قانون رقم (5) لسنة 2008 التعديل الأول لقانون مكافحة التدخين في اقليم كوردستان- العراق رقم 31لسنة 2007

ku-IQ

قانون رقم (5) لسنة 2008 التعديل الأول لقانون مكافحة التدخين في اقليم كوردستان- العراق رقم 31لسنة 2007 15928081

3 قانون رقم (5) لسنة 2008 التعديل الأول لقانون مكافحة التدخين في اقليم كوردستان- العراق رقم 31لسنة 2007

بسم الله الرحمن الرحيم

  باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان – العراق

 

اســـــتناداً لحكم الفقرة(1) المادة (56)من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (17)والمنعقدة بتاريخ 13/5/2008 تشريع القانون الآتي:

 

قانون رقم (5) لسنة 2008

قانون التعديل الأول لقانون مكافحة التدخين

في اقليم كوردستان- العراق رقم 31لسنة 2007

 

المادة الاولى : يؤجل تنفيذ الفقرة/2/أولاً من المادة (الخامســـــة) من القــانون رقم (31) لســـــــنة 2007 لغاية 31/12/2008.

المادة الثانية : على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة الثالثة : ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصـــــداره وينشـــر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

 

                  عدنان المفتي

  رئيـــس المجـــلس الوطـــني

            لكوردستان ـ العراق

 

 

الاسباب الموجبة

بغية افساح المجال امام مستوردي التبغ ومشتقاته لتنفيذ ماتُملي عليهم الفقرة (اولاً) من المادة الخامسة من القانون رقم (31) لسنة 2007 بخصوص لصق وتثبيت المعلومات المطلوبة على مستورداتهم فقد شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة