قانون رقم (4) لسنة 2001 التعديل الأول لقانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية رقم (1) لسنة 1993

ku-IQ

قانون رقم (4) لسنة 2001 التعديل الأول لقانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية رقم (1) لسنة 1993 15912121

4 قانون رقم (4) لسنة 2001 التعديل الأول لقانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية رقم (1) لسنة 1993

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم الإصدار: 4

تاريخ الإصدار: 17/5/2001

"قانون"

 

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية، ووافق عليه مجلس الوزراء، و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (9)والمنعقدة بتاريخ 16/5/2001 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة(3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (4) لسنة 2001

قانون التعديل الأول لقانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية

رقم (1) لسنة 1993

 

المادة الأولى:

تعدل المادة الثالثة من قانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية رقم (1) لسنة 1993 و تقرأ على الوجه الآتي:

أولاً:

  1. الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالها و الإشراف و الرقابة على نشاطاتها و تصدر عنه التعليمات و القرارات و الأوامر في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة و تشكيلاتها و سائر شؤونها الإدارية و المالية و التنظيمية و الفنية ضمن أحكام القانون والنظام، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضواً متضامناً فيه، و له تخويل بعض صلاحياته إلى الوكيل و المدراء العامين أو من يراه مناسباً في الوزارة.
  2. وكيل الوزراة لشؤون الصحة و يقوم بالمهام المتعلقة بالشؤون الصحية و التي يوكلها إليه الوزير.
  3. وكيل الوزارة للشؤون الإجتماعية و يقوم بالمهام المتعلقة بالشؤون الإجتماعية و التي يوكلها اليه الوزير.

ثانياً: 

تتكون مديريات و تشكيلات مركز الوزارة من:

  1. مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير و يعاونه عدد من الموظفين.
  2. مكتب وكيل الوزارة لشؤون الصحة: يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.
  3. مكتب وكيل الوزارة للشؤون الإجتماعية: يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.
  4. مديرية الإعلام و العلاقات: ترتبط بمكتب الوزير.
  5. الدائرة القانونية: ترتبط بالوزير.

ثالثاً: 

المجلس: يتكون من وكيلي الوزارة و المدراء العاملين العاملين في ديوان الوزارة و الدوائر التابعة لها و عدد من الأطباء الإختصاصيين و أي موظف يقرر الوزير إضافته.

 

المادة الثانية:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

 

المادة الثالثة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الرابعة:

ينفذهذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

 

                                                                               د. رۆژ نوري شاويس

                                                               رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة