الطبيب الممارس في الصحة النفسية.الفصل الثانينطاق سريان القانونالمادة الثانية:تسري أحكام هذا القانون على:أولاً: المريض النفسي المعرف بموجب هذا القانون.ثانياً: المستشفيات والمؤسسات المتخصصة في الطب النفسي سواء كانت عامة أو خاصة.ثالثاً: أقسام الطب النفسي في المؤسسات العامة والخاصة.رابعاً: المراكز الصحية المحلية والأجنبية المرخص لها بالعمل في مجال الصحة النفسية.خامساً: العيادات الخاصة أو الخارجية غير الملحقة بمؤسسات الصحة النفسية المشار إليها، وغير المخصصة لحجز المرضى النفسيين.المادة الثالثة:أولاً: إدارة مؤسسات الصحة النفسية التي تسري عليها أحكام هذا القانون تكون بناءً على ترخيص يصدر من وزارة الصحة على أن تسجل في سجلات مجلس الصحة النفسية وفق الشروط والإجراءات التي يحددها المجلس.ثانياً: يحدد بتعليمات تصدرها الوزارة شروط وإجراءات منح وتجديد وإلغاء الترخيص. الباب الثانيمجلس الصحة النفسيةالفصل الأولتأسيس مجلس الصحة النفسيةالمادة الرابعة:أولاً: يشكل مجلس بإسم (مجلس الصحة النفسية) برئاسة الوزير وعضوية الوارد ذكرهم أدناه على أن لا تقل درجة ممثلي الوزارات عن درجة مدير عام:1ـ وزارة الداخلية.2ـ وزارة العدل.3ـ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.4ـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.5ـ وزارة التربية.6ـ وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين.7ـ ممثل المجلس الأعلى لشؤون المرأة.8ـ رؤساء لجان الصحة النفسية في المحافظات.ثانياً: ينظم عمل المجلس والاجتماعات وكيفية اتخاذ القرارات بنظام يصدره مجلس الوزراء.الفصل الثانيمهام المجلسالمادة الخامسة:أولاً: وضع السياسة العامة للصحة النفسية.ثانياً: إعداد الخطط لضمان حقوق وسلامة المرضى النفسيين.ثالثاً: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتأمين المستلزمات المادية والمعنوية لرعاية المرضى ودور الإيواء.رابعاً: إصدار التعليمات للمستشفيات والمؤسسات والعيادات المتخصصة في الطب النفسي في كل ما يتعلق برعاية المرضى.خامساً: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتهيئة وإعداد البرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية.سادساً: وضع المعايير لمنح التراخيص الصادرة من وزارة الصحة الخاصة بإدارة المؤسسات الصحية النفسية التي تسري عليها أحكام هذا القانون.سابعاً: التعاون مع الجهات العلمية لإعداد الدراسات والبحوث في مجال الصحة النفسية.الباب الثالثدخول المريض النفسي لمؤسسات الصحة النفسيةالفصل الأولالدخول الطوعيالمادة السادسة: يحق لكل مريض نفسي ممن أكمل الثامنة عشرة من العمر طلب الدخول لإحدى مؤسسات الصحة النفسية بإرادته، كما يحق له طلب الخروج منها في أي وقت، وللطبيب المسؤول الموافقة على ذلك، إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يتم إخطار أهل المريض متى ما وافق على ذلك.المادة السابعة:يجوز للطبيب النفسي المسؤول بناءً على تقييم نفسي مسبب أن يمنع مريض الدخول الطوعي من مغادرة المؤسسة لمدة لا تتجاوز (72) ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:أولاً: إذا رأى أن خروجه يشكل إحتمالا جدياً لحدوث أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.ثانياً: إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.ولايجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقة خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ. ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول غير الطوعي طبقاً لأحكام المادة (14) من هذا القانون إبلاغ لجنة الصحة النفسية في المحافظة وإجراء تقييم طبـي مستقل ويجوز تمديد الفترة المشار إليها بما لا تتجاوز (7) أيام إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في هذه المادة ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبـي المستقل خلال الأيام الثلاثة الأولى من منع المريض من مغادرة المؤسسة على أن يخطر لجنة الصحة النفسية في المحافظة بالأسباب التي أدت إلى تمديد الحجز.المادة الثامنة:يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى مؤسسات الصحة النفسية، على أن يستشار الأخصائي الاجتماعي أو من ينوب عنه بتلك المؤسسة في هذا الطلب وعلى أن تبلغ لجنة الصحة النفسية في المحافظة خلال يومي عمل من تأريخ الدخول، كما يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت على المريض شروط الحجز الإلزامي وفي هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.الفصل الثانيالدخول غير الطوعيالمادة التاسعة: أولاً: لا يجوز إدخال أي شخص إلزامياً للعلاج بإحدى مؤسسات الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه الدخول لإحدى مؤسسات الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين:1ـ احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية.2ـ إذا كانت أعراض المرض النفسي تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.وفي هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضاً لدخول المؤسسات لتلقي العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المؤسسة ولجنة الصحة النفسية في المحافظة بقرار إدخال المريض إلزامياً خلال أربعة وعشرين ساعة من دخوله مرفقاً بتقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية.ثانياً: للطبيب المختص بالطب النفسي في مستشفيات المؤسسات النفسية، إذا وجد أن حالة المريض النفسية تشكل خطراً على نفسه أو على غيره، أن يقرر إيداعه في وحدة علاجية مغلقة لمدة لا تتجاوز (7) أيام على أن يعرض المريض خلال هذه المدة على لجنة طبية متخصصة لتقدير حالته المرضية.ثالثاً: تتولى الوحدة العلاجية المغلقة التي تتوفر فيها وسائل المعالجة التحفظية أو الاحترازية اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ ما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة ولها الاستعانة بالشرطة التي عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة.المادة العاشرة: إذا وجدت اللجنة الطبية المختصة أن المريض يشكل خطراً على نفسه أو على غيره فلها أن توصي بإيداعه في وحدة طبية علاجية مغلقة لمدة أقصاها (30) ثلاثون يوماً على أن تعرض توصية اللجنة على قاضي التحقيق المختص خلال (72) اثنتين وسبعين ساعة لإصدار القرار بالموافقة على الإيداع للمعالجة. المادة الحادية عشرة: للطبيب غير المتخصص في الطب النفسي إحالة المريض النفسي دون إرادته إلى إحدى مؤسسات الصحة النفسية عند وجود علامات واضحة تدل على وجود إضطراب نفسي شديد، ولمدة لا تزيد على (48) ساعة ليتم تقييم حالته ويكون بناءً على طلب مكتوب يقدمه للجهة العلاجية ويعرض خلالها على الطبيب المختص.المادة الثانية عشرة: يجوز للطبيب النفسي المسؤول أن يمدد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادتين (التاسعة، والعاشرة) من هذا القانون إلى مدة أقصاها سبعة أيام وذلك إذا ما استمرت المبررات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا القانون ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبـي خلال الثلاثة أيام الأولى من الدخول الإلزامي مع إخطار الجهات المشار إليها في المادة (التاسعة) من هذا القانون.المادة الثالثة عشرة: لا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزامياً بإحدى مؤسسات الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء التقييم النفسي للمريض بواسطة اللجنة الطبية المختصة، على أن يرسل التقييم إلى لجنة الصحة النفسية في المحافظة خلال سبعة أيام من إبقاء المريض إلزامياً، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك. وفي جميع الأحوال تنتهي حالة الدخول الإلزامي للمريض إذا لم تصادق لجنة الصحة النفسية في المحافظة على نتائج التقييم النفسي المقدمة إليها. المادة الرابعة عشرة: في الحالات التي يتعذر فيها إحضار المريض لامتناعه، يتعين على أحد أقارب المريض من الدرجة الأولى أو الثانية أو أية جهة رسمية مختصة عرض الأمر على قاضي التحقيق لإصدار قرار بانتداب أحد الأطباء النفسيين لغرض فحص حالة المريض وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لمؤسسات الصحة النفسية وللقاضي المذكور أن يأمر بنقله إلى إحدى مؤسسات الصحة النفسية العامة للعلاج إذا ما قرر الطبيب النفسي حاجة المريض إلى ذلك.المادة الخامسة عشرة: إذا كانت حالة المريض النفسي تستدعي علاجاً لفترة أكثر من (30) ثلاثين يوماً خلال فترة الدخول غير الطوعي فللجنة الصحة النفسية في المحافظة بناءاً على تقرير الطبيب النفسي المسؤول أن توصي بعلاجه لمدة محددة وتعرض توصية اللجنة على قاضي التحقيق خلال ثلاثة أيام لإصدار قراره بالموافقة على الإيداع للمعالجة.المادة السادسة عشرة: يجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن خلال مدة الإيداع بقرار الدخول الإلزامي أو الاستمرار فيه أو إلغائه.المادة السابعة عشرة: أولاً: يجوز نقل المريض النفسي الخاضع للدخول أو العلاج الإلزامي من مؤسسات الصحة النفسية الموجود فيها إلى مستشفى عام للعلاج إذا ما أصابه مرض جسدي ولم يتوفر له العلاج بالمؤسسة الموجود فيها. ثانياً: لمدير مؤسسة الصحة النفسية إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناءً على طلب أحد أقرباء المريض من الدرجة الأولى أو الثانية أو من يقوم مقامه إذا أصيب المريض بمرض جسماني ينذر بالموت بعد أن يتم عرض الطلب على اللجنة الطبية المختصة وعلى المحكمة المختصة للموافقة على أنها حالة الدخول أو العلاج إلالزامي على أن يخطر بذلك لجنة الصحة النفسية في المحافظة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. المادة الثامنة عشرة: إذا هرب المريض المشمول بأحكام الفقرتين (أولاً) و(ثانياً) من المادة التاسعة من هذا القانون من المستشفى فلإدارتها الاستعانة بالشرطة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته.المادة التاسعة عشرة: لمدير المستشفى أن يأذن من وقت لآخر لأي من المرضى المستقرين من الناحية النفسية بقضاء مدة لا تتجاوز (48) ثمانية وأربعين ساعة خارج المستشفى تحت رقابة كافية أو بتعهد من ذويه بإعادته إذا كان هذا الإجراء يشكل جزءاً من علاجه بناء على توصية الطبيب الاختصاصي المعالج.الباب الرابععلاج المريض النفسيالمادة العشرون: في حالة تمتع المريض بالقدرة العقلية على فهم وإدراك الإجراءات والمعلومات المقدمة إليه وإتخاذ قرار مبني على هذا الإدراك والتعبير عنه تعبيراً صحيحاً يلتزم الطبيب النفسي المسؤول بعدم إعطاء أي علاج لمريض الدخول الإرادي دون الحصول على موافقته المسبقة المبنية على إرادة حرة، كما يلتزم بتسجيل الخطة العلاجية المقترحة، وتثبيت موافقة المريض أو عدم موافقته في الملف الطبـي الخاص به. وتقع مسؤولية تقرير قدرة المريض العقلية على إعطاء موافقة صريحة من عدمها على الطبيب النفسي المسؤول. وفي جميع الأحوال يلتزم أعضاء الفريق العلاجي بتسجيل كل تدخل علاجي يقوم به أي منهم بملف المريض. المادة الحادية والعشرون: لا يجوز إعطاء المريض النفسي أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً أو كهربائياً أو أي علاج آخر يستخدم في الطب النفسي دون إحاطته علماً بذلك ويتعين إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له، فإذا امتنع مريض الدخول الإلزامي عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسي المسؤول إلزامه بالعلاج على أن يستوفي الطبيب إجراءات العلاج الإلزامي قبل الشروع في ذلك، ويجب عليه مراجعة إجراءات العلاج الإلزامي كل أسبوعين على الأقل، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب المعالج بإجراء أي تغيير جوهري في الخطة العلاجية المصرح بها، واذا استمر العلاج الإلزامي مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبـي آخر.المادة الثانية والعشرون: يجوز في حالة الضرورة إعطاء المريض النفسي العلاج دون الحصول على موافقته متى كان ذلك لازماً لمنع حدوث تدهور وشيك للحالة النفسية أو الجسدية للمريض الذي من شأنه أن يعرض حياته أو صحته أو حياة أو صحة الآخرين لخطر جسيم وشيك على أن لا تتجاوز مدة العلاج (72) اثنتين وسبعين ساعة. المادة الثالثة والعشرون: لا يجوز إجراء العلاج الكهربائي اللازم لحالة المريض النفسي إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، إذا كانت حالة المريض الصحية تسمح بذلك ويتعين الحصول على موافقته على ذلك كتابةً بناءً على إرادة حرة وبعد إحاطته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه، والبدائل العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي هذا النوع من العلاج وكان لازماً لحالته يفرض عليه بعد إجراء تقييم طبـي من قبل اللجنة الطبية المختصة.المادة الرابعة والعشرون: أولاً: يجوز فرض العلاج خارج نطاق مؤسسات الصحة النفسية على المريض النفسي الخاضع للدخول والعلاج الإلزامي إذا توافرت الشروط الآتية:1ـ أن تسمح حالة المريض النفسي باستمرار علاجه دون الحاجة إلى البقاء في المؤسسة.2ـ إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي.3ـ أن لا تمثل حالة المريض خطراً جسيماً على حياته أو سلامة أو حياة الآخرين.4ـ إذا كان للمريض تاريخ معروف بعدم الإنتظام في تعاطي الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تدهور حالته ودخوله وعلاجه إلزامياً بإحدى مؤسسات الصحة النفسية.5ـ تقييم طبـي يوصي بذلك.6ـ أن يتم إبلاغ لجنة الصحة النفسية في المحافظة.ثانياً: يجب أن لا تزيد مدة العلاج خارج مؤسسات الصحة النفسية على ستة أشهر ويجوز تمديدها بعد موافقة لجنة الصحة النفسية في المحافظة.المادة الخامسة والعشرون: في حالة وفاة المريض الخاضع لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي تلتزم إدارة المؤسسة بإعلام المحكمة المختصة وذوي المريض ولجنة الصحة النفسية في المحافظة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ الوفاة، وإرسال تقرير مفصل إلى اللجنة المذكورة أعلاه مصحوباً بصورة كاملة من ملف المريض المتوفي شاملاً جميع الفحوصات والأبحاث وطرق العلاج التي تم استخدامها.الباب الخامسرعاية المرضى المتهمينالمادة السادسة والعشرون: أولاً: تشكل لجنة طبية نفسية في كل محافظة من ثلاثة أطباء اختصاصيين في الطب النفسي العام يسميهم وزير الصحة أو من يخوله ولا تقل ممارسة كل منهم في هذا المجال عن ثلاث سنوات تتولى فحص المتهمين المحالين إليها لتقدير حالتهم النفسية ومدى خطورتهم على أنفسهم وعلى المجتمع.ثانياً: إذا وجدت الجهات التي تتولى التحقيق أو المحاكمة في قضية متهم ضرورة فحص حالته النفسية بناءً على اشتباه بإصابته باضطراب نفسي أو بناءً على طلب المتهم أو ذويه أو محامي الدفاع أو الإدعاء العام فيحال إلى اللجنة الطبية النفسية لفحصه ووضعه تحت المشاهدة والمراقبة الدقيقة وتقديم التقرير الطبـي بحقه.ثالثاً: تتم إحالة المتهم المذكور في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة إلى اللجنة الطبية النفسية خلال مدة أقصاها (7) سبعة أيام من تاريخ الإحالة من المحكمة المختصة وفق نموذج خاص مشفوع بملخص عن القضية المتهم بها وملابساتها وأية معلومات أو تقارير طبية أو اجتماعية عن حالته وتعطى نسخة من نموذج الإحالة إلى لجنة الصحة النفسية في المحافظة.رابعاً: يودع المريض المتهم المحال بموجب الفقرتين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة في وحدة علاجية مغلقة تحت الإشراف الطبـي النفسي ويعرض على اللجنة الطبية النفسية بشكل دوري لوضع تقرير عن حالته النفسية ومدى إدراكه لتصرفاته ومسؤولياته خلال مدة (30) ثلاثين يوماً قابلة للتمديد. المادة السابعة والعشرون: تتخذ اللجنة الطبية النفسية فيما يخص المريض المحال إليها بموجب المادة (26) من هذا القانون الإجراءات الآتية: أولاً: تقدير حالته النفسية ومدى تأثيرها على إدراكه وإرادته وقت ارتكابه الجريمة.ثانياً: إمكانية مثوله أمام المحكمة والدفاع عن نفسه.ثالثاً: مدى خطورته على نفسه وعلى المجتمع.رابعاً: التوصية بعلاجه في وحدة علاجية مغلقة إلى حين زوال خطورته.المادة الثامنة والعشرون:أولاً: إذا قررت المحكمة بناءً على تقرير اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون، أن المتهم غير مسؤول جزائياً وقت ارتكابه الجريمة تصدر المحكمة قراراً بحجزه في وحدة علاجية مغلقة إلى حين زوال خطورته.ثانياً: يخضع المريض المشمول بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة إلى برنامج علاجي وتأهيلي لحين زوال خطورته ويقدم الطبيب المختص تقرير دوري عن حالته إلى اللجنة الطبية النفسية العدلية.ثالثاً: لا يجوز للمحكمة المختصة إخراج المريض المشمول بأحكام الفقرة (أولاً) من هذه المادة من المؤسسة إلا بناءً على تقرير طبـي من اللجنة الطبية النفسية يؤيد زوال خطورته.رابعاً: للإدعاء العام وذوي المريض المتهم استئناف قرار اللجنة الطبية النفسية لدى اللجنة الطبية النفسية الاستئنافية خلال (30) ثلاثين يوماً من تأريخ التبلغ بالقرار.خامساً: لا يجوز إنهاء الإيداع إلا بعد الرجوع إلى الجهة القضائية الآمرة بالإيداع ويجب مراجعة تقييم قرارات الإيداع كل (30) ثلاثين يوماً.المادة التاسعة والعشرون: يخضع المريض المتهم بعد زوال خطورته لبرنامج التأهيل الاجتماعي على أن يكون خارج الوحدة العلاجية المغلقة.المادة الثلاثون:إذا تبين للمحكمة بناءً على تقرير اللجنة الطبية النفسية أن المريض يقدر مسؤولياته جزئياً فلها أن تقرر بقاءه في الوحدة العلاجية المغلقة لحين شفائه.المادة الحادية والثلاثون: يلتزم ذوو المريض المشمول بأحكام المادة (28) من هذا القانون بعرضه على الوحدة العلاجية المختصة لفحصه بشكل دوري يقرره الطبيب المعالج.المادة الثانية والثلاثون: أولاً: إذا اشتبه بإصابة نزيل إو مودع إثناء قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية بإضطراب نفسي تتم إحالته إلى أقرب وحدة علاجية مغلقة لعرضه على اللجنة الطبية النفسية وتقرير ما تراه بشأنه.ثانياً: إذا وجدت اللجنة أن حالة المريض النزيل أو المودع تتطلب علاجاً فعليها أن تحدد مدته في التقرير ويتم إشعار دائرة الإصلاح في إقليم كوردستان بذلك.ثالثاً: يعاد النزيل أو المودع إلى دائرة الإصلاح بعد شفائه مباشرة. المادة الثالثة والثلاثون: يجوز لمدير المؤسسة في حالة إصابة المودع بأحد الأمراض العضوية السماح بخروجه بحراسة الشرطة للعلاج بإحدى المستشفيات المتخصصة، وفي هذه الحالة تلتزم الشرطة بحراسته طوال فترة علاجه وإعادته إلى مكان الإيداع.الباب السادسحقوق المرضىالمادة الرابعة والثلاثون: يتمتع المريض النفسي الذي يعالج بإحدى المؤسسات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالحقوق الآتية: أولاً: تلقي العناية الواجبة في بيئة صحية. ثانياً: حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون. ثالثاً: الإحاطة علماً بإسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمؤسسة. رابعاً: تلقي المعلومات الكاملة عن تشخيص حالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته. خامساً: أن يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية.سادساً: ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمي قبل تعرضه لأي بحث سريري. سابعاً: أن يحظى في حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل عن هدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي. ثامناً: حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبـي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا في الحالات الآتية: 1ـ طلب المعلومات من جهة قضائية. 2ـ وجود احتمال بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو الآخرين. 3ـ حالات الإعتداء على الأطفال أو الشك في وجود إعتداء. 4ـ للجنة الصحة النفسية في المحافظة الحق في الإطلاع على سجلات المرضى. تاسعاً: حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمؤسسات. عاشراً: الحصول على تقرير طبـي كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمستشفى، وفي حالة رغبته في الحصول على نسخة كاملة من الملف فله أن يلجأ إلى لجنة الصحة النفسية في المحافظة ويجوز للجنة حجب هذا الحق مؤقتاً لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقاً لأحكام هذا القانون. حادي عشر: التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها التعليمات الصادرة لتنفيذ هذا القانون. ثاني عشر: مقابلة زائريه أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية. ثالث عشر: تمكينه من مقابلة محاميه. رابع عشر: الحصول على إجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية الموضوعة له. خامس عشر: طلب الخروج من المؤسسة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزامياً بعد الحصول على خطة لرعايته نفسياً بعد الخروج، مع مراعاة رعايته اجتماعياً.سادس عشر: الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة. سابع عشر: الحصول على خدمات الاتصالات الداخلية والخارجية طبقاً للخطة العلاجية المقررة. ثامن عشر: في حالات العلاج الإرادي يحق للمريض النفسي: 1ـ تلقي المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجي. 2ـ رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض على صحته. 3ـ أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المؤسسات والحصول على تقرير كتابي من إدارة المؤسسة عن خطة علاجه وخروجه. المادة الخامسة والثلاثون: تلتزم المؤسسات المشمولة بأحكام هذا القانون بما يأتي: أولاً: تسليم المريض وذويه صورة من حقوق المريض المنصوص عليها في هذا القانون عند دخول المؤسسات مع إيداع نسخة من هذه الحقوق بملفه الطبـي وأخرى بالسجلات الطبية بعد التوقيع عليها من قبل المريض. ثانياً: وضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة ليطلع عليها المرضى والزائرون.ثالثاً: إيضاح هذه الحقوق وإجراءات التظلم، وكيفية تقديم الشكاوى والجهة المناط بها استلامها لكل مريض عند الدخول في مؤسسات الصحة النفسية.المادة السادسة والثلاثون: لا يجوز لغير أفراد الفريق العلاجي أو القائمين بتنظيم السجلات الطبية الإطلاع على المستندات الخاصة بالمريض، كما لا يجوز استخراج نسخة منها إلا بإذن لجنة الصحة النفسية في المحافظة.المادة السابعة والثلاثون: لا يجوز تقييد حرية المريض جسدياً أو عزله بأية وسيلة دون إتباع الإجراءات المحددة وفق التعليمات الصادرة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. الباب السابعأحكام عقابيةالمادة الثامنة والثلاثون: أولاً: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (1.000.000) مليون دينار كل من: 1ـ قدم بسوء نية معلومات أو بيانات أو تقارير تخالف الحقيقة بشأن الحالة النفسية لشخص بقصد حجزه إجبارياً كمريض نفسي أو بهدف رفع الحجز عنه، أو إعفائه من المسؤولية الجزائية كلاً أو جزءاً. 2ـ أخل بالالتزام المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون. ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1ـ كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع بشأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المؤسسات أو إخراجه منها أو بهدف إعفائه من المسؤولية الجزائية كلاً أو جزءاً. 2ـ كل من حجز أو تسبب عمداً في حجز أحد الاشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون. المادة التاسعة والثلاثون: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف دينار كل من: أولاً: مكّن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده على ذلك أو إخفائه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك. ثانياً: حال دون قيام لجنة الصحة النفسية أو من يمثلها بإجراء التفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون. ثالثاً: رفض إعطاء معلومات تحتاج إليها لجنة الصحة النفسية أو المفتشين في أداء مهامهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك. المادة الأربعون: يعاقب بغرامة لا تزيد على مليون دينار كل من خالف حكماً من أحكام المواد (9، 10، 21، 22، 35) من هذا القانون. المادة الحادية والأربعون: أولاً: يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على مليونين كل من أفشى سراً من أسرار المريض النفسي مخالفة لأحكام هذا القانون.ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على مليونين كل من قام بإعطاء المريض عمداً أو بإهمال شديد دواءً بدون تعليمات الطبيب المختص أو مخالفة لتعليماته. المادة الثانية والأربعون: يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من خالف أحكام المادة (37) من هذا القانون. الباب الثامنالمادة الثالثة والأربعون: على وزير الصحة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الرابعة والأربعون: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة الخامسة والأربعون: ينفذ هذا القانون أعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيل رئيس برلمان كوردستان ـ العراق الأسباب الموجبةمن أجل حماية حقوق المرضى النفسيين وتأمين العناية الصحية والاجتماعية لهم، وإعادة تأهيلهم كشريحة فعالة ونشطة في المجتمع، فقد شرع هذا القانون.ملاحظة/ صدر هذا القانون بقرار رقم 11 لسنة 2013 من قبل رئيس اقليم كوردستان....
قانون رقم (9) لسنة 1999 قانون نقابة ذوي المهن الصحية لإقليم كوردستان العراق | 20
قانون رقم (9) لسنة 1999 قانون نقابة ذوي المهن الصحية لإقليم كوردستان العراق | 20
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم القرار: 21تاريخ القرار: 8/11/1999 "قرار"استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (9) لسنة 1999قانون نقابة ذوي المهن الصحية لإقليم كوردستان العراق الفصل الأول(التأسيس و الأهداف)المادة الأولى:يقصد التعابير التالية المعاني المبينة إزاءها:الإقليم: إقليم كوردستان العراق.النقابة: نقابة ذوي المهن الصحية.الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة.المجلس: مجلس النقابة.النقيب: نقيب ذوي المهن الصحية.المادة الثانية:تؤسس بموجب هذا القانون نقابة بإسم نقابة ذوي المهن الصحية في الإقليم و يكون مقرها أربيل عاصمة الإقليم و تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة و لها أن تفتح فروعاً في مراكز محافظات الإقليم.المادة الثالثة: تشكل النقابة بناءاً على طلب يقدمه ما لا يقل عن خمسة عشر عضواً مارسوا المهن الصحية لمدة لاتقل عن خمس سنوات إلى الجهة المختصة و تعتبر هيئة تحضيرية لإدارة أعمال النقابة لحين إجراء إنتخاباتها.المادة الرابعة:تعمل النقابة من أجل تحقيق الأهداف الآتية:المساهمة في دعم حكومة الإقليم و النظام الديمقراطي و اسناد الفدرالية و ترسيخها و تطويرها.تنظيم أعمال ذوي المهن الصحية في مجال النشاط العام و الخاص و الارتقاء بها و رفع المستوى العلمي و المهني للأعضاء.تنظيم و تقوية علاقات الأعضاء فيما بينهم و مع المؤسسات الحكومية و الدفاع عنهم و عن حقوقهم لتمكينهم من أداء واجباتهم.تطوير و إبراز دور ذوي المهن الصحية في الإقليم.تشجيع و دعم الأبحاث العلمية للأعضاء و عقد الندوات و الدورات الخاصة من أجل مواكبة التطور العلمي و الصحي.التعاون مع النقابات و الجمعيات التي تلتقي أهدافها مع أهداف النقابة و المشاركة المتبادلة في المؤتمرات و الدورات داخل الإقليم و خارجه.السعي لضمان مستقبل الأعضاء في حالات المرض و الشيخوخة و البطالة. الفصل الثاني(الإنتماء و العضوية)المادة الخامسة:يشترط في العضو أن يكون:من مواطني كوردستان العراق و مقيماً فيها.غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.حاصلاً على شهادة من معهد صحي أو مدرسة صحية أو دورة صحية أو أعدادية صحية معترف بها من قبل وزارة الصحة.لمجلس النقابة قبول إنتماء من يعملون في الحقل الصحي من ذوي المهن الصحية المجازين.المادة السادسة: يكون الإنتماء إلى النقابة بطلب تحريري يقدم إلى النقيب أو رئيس الفرع في المحافظة مرفقاً بالوثائق اللازمة.يعرض طلب الإنتماء على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في النقابة و على المجلس البت فيه خلال هذه المدة و عند إنقضائها دون البت فيه يعتبر مقبولاً.للمجلس رفض طلب الإنتماء بقرار مسبب و لصاحب الطلب أن يطعن فيه لدى محكمة تمييز الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به و يكون قرار المحكمة باتاً.بدل الإنتماء خمسة و عشرون ديناراً و بدل الإشتراك عشرون ديناراً. الفصل الثالث(التشكيلات و سير العمل)المادة السابعة:تتألف النقابة من:الهيئة العامة.مجلس النقابة.لجنة الإنضباط.فروع النقابة.المادة الثامنة:تتألف الهيئة العامة من جميع أعضاء النقابة الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون و تعتبر أعلى سلطة فيها و تجتمع في مركز النقابة إجتماعاً عاماً إعتيادياً خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس و دعوة من النقيب لإنتخاب النقيب و ثمانية أعضاء و عضوي إحتياط لإشغال عضوية المجلس و أعضاء لجنة الإنضباط و يتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و عند عدم إكتمال النصاب تجرى الإنتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الإجتماع الأول في نفس الوقت و المكان و يعتبر النصاب كاملاً مهما بلغ عدد الحاضرين.المادة التاسعة:تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:تصديق الميزانية و الحسابات الختامية.مناقشة و إقرار تقرير المجلس.النظر في الإقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة.إقرار النظام الداخلي و تعديله.المادة العاشرة:يتألف مجلس النقابة من:أولاً:- النقيب: و يشترط فيه أن يكون له ممارسة في المهنة مدة لا تقل عن عشرة سنوات.ثانياً:- نائب النقيب و أعضاء مجلس النقابة و يشترط فيهم أن يكون لهم ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن (7) سنوات.المادة الحادية عشرة:أولاً:- ينتخب المجلس بالإقتراع السري من بين أعضائه سكرتيراً في أول إجتماع يعقد بعد الإنتخاب و تحدد صلاحياته في النظام الداخلي.ثانياً: يعقد المجلس جلساته الإعتيادية مرة واحدة في الشهر على الأقل كما يجوز له عقد جلسات إستثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب من ثلث أعضائه.المادة الثانية عشرة:يعتبر عضو المجلس مستقيلاً إّذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة بدون عذر مشروع.المادة الثالثة عشرة:يمارس المجلس الإختصاصات التالية:العمل على تحقيق أهداف النقابة.تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.تنفيذ قرارات الهيئة العامة.تعيين العاملين في النقابة و تحديد أجورهم.النظر في طلبات الإنتماء و إقرار قبول الأعضاء.إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.إحالة القضايا و الشكاوى التي ترد اليه الى لجنة الإنضباط.المساهمة في تقديم الإقتراحات بشأن التشريعات و الخطط و المناهج الصحية في الإقليم.إعداد الميزانية السنوية و تعيين محاسب قانوني لإجراء تدقيق الحسابات الختامية.الإعداد للإنتخابات.البت في إستقالة النقيب و نائبه أو أي من أعضاء المجلس أو لجان النقابة.تأسيس و إدارة نوادي النقابة وفقاً لقانون إدارة الجمعيات.تخويل بعض صلاحياته للنقيب أو رؤساء فروع النقابة في المحافظات.صرف النفقات الضرورية.يصدر القرار بأكثرية أصوات الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب.المادة الرابعة عشرة:يتولى النقيب الصلاحيات التالية:أولاً: تمثيل النقابة لدى الجهات القضائية و الإدارية و المؤتمرات و المصادقة على المعاملات و الوثائق الخاصة بها و له تخويل بعض هذه الصلاحيات الى من يرتأيه من أعضاء المجلس.ثانياً: رئاسة إجتماعات الهيئة العامة و المجلس.المادة الخامسة عشرة:أولاً: إّذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه للمدة المتبقية و اذا كان مركز النائب شاغراً فيحل السكرتير محل النقيب.ثانياً: إذا شغر منصب النقيب و نائبه يحل محله عضو من الأعضاء الأصليين عن طريق الإقتراع السري و على المجلس ان يدعو الهيئة العامة لإجتماع غير إعتيادي خلال مدة لاتزيد عن شهرين لغرض إنتخاب النقيب و نائبه للمدة المتبقية على أن لاتقل عن ستة أشهر. الفصل الرابع(الأحكام الإنضباطية)المادة السادسة عشرة:أولاً:- تؤلف لجنة الإنضباط من رئيس و عضوين.ثانياً:- تنظر لجنة الإنضباط في القضايا التي تحال اليها من مجلس النقابة بشأن المخالفات المتعلقة بالسلوك المهني في غير الحالات التي تكون من إختصاص لجان الإنضباط في وزارة الصحة و لها فرض إحدى العقوبات الآتية:الإنذار.التوبيخ.لمنع من ممارسة المهنة لمدة لاتتجاوز (ستة أشهر).المنع من ممارسة المهنة لمدة لاتتجاوز (سنتين) في حالة العود إذا إرتكبت مخالفة مهنية أخرى خلال مدة ثلاث سنوات التالية لتأريخ فرض العقوبة الأولى.ثالثاً: تتبع لجنة الإنضباط القواعد الواردة في قانون إنضباط موظفي الدولة.الفصل الخامس(الأحكام المالية)المادة السابعة عشرة:تتكون مالية النقابة من:أولاً: بدلات الإنتماء و الإشتراكات السنوية.ثانياً: منح حكومة الإقليم.ثالثاً: الإكتتاب و ريع الحفلات التي تقيمها النقابة و أرباح المطبوعات.رابعاً: المنح المقررة من الجهات الرسمية و شبه الرسمية و التبرعات و الهبات المقدمة من الجهات الأخرى بعد موافقة الجهة المختصة.المادة الثامنة عشرة:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة التاسعة عشرة:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة العشرون:ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةحيث أن الحركة التحررية الكردية التي قادها الزعيم الخالد مصطفى البارزاني كان من أهدافها الحصول على حقوق الشعب الكوردي لكوردستان العراق بكافة شرائحه الإجتماعية و نظراً لأهمية النقابات المهنية و ضرورة تأسيسها للنهوض بالمستوى المهني في الإقليم و لمسايرة التطورات الحضارية و تعزيزاً لمكتسباتها المشروعة أوجب تشريع قانون نقابة ذوي المهن الصحية في الإقليم....
قانون رقم (11) لسنة 1999 قانون نقابة الكيمياويين لإقليم كوردستان العراق | 25
قانون رقم (11) لسنة 1999 قانون نقابة الكيمياويين لإقليم كوردستان العراق | 25
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 23تاريخ القرار: 8/11/1999 (قرار)استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (11) لسنة 1999قانون نقابة الكيمياويين لإقليم كوردستان العراق المادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها:الإقليم: إقليم كوردستان العراق.النقابة: نقابة الكيمياويين.الهيئة: الهيئة العامة للنقابة.المجلس: مجلس النقابة.النقيب: نقيب الكيمياويين.الفصل الأول(التأسيس و الأهداف)المادة الثانية:تؤسس بموجب هذا القانون نقابة للكيمياويين و لها شخصية معنوية يكون مقرها أربيل عاصمة الإقليم و لها أن تفتح فروعاً في مراكز محافظات الإقليم.تشكل هيئة تحضيرية من (15) خمسة عشر عضواً بموافقة الجهات المختصة لحين إجراء الإنتخابات العامة. المادة الثالثة:تعمل النقابة من أجل تحقيق الأهداف التالية:المساهمة في دعم حكومة الإقليم و النظام الديمقراطي و إسناد الفدرالية و ترسيخها و تطويرها.المساهمة في النهضة الصناعية و الزراعية و العمرانية و الثقافية و العلمية بالتعاون مع الجهات المختصة .رفع مستوى أعضاء النقابة الإجتماعي و الثقافي و الإقتصادي و الدفاع عن حقوقهم و رعاية مصالحهم.تنظيم قواعد مزاولة المهنة.تكوين العلاقات و التعاون مع الجمعيات و الهيئات و النقابات المهنية الأخرى داخل الإقليم و خارجه.السعي لضمان مستقبل الأعضاء في حالات المرض و الشيخوخة و البطالة.التنسيق مع الجهات المختصة لفسح المجال لأعضاء النقابة لشمولهم بالزمالات و البعثات الدراسية العليا داخل و خارج الإقليم. الفصل الثاني(الإنتماء و العضوية)المادة الرابعة:يشترط في العضو أن يكون:أولاً: من مواطني الإقليم و مقيماً فيه.ثانياً: غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.ثالثاً: أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الكيمياء أو ما يعادلها و عاملاً في الحقول التكنيكية أو العلمية في مجال الإختصاص.المادة الخامسة:أولاً: يكون الإنتماء إلى النقابة بتقديم طلب تحريري إلى النقيب مرفقاً بالوثائق اللازمة.ثانياً: يعرض طلب الإنتماء على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله و على المجلس البت فيه خلال هذه المدة و عند إنقضائها دون البت فيه يعتبر الطلب مقبولاً.ثالثاً: للمجلس رفض طلب الإنتماء بقرار مسبب و لصاحب الطلب أن يطعن فيه لدى محكمة تمييز الإقليم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ و يكون قرار المحكمة باتاً.المادة السادسة:أولاً: بدل الإنتماء إلى النقابة ثلاثون ديناراً.ثانياً: بدل الإشتراك السنوي عشرون ديناراً و يدفع في موعد لايتجاوز شهر شباط من كل سنة و إذا تأخر العضو عن الدفع في الموعد المحدد فيغرم (50%) من بدل الإشتراك و إن تأخر عن موعد الدفع لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع فيشطب اسمه من سجل الأعضاء. الفصل الثالث(التشكيلات)المادة السابعة:تتألف النقابة من:الهيئة العامة.مجلس النقابة.لجنة الإنضباط.فروع النقابة في المحافظات.المادة الثامنة:تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء الذين أوفوا بإلتزاماتهم بموجب هذا القانون و تعتبر أعلى سلطة في النقابة و تعقد إجتماعاً إعتيادياً في مقرها خلال شهر كانون الثاني كل ثلاث سنوات بقرار من المجلس و دعوة من النقيب لإنتخاب النقيب و ثمانية أعضاء و عضوين إحتياط لإشغال عضوية المجلس و أعضاء لجنة الإنضباط و يتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة و عند عدم إكتمال النصاب تجري الإنتخابات بعد خمسة عشر يوماً من الإجتماع الأول و في نفس الوقت و المكان و يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء و بعكسه يعتبر المجلس مستمراً في عمله دورة أخرى.المادة التاسعة: تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:أولاً: تصديق الميزانية و الحسابات الختامية.ثانياً: مناقشة و إقرار تقرير المجلس.ثالثاً: النظر في الإقتراحات المقدمة بشأن تعديل قانون النقابة.رابعاً: إقرار النظام الداخلي و تعديله.المادة العاشرة:أولاً: يجوز دعوة الهيئة العامة إلى إجتماع غير إعتيادي في إحدى الحالتين التاليتين: بقرار مسبب يتخذه أكثرية أعضاء المجلس.2-بطلب تحريري مسبب يقدمه ثلث أعضاء الهيئة العامة إلى المجلس و على المجلس إصدار الدعوة و تعيين موعد الإجتماع خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب.ثانياً: لايجوز البحث في إجتماعات الهيئة العامة غير الإعتيادية إلا في الأمور التي أدرجت في جدول الأعمال و عند الإجتماع من أجلها.المادة الحادية عشر:أولاً: لايجوز للعضو الإشتراك في إجتماعات الهيئة العامة إذا كان قد منع من مزاولة المهنة إنضباطياً.ثانياً: تصدر القرارات في إجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات و عند تساويها يرجح الجانب الذي فيه النقيب.المادة الثانية عشر:يتألف مجلس النقابة من:النقيب و يشترط فيه أن يكون له ممارسة في المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات.2-ثمانية أعضاء بما فيهم نائب النقيب و السكرتير ممن أمضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن سبع سنوات.المادة الثالثة عشر:ينتخب المجلس من بين أعضائه و بالإقتراع السري نائباً للرئيس و سكرتيراً.يعقد المجلس جلساته الإعتيادية مرة واحدة في الشهر كما يجوز له عقد جلسات إستثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب ثلث أعضائه.المادة الرابعة عشرة:أولاً: يتم النصاب في المجلس بحضور أكثرية الأعضاء و تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب.ثانياً: إّذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه أو السكرتير إذا كان مركز نائب النقيب شاغراً و ذلك للمدة المتبقية.ثالثاً: إذا شغر أحد مراكز المجلس لأي سبب كان فيحل محله عضو من بين الأعضاء الإحتياط.رابعاً: إذا شغر مناصب أكثر أعضاء المجلس فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين لإنتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة في هذا القانون و للمدة المتبقية. المادة الخامسة عشر:يمارس المجلس الإختصاصات التالية:أولاً:العمل على تحقيق أغراض النقابة.تقديم المقترحات إلى الهيئة العامة بشأن تعديل قانون النقابة.تنفيذ مقررات الهيئة العامة.تعيين العاملين في النقابة و تحديد أجورهم.النظر في طلبات الإنتماء و الموافقة عليها.إختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية.إحالة القضايا و الشكاوي التي ترد إليها إلى لجنة الإنضباط.البت في إستقالة النقيب أو نائبه أو أي من أعضاء المجلس.تأسيس فروع النقابة في المحافظات.تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض النقابة.إعداد الميزانية السنوية و تعيين مدقق حسابات لأجل تدقيق الحسابات الختامية.تنظيم الأوراق الإنتخابية و الوثائق الأخرى و الإشراف على عملية الإنتخاب.إقرار تملك الأموال و العقارات و قبول الهبات و المنح بموافقة الجهات المختصة.تأسيس و إدارة النوادي وفق قانون الجمعيات.إعداد النظام الداخلي للنقابة.ثانياً: للمجلس تخويل بعض من صلاحياته إلى لجان الفروع.المادة السادسة عشر:للنقيب الصلاحيات التالية:رئاسة إجتماعات الهيئة العامة و مجلس النقابة.تمثيل النقابة لدى الجهات القضائية و الإدارية و الهيئات الرسمية و شبه الرسمية و المصادقة على المعاملات و الوثائق الخاصة بالنقابة و له تخويل بعض صلاحياته إلى من يرتأيه من أعضاء المجلس.تأييد ملاءة منتسبي النقابة لأغراض الكفالات.المادة السابعة عشر:يعتبر عضو المجلس مستقيلاً إذا تغيب عن حضور ثلاثة جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال سنة دون عذر مشروع. المادة الثامنة عشر:تؤلف لجنة الإنضباط من ثلاثة أعضاء و عضوين إحتياط و تختص بالنظر في الشكاوي التي يحيلها عليها المجلس. و تتبع القواعد الواردة في قانون إنضباط موظفي الدولة.المادة التاسعة عشرة:للجنة الإنضباط صلاحية إصدار العقوبات التالية:إلفات نظر.إنذار.المنع لمدة لاتتجاوز ستة أشهر و يقتصر المنع بالنسبة للموظف و المستخدم على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي و تبلغ دائرته بالقرار.المادة العشرون:يجوز الطعن في قرارات لجنة الإنضباط لدى محكمة تمييز الإقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار و يكون قرار المحكمة باتاً.المادة الحادية و العشرون:تنتخب لجنة الفرع من قبل الأعضاء بالإقتراع السري.تتألف لجنة الفرع من رئيس و عضوين أصليين و عضو إحتياط. الفصل الرابع(مالية النقابة)المادة الثانية و العشرون:تتكون مالية النقابة من:بدلات الإنتماء و الإشتراكات السنوية.المنح المقدمة من الجهات الرسمية و الغير الرسمية.التبرعات و الهبات المقدمة من الأعضاء و غيرهم و بموافقة الجهات المختصة.ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.أرباح المشاريع التي ترتأي النقابة تأسيسها أو القيام بها.أرباح مطبوعات النقابة.الرسوم التي يقررها مجلس النقابة في حالة قيامها بالتحكيم.تأييد ملاءة منتسبي النقابة و الإستشهادات التي يصدرها المجلس.رسم تأييد العقد بين منتسبي النقابة و أصحاب الأعمال. أحكام ختاميةالمادة الثالثة و العشرون:لايعمل باي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الرابعة و العشرون:على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة و العشرون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةبغية تطبيق عمل و جهود الكيمياويين كبقية شرائح الشعب الكوردستاني و توجيهاً للمساهمة في إعمار و بناء و إنماء كوردستان من الجوانب العلمية و العمرانية و الزراعية و الصناعية، هدف من أهداف الحركة التحررية الكوردية التي قادها مصطفى البارزاني الخالد في الحرية و الديمقراطية و الفيدرالية و تعزيزاً لهذه المكتسبات و لرعاية مصالح أعضاء لنقابة فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (15) لسنة 2000 التدرج الوظيفي لخريجي كلية العلوم ـ الكيمياء والبايولوجي لاقليم كوردستان العراق | 9
قانون رقم (15) لسنة 2000 التدرج الوظيفي لخريجي كلية العلوم ـ الكيمياء والبايولوجي لاقليم كوردستان العراق | 9
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الاصدار: 31تاريخ الاصدار: 12/12/2000 "قرار"إستناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير الصحة والشؤون الاجتماعية و وافق عليه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان - العراق بجلسته المرقمة (21) والمنعقدة في 11/12/2000 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي: قانونرقم (15) لسنة 2000قانونالتدرج الوظيفي لخريجي كلية العلوم ـ الكيمياء والبايولوجيلاقليم كوردستان العراق المادة الاولى:يعين خريج كلية العلوم/ الكيمياء والبايولوجي في المختبرات الرئيسية في مستشفيات مراكز المحافظات وحسب حاجة المؤسسات الصحية ويخضع للتدريب لمدة سنة واحدة. المادة الثانية:تقوم وزارة الصحة بتوزيع المتدربين بعد اكمال مدة التدريب الى خارج مراكز محافظات الاقليم لمدة سنتين وحسب حاجتها. المادة الثالثة:لايسمح لهم بممارسة اختصاصاتهم بعد اوقات الدوام الرسمي في المختبرات الخاصة اثناء مدة التدرج وهي خمس سنوات اذا اجتازوا دورة المختبرات وعشر سنوات في حالة عدم دخولهم دورة المختبرات وفي هذه الحالة يتم لهم تقييم عملي ونظري من قبل اللجنة الفنية في الوزارة. المادة الرابعة:يصرف للمشمول بالتدرج مخصصات تشجيعية عن البعد الجغرافي وكالاتي:1ـ مائة دينار للموقع (أ).2ـ (125) دينار للموقع (ب).3ـ (150) دينار للموقع (ج). المادة الخامسة :على وزير الصحة والشؤون الاجتماعية تحديد المناطق المشمولة بالمادة الرابعة اعلاه. المادة السادسة:لوزير الصحة والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد اصدار التعليمات المقتضية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون. المادة السابعة:على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. المادة الثامنة:لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون. المادة التاسعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (15) لسنة 2007 قانون وزارة الصحة لاقليم كوردستان ـ العراق | 11
قانون رقم (15) لسنة 2007 قانون وزارة الصحة لاقليم كوردستان ـ العراق | 11
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (21) والمنعقدة بتاريخ 30/5/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (15) لسنة 2007قانون وزارة الصحة لاقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:ـ يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.ثانياً: مجلس الوزراء : مجلس الوزراء للاقليم. ثالثاً: الوزارة : وزارة الصحة للاقليم.رابعاً: الوزير: وزير الصحة.خامساً: وكيل الوزارة : وكيل وزارة الصحة.سادساً: المجلس : المجلس الاستشاري للوزارة.سابعاً: الهيئة : الهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية والاستشارية. اهداف ومهام الوزارةالمادة الثانية:تتولى الوزارة المهام التالية:أولاً: تهيئة المستلزمات التي تكفل للمواطنين حق التمتع باللياقة الصحية الكاملة ، بدنياً وعقلياً ونفسياً والعناية بها.ثانياً: تأسيس وإدارة ومتابعة الوحدات الصحية الوقائية والعلاجية وتطويرها في الاقليم.ثالثاً: العناية بخدمات الرعاية الصحية الاولية بما في ذلك رعاية الامومة والطفولة والصحة المدرسية وصحة الاسرة والشيخوخة.رابعاً: مكافحة الامراض الانتقالية والسيطرة عليها ومنع تسربها من خارج الاقليم الى داخله وبالعكس ومن مكان الى اخر فيه ، والحد من انتشارها في أراضي ومياه واجواء الاقليم.خامساً: التنسيق مع وزارة البيئة من أجل حماية البيئة و تحسينها و تطويرها و الحفاظ على مقوماتها والعمل على منع تلوثها.سادساً: التنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للعناية بصحة وسلامة العاملين في مشاريع العمل ورفع المستوى الصحي لهم وحمايتهم من الاخطار وامراض المهنة واصابات العمل ووضع الضوابط والمواصفات والشروط الخاصة بها وسلامة موقع العمل ومراقبة تطبيق تلك الضوابط والمواصفات والشروط.سابعاً: نشر الوعي الصحي بين المواطنين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بكافة وسائل الاعلام.ثامناً: توفير الادوية والمستلزمات والمعدات الطبية المختلفة اللازمة لتقديم الخدمات الطبية والوقائية والعلاجية والاشراف على العيادات الشعبية وتوفير الاجهزة الطبية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وفتح المختبرات الطبية.تاسعاً: اعداد الكوادر الصحية والمهنية المساعدة ورفع مستوى كفاءة العاملين في قطاع الصحة و تطوير الدراسات الصحية والتعليم الطبـي المستمر وفق متطلبات خطط التنمية للأقليم بما يكفل رفع الكفاءة وتحسين الأداء و تشجيع البحث العلمي في مجالات الصحة المختلفة.عاشراً:تنظيم ممارسة المهن الطبية والصحية والسلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراقبتها.حادي عشر: رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من الناحية الصحية والجسدية والعقلية.ثاني عشر: الاشراف على صنع واستيراد الأدوية وفق المعايير الطبية المطلوبة ومراقبتها.ثالث عشر: العمل على تغيير النظام الصحي الحالي بنظام صحي معاصر بشكل يتلائم مع تطور المجتمع الكوردستاني والامكانيات المالية المتاحة.رابع عشر: دعم القطاع الطبـي الخاص ليساهم في تقديم الخدمات العلاجية لتخفيف العبء المالي والفني عن المؤسسات الصحية الرسمية واخضاعه لاشراف ورقابة الوزارة.خامس عشر: العمل على توفير المتطلبات الطبية اللازمة لمواجهة الكوارث بكافة أنواعها بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.سادس عشر: تنظيم عمل الطب العدلي في الاقليم وفق القانون ورفع مستوى كفاءة العاملين فيه. سابع عشر: العمل على انشاء المختبرات الصحية المتطورة للتشخيص المبكر للامراض المستعصية وتأمين الحجر الصحي ومكافحة الامراض السارية ورصد الأوبئة.ثامن عشر: الاشراف على عمل الاطباء ومعاونيهم في العيادات الطبية الخاصة والعيادات الشعبية الرسمية ومراقبتها.تاسع عشر: الاهتمام الخاص بالصحة القروية وايصال الخدمات الطبية اليها والعمل على إنشاء المستشفيات في الاقضية والنواحي وفتح المراكز الطبية في الارياف وتأمين الفرق الصحية الجوالة لها. عشرون: ضمان السيطرة النوعية الفعالة للادوية والمعدات الطبية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع ضوابط لاستيراد الادوية من مناشىء عالمية موثوق بها وضبط بيع الادوية وحصره على الصيادلة ومذاخر الادوية المجازة.حادي وعشرون: الاهتمام الصحي بالمناطق التي تعرضت لعمليات الانفال والقصف الكيميائي والابادة الجماعية.ثاني وعشرون: العمل على تأمين الضمان الصحي للمواطنين والاهتمام بالأمن الغذائي والدوائي الانساني بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وايجاد آلية مراقبة صلاحية الادوية للاستعمال.ثالث وعشرون: دعم الاطباء حديثي التخرج وفتح دورات تأهيلية مستمرة لهم وشمولهم بالبعثات الطبية خارج الاقليم وفتح المجال امامهم لاكمال دراساتهم التخصصية. (تشكيلات الوزارة) المادة الثالثة : تتألف الوزارة من التشكيلات التالية:أولاً: الوزير: هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياساتها والاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه وله تخويل بعض من صلاحياته الى وكيل الوزارة او المدراء العامين او من يراه مناسباً في الوزارة.ثانياً:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي توكل اليه من قبل الوزير على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة.ثالثاً: مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. رابعاً: مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين. خامساً: المستشارون : لا يزيد عددهم عن اربعة وعلى ان يكونوا من حملة شهادات جامعية اولية اختصاصية ومن ذوي الخبرة والممارسة. سادساً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والممارسة. سابعاً:المديرية العامة للأمور الصحية: يديرها طبيب بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والممارسة. ثامناً: المديرية العامة للتخطيط والتعليم الصحي: يديرها طبيب بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والممارسة. تاسعاً: مديريات الصحة العامة في محافظات الاقليم: يديركلاً منها طبيب بدرجة مدير عام ومن ذوي الخبرة والممارسة. المادة الرابعة:يشكل المجلس الاستشاري للوزارة من:أولاً- الوزير / رئيساً.ثانياً- وكيل الوزارة / عضواً ويرأس المجلس في حالة غياب الوزير.ثالثاً- المستشارون في الوزارة / اعضاء.رابعاً- المدراء العامين في الوزارة / اعضاء. خامساً- ممثل عن كل من الوزارات ذات العلاقة والمؤسسات الصحية العلمية على ان لا تقل درجاتهم عن مدير عام بطلب من الوزير / اعضاء.سادساً- أي خبير اختصاصي من داخل او خارج الوزارة يحدده الوزير/ عضواً. المادة الخامسة: تؤلف في الوزارة هيئة تسمى بـ (الهيئة العليا للعيادات الطبية الشعبية والاستشارية) وتتكون من: أولاً: وكيل الوزارة / رئيساً. ثانياً: مدير عام الامور الصحية / نائباً للرئيس. ثالثاً: المدراء العامين في المحافظات / اعضاء. رابعاً: موظف حسابي / عضو. خامساً: موظف قانوني / عضو. سادساً: موظف إداري / عضو. المادة السادسة: أولاً: تحدد بنظام تقسيمات ومهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.ثانياً: للوزير استحداث او دمج او الغاء المديريات او الفروع او الاقسام او الشعب او الوحدات ضمن تشكيلات الوزارة وفق متطلبات عملها عند الاقتضاء.ثالثاً:للوزير تشكيل لجان دائمية او وقتية حسب الحاجة.المادة السابعة:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الثامنة :يلغى قانون وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية رقم (1) لسنة 1993 وتعديله القانون رقم (4) لسنة 2001. المادة التاسعة:لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة العاشرة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق الاسباب الموجبةتهدف وزارة الصحة الى تحقيق الصحة بمفهومها الشامل وعلى كل المستويات للفرد والاسرة والمجتمع والمحافظة عليها كماً ونوعاً،ونظراً للتوسع الذي شهدته الخدمات الصحية في الاقليم ولضمان تقديم افضل الخدمات وبأحدث الوسائل المتطورة للمواطنين سواء من الناحية الصحية والبدنية والعقلية أو النفسية وكذلك المساهمة في بناء بيئة خالية من التلوث ودعم مسيرة العدل عن طريق تنظيم مؤسسات الطب العدلي واعداد الكوادر الكفوءة ولكون القانون رقم (1) لسنة 1993 قد خص الجانبين الصحي والاجتماعي معاً ولكونه لم يعد يتماشى مع المرحلة الجديدة ولمواكبة المستجدات الطبية العلمية الحديثة لذا اقتضى تشريع قانون خاص بوزارة الصحة. ...
قانون رقم (16) لسنة 2000 التعديل الاول لقانون نقابة الصيادلة لاقليم كوردستان العراق رقم (8) لسنة 1999 | 4
قانون رقم (16) لسنة 2000 التعديل الاول لقانون نقابة الصيادلة لاقليم كوردستان العراق رقم (8) لسنة 1999 | 4
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم الاصدار: 32تاريخ الاصدار: 13/12/2000 "قرار"إستناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير الصحة والشؤون الاجتماعية و وافق عليه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة (22) والمنعقدة في 12/12/2000 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي: قانونرقم (16) لسنة 2000قانونالتعديل الاول لقانون نقابة الصيادلةلاقليم كوردستان العراق رقم (8) لسنة 1999 المادة الاولى:تقرأ الفقرات التالية من المادة السادسة كما يلي:ثانياً: يكون رسم اجازة فتح الصيدلية بنصف دوام (250) مائتين وخمسين ديناراً ورسم تجديد اجازة الصيدلية (المسؤولية + الامتياز) (200) مائتي دينار سنوياً.ثالثاً: يكون رسم اجازة فتح الصيدلية بدوام كامل (للمتقاعدين) (500) خمسمائة دينار ورسم تجديد اجازة الصيدلية (المسؤولية + الامتياز) (400) اربعمائة دينار سنوياً.رابعاً: يكون رسم اجازة فتح المذخر (1000) الف دينار ورسم تجديد اجازة المذخر (للمتقاعدين) (المسؤولية + الامتياز) (750) سبعمائة وخمسين ديناراً ورسم تجديد اجازة المذخر بنصف دوام (500) خمسمائة دينار سنوياً. المادة الثانية:تعدل المادة الحادية عشرة وتقرأ كالآتي:شروط فتح الصيدليةتمنح اجازة فتح الصيدلية للذي تتوافر فيه الشروط التالية:1ـ عنوان الصيدلية.2ـ عقد ايجار مصدق من ضريبة العقار.3ـ الاسم التجاري مؤيدة من قبل غرفة التجارة.4ـ المساحة لاتقل عن (20) متر مربع.5ـ الواجهة لاتقل عن مترين ونصف.6ـ في حالة الهدم او الحريق يجوز انتقال الصيدلية بنقل الاجازة الى مكان آخر في نفس المنطقة وفقاً للشروط عدا المساحة لحين عودته الى محله الاصلي او فتح صيدلية اخرى وفقاً للشروط. المادة الثالثة:تعدل الفقرة الاولى من المادة الخامسة والعشرون وتقرأ كالاتي:1ـ تدار شؤون الفرع من قبل لجنة تتألف من (خمسة) اعضاء من ضمنهم رئيس الفرع (4 + الرئيس) مارسوا المهنة مدة لا تقل عن (5) سنوات وينتخبون بالاقتراع السري من قبل اعضاء الفرع. المادة الرابعة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د.روژ نوري شاويسرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...
قانون رقم (16) لسنة 2001 قانون الطب العدلي لإقليم كوردستان العراق | 34
قانون رقم (16) لسنة 2001 قانون الطب العدلي لإقليم كوردستان العراق | 34
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان-العراقرقم الإصدار: 16تاريخ الإصدار: 26/10/2001 إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الاعتیادیە المرقمة (11) و المنعقدة بتاريخ 25/10/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (16) لسنة 2001قانون الطب العدلي لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة إزاءها:الإقليم: إقليم كوردستان العراق.الوزارة: وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية للإقليم.الوزير: وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية للإقليم.المعهد: معهد الطب العدلي.الباب الأولالأهداف و الأسسالمادة الثانية: يهدف هذا القانون إلى تنظيم عمل الطب العدلي في الإقليم و رفع مستوى كفاءة العاملين فيه و تطوير مهامه لمساعدة العدالة.المادة الثالثة:تتحقق أهداف هذا القانون بما يلي:أولاً- توحيد إسلوب عمل الطبابة العدلية في الإقليم و الإشراف على تنفيذه.ثانياً- تقديم الخبرة العلمية و الفنية للقضاء و الجهات التحقيقية المعنية.ثالثاً- تدريب الكوادر الطبية و الصحية و الفنية.رابعاً- إعداد البحوث ذات العلاقة بالطب العدلي.خامساً- إجراء التحليل الإحصائي لوقعات الطب العدلي. الباب الثانيتشكيلات الطب العدليالمادة الرابعة:يؤسس بموجب هذا القانون (معهد الطب العدلي) و يكون مقره في أربيل و يرتبط بالوزارة.المادة الخامسة:تكون تشكيلات الطب العدلي كما يأتي:أولاً- معهد الطب العدلي و يتألف من:أ-مجلس المعهد.ب-أقسام المعهد.ثانياً- الطبابات العدلية في مراكز المحافظات و ترتبط إدارياً بدوائر الصحة في المحافظات و فنياً بالمعهد.المادة السادسة:للوزير تحويل الطبابات العدلية في المحافظة التي توجد فيها جامعة الى معهد طب عدلي بمستوى مديرية عند الإقتضاء.المادة السابعة: أولاً- يشكل مجلس المعهد من:-1-مدير المعهد – رئيساً.2-ممثل عن وزارة شؤون الپێشمەرگە يختاره وزير شؤون الثيشمرطة من بين الأطباء العسكريين – عضواً.3-ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية من بين ضباط الشرطة لاتقل رتبته عن مقدم حاصل على شهادة بكلوريوس في القانون أو موظف حقوقي من ذوي الخبرة من وزارة الداخلية- عضواً.4-ممثل عن مجلس التعليم العالي و البحث العلمي للإقليم يختاره المجلس من بين التدريسيين في مادة الطب العدلي في جامعات الإقليم- عضواً.5-حاكم لايقل صنفه عن الصنف الثاني يختاره وزير العدل- عضواً.6-مدع عام لايقل صنفه عن الصنف الثاني يختاره وزير العدل- عضواً.7-رؤساء أقسام معهد الطب العدلي- أعضاء.8-ثلاثة من الأطباء العدليين يختارهم الوزير- أعضاء.9-طبيب من ذوي الإختصاص يختاره الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد- عضواً.ثانياً- يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة كل ثلاثة أشهر و لرئيس المجلس دعوته للإجتماع كلما إقتضت الحاجة الى ذلك، و يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلثي أعضاء المجلس، و تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس.ثالثاً- للمجلس دعوة من يرى من ذوي الخبرة و الإختصاص لحضور جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت.المادة الثامنة:يتولى مجلس المعهد الإختصاصات الآتية:أولاً- إعداد الخطة السنوية للطبابة العدلية للإقليم و متابعة تنفيذها.ثانياً- إعداد الموازنة السنوية و الحسابات الختامية للمعهد و الطبابات التابعة له.ثالثاً- تأليف لجنة من بين أعضائه من ثلاثة أطباء عدليين ممن هم في الخدمة للنظر في الإعتراضات المقدمة بشأن التقارير الطبية العدلية.رابعاً- إقتراح ما يراه مناسباً بشأن المناهج الطبية العدلية و الدراسات العليا المتخصصة للأطباء العدليين.خامساً- إقرار فتح الدورات التدريبية لذوي المهن الطبية و الصحية و للفنيين في الطبابة العدلية.سادساً- التوصية بمنح الإجازات الدراسية لمنتسبي الطبابة العدلية أو إيفادهم.سابعاً- التوصية بمنح المكافآت لمنتسبي الطبابة العدلية تشجيعاً لأدائهم المتميز.ثامناً- النظر في الأمور التي يحيلها إليه الوزير أو مدير المعهد.المادة التاسعة:يعين مدير المعهد بأمر من الوزير من بين حملة شهادة الإختصاص في الطب العدلي له ممارسة مدة لاتقل عن سبع سنوات أو من بين الأطباء العدليين له ممارسة في الطب العدلي مدة لاتقل عن اثنتي عشرة سنة و يفضل من كان من حملة شهادة البكالوريوس في القانون.المادة العاشرة:أولاً- يتولى مدير المعهد ما ياتي:أ-إدارة أعمال المعهد و الإشراف الفني على أعمال الطبابات العدلية في المحافظات.ب-تنفيذ قرارات المجلس.ج-ممارسة الصلاحيات التي يخوله إياها الوزير أو المجلس.ثانياً- يرتبط مدير المعهد بالوزير مباشرة.المادة الحادية عشرة:يتكون المعهد من الأقسام الآتية:أولاً- قسم فحص الأحياء و يرأسه طبيب عدلي.ثانياً- قسم فحص الأموات و يرأسه طبيب عدلي.ثالثاً- قسم المختبر.رابعاً- قسم التصوير و الأشعة و يرأسه طبيب مختص.خامساً- قسم الإحصاء و البحوث. المادة الثانية عشرة:للوزير بتعليمات يصدرها:أولاً- تحديد إختصاصات الأقسام و شروط العاملين فيها وواجباتهم.ثانياً- إستحداث أقسام جديدة في المعهد و الطبابات العدلية.المادة الثالثة عشرة:يرأس الطبابة العدلية في مركز كل محافظة طبيب عدلي. الباب الثالثالطبيب العدليالمادة الرابعة عشرة:يعتبر طبيباً عدلياً كل طبيب يحمل لقب الاختصاص في الطب العدلي أو له ممارسة فعلية متواصلة بالطبابة العدلية مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو طبيب إجتاز بنجاح دورة تدريبية في معهد للطب العدلي معترف به لاتقل مدتها عن سنة تقويمية.المادة الخامسة عشرة:أولاً- يقوم الطبيب العدلي بالمهام الآتية:أ-فحص المصابين لتعيين الإصابة و سببها.ب-تشريح الجثث و الأشلاء و العظام لبيان سبب الوفاة.ج-حضور عملية فتح القبر لإستخراج الجثة لوصفها أو تشريحها لبيان سبب الوفاة أو إتخاذ أي إجراء آخر يطلبه حاكم التحقيق.د-إبداء الرأي الفني في الوقائع الطبية المعروضة أمام القضاء.ه-تقدير العمر.و-إجراء الكشف و المعاينة موقعياً عند الإقتضاء.ز-فحص الوقعات المتعلقة بالجرائم الماسة بالأخلاق و الآداب العامة.ح-فحص المواد المنوية و الدموية و فصائلهما.ط-فحص الشعر و بيان منشأه.ي-فحص العينات النسجية المختلفة للتثبت من طبيعتها.ك-تحليل العينات غير النسجية المختلفة كالمخدرات و السموم و مخلفات إطلاق النار و الإفرازات الجسمية و غيرها و الألبسة المختلفة.ثانياً- ينظم الطبيب العدلي تقريراً طبياً عدلياً بكل مهمة يقوم بها بناءاً على طلب من القضاء و الجهات التحقيقية المعنية.ثالثاً: يكون تقرير الطبيب العدلي سرياً. المادة السادسة عشرة:يجوز للطبيب العدلي لإنجاز مهمته الإستعانة بذوي الإختصاص و الجهات ذات العلاقة مع بيان ذلك بتقريره.المادة السابعة عشرة:اولاً- للمحكمة أو للإدعاء العام، الإعتراض على التقرير الطبي العدلي أمام لجنة الإعتراضات المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من المادة (8) من هذا القانون، و لايجوز الإعتراض عليها من ذوي العلاقة إلا بموافقة المحكمة.ثانياً- يكون قرار لجنة الإعتراضات بهذا الشأن قطعياً من الوجهة الطبية العدلية فقط.المادة الثامنة عشرة:تكون التقارير الطبية التي تنظم من غير الأطباء العدليين بناءاً على طلب القضاء أو الجهات التحقيقية المعنية خاضعة لإعتراض المحكمة أو الإدعاء العام أو ذوي العلاقة لدى المؤسسات الصحية التي يرتبط بها الطبيب الذي نظم التقرير الطبي. الباب الرابعسير العمل في الطب العدليالمادة التاسعة عشرة:أولاً- تسجيل أوصاف و مفردات الوقعات التي تحال إلى الطبابة العدلية من القضاء أو الجهات التحقيقية المعنية في سجل خاص بعد التحقق من هوية الشخص أو الجثة و سلامة المواد المرسلة وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض.ثانياً- يحيل مدير المعهد أو الطبيب العدلي في المحافظة الوقعة الى القسم المختص، أو الى لجنة من ثلاثة أطباء عند الإقتضاء.ثالثاً- تعرض الوقعات المتعلقة بالجرائم الماسة بالأخلاق و الآداب العامة، ووقعة تقدير العمر على لجنة من ثلاثة أطباء.المادة العشرون:أولاً- تسجل الوقعة في سجل القسم المختص الذي تفحص فيه.ثانياً- ينظم الطبيب العدلي أو القسم المختص أو اللجنة تقريراً طبياً عدلياً بنتائج الفحوص و يؤيد مدير المعهد أو الطبيب العدلي في المحافظة التقرير الطبي المنظم.المادة الحادية و العشرون:أولاً- تشرح الجثة أو تسلم بدون تشريح بقرار مسبب من حاكم التحقيق.ثانياً- لايقوم الطبيب العدلي بتشريح جثة شخص كان تحت معالجته عن حالة انتهت بالوفاة.المادة الثانية و العشرون:يزود الطبيب العدلي ذوي المتوفي بشهادة وفاة طبية عدلية بعد إكمال عملية تشريح الجثة. المادة الثالثة و العشرون:لايجوز تشريح الجثة إذا إشتبه بوجود حالة مرضية وبائية من الأمراض الخاضعة للوائح الصحية الدولية و يخبر في هذه الحالة حاكم التحقيق، و الجهات الصحية المختصة بذلك على وجه السرعة.المادة الرابعة و العشرون:أولاً- يحضر الطبيب العدلي عملية فتح القبر بطلب من الجهة القضائية.ثانياً- للطبيب العدلي فحص الجثة في المقبرة أو نقلها إلى القسم المختص.المادة الخامسة و العشرون:إذا رفض الشخص إجراء فحص الطبي عليه، تشعر الجهة التحقيقية حالاً لإتخاذ ما يقتضي.المادة السادسة و العشرون:للطبابة العدلية، عند الإقتضاء أن تطلب من حاكم التحقيق المختص الأمر بدفن الجثة قبل مضي مدة شهرين.المادة السابعة و العشرون:يجوز إحالة أية وقعة طبية عدلية من محافظة إلى أخرى عند الإقتضاء، بقرار من حاكم التحقيق المختص و بموافقة رئيس محكمة الجنايات التابع له حاكم التحقيق.المادة الثامنة و العشرون:تخصص الوزارة سنوياً و عند الإقتضاء:أولاً- عدداً من الأطباء لتأهيلهم و تعيينهم أطباء عدليين.ثانياً- عدداً من المعاونين الطبيين لتأهيلهم و تعيينهم في الطبابة العدلية.المادة التاسعة و العشرون:للوزير صلاحية منح مخصصات إضافية للعاملين في الطب العدلي إضافة للمخصصات المنصوص عليها في تعليمات وزارة المالية و الإقتصاد و بالتنسيق معها و على الشكل التالي:-أولاً:- مخصصات مقطوعة قدرها (4000) أربعة آلاف دينار شهرياً للأطباء العدليين.ثانياً:- مخصصات مقطوعة قدرها (2000) ألفا دينار شهرياً للعاملين في الطبابة العدلية من حملة البكلوريوس أو أعلى من غير الأطباء.ثالثاً:- مخصصات مقطوعة قدرها (1000) ألف دينار شهرياً للعاملين في الطبابة العدلية من الكوادر الصحية و الفنية.رابعاً:- مخصصات مقطوعة قدرها (500) خمسمائة دينار شهرياً للعاملين في الطبابة العدلية من الكوادر الخدمية.خامساً:- تستثنى المخصصات الواردة ذكرها في الفقرات الأربعة أعلاه من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967. المادة الثلاثون:يعفى الطبيب و الصيدلي و المعاون الطبي العاملون في الطبابة العدلية من أحكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية و قانون تدرج ذوي المهن الصحية فيما يخص الخدمة في القرى و الأرياف.المادة الحادية و الثلاثون:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثانية و الثلاثون:للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الثالثة و الثلاثون:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة الرابعة و الثلاثون:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. روژ نوري شاويس رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق الأسباب الموجبةتأكيداً لأهمية الطب العدلي و لغرض تطوير أعماله و تنظيمها بشكل يمكنه من أداء هذه المهام بصورة علمية و متطورة، و بغية تحديد مهام الطبيب العدلي و رفع كفاءة العاملين في الطبابة العدلية، و تأمين الأطباء العدليين وفق خطة شاملة تغطي حاجة الإقليم إليهم، بما يحقق العدالة و حسم القضايا بأدق وجه و أسرع وقت ممكن. فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (30 ) لسنة 2007 فحوصات الدم الوراثية (فقر دم البحر الابيض المتوسط ـ التلاسيميا ـ) قبل الزواج | 6
قانون رقم (30 ) لسنة 2007 فحوصات الدم الوراثية (فقر دم البحر الابيض المتوسط ـ التلاسيميا ـ) قبل الزواج | 6
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إســـــــتناداً لحكم ألفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعـــدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (19) والمنعقدة بتاريخ 5/11/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (30 ) لسنة 2007 قانون فحوصات الدم الوراثية (فقر دم البحر الابيض المتوسط ـ التلاسيميا ـ) قبل الزواجالمادة الأولى:يجري فحص صورة الدم الكامل قبل إجراء عقد الزواج وفي حالة الاشــــــتباه بوجود مرض فقر دم بحر الابيض المتوسط (التلاسيميا) المنتقل عن طريق الوراثة يجرى فحص الدم الخاص بهذا المرض.المادة الثانية: يقوم المركز الصحي المختص بدراسة نتائج الفحوصات المختبرية وفي حالة ثبوت إصابة طالبـي عقد الزواج بهذا المرض ينظم تقرير يبين فيه شدة المرض ونسبة (أي عدد الأطفال) المتوقع حملهم لعوامل المرض من جراء هذا الزواج وتقدم لهما وللجهة طالبة الفحص النتائج الوراثية السلبية المترتبة على هذا الزواج لغرض التوعية والإرشاد.المادة الثالثة: على المحاكم عدم إجراء عقد الزواج إلا بعد إبراز التقرير المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون وفي حالة كون التقرير مشخصاً للمرض وعليها تفهيم طالبـي الزواج بمضمون التقرير ونتائجه.المادة الرابعة:لوزير الصحة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الخامسة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة السادسة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كردنستان) عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراقالأسباب الموجبة بالنظر لما يسببه مرض التلاسيميا من أضرار مادية وصحية ونفسية على أفراد المجتمع وتثقل كاهل الدولة بالتزامات ونفقات مالية مكلفة وبغية السيطرة على هذا المرض وللحد من انتقاله للأجيال اللاحقة (القادمة) ولغرض توعية وإرشاد طالبـي الزواج بالنتائج السلبية المتأتية (المترتبة) من هذا الزواج ولغرض خلق جيل واع وسليم من الأمراض الوراثية فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (31 ) لسنة 2007 قانون مكافحة التدخين في اقليم كوردستان ـ العراق | 13
قانون رقم (31 ) لسنة 2007 قانون مكافحة التدخين في اقليم كوردستان ـ العراق | 13
بسم الله الرحمن الرحيم بأسم الشعب المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق إســــتناداً لحكم ألفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (22) والمنعقدة بتاريخ 14/11/2007 تشريع القانون الآتي: قانون رقم (31 ) لسنة 2007 قانون مكافحة التدخين في اقليم كوردستان ـ العراقالمادة الأولى:يحظر صنع أو استيراد أي نوع من منتجات التبغ أو المتاجرة بها في الاقليم أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرين مليون دينار.المادة الثانية: يحظر على الحدث تدخين منتجات التبغ ومشـــتقاته أو ممارسة مهنة بيعها وشـــــــرائها ويعاقب المخالف بعقوبة المخالفة وفق قانون الأحداث رقم ( 76 ) لسنة 1983 المعدل.المادة الثالثة: تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة للمواصفات المبينة في هذا القانون والتعليمات التي تصدر بموجبه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية.المادة الرابعة:على كل من يزاول استيراد السجائر أو التبغ أو مشتقاته بقصد البيع أو التخزين الحصول على إجازة أصولية من وزارة التجارة مع الالتزام بالمواصفات والشروط التي تحددها وزارة الصحة والواردة في هذا القانون.المادة الخامسة:أولاً: تثبت على كل وحدة عبوات التبغ ومشتقاته أوالسجائر في مكان ظاهر البيانات التالية:ـ 1-تأريخ الإنتاج و الانتهاء بالشهر والسنة. 2- تحذير صحي باللغتين الكوردية والعربية وفق ضوابط منظمة الصحة العالمية.بيان محتويات كل سيجارة من القطران والنيكوتين على عبوات السجائر.ثانياً: يكون لون كتابة التحذير بنفس لون واسم العلامة التجارية.ثالثاً: يكتب التحذير على وجه العلبة.رابعاً: يعاقب المخالف لأحكام الفقـــرة (أولاً) أعلاه بغرامة لا تقل عن (ثلاثة ملايين) دينار ولا تزيد على (خمسة ملايين) دينار مع مصادرة المواد المضبوطة.المادة السادسة:تحظر الدعاية للسجائر أو التبغ أو مشتقاته في الاقليم في جميع الأماكن وبكافة وسائل الإعلام، ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن (أربعمائة ألف) دينار ولا تزيد على (مليوني) دينار وإلزامه برفع المخالفة.المادة السابعة:على المحلات التي تعرض السجائر او التبغ أو مشتقاته للبيع وضع لوحات تتضمن التحذير الصحي الوارد في الفقرة (أولاً/ 2) من المادة الخامسة بشكل بارز ومقروء ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار وفي حالة تكراره للمخالفة يتم غلق محله لمدة شهر واحد وعند تكراره للمرة الثانية تسحب الاجازة منه. المادة الثامنة:أولاً: يحظر التدخين بما فيها النرجيلة في الأماكن العامة المغلقة التالية:ـرئاسة اقليم كوردستان – العراق.المجلس الوطني لكوردستان – العراق.مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق.وسائل المواصلات العامة والخاصة.المدارس ومراكز التعليم والتدريب والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية والمساجد ودور العبادة.الوزارات والدوائر الحكومية والقضائية والهيئات والمؤسسات العامة والأندية الرياضية ومقار الجمعيات والمحلات العامة وداخل المصاعد ودور السينما والمسارح.المنشآت الصناعية والمطارات ومراكز التسويق التجارية.المطاعم والمخابز والمقاهي والمحال التي تقدم الطعام أو الشراب للجمهور.محطات التعبئة والتزود بالوقود.ثانياً: يعاقب المخالف لحكم الفقرة (أولاً) أعلاه بغرامة قدرها (عشرة آلاف)دينار.ثالثاً: لمجلس الوزراء إضافة أماكن أخرى يحظر فيها التدخين.رابعاً: يجوز تخصيص أماكن خاصة للتدخين، في الأماكن الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.المادة التاسعة:تقوم وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة الصحة باجراء الرقابة النوعية على التبوغ المحلية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعمول بها دولياً.المادة العاشرة:تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة بالتوعية الصحية لحظر التدخين بجميع الوسائل.المادة الحادية عشرة:على وزير الصحة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثانية عشرة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الثالثة عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من 31 شـــهر مايس 2008 اليوم العالمي لمكافحة التدخين وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). عدنان المفتي رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراقالأسباب الموجبة من أجل المصلحة العامة وحماية المواطنين من الأخطار التي يتعرض لها جراء التدخين ومن أجل مجتمع صـــحي خال من التدخين وبيئة نقية وصــــحية للمواطنين وبغية وضع ضوابط لحظر التدخين ومنعها في الأماكن العامة المغلقة وحظر الإعلان والدعاية للتبغ ومشتقاته فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم (44) لسنة 2004 التعديل الثاني لقانون نقابة الصيادلة رقم 8 لسنة 1999 | 14
قانون رقم (44) لسنة 2004 التعديل الثاني لقانون نقابة الصيادلة رقم 8 لسنة 1999 | 14
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 44تاريخ الإصدار: 4/11/2004 استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناء على ما عرضه وزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق المجلس بجلسته المرقمة ( 51 ) والمنعقدة بتاريخ 3/11/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقر (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:قانون رقم (44) لسنة 2004قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الصيادلة رقم 8 لسنة 1999 المادة الأولي:يعدل تعريف (الصيدلاني) الوارد في المادة الأولى من القانون و يقرأ كالآتي:-الصيدلاني: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة بكالوريوس في الصيدلة أو مايعادلها من احدى جامعات العراق أو أية جامعة معترف بها من قبل الجهة المختصة لتعديل الشهاداتالمادة الثانية: تعدل الفقرة (رابعا) من المادة الثالثة من القانون و تقرأ كالآتي:-رابعا: التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات والنقابات الأخرى التي تتفق أهدافها مع اهداف النقابة داخل و خارج الاقليم وفق القوانين المرعية.المادة الثالثة: تعدل الفقرة (ثالثا) من المادة الرابعة من القانون و تقرأ كالأتي:-ثالثاً : حاصلاً على شهادة بكالوريوس في الصيدلة.المادة الرابعة: تعدل الفقرة (5) من المادة الثامنة من القانون و تقرأ كالآتي:-5- يجوز للصيدلاني المتعين على ملاك الجامعة فتح صيدلية أو مذخر و ذلك بعد مرور ثلاث سنوات على خدمته الفعلية في الجامعة ويحق له خلال تلك المدة أن يتسلم فقط مسؤولية الصيدلية أو المذخر. المادة الخامسة:تلغي المادة التاسعة من القانون و يحل محلها مايلي: المادة التاسعة: أولاً: يحق للصيدلاني الذي اكمل مدة التدرج الطبي فتح صيدلية أهلية أو مذخر بعد اوقات الدوام الرسمي. ثانيا: يحق للصيدلاني الذي اكمل مدة التدريب فتح صيدلية أهلية أو مذخر في الاقضية والنواحي التي يعمل فيها.المادة السادسة: تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها مايلى:-المادة الحادية عشرة:يمنح الصيدلاني اجازة فتح الصيدلية عند توفر الشروط التالية:- 1- عنوان الصيدلية2- عقد ايجار مصدق من ضريبة العقار3- الاسم التجاري المؤيد من قبل غرفة التجارة4- أن لا تقل مساحتها عن(20)عشرين مترا مربعا وواجهتها عن (2,5)مترين و نصف 5- أن تبعد عن اقرب صيدلية مسافة لاتقل عن (30)ثلاثين مترا من جميع الجهات.6- موافقة الدائرة التي يعمل فيها الصيدلي اذا كان موظفاً.7- في حالة الهدم أو الحريق يجوز انتقال الصيدلية بنفس الاجازة الى مكان آخر في نفس المنطقة وفقا للشروط عدا شرط المسافة لحين عودتها إلى محلها الأصلي أو فتح صيدلية أخرى وفقا للشروط. المادة السابعة: تعدل الفقرة أ -2 من المادة العشرين من القانون و تقرأ كالآتي:2- تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.المادة الثامنة: تلغى المادة الثانية و العشرون من القانون و يحل محلها مايأتي: المادة الثانية و العشرون:1 – تؤلف لجنة الانضباط من رئيس وعضوين و عضو احتياط بشرط أن لاتقل مدة خدمة أي منهم عن (7)سبع سنوات في مجال مهنته.2- تختص اللجنة بالنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وتقوم بالتحقيق في القضايا و الشكاوى التي يحيلها المجلس عليها.3- تتبع لجنة الانضباط القواعد الواردة في قانون انظباط موظفي الدولة ولها بعد توجيه التنبيه صلاحية فرض العقوبات التالية:أ- الفات النظرب- الانذارج- غلق الصيدلية أو المذخر لمدة لاتقل عن (3)ثلاثة أيام و لاتزيد على (7)بسبعة أيام وفي حالة تكرار المخالفة تغلق الصيدلية أو المذخر لمدة (15) خمسة عشر يوماًمع حجب الحصة المقررة لها من الأدوية لمدة شهر واحد. المادة التاسعة:تعدل المادة الثامنة و العشرون من القانون و تقرا كالآتي:يجوز للصيدلاني بعد استحصال الاجازة من الوزارة و موافقة النقابة أن يفتح مختبراً للتحليلات المرضية بدلاً من فتح صيدلية او مذخر.المادة العاشرة:المجلس النقابة إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:لاتسري أحكام الفقرة (5) من المادة السادسة على الصيدليات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون. المادة الثانية عشرة:لايعمل بأي نص يتعارض و احكام هذا القانون.المادة الثالثة عشرة:على مجلس الوزارء تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الرابعة عشرة:ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. كمال عبدالكريم فؤادرئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق...
قانون رقم (45) لسنة 2004 قانون نقابة أطباء الأسنان في اقليم كوردستان العراق | 40
قانون رقم (45) لسنة 2004 قانون نقابة أطباء الأسنان في اقليم كوردستان العراق | 40
بسم الله الرحمن الرحيمباسم الشعبالمجلس الوطني الكوردستان - العراقرقم الإصدار: 45تاريخ الإصدار: 4/11/2004 استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناء على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق و وزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق المجلس بجلسته المرقمة ( 51 ) والمنعقدة بتاريخ 3/11/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقر (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي: قانون رقم (45) لسنة 2004قانون نقابة أطباء الأسنان في اقليم كوردستان العراق المادة الأولى:يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها:1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.2- النقابة: نقابة أطباء أسنان اقليم كوردستان العراق.3- المجلس: مجلس النقابة.4- النقيب: نقيب أطباء الأسنان في اقليم كوردستان العراق.5- طبيب الاسنان: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لاتقل عن بكالوريوس في طب الأسنان معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان ويمارس إحد الاختصاصات الطبية المقررة.الفصل الأول(التأسيس والأهداف)المادة الثانية:النقابة: النقابة منظمة مهنية ذات شخصية معنوية مستقلة، يكون مقرها في أربيل عاصمة الاقليم ولها أن تفتح فروعا في محافظات الاقليم.المادة الثالثة:تهدف النقابة الى تحقيق مايلي:1- مساندة شعب كوردستان و دعم حكومة الاقليم والنظام الديمقراطي وإسنادالفيدرالية وترسيخها وتطويرها.2- الدفاع عن الحقوق المهنية للأعضاء.3- مساهمة أطباء الأسنان في الحياة الاجتماعية.4-الإشراف على مزاولة الأعضاء للمهنة في العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية لمنع الممارسات الخاطئة المخلة بقدسية المهنة.5- تنظيم قواعد ممارسة المهنة ومراقبة تطبيقها.6- توفير فرص العمل لأطباء الأسنان من سكنة الاقليم.7- تنظيم علاقات الأعضاء مع أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.8- التعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الأخرى في الاقليم وخارجه والتي تتفق أهدافها مع أهداف النقابة.9- تقوية الروابط مع أطباء الأسنان الكورد واصدقاء الشعب الكوردي من خارج الأقليم.10- رفع المستوى المهني والعلمي والثقافي لأعضائها للارتقاء بالمهنة والمحافظة عليها.11- إبداء الرأي بمشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الطبابة والاتفاقيات الصحية.12- السعي لضمان مستقبل الأعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز.13- مراقبة شروط فتح العيادات الخاصة ومنع الحالات التي لا تتوفر فيها الشروط.الفصل الثاني(الانتماء والعضوية)المادة الرابعة:يشترط في العضو أن يكون:1- من مواطني كوردستان العراق أو مقيماً فيها.2- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.3- حاصلاعلى شهادة بكالوريوس في طب الأسنان أومايعادلها.المادة الخامسة:1- يكون الانتماء إلى النقابة بطلب تحريري يقدم الى النقيب أو رئيس الفرع في المحافظة مرفقا به الوثائق اللازمة.2- يعرض طلب الانتماء على المجلس خلال (30)يوماً من تاريخ تسجيله في النقابة وعلى المجلس البت فيه خلال هذه المدة وعند انقضائها دون البت و فيه يعتبر مقبولا.3- للمجلس رفض طلب الانتماء بقرار مسبب ولصاحب الطلب أن يطعن فيه لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال (30) يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرار المحكمة باتاً. المادة السادسة:1- لا يجوز لطبيب الأسنان في الاقليم ممارسة المهنة إلا بعد انتمائه للنقابة وحصوله على شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.2- كل من يمارس المهنة دون توفر الشروط القانونية لممارسة المهنة يعرض نفسه للمساءلة القانونية. المادة السابعة:1-يكون تجديد إجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وإذا التخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يمنع من ممارسة المهنة ولاتمنح له الإجازة إلا بعد تسديد بدل التجديد مضاعفاً.2-إذا تخلف العضو عن تجديد اجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل ويمنع من الممارسة وإذا رغب في إعادة تسجيله فعليه تسديد ضعف بدلي الانتماء وتجديد إجازة ممارسة المهنة.3-إذا فقد العضو شرطاً من شروط الانتماء يفقد العضوية فيها ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من المجلس وله الطعن في هذا القرار لدى محكمة تمييز الاقليم المادة الثامنة خلال مدة (۳۰) يوماً اعتبارا من تاريخ التبلغ به ويكون قرار المحكمة باتاً.المادة الثامنة:لايحق للعضو الجمع بين منصب النقيب والمناصب التالية:1- رئاسة المجلس الوطني.2-وزير أو وكيل وزارة في وزارات الاقليم.3- مدير عام في وزارة الصحة.المادة التاسعة:1- لايجوز مزاولة المهنة لغير أعضاء النقابة الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون.2- على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبقية مؤسسات الاقليم ارسال صورة من أمر تعيين أو تشغيل الطبيب الى النقابة. المادة العاشرة:1- لايجوز لطبيب الأسنان المجاز فتح أكثر من عيادة واحدة في الاقليم.2- لايحق لطبيب الأسنان أن يحمل لقب الاختصاص في أي فرع من فروع طب الأسنان إلا بعد حصوله على هذا اللقب وتسجيله في النقابة.3- لأطباء الأسنان من منتسبي الدولة وجميع القطاعات الأخرى ممارسة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي و حسب الضوابط المحددة لهم من قبل النقابة.الفصل الثالث(التشكيلات)المادة الحادية عشرة: أولا: تتألف النقابة من التشكيلات التالية:1- الهيئة العامة.2- مجلس النقابة.3- لجنة الانضباط.4- هيئة الفروع في المحافظات.ثانياً:1- تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء أو المندوبين الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر أعلى سلطة في النقابة وتعقد اجتماعا اعتياديا في مقرها خلال كل ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إجراء الانتخابات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لانتخاب النقيب وثمانية أعضاء اصليين وعضوين احتياط لإشغال عضوية المجلس ويتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة أو المندوبين وعنه عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء أو المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس مستمرا في عمله دورة أخرى.2- وفي حالة زيادة عدد أعضاء الهيئة العامة عن (500) خمسمائة عضو تجری الانتخابات عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس أو من يقوم مقامه.3- تقوم الهيئة العامة بما يلي:أ- تصديق ميزانية النقابة والحسابات الختامية.ب- إقرار النظام الداخلي وتعديله والنظر في الاقتراحات المقدمة لغرض تعديل قانون النقابة.المادة الثانية عشرة:على مجلس النقابة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة عقد اجتماع سنوي يحضره النقيب وأعضاء المجلس ورؤساء فروع النقابة في المحافظات لغرض:أ- إقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية.ب- مناقشة وإقرار التقرير السنوي وشؤون النقابة. ج- النظر في الاقتراحات الواردة بشأن تعديل قانون النقابة و النظام الداخلي. المادة الثالثة عشرة:1- يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي في احدى الحالتين:أ- بقرار مسبب يتخذه أكثرية المجلس.ب-بطلب تحريري مسبب يقدمه ثلث أعضاء الهيئة العامة إلى المجلس وعلى المجلس إصدار الدعوة و تعيين موعد الاجتماع خلال مدة (15) يوماً من تاريخ وصول الطلب.2- لا يجوز البت في اجتماعات الهيئة العامة غير الاعتيادية إلا في الأمور التي أدرجت في جدول الأعمال وجرى الاجتماع من اجلها.المادة الرابعة عشرة:1- لايجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة إذا كان ممنوعا من مزاولة المهنة أنضباطياً.2- تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت له النقيب.المادة الخامسة عشرة: يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتألف من: أولا: النقيب ويشترط أن يكون قد مارس المهنة مدة لاتقل عن (10)سنوات.ثانيا: (6) أعضاء وعضوين احتياط(7)منهم من أمضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (5) سنوات أما الثامن فيجوز أن تقل خدمته عن (5) سنوات. المادة السادسة عشرة:أولا: ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين أعضائه نائبا للنقيب.ثانيا: يعقد المجلس جلساته الاعتيادية مرة واحدة في الشهر على الأقل كما يجوزله عقد جلسات استثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب ثلث أعضائه. المادة السابعة عشرة: أولا: يتم النصاب في المجلس بحضور أكثرية الأعضاء و تصدر القرارت بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له النقيب. ثانيا : إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه.ثالثا: إذا شغر أحد مراكز المجلس لأي سبب كان فيحل محله عضو من بين الأعضاء الاحتياط الأكثر صوتاً.رابعا: إذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء المجلس فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين للاجتماع لانتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة في هذا القانون المدة المتبقية.المادة الثامنة عشرة: يعتبر عضو المجلس أو إحدى لجانه مستقبلا إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال سنة بدون عذر مشروع. المادة التاسعة عشرة:يتولى مجلس النقابة الاختصاصات التالية:أولاً:1- العمل على تحقيق أهداف النقابة.2- قبول انتماء الأعضاء ومنعهم من ممارسة المهنة.3- إدارة شؤون النقابة وتنفيذ الخطط والبرامج.4- دعوة الهيئة العامة للاجتماع و تنفيذ قراراتها.5- الإشراف على أعمال الفروع وتأمين انسجام نشاطاتها.6-إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وإدارة مالية النقابة.7- الإشراف على تنظيم ممارسة المهنة في العيادات الخاصة.8- تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.9- اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلهامن قبل النقيب.10- إحالة القضايا والشكاوى التي ترد اليه الى اللجان المختصة.11- المساهمة في تقديم الاقتراحات بشأن التشريعات والخطط والبرامج الصحية في الاقليم.12- تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض هذا القانون.13- إقرار تملك الأموال والعقارات وقبول المنح وشروط الإقراض وتقديم المساعدات المالية ضمن أغراض النقابة.14- الاعداد للانتخابات.15- منح إجازة مزاولة المهنة.16- البت في استقالة النقيب أو أي من أعضاء المجلس أو فروع النقابة على أن تعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع لها.17- تأسيس وإدارة نوادي النقابة وفقا لقانون الجمعيات.18- قبول الهبات بموافقة الجهات الرسمية. ثانيا: تخويل بعض صلاحياته للنقيب أو رؤساء الفروع. المادة العشرون:إضافة الى ما يخوله له المجلس من اختصاصات يتولى النقيب مايلي: أولاً:1- تمثيل النقابة أمام الجهات كافة.2- تنفيذ قرارات مجلس النقابة.3- دعوة الهيئة العامة للاجتماع بناءاً على قرار مجلس النقابة.4- رئاسة اجتماع الهيئة العامة ومجلس النقابة.5-توقيع مستندات إيداع وصرف أموال النقابة.6- إعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها إلى مجلس النقابة في الموعد المحدد.7-تعيين العاملين في النقابة وفق الملاك المصدق من قبل المجلس وتطبيق مايتعلق بأمور خدماتهم و انضباطهم.ثانياً: للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى نائبه او أحد أعضاء المجلس. المادة الحادية والعشرون:1- يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة وفقاً للنظام الداخلي.2- يرأس اجتماع لجنة الفرع رئيسها أو من يخوله.3- مدة دورة الفرع ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إجراء الانتخابات. المادة الثانية والعشرون.أولاً: 1- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء وعضوين احتياط ستة منهم المهنة مدة لاتقل عن خمس سنوات أما السابع فيجوز أن تقل خدمته عن خمس سنوات.2- يشترط في عضو الفرع أن يكون من سكنة الاقليم ومقيماً فيه.3- يجري انتخاب رئيس الفرع ونائبه من بين أعضائه.ثانياً: يتولى الفرع الاختصاصات التالية:1- تنفيذ خطة العمل المقررة في اجتماع الهيئة العامة وتعليمات مجلس النقابة.2- العمل على رفع مستوى المهنة.3- ادارة الشؤون المالية.4- مايخوله له النقيب أو مجلس النقابة من اختصاصات.5-تعيين مستخدمي الفرع وتحديد أجورهم بعد مصادقة النقابة عليها.6- اختيار من يمثل الفرع لدى الدوائر الرسمية بموافقة مجلس النقابة.المادة الثالثة والعشرون:1- للنقابة تأسيس مراكز ثقافية واجتماعية.مالية النقابة المادة الرابعة والعشرون:1- تتكون مالية النقابة من: أ- بدلات الانتماء والأشراك السنوي.ب- بدل التسجيل.ج-بدل تسجيل لقب الاختصاص.د-بدل منح وتجديد إجازة الممارسة الخاصة للمؤسسات الصحية.هـ-بدل تصديق التقارير الطبية.و- أرباح مطبوعات النقابة.ز- الغرامات التي يحكم بها على الأعضاء من قبل لجنة الانضباط في المحافظة.ح- المنح والهبات وأي واردات أخرى.ط- عائدات النوادي والمراكز الثقافية والاجتماعية للنقابة.2- إذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الموعد المحدد فيعتمد العمل على أساس الأبواب والفصول السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.المادة الخامسة والعشرون:أولاً: تكون البدلات التي تتقاضاها النقابة على الوجه الآتي:1- (15000)خمسة عشر الف دينار عن رسم الانتماء لأطباء أسنان الاقليم و(75000)خمسة وسبعون الف دينار لغير العراقيين.2- (7500)سبعة آلاف وخمسمائة ديناراً بدل الإجازة السنوية أو تجديدها لأطباء الأسنان في الاقليم و(27000)سبعة وعشرون الف دينار لغير العراقيين.3- (45000)خمسة وأربعون الف دينار بدل إجازة فتح مختبر صناعة الأسنان (22500)أثنان وعشرون الفاً وخمسمائة ديناراً لتجديدها السنوي.4- (225000)مائتان وخمسة وعشرون الف دينار بدل إجازة فتح مستشفى خاص للأسنان و(75000)خمسة وسبعون الف دينار لتجديدها السنوي.5- (15000)خمسة عشرالف دينار بدل إجازة عيادة اختصاصية و(15000)خمسة عشر الف دينار لتجديدها السنوي.6- (60000)ستون الف دينار بدل إجازة فتح مكتب لبيع أدوات الأسنان و(30000)ثلاثون الف دينار لتجديدها السنوي.7- (15000)خمسة عشر الف دينار بدل إجازة فتح عيادة ممارس عام و(7500)سبعة ألاف وخمسمائة دينار لتجديدها السنوي.8- (15000)خمسة عشر الف دينار بدل إجازة الممارسة في العيادات الشعبية.9- (22500)أثنان وعشرون الف وخمسمائة دينار بدل تسجيل لقب الاختصاص.10- (1500)الف وخمسمائة دينار بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية. .11- (600000)ستمائة الف دينار بدل إجازة فتح معمل لتصنيع مواد الأسنان و(300000)ثلاثمائة الف دينار لتجديدها السنوي. الفصل الرابع((العقوبات والأحكام الانضباطية))المادة السادسة والعشرون:تعتبر الأعمال التالية ممنوعة:1- اجتذاب المرضى بوسائل الترغيب واستخدام الوسطاء.2- الإساءة إلى سمعة المهنة وممتهنيها والحط من منزلتهم العلمية والأدبية.3- استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية.المادة السابعة والعشرون: تشكل لجنة الانضباط في مركز النقابة من ثلاثة أعضاء وعضوين احتياط يترأسها أحد أعضاء مجلس النقابة بقرار من المجلس. المادة الثامنة والعشرون:للجنة الانضباط بعد توجيه التنبية الى العضو المخالف فرض العقوبات التالية:1- الأنذار – ويكون بتوجيه كتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف ويطلب منه عدم تكرار الفعل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة أشد.2- الغرامة بمبلغ لايقل عن (150000)دينارولايتجاوز(750000)ديناروعند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز ستة أشهر واذا عاد الارتكاب المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة فتكون الغرامة مبلغا لايقل عن (500000)دينار ولايزيد على (1500000)دينار وعند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز السنة.3- المنع من الممارسة الخاصة للمهنة لمدة لا تتجاوز السنة.4- الغرامة والمنع من الممارسة معاً الواردين في البندين (3,2)المادة التاسعة والعشرون:إذا وجدت لجنة الانضباط إن الفعل المنسوب إلى الطبيب يشكل جريمة، فعليها أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة مع اوراقها ولايمنع الحكم بالبراءة من اتخاذ الإجراءات الانضباطية وفق أحكام هذا القانون.المادة الثلاثون:1- يمنع طبيب الأسنان من ممارسة المهنة طوال حبسه أو سجنه أو حجزه.2- يمنع طبيب الأسنان من ممارسة المهنة إذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنة.3- إذا تكرر الحكم على طبيب الحكم على طبيب الأسنان نتيجة إدانته عن أفعال ذات علاقة بالمهنة لايجوز اعادة تسجيله إلا بعد موافقة جديدة من مجلس النقابة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.المادة الحادية والثلاثون :1- يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة إلى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في جميع فروع النقابة.2- لا يجوز أن يحل طبيب آخر في عيادة الطبيب الممنوع من ممارسة المهنة.3- تعتبر الغرامة المحكوم بها من قبل لجنة الانضباط وفق أحكام هذا القانون إيراداً للنقابة. المادة الثانية والثلاثون:1- اذا قدمت شكوى الى مجلس النقابة فيحيلها إلى الفرع ذي العلاقة لإبداء رأيه مع التوصيات بعدها تحال إلى اللجنة الانضباطية.2- يعين رئيس اللجنة تاريخ انعقاد الجلسة ويبلغ طبيب الأسنان بذلك.3- تكون جلسات لجنة الانضباط سرية.المادة الثالثة والثلاثون: للنقيب ولأطراف القضية الطعن في قرارات لجنة الانضباط لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون قرارها باتاً.المادة الرابعة والثلاثون:تتخذ الإجراءات القانونية بحق النقيب ونائبه لدى قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن أحكام هذا القانون أمام لجنة الانضباط وتكون الإحالة من قبل الهيئة العامة.((أحكام عامة))المادة الخامسة والثلاثون:1- لايجوز تحري مقر النقابة أو مقر فروعها إلا بحضور النقيب أو نائبه أو رئيس الفرع أو من يمثله.2- كل اعتداء على العضو اثناء تأدية واجبه أو بسبب ممارسته المهنة يعرض الفاعل به الى العقوبة التي يعاقب بها من أعتدي على موظف أثناء تأديته لواجباته.3- على السلطة التحقيقه اخبار النقابة أو فروعها قبل إجراء التحقيق مع العضو في الجرائم غير المشهودة وعلى النقابة انتداب من يمثلها أثناء التحقيق.4- يعالج العضو في الغرف المأجورة بالدرجة الأولى في المؤسسات الصحية والحكومية ومعاهدها الفنية ويعفي من دفع الأجور و تخصم أتعاب الأطباء والجراحين من قائمة حسابه عند رقوده في المستشفيات الأهلية وعند العيادات الخاصة. المادة السادسة والثلاثون: كل من يمارس المهنة من غير سابق تسجيل أو إجازة بموجب أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (450000)دينار ولاتزيد عن(600000)دينار. المادة السابعة والثلاثون: يجوز لطبيب الأسنان إحلال طبيب أسنان آخر في عيادته عند تمتعه بالإجازة بشرط أن يكون البديل حاملا لنفس الدرجة العلمية والاختصاص على أن لا تتجاوز مدة الإجازة ثلاثة أشهر. المادة الثامنة والثلاثون:لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.المادة التاسعة والثلاثون:على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.المادة الأربعون:ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. د. كمال عبد الكريم فؤادرئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق...
القانون رقم (14) لسنة 2021 التعديل الأول لقانون وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (10) لسنة 2010 | 5
القانون رقم (14) لسنة 2021 التعديل الأول لقانون وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (10) لسنة 2010 | 5
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعببرلمان كوردستان ـ العراقاستناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل والفقرة (أولاً) من المادة (77) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان ـ العراق، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء إقليم كوردستان، صادق برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم (3) بتأريخ 7/9/2021، على القانون الآتي:القانون رقم (14) لسنة 2021قانون التعديل الأول لقانون وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق رقم (10) لسنة 2010المادة (1) يعدل نص الفقرة (حادي عشر) من المادة (الثالثة) من القانون و يقرأ على الوجه الآتي:حادي عشر: تنظيم السجل التجاري وتسجيل الأسماء والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع.المادة (2) تنظم أحكام الأسماء التجارية والسجل التجاري بنظام يصدره مجلس الوزراء.المادة (3)على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة (4)لا يعمل بنص أي قانون أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.المادة (5)ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. رێواز فایق حسێن سهرۆكی پهرلهمانی كوردستان ـ عێراق الأسباب الموجبةبغية منح اختصاص تسجيل الأسماء التجارية وتنظيم السجل التجاري لوزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان ــ العراق، شرع هذا القانون....
القانون رقم (4) لسنة 1993 قانون وزارة الصناعة و الطاقة لإقليم كوردستان العراق | 11
القانون رقم (4) لسنة 1993 قانون وزارة الصناعة و الطاقة لإقليم كوردستان العراق | 11
بسم الله الرحمن الرحيمبإسم الشعبالمجلس الوطني لكوردستان العراقرقم القرار: 12تاريخ القرار: 22/2/1993قرارإستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم(1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الصناعة و الطاقة ووافق عليه مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق.قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/1993 إصدار القانون الآتي:القانون رقم (4) لسنة 1993قانون وزارة الصناعة و الطاقة لإقليم كوردستان العراقالمادة الأولى:يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.2-الوزارة: وزارة الصناعة و الطاقة للإقليم.3-الوزير: وزير الصناعة و الطاقة للإقليم.4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة الصناعة و الطاقة.5-المجلس: المجلس الإستشاري للوزارة.المادة الثانية:تتولى الوزارة المهام التالية:1-إقتراح الخطط السنوية و البعيدة المدى في مجال الصناعة و الكهرباء و إستخراج النفط و المعادن و النشاطات الأخرى المرتبطة بالوزارة.2-إستثمار المقالع و المناجم و آبار النفط و مصادر توليد الطاقة.3-العمل على إجتذاب رؤوس الأموال و تشجيع الإستثمارات الصناعية في الإقليم.4-إعداد الدراسات و النظر في الدراسات المقدمة لها من جهات أخرى بشأن المشاريع الواقعة ضمن نشاطات الوزارة و إتخاذ قرار بشأنها على ضوء الجدوى الإقتصادي و الفني لتلك المشاريع.5-إقامة مشاريع جديدة ضمن نشاطات الوزارة ووفق متطلبات و امكانيات الإقليم من الناحيتين الفنية و الإقتصادية و محاولة توسيع و تطوير المشاريع القائمة.6-دراسة طلبات إنشاء المشاريع المختلطة و الخاصة و إتخاذ قرار بشأنها وفق سياسة التصنيع للإقليم مع وضع الضوابط و الشروط الخاصة لإقامة تلك المشاريع.7-وضع التصاميم و الخطط و مناهج العمل للمشاريع الموكلة تنفيذها للوزارة عن طريق تشكيلاتها أو الإستشاريين.8-تنفيذ المشاريع الموكلة إليها من تشكيلاتها التنفيذية أو المقاولين عن طريق المناقصة العامة أو الدعوة مباشرة أو أية طريقة أخرى تراها مناسبا لتنفيذ تلك المشاريع.9-للوزارة الحق في تنفيذ مشاريع تعود لجهات أخرى داخل الإقليم من خلال تشكيلاتها التنفيذية و التصميمية بصفة مقاول.10-تشجيع القطاع الخاص و المختلط و تقديم كافة التسهيلات الممكنة و الفنية و الإدارية و المالية لهما من أجل تطوير و توسيع هذين القطاعين.11-القيام بحماية و صيانة المصانع و المعامل و قطاع النفط و مشاريع الطاقة الكهربائية و مصادر المعادن و المقالع و كل ما يقع ضمن نشاطاتها عن طريق أجهزة الوزارة أو بالتعاون مع المؤسسات الأخرى.12-الإشراف على تصنيع و تجارة التبوغ و التنسيق مع الوزارات المعنية.13-الإشراف على السياسة المالية و الإقتصادية للدوائر و المؤسسات المرتبطة بالوزارة و تنظيم إستثمار الأموال الفائضة.14-القيام بأعمال السيطرة النوعية و المساهمة في إعداد المواصفات في مجال الصناعة و الطاقة و المعادن للقطاع العام و المختلط و الخاص.15-حماية الصناعة الوطنية وفق المصلحة العامة.16-العمل على تشجيع تصدير المنتجات الصناعية إلى خارج الإقليم مع مراعاة المصلحة العامة في ذلك.17-للوزارة الحق في إقامة معارض صناعية داخل الإقليم و خارجه و المشاركة في المعارض الصناعية الدولية أو السماح للدول و الشركات إقامة معارض صناعية داخل الإقليم.18-التعاقد مع خبراء أجانب أو شركات أو مؤسسات متخصصة للعمل في مصانع و دوائر الوزارة أو لإنجاز بعض الأعمال الموكلة إليها.19-تشجيع الصناعات اليدوية و الحرفية.المادة الثالثة:1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول الأول عن تنفيذ سياستها و ممارسة الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة و التعليمات فيها و تصدر عنه القرارات و الأوامر و التعليمات ضمن مهام الوزارة و تشكيلاتها و صلاحياتها و سائر شؤونها الإدارية و الفنية ضمن حدود هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى و له تخويل جزء من صلاحياته إلى وكيل الوزارة و المدراء العامين أو رؤساء الدوائر الرئيسية في الوزارة و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه.2-وكيل الوزارة: يتولى ممارسة المهام و الواجبات التي يوكلها إليه الوزير.3-تتكون تشكيلات مركز الوزارة من:أ-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير و يعاونه عدد من الموظفين.ب- مكتب (وكيل الوزارة): يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.المادة الرابعة:مديريات ديوان الوزارة و التشكيلات التابعة لها:1-مديرية الديوان العامة.و يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها:أ-مديرية الشؤون الإدارية.ب-مديرية العلاقات.ج-مديرية الشؤون القانونيةد-مديرية القوى العاملة.2-المديرية العامة للشؤون الفنية و الإنتاجية.يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص و ترتبط بها:أ-مديرية التخطيط و الدراسات.ب-مديرية شؤون المعامل.ج-مديرية التنظيم و المساعدات.د-مديرية تنقيح و تصنيع التبغ.3-المديرية العامة للتخطيط و الرقابة المالية.يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص و ترتبط بها:أ-مديرية الرقابة المالية.ب-مديرية الحسابات المالية و الكلفة.ج-مديرية الحاسبة الألكترونية.4-المديرية العامة للنفط و المعادن.يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الآولية من ذوي الخبرة و الإختصاص في الجيولوجيا و ترتبط بها:أ-مديرية المسح الجيولوجي و التحريات المعدنية.ب-مديرية شؤون النفط.5-المديرية العامة للطاقة الكهربائية:يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة في حقل الإختصاص و ترتبط بها:أ-مديرية توليد الطاقة الكهربائية.ب-مديرية توزيع الكهرباء.المادة الخامسة:1-يشكل في ديوان الوزارة مجلس بإسم (المجلس الإستشاري للوزارة) برئاسة الوزير كالآتي:أ-وكيل الوزارة – نائبا للرئيس.ب-وكيل وزارة المالية والإقتصاد للإقليم – عضوا.ج-وكيل وزارة الزراعة و الري للإقليم – عضوا.د-المدراء العامون في الوزارة – أعضاء.ه-ممثل إتحاد صناعات الإقليم – عضوا.و-ممثل إتحاد نقابات عمال الإقليم – عضوا.ز- أي خبير إختصاصي يختاره الوزير من داخل الوزارة أو خارجها.2-يعقد المجلس الإستشاري إجتماعا إعتياديا كل شهرين على الأقل و كلما دعت الحاجة و لا ينعقد إلا بحضور رئيسه أو من ينوب عنه عند غيابه و يتولى تقديم الإستشارة و الأمور الفنية.أ-سياسة التصنيع للقطاعات التابعة للوزارة ووضع الخطط التفصيلية لها.ب-السياسة المالية و الإقتصادية للدوائر و المديريات العامة المرتبطة بالوزارة.ج-تنظيم إستثمار الأموال الفائضة لدى بعض القطاعات التابعة للوزارة.د-تنسيق العمل بين القطاعات الإنتاجية و توحيد أساليبه و القضايا المشتركة فيها و إقتراح التعليمات و تقديم التوصيات.المادة السادسة:1-تؤول إلى الوزارة جميع حقوق التشكيلات التي كانت مرتبطة سابقا بوزارة الصناعة في المركز أو التي ارتبطت بها.2-تؤول إلى الوزارة ملكية و حقوق كافة الدوائر التي كانت تابعة لوزارات أخرى أو التي أصبحت ضمن إختصاصاتها.المادة السابعة:1-للوزير إستحداث أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب ضمن تشكيلات المديريات العامة عند الإقتضاء.2-يحدد بنظام مهام و إختصاصات تشكيلات الوزارة.3-للوزير تشكيل لجان دائمية أو وقتية حسب الحاجة.المادة الثامنة:للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة التاسعة:لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.المادة العاشرة:على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة الحادية عشرة:ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جوهر نامق سالم رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق...