قانون بابل عاصمة العراق الحضارية رقم (6) لسنة 2018 |
4
قانون بابل عاصمة العراق الحضارية رقم (6) لسنة 2018 |
4
عنوان التشريع: قانون بابل عاصمة العراق الحضارية رقم (٦) لسنة ٢٠١٨التصنيف سياحة - ثقافة وفنونالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦تاريخ التشريع ٠٩-٠٤-٢٠١٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٦ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٤-٢٠١٨ | رقم الصفحة: ٢٠ | عدد الصفحات: ٢الاستنادبناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور.قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥-٣-٢٠١٨إصدار القانون الآتي :المادة ١يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأهداف التالية :أولاً : إحداث تنمية اقتصادية سياحية شاملة والنهوض بالمستوى الثقافي والحضاري والإعلامي والاقتصادي للمواطن العراقي .ثانياً : الاستثمار الأمثل للأماكن التاريخية والدينية في محافظة بابل بما يضمن الحفاظ عليها بوصفها ثروات وطنية نفيسة ورافداً من روافد الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية فيها.ثالثاً : تطوير البنى التحتية للمحافظة من أجل استيعاب متطلبات تطوير السياحة التاريخية والدينية بما يتناسب مع الدور الحضاري العالمي لبابل والأماكن الدينية .رابعاً : تطوير علاقات التعاون السياحي والآثاري بين العراق والدول والمنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية ، والعمل على استعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة .المادة ٢تكون محافظة بابل بحدودها الإدارية عاصمة حضارية للعراق.المادة ٣يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة بابل إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ٤ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالأسباب الموجبةمن أجل تعزيز الدور الحضاري والديني لمحافظة بابل وتنشيط الحركة السياحية والاثارية والدينية والثقافية في العراق ، شُرع هذا القانون....
قانون رقم 13 لسنة 1965 تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقة |
3
قانون رقم 13 لسنة 1965 تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقة |
3
عنوان التشريع: قانون تخصيص راتب تقاعدي مقطوع لمستخدمي الاسرة المالكة السابقةالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ٠٩-٠٢-١٩٦٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٠٧٤ | تاريخ العدد: ١٣-٠٥-١٩٦٥ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٥ | رقم الصفحة: ٣٨استنادباسم الشعبرئاسة الجمهوريةاستنادا الى احكام الدستور الوقت وبموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني لقيادة الثورة .صدق القانون الاتي :المادة ١يمنح المستخدمون المذكورة اسماؤهم في الجدول المرفق بهذا القانون الرواتب القاعدية المقطوعة المبنية ازاء كل منهم ولا يمنحون عنها مخصصات غلاء المعيشة او اي اضافات قانونية اخرى وتصرف هذه الرواتب من قبل مديرية التقاعد العامة محسوبة على ميزانيتها .المادة ٢تنقطع الرواتب التقاعدية المذكورة في المادة الاولى عند الوفاة او التعيين ف الدوائر الرسمية وشعبة الرسمية باي شكل كان ولا تنقل الى افراد العيال .المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من ٦-١١-١٩٦٤.كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر رمضان لسنة ١٣٨٤ المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الثاني لسنة ١٩٦٥ .المشير الركنعبد السلام محمد عارفرئيس الجمهوريةناجي طالبوزير الخارجيةالفريقطاهر يحيىرئيس الوزراءمحمد حسين الحبيبوزير الدفاعصبحي عبد الحميدوزير الداخليةمحمد جواد العبوسيوزير الماليةعبد الكريم فرحانوزير الثقافة والارشادشكري صالح زكيوزير التربيةعبد الستار علي الحسينوزير العدلعزيز الحافظوزير الاقتصادعبد العزيز الوتاريوزير النفطعبد الفتاح الالوسيوزير الاشغال والاسكانعبد الصاحب العلوانوزير الاصلاح الزراعيعبد المجيد سعيدوزير المواصلاتعبد الحسن زلزلةوزير التخطيطعبد الهادي الراويوزير الزراعةاديب الجادروزير الصناعةعبد الكريم هانئوزير الاعمال والشؤون الاجتماعيةفؤاد الركابيوزير الشؤون البلدية والقرويةعبد الرزاق محي الدينوزير الوحدةمصلح النقشبنديوزير الاوقافمسعود محمدوزير الدولة لشؤوناعمار الشمالنشر في الوقائع العراقية عدد ١٠٧٤ في ١٣ -٢ -١٩٦٥الأسباب الموجبةجدول بأسماء رواتب المتقاعدين من مستخدمي الأسرة الالجدولتسلسل الاسم الراتب التقاعد الشهري١ - محمد عبد الله -/١٢ دينار٢ - حمودي فهيد -/١٠ دينار٣ - نعومي عسكر -/١٠ دينار٤ - عباس محمد علي -/٥ دينار٥ - محمد جارالله -/٦ دينار٦ - نعمان سعد -/٨ دينار٧ - خليل ابراهيم -/٥ دينار٨ - محي حمزة ٥٠٠/٧ دينار٩ - ابراهيم حنا -/٥ دينار١٠ - ماري بابا يوسف -/٥ دينار١١ - حميد صالح -/٥ دينار١٢ - مريم ارتين -/٥ دينار١٣ - مرغريت اواق -/٥ دينار١٤ – رفيقة عبد الرزاق -/٥ دينار١٥ – امينة ملا مهدي -/١٠ دينار١٦ - نعيمة احمد -/٧ دينار١٧ - نبيهة شياع -/٣ دينار١٨ – سليمان محمد -/٧ دينار١٩ – عبد الرحيم صمد -/٥ دينار٢٠ زهرة بوغوص زوجة المتوفى ميخائيل حبيب غزي ٥٠٠/١٢ دينار٢١ ماري ميخائيل ابنة حبيب غزي ٥٠٠/١٢دينار.(١)٥٠٠/١٢٥ المجموعالأسباب الموجبةالملحقصدر القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ متضمنا تصفية اعمال ادارة اموال الاسرة المالكة السابقة دون ان ينظم احوال المستخدمين الذين سبق واشتغلوا لدى هذه الاسرة ومنحوا رواتب تقاعدية مقطوعة ونظرا لضعف هؤلاء وعوزهم فقد وجدت الحكومة من الضرورة انصافهم ومساعدتهم فاعدت لهم هذا القانون للاستمرار على منحهم هذه الرواتب التقاعدية من ميزانية مديرية التقاعد العامة طوال حياتهم وانقطاعها من بعد الوفاة او التعيين واعتبر نافذا ً منذ ٦-١١-١٩٦٤ وهو تاريخ نافذا القانون انف الذكر .الهوامش١ - يضاف الاسمان الاتيان الى الجدول المرفق بهذا القانون ويخصص لكل منهما راتب شهري مقطوع قدره ٥٠٠\١٢ ديناراالتسلسل الاسم٢٠ زهرة بوغوص زوجة المتوفى ميخائيل حبيب غزي٢١ ماري ميخائيل ابنة حبيب غزي٢ - يبلغ الراتب الشهري المقطوع للمتقاعدين المدرجة اسماؤهم في الجدول الملحق ب القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٥ الى ٥٠٠ \ ١٢ دينارا بدلا من الرواتب الشهرية التي يتقاضونها حاليا وتصرف اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب قانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦٨...
قانون رقم 80 لسنة 1973 تعديل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1965 المعدل |
3
قانون رقم 80 لسنة 1973 تعديل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1965 المعدل |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل الملحق الخاص بالخدمة الخارجية في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٠تاريخ التشريع ٠٥-٠٨-١٩٧٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٢٦٦ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٨-١٩٧٣ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير الخارجية.قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦٤٥) بتاريخ ٢ - ٨ - ١٩٧٣.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تضاف عبارة او في الامتحان الذي يجريه معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية الفقرة الثانية من مادة ٦.المادة ٢تضاف عبارة او معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية مادة ١٦.المادة ٣ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةلاقتضاء المصلحة العامة انشاء معهد للاعداد الدبلوماسي في وزارة الخارجية، ولضرورة اعطاء النجاح في المعهد المذكور نفس القيمة المعطاة للامتحان الشفوي والتحريري المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل.لذلك شرع هذا القانون....
قانون رقم 198 لسنة 1980 تعديل قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ |
3
قانون رقم 198 لسنة 1980 تعديل قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٩٨تاريخ التشريع ٢٢-١٢-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٠٨ | تاريخ العدد: ٢٢-١٢-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٦٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (٢) من مادة ٩٤ من قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ ويحل محلها ما ياتي:٢ – يكتسب امين العاصمة ومدراء البلديات، كل ضمن حدود بلديته، صفة قاضي جنح للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون وكذلك المخالفات المنصوص عليها في المواد من (٤٨٧ الى ٤٩٣) من الباب الاول من الكتاب الرابع من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩، وذلك لفرض غرامة لا يزيد مقدارها على عشرة دنانير عن المخالفات التي تقع امامهم فقط.المادة ٢تضاف الفقرة التالية الى اخر مادة ٩٤ من القانون وتكون الفقرة (٣) لها:٣ – يخضع القرار الصادر بمقتضى الفقرة (٢) من هذه المادة للطعن امام محكمة الجنح المختصة من قبل المحكوم عليه بالغرامة، وللمحكمة المختصة ان تلغيه او تعدله او تصدقه، ويكون قرارها في هذا الشان باتًا.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان قانون ادارة البلديات رقم (١٦٥) لسنة ١٩٦٤ قد حصر منح سلطة قاضي الجنح بمدراء البلديات ممن يحملون شهادة في القانون، ولما كان اغلب هؤلاء المدراء لا يحملون مثل هذه الشهادة مما يتعذر معه امكان فرض العقوبات عن المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.وحيث ان المخالفات المنصوص عليها في قانون ادارة البلديات المتعلقة بالطرق العامة والاماكن المخصصة للمنفعة العامة لا تختلف عن تلك المخالفات المنصوص عليها في الباب الاول من الكتاب الرابع من قانون العقوبات من حيث طبيعتها. وبغية تمكين مدراء البلديات من فرض غرامات لا تتجاوز عشرة دنانير عن هذه المخالفات، بصرف النظر عن الشهادة التي يحملونها.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 25 لسنة 2008 تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين |
12
قانون رقم 25 لسنة 2008 تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين |
12
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيينالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ١٥-٠٧-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٨١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤ملاحظات يسري هذا القانون بأثر رجعي من تاريخ ١٧/٧/١٩٦٨الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / أ) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٦-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص البندين (ج) (د) من الفقرة أولاً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين .المادة ٢يلغى نص الفقرة ثانياً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :ثانياً : يعد مشمولاً بأحكام هذا القانون من سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف للأسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة أولاً من المادة الأولى وتسبب ذلك في :١- حرمانه من إكمال دراسته الثانوية والجامعية .٢- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه .٣- عدم تعيين من كان متعاقداً مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم .المادة ٣يلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :المادة الثانية :أولاً : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد .ثانياً : تحتسب مدة الإعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .ثالثاً : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولاً و ثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .المادة ٤يلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة :أولاً : ُيستثنى من الإحالة الى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون .ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون بالخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون .ثالثاً : يحال الى التقاعد الذين اعيدوا الى الخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين .رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون .خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .(١)المادة ٥يلغى نص المادة الخامسة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي : يستحق ورثة المتوفى المشمول بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانياً من هذا القانون .المادة ٦يُلغى نص المادة الحادية عشرة ويحل محله ما يأتي :المادة الحادية عشرة :أولاً : تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين.ثانياً : يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.المادة ٧تضاف المادة الثانية عشرة لقانون اعادة المفصولين السياسيين ويكون نصها ما يأتي :المادة الثانية عشرة :ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ ١٧ /٧ / ١٩٦٨ . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمنعا للحيف الذي لحق بشريحة كبيرة من المشمولين بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين بسبب اشتراط سنة خدمة فعلية , ومن اجل سد الثغرات والنقص الذي تسبب في عدم شمول عدد كبير ممن تضرروا من سياسات النظام الصدامي البائد . شــرع هذا القانــون .الهوامش(١) ـ تم تغيير حرف (على) الوارد قبل كلمة (التقاعد) في البند اولاً من المادة الرابعة من القانون الى حرف (الى) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩.ــ تم تغيير عبارة (في الخدمة) الواردة في البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون الى عبارة (بالخدمة) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩ ._ تم تغيير حرف (على) الوارد قبل كلمة (التقاعد) في البند ثالثاً من المادة الرابعة من القانون الى حرف (الى) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩ .ــ تم تغيير كلمة (للخدمة) الواردة في البند ثالثاً من المادة الرابعة من القانون الى عبارة (الى الخدمة) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩ .النص القديم للمادة (٤)أولاً : ُيستثنى من الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون .ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون في الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون .ثالثاً : يحال على التقاعد الذين اعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين .رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون .خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد ....
قانون رقم 25ل لسنة 2008 تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين |
12
قانون رقم 25ل لسنة 2008 تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيين |
12
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون اعادة المفصولين السياسيينالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ١٥-٠٧-٢٠٠٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٨١ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-٢٠٠٨ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤ملاحظات يسري هذا القانون بأثر رجعي من تاريخ ١٧/٧/١٩٦٨الاستنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (٦١ / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / أ) من المادة (١٣٨) من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٦-٢٠٠٨إصدار القانون الآتي :المادة ١يلغى نص البندين (ج) (د) من الفقرة أولاً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين .المادة ٢يلغى نص الفقرة ثانياً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :ثانياً : يعد مشمولاً بأحكام هذا القانون من سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف للأسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة أولاً من المادة الأولى وتسبب ذلك في :١- حرمانه من إكمال دراسته الثانوية والجامعية .٢- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه .٣- عدم تعيين من كان متعاقداً مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم .المادة ٣يلغى نص المادة الثانية من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي :المادة الثانية :أولاً : تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع و العلاوة والترقية والتقاعد .ثانياً : تحتسب مدة الإعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لإغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .ثالثاً : تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين أولاً و ثانياً من هذه المادة لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .المادة ٤يلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة :أولاً : ُيستثنى من الإحالة الى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون .ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون بالخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون .ثالثاً : يحال الى التقاعد الذين اعيدوا الى الخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين .رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون .خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .(١)المادة ٥يلغى نص المادة الخامسة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي : يستحق ورثة المتوفى المشمول بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً بعد احتساب المدد المذكورة في المادة ثانياً من هذا القانون .المادة ٦يُلغى نص المادة الحادية عشرة ويحل محله ما يأتي :المادة الحادية عشرة :أولاً : تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ على كل من قدم معلومات غير صحيحة للاستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين.ثانياً : يُعفى من حكم الفقرة أولاً من هذه المادة كل من اعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.المادة ٧تضاف المادة الثانية عشرة لقانون اعادة المفصولين السياسيين ويكون نصها ما يأتي :المادة الثانية عشرة :ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ ١٧ /٧ / ١٩٦٨ . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةمنعا للحيف الذي لحق بشريحة كبيرة من المشمولين بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين بسبب اشتراط سنة خدمة فعلية , ومن اجل سد الثغرات والنقص الذي تسبب في عدم شمول عدد كبير ممن تضرروا من سياسات النظام الصدامي البائد . شــرع هذا القانــون .الهوامش(١) ـ تم تغيير حرف (على) الوارد قبل كلمة (التقاعد) في البند اولاً من المادة الرابعة من القانون الى حرف (الى) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩.ــ تم تغيير عبارة (في الخدمة) الواردة في البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون الى عبارة (بالخدمة) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩ ._ تم تغيير حرف (على) الوارد قبل كلمة (التقاعد) في البند ثالثاً من المادة الرابعة من القانون الى حرف (الى) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩ .ــ تم تغيير كلمة (للخدمة) الواردة في البند ثالثاً من المادة الرابعة من القانون الى عبارة (الى الخدمة) بموجب الفقرة (اولاً) من بيان تصحيح صادر عن ديوان رئاسة الجمهورية , منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (٤١٠٥) بتاريخ ١٢ / ١ / ٢٠٠٩ .النص القديم للمادة (٤)أولاً : ُيستثنى من الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون .ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون في الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون .ثالثاً : يحال على التقاعد الذين اعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين .رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون .خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد ....
قانون رقم 26 لسنة 2007 لتعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل |
2
قانون رقم 26 لسنة 2007 لتعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل |
2
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 26تاريخ التشريع 11/06/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدلالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4042 | تاريخ:03/07/2007 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:8استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 25 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام الفقرة اولا من المادة الحادية والستين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 / 6 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يكون نص المادة التاسعة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 الفقرة ( 1 ) لها ويضاف اليها ما يلي ويكون الفقرة ( 2 ) منها :2 – يمنح الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة استثناء من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةبغية عدم حرمان الموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الاجازات المتراكمة عن خدمته الوظيفية ، شرع هذا القانون ....
قانون رقم 12 لسنة 2007 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل |
2
قانون رقم 12 لسنة 2007 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢تاريخ التشريع ١٨-٠٤-٢٠٠٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠٣٩ | تاريخ العدد: ١٨-٠٤-٢٠٠٧ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( ٦١ / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بموجب قراره المرقم (١٢) بتاريخ ٤ / ٤ / ٢٠٠٧اصدار القانون الاتي :المادة ١يضاف ما ياتي الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( ٢٤ ) لسنة ١٩٦٠ المعدل ويكون الفقرة ( ٧ ) لها ، ويعدل تسلسل الفقرات في ضوء ذلك .٧ – تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( ١٣٠ ) يوما براتب تام .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلخلو قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل من نص ينظم مثل هذه الاجازة الضرورية ولتسهيل تنفيذ النص الالهي بهذا الخصوص شرع هذا القانون ....
قانون رقم 12 لسنة 2007 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل |
2
قانون رقم 12 لسنة 2007 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل |
2
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق – اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع 12تاريخ التشريع 04/04/2007سريان التشريع ساريعنوان التشريع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدلالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4039 | تاريخ:18/04/2007 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:1استنادباسم الشعبمجلس الرئاسةقرار رقم ( 12 )بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة ( 61 / اولا ) من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة ( خامسا / ا ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 / 4 / 2007اصدار القانون الاتي :المادة 1يضاف ما ياتي الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل ويكون الفقرة ( 7 ) لها ، ويعدل تسلسل الفقرات في ضوء ذلك .7 – تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( 130 ) يوما براتب تام .المادة 2ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .طارق الهاشمينائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلخلو قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل من نص ينظم مثل هذه الاجازة الضرورية ولتسهيل تنفيذ النص الالهي بهذا الخصوص شرع هذا القانون ....
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1999 |
3
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1999 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٩٩التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٩٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٧٥٩ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٩٩ | رقم الصفحة: ٨٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور، قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٦) بتاريخ ٢٣-١-١٩٩٩ اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ١ من المادة السادسة عشرة من قانون الخدمة المدنية المرقم بـ ٢٤ لسنة ١٩٦٠، ويحل محله ما ياتي :١ - يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءا من تاريخ مباشرته بوظيفته، واذا لم يباشر خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة يعد امر التعيين ملغيا، ولجهة التعيين في حالة تقديم عذر مشروع امهال الموظف مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالتعيين لغرض المباشرة، وبانقضائها يعد امر التعيين ملغيا .المادة ٢يلغى نص المادة السابعة والثلاثين من القانون ، ويحل محله ما ياتي :المادة السابعة والثلاثون :١ - على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الا اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك، واذا تاخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة يعد مستقيلا .٢ - على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا .٣ - يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبةبغية تحديد مدة معينة لالتحاق الموظف بالوظيفة المعين فيها، او لاعتبار الموظف الذي لم يلتحق عند نقله او انتهاء اجازته بالوظيفة او انقطاعه عنها دون عذر مشروع مستقيلا .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 14 لسنة 2009 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل |
5
قانون رقم 14 لسنة 2009 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل |
5
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٤تاريخ التشريع ١٧-٠٨-٢٠٠٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤١٣٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٨-٢٠٠٩ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤استنادبناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (١٣٨) من الدستور.قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-٨-٢٠٠٩إصدار القانون الآتي:المادة ١يُلغى نص المـادة ( الخمسـون) مـن قانـون الخدمـة المدنيـة رقـم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المُعدل ويحل محله ما يأتي:أولاً-أ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل (٢) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد آخر شهادة ، إجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات.ب- يجوز تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أولاً) من هذه المادة لمدة (١) سنة واحدة .جـ - يجوز تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من (أولاً) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (٦) أشهر إذا اقتضت الضرورة ذلك يسبقها تأييد حاجة الطالب لهذا التمديد.د - يُعامل الموظف المُجاز دراسياً معاملة طالب البعثة فيما يتعلق بالصرف عليه عن طريق السلفة في حالة الرسوب وتُعد المدة التي سُلفّ عنها بسبب ذلك إجازة اعتيادية بـدون راتب.هـ - يقدم الموظف المُجاز دراسياً للحصول على شهادة من خارج العراق كفالة عقارية أو كفالة شخص ضامن بما يُعادل جميع الرواتب والمخصصات الأخرى التي سيتقاضاها وجميع النفقات والمنح والمساعدات التي ستنفق عليه خلال مدة إجازته الدراسية للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفي حالة تمديد الإجازة .ثانياً-للوزير المُختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي أكمل (٢) سنتين في خدمة وظيفية فعلية ، بعد آخر شهادة ، إجازة دراسية داخل العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على :أ- شهادة عليا لمن يحمل شهادة جامعية أولية وللمدة المقررة للدراسة، ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على (١) سنة واحدة إذا اقتضـت الضرورة ذلك.ب- شهـادة دبلـوم بعـد الدراسـة الإعداديـة لمـدة (٢) سنتيـن .جـ-شهادة جامعية أولية (بكالوريوس) بعد الدراسة الإعدادية ولمدة(٤) أربع سنوات .ثالثاً-يشترط في منح الإجازة الدراسية إن يكون لموضوع دراسة الموظف علاقة باختصاصه وفي ضوء حاجة الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة .رابعاً-أ- تُعد مدة الإجازة الدراسية الممنوحة للموظف خدمة فعليـة لأغراض العلاوة و الترفيع والتقاعد في حالة حصوله على الشهادة المُتعاقد عليها.ب-لا تحتسب مدة دراسة الموظف المجاز دراسياً لغرض العلاوة و الترفيع إذا انتهت دراسته بالفشل لأي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة أو النجاح على أن يكون ذلك مؤيداً بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة .جـ- إذا حصل الموظف المُجاز دراسياً على شهادة أدنى من الشهادة التي تعاقد عليها فلا تُحتسب لغرض العلاوة أو الترفيع المدة الزائدة عن الحد الأدنى المسموح به للحصول على تلك الشهادة .د- يتحمل الموظفُ الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صُرفت عليه أثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي تسلمها وأجور سفره ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض بتقرير طبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو بسبب ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة .خامساً- يتمتع الموظف المجاز دراسياً للحصول على شهادة عليا من خارج العراق أو داخله ممن يحصل على الشهادة الدراسية المتعاقد عليها خلال المُدة القانونية للدراسة المثبتة بالعقد دون تمديد بالامتيازات التالية إضافة للامتيازات التي يستحقها وفق التشريعات النافذة :أ- احتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المثبتة في العقد قدماً لإغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد - في حالة إكماله الدراسة قبل انتهاء المدة.ب- تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أولاً) من هذه المادة مباشرة للحصول على شهادة أعلى على أن يكون نجاحهُ بتفوق وبدرجة جيد جداً على الأقل.سادساً - يُسمح للموظف الذي يمنح إجازة دراسية للحصول على شهادة الماجستير من داخل العراق ويحصل على الشهادة المتعاقد عليها ضمن المدة المقررة وبدرجة جيد جداً في الأقل بإكمال دراسته العليا مباشرة للحصول على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها داخل العراق أو خارجه .سابعاً- تُحدد بتعليمات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيـق مع وزير المالية شروط منح الإجازات الدراسية وصيغة التعهد الذي يلتزم به الموظـف المُجاز دراسياً للحصول على شهادة داخل العراق أو خارجه.ثامناً- تقدم كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وفي بداية كل سنة حاجتها من المقاعد الدراسية إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وعلى الوزارة المذكورة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعد المُخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية على أن تُبلغ الوزارات والجهات المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من السنة ذاتها.المادة ٢لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكـام هذا القانـون .المادة ٣يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المُنحل ) رقم (٩٣٠) لسنة ١٩٨٠.المادة ٤لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيـل تنفيـذ أحكـام هـذا القانـون.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالبانينائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلرفع المستوى العلمي للموظفين في دوائر الدولة ومن اجل تسهيل حصولهم على شهادة أعلى من داخل العراق أو خارجه ولغرض تخويل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية منح الإجازات الدراسية داخل العراق وخارجه وفق سياسة عامة تبين حاجة الدولة بوجه عام والوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة بوجه خاص للاختصاصات العلمية والمهنية, شُرع هذا القانون....
قانون رقم 49 لسنة 1979 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل |
3
قانون رقم 49 لسنة 1979 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٢١-٠٥-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١١ | تاريخ العدد: ٢١-٠٥-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٥٥٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٥٩٣) بتاريخ ٦-٥-١٩٧٩ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى الفقرة ١ من المادة الحادية والستين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل، ويحل محلها ما يلي:١ – للوزير المختص ان يضمن الموظف الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير المختص لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.المادة ٢تبقى قرارات التضمين الصادرة عن وزير المالية، وفقا للفقرة ١ من المادة الحادية والستين من قانون الخدمة المدنية ، قبل نفاذ هذا القانون، خاضعة للاحكام القانونية التي كانت نافذة عند صدورها.المادة ٣ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةحيث ان قضايا التضمين وما يتبعها من اجراءات لدى المحاكم المختصة، تكون فيها الدائرة المعنية على احاطة كاملة بالموضوع، لذا فان تقدير الضرر وتحديد المسؤولية التقصيرية فيه من قبلها اضمن لحقوق الخزينة، لان ذلك يستتبع تبريرا للتضمني تجاه القضاء في القضايا التي تعرض عليه،ولاجله شرع هذا القانون....
قانون رقم 127 لسنة 1978 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 |
2
قانون رقم 127 لسنة 1978 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٧تاريخ التشريع ٠٧-٠٨-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٦٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٠٥٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٩١) بتاريخ ٢٧-٧-١٩٧٨ اصدار القانون الاتي:-المادة ١يضاف ما يلي الى اخر الفقرة (٤/ا) من مادة ٤٤ من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل." اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام".المادة ٢ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 52 لسنة 2002 تعديل قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 |
2
قانون رقم 52 لسنة 2002 تعديل قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحافظات رقم (١٥٩) لسنة ١٩٦٩التصنيف تقسيم اداريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٢تاريخ التشريع ٢١-١٠-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٣ | تاريخ العدد: ٢١-١٠-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٢٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص الفقرة ١ من المادة السادسة عشرة من قانون المحافظات المرقم بـ ١٥٩ لسنة ١٩٦٩ ويحل محله ما ياتي :١ – يحلف كل رئيس وحدة ادارية بعد تعيينه وقبل مباشرة اعمال وظيفته اليمين الاتية :اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان اصون سلامة الوطن ووحدته ومصالح الشعب ومكاسب الثورة وان احترم الدستور، والله على ما اقول شهيد.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلاجل اضافة عبارة والله على ما اقول شهيد الى اليمين التي يؤديها رئيس الوحدة الادارية بعد تعيينه وقبل مباشرته اعمال وظيفته،شرع هذا القانون....
قانون رقم 30 لسنة 1974 تعديل قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 |
2
قانون رقم 30 لسنة 1974 تعديل قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩التصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٠تاريخ التشريع ١٩-٠٣-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٣٠ | تاريخ العدد: ١٩-٠٣-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٩٤استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم٢٣٦ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦ – ٣ – ١٩٧اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة الثلاثون من قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٣٠ في ١٩ – ٣ – ٩٧٤الاسباب الموجبةحيث ان المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩ تجد اساسها التشريعي في المادة التاسعة والعشرين من قانون ادارة الوية رقم ٥٨ لسنة ١٩٢٧ التي نقلت بمضمونها الى المادة الثلاثين من قانون ادارة الالوية رقم ١٦ لسنة ١٩٤٥وحيث ان مضمون هذه المادة اقتضته في السابق ظروف العراق السياسية والاجتماعية والتقنية ولم يعد الامر كذلك بعد تغير تلك الظروفوحيث ان الاستعانة بالوحدات العسكرية انما يكون لمواجهة احداث تتجاوز في اهميتها نطاق المحافظات وتمس مباشرة الامن الوطني فان السلطة التقديرية في ذلك يجب ان تعود للسلطة المركزية المستقرة في العاصمةولهذا فقد اقتضى الامر الغاء المادة الثلاثين من قانون المحافظات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٩...
قانون رقم 45 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومتسخدميها رقم 93 لسنة 1967 |
2
قانون رقم 45 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومتسخدميها رقم 93 لسنة 1967 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومتسخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٠٧-٠٥-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٥٠٦ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف كلمة والمستخدمين الواردة في صدر الفقرة ٣ من مادة ٦ المعدلة من القانون، ويحل محلها عبارة والعمال الفنيين.المادة ٢ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون رقم 82 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 |
2
قانون رقم 82 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٢تاريخ التشريع ٠٢-٠٧-١٩٧٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧١٨ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٧-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٧٤٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحذف كلمتا ومكافات والمكافات الواردتان في المادتين الثانية والسابعة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ المعدل.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةان احكام قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧ تضمنت معالجة المخصصات والاجور التي تدفع للموظفين لقاء تكليفهم باي عمل في حين ان المكافات تدفع من قبيل التلطيف والتشجيع للموظفين الذين يبدون كفاءة في اعمالهم ولاجل ذلك فقد شرع هذا القانون....
قانون تنظيم اشتغال الموظفين المستقيلين لحسابهم الخاص رقم (129) لسنة 1980 |
9
قانون تنظيم اشتغال الموظفين المستقيلين لحسابهم الخاص رقم (129) لسنة 1980 |
9
عنوان التشريع: قانون تنظيم اشتغال الموظفين المستقيلين لحسابهم الخاص رقم (١٢٩) لسنة ١٩٨٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٩تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادًا الى البند (ثامنًا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٧٠٠ في ١٣ - ٥ - ١٩٨٠ ولتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.اصدرنا التعليمات التالية: -المادة ١لا يجوز لمن ذكروا ادناه الاشتغال لحسابهم الخاص او لدى الغير، الا بموافقة الجهة المبينة في هذه التعليمات: -١ – الموظف الذي اعتبر مستقيلا الا بموافقة الجهة التي اعتبر مستقيلا منها.٢ – العامل الذي ترك العمل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الا بموافقة الادارة التي ترك العمل منها.٣ – الموظف او العامل المنقول او المنسب الا بموافقة الجهة المنسب او المنقول منها.٤ – الخريج الموزع مركزيًا ويمتنع عن الالتحاق بالجهات التي وزع عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ اخطاره الا بموافقة الجهة الموزع عليها.المادة ٢على الجهة التي تروم تشغيل اي شخص لديها ان تلزمه – قبل اتخاذ اجراءات التعيين – بتقديم اقرار يتضمن عدم كونه مشمولا بالبند او لا من هذه التعليمات.المادة ٣اذا ظهر فيما بعد ان مقدم الاقرار من المشمولين بهذه التعليمات فعلى الجهة التي عين لديها تحريك قضية ضده وفقًا لاحكام القوانين العقابية.المادة ٤اذا رغب المشمول باحكام هذه التعليمات الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير فعليه ان يتقدم بطلبه الى الجهة المعنية بامره كما مبين في البند (اولا) اعلاه لاستحصال الموافقة على اشتغاله.المادة ٥في حالة عدم حصول الموافقة على طلب الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير واشتغل خلافًا للقرار الصادر بعدم الموافقة فيحرم مما يلي: -١ – حقوقه الناشئة عن خدماته السابقة.٢ – حق الانتساب او الانتماء الى النقابات وشطب قيد من كان منتسبًا او منتميًا اليها.٣ – تزويده باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماته السابقة.٤ – تزويده باي وثيقة او شهادة تتعلق بدراسته.المادة ٦يتعين على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ذات العلاقة اتخاذ الاجراءات التالية عند عدم موافقتها على الاشتغال وثبوت اشتغاله رغم ذلك.١ – اصدار امر اداري يتضمن تطبيق حكم البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه.البند / خامسًا من هذه التعليمات بحقه.٢ – تعميم الامر الاداري المشار اليه في (١) اعلاه على كافة دوار الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات.٣ – على النقابات عدم قبول انتساب او انتماء من لم تحصل الموافقة على اشتغاله وشطب قيد من كان منتميًا او منتسبًا اليها وسحب اجازته.٤ – على الجهات المعنية عدم تزويد هؤلاء باي استشهاد او وثيقة تتعلق بخدماتهم السابقة او شهادة او وثيقة تتعلق بدراستهم لاي غرض كان.المادة ٧تسري احكام هذه التعليمات على كل موظف او عامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي دعي الى خدمة الاحتياط ولم يعد للعمل لدى الجهة التي كان يعمل فيها بعد انتهاء مدة خدمة الاحتياط او التسريح منها وكذلك على الخريجين الموزعين مركزيًا ممن اجلوا او اعفوا من اداء الخدمة الالزامية لاسباب صحية ولم يلتحقوا بالجهة المنسبين اليها.المادة ٨على الموظفين الذين اعتبروا مستقيلين بعد ١ - ١ - ١٩٨٠ والعمال الذين تركوا العمل بعد هذا التاريخ مراجعة دوائرهم خلال ستة اشهر من ٢ - ٦ - ١٩٨٠ لاعادة تعيينهم وعلى الخريجين الموزعين مركزيًا ولم يلتحقوا بالجهات الموزعين عليها ان يراجعوا هذه الجهات خلال المدة المذكورة لنفس الغرض.المادة ٩تنفذ هذه التعليمات اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.وزير المالية...
قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة رقم (96) لسنة 1986 |
9
قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة رقم (96) لسنة 1986 |
9
عنوان التشريع: قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة رقم (٩٦) لسنة ١٩٨٦التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٩٦تاريخ التشريع ١٧-١١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٤ | تاريخ العدد: ١٧-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٩٤ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجدملاحظات انهى العمل بالقانون بموجب بيان رقم ( ١٢٤ ) لسنة ١٩٩٨ .استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٨٤٤ بتاريخ ٥-١١-١٩٨٦اصدار القانون الاتيالمادة ١١ - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة دعوة المتقاعد، مدنيا كان ام عسكريا، للخدمة العامة عندما تدعو الحاجة الى ذلك .٢ - تتم الدعوة بكتاب رسمي بتوقيع الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يتحدد فيه الواجب المكلف بادائه .٣- يتوجب على المتقاعد الالتحاق بالخدمة خلال فترة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تبلغه بكتاب الدعوة .المادة ٢يستثنى من احكام هذا القانون المتقاعدون غير القادرين على اداء واجب رسمي لاسباب صحية بتاييد من لجنة طبية رسمية .المادة ٣يتمتع المتقاعد الذي تتم دعوته للخدمة بموجب هذا القانون بالراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل احالته على التقاعد او بالراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانه المستمرون بالخدمة من نفس درجته او رتبته، ويتم الاختيار بطلب تحريري من المتقاعد ولمرة واحدة .المادة ٤يعاقب المتخلف عن الدعوة دون عذر مشروع يقتنع به الوزير المختص بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .المادة ٥لا تحسب مدة اشغال المتقاعدين المشمولين باحكام هذا القانون لاغراض التقاعد .المادة ٦لا يجوز تشغيل المتقاعد وفقا لاحكام هذا القانون اذا كان قد احيل على التقاعد لاسباب تقصيرية او لعدم الكفاءة او بناء على مقتضيات المصلحة العامة الا بموافقة ديوان الرئاسة .المادة ٧يوقف العمل بتشغيل المتقاعدين المشمولين بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣٦١ في ٢٦-٣-١٩٨٥ باستثناء الذين تحصل موافقة ديوان الرئاسة على تشغيلهم وفق احكامه وحسب مقتضيات المصلحة العامة.(١)المادة ٨للوزير المختص ان يدعو للخدمة ايا من المتقاعدين المرتبطين بعقود عمل في تلك الوزارة ممن تدعو الحاجة اليه، وتطبق بشانه احكام هذا القانون، وتلغى عقود العمل المبرمة مع المتقاعدين الاخرين، على ان يتم ذلك خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون .المادة ٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويجوز انهاء العمل به ببيان يصدر من ديوان الرئاسة وينشر في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١)- الغيت المادة ٧ بموجب المادة (١) من قانون تعديل قانون دعوة المتقاعدين للخدمة في دوائر الدولة رقم ٩٦ لسنة ١٩٨٦، رقمه ٢٨ صادر بتاريخ ١٩٨٨،النص القديم:يوقف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٦١) ثلثمائة وواحد وستين المؤرخ في ٢٦-٣-١٩٨٥ السادس والعشرين من اذار عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين خلال فترة نفاذ هذا القانون ....
قانون ديوان الوقف السني المرقم (56) لسنة 2012 |
23
قانون ديوان الوقف السني المرقم (56) لسنة 2012 |
23
عنوان التشريع: قانون ديوان الوقف السني المرقم (٥٦) لسنة ٢٠١٢التصنيف ادارة عامة - طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٦تاريخ التشريع ١٥-١٠-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٩استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً ) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢اصدار القانون الآتي :-(الفصل الأول)التأسيس والاهداف والوسائلالفرع الاولالتأسيسالمادة ١يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف السني ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .الفرع الثانيالاهداف والوسائلالمادة ٢يعمل الديوان على تحقيق الاهداف الآتية :-أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجـه عام .ثانياً : تنظيم شؤون ادارة الاوقاف والاشراف عليها ومراقبتها وفق الاوجه الشرعية .ثالثاً : استثمار اموال الاوقاف في الاوجه الشرعية بما يضمن الحفاظ عليها وتنميتها .رابعاً : العناية بتنفيذ شروط الواقفين والاشراف على الاوقاف الملحقه .خامساً : العناية بشؤون المؤسسات السنية الدينية والخيرية ومراقد الاولياء والصحابة والصالحين ومقاماتهم .سادساً : تعزيز وتنمية الثقافة الاسلامية واحياء التراث الاسلامي والاثار الاسلامية والمحافظة عليها .المادة ٣للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .(الفصل الثاني)رئيس الديوانالمادة ٤أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله , والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته .ثانياً : يكون رئيس الديـوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد موافقة المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء .ثالثـاً: لرئيس الديوان :أ . تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان .ب . الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء بعض المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها .جـ . منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون .رابعاً : يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.المادة ٥أولاً : يكون للديوان وكيلان كل منهما بدرجة وكيل وزير احدهما للشؤون الدينية والثقافية والأخر للشؤون الادارية والمالية .ثانياً : لرئيس الديوان تخويل بعض مهامه الى اي من وكيليه او المديرين العامين وفقا للقانون .(الفصل الثالث)مجلس ديوان الوقف السنيالمادة ٦أولاً : يشــــرف على الديوان من النواحي الادارية والمالية والفنية مجلس يسمى ( مجلس ديوان الوقف السني ) ويتكون من :أ. رئيس الديوان رئيساب. وكيلي الديوان عضوينجـ . المديرين العامين في الديوان اعضاءد . ثلاثة من كبارالعلماء يسميهم المجلس العلمي والافتائي اعضاءثانياً : يسمي رئيس مجلس الديوان مقرراً للمجلس , من بين موظفي الديوان .ثالثاً : يحل احد وكيلي الديوان محل رئيس الديوان , بتكليف من رئيس مجلس الديوان عند غيابه .المادة ٧يتولى المجلس مايأتي :-أولاً : رســم السياسات والخطط والبرامج الثقافية والمالية والادارية والتنظيمية اللازمــة لتسيير نشـاط الديــوان وتحقيق اهــدافه , واجراء التعديلات عليها واقرارهــا ومتابعة تنفيذها .ثانيـاً : مناقشة الموازنة السنوية للديوان تمهيدا لتشريعها .ثالثاً : دراسة واقرار فرص استثمار الاموال الموقوفة في مشروعات استثمارية بعد تحقق الجدوى الاقتصادية فيها ومراعاة شرط الواقف .رابعاً : دراسة ومناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية , والعمل على معالجة الملاحظات الواردة فيها .خامساً : البت في الاعتراضات المتعلقة بقرارات لجان محاسبة المتولين .سادساً : البت في امر تسلم وادارة الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , المنشأة من المحسنين .سابعاً : النظر في تأسيس الجوامع والمساجد والمؤسسات الخيرية , والموافقة عليها وفـقا للنظام المعد لها.ثامناً : البت في طلبات المتولين لشراء املاك للوقف او تعميره او انشاء مبان جديدة لـه .تاسعاً : البت في الاستبدال العيني واجراءاته وفقاً لاحكام الشرع والقانون .عاشراً : دراسة القضايا التي تعرض عليه من رئيس الديوان وتقديم مقترحاته وتوصياته في شأنها .المادة ٨أولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .(الفصل الرابع)الهيكل التنظيميالمادة ٩أولاً : ترتبط بمركز الديوان التشكيلات الاتية :-أ. مكتب المفتش العام .ب . الدائرة القانونية .جـ. الدائرة الادارية والمالية.د . الدائــــرة الهندسية .هـ . دائرة التعليم الديني والدراسات الاسلامية .و . دائرة المؤسسات الدينية والخيرية .ز . دائرة التخطيط والمتابعة .ح . دائـــرة الاضرحة والمقامات والمراقد السنية .ط . دائرة البحوث والدراسات .ي . دائرة صندوق الزكاة .ك . دائرة الاحتفالات الدينية والمولد النبوي الشريف .ل . قسم التدقيق والرقابة الداخلية .م . قسم الاعلام والعلاقات العامة .ن . قسم تكنولوجيا المعلومات .ص . مطبعة ديوان الوقف السني .ثانيـاً : ترتبط بالديوان التشكيلات الاتية :-أ . دوائر الديوان في المحافظات .ب . هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني , وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري , تتولى ادارة واستثمار اموال الوقف السني.جـ . كــلية الامــام الاعظم (رحمه الله) الجامعة .د . المركز العراقي للقران الكريم .(الفصل الخامس)المجلس العلمي والافتائيالمادة ١٠أولاً : يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من عدد من علماء الدين لايقل عددهم عن (٧) سبعة علماء بضمنهم رئيس المجلس و من المشهود لهم بالتضلع بالعلوم الاسلامية .ثانياً : يتولى المجلس العلمي المهام الاتية :أ. التوصية بتعيين الموظفين الدينيين ونقلهم وترفيعهم وترقيتهم ومعاقبتهم واحالتهم الى التقاعد .ب . النظر في تعيين المتولين .جـ . الاذن بأقامة صلاة العيدين والجمعة .د . رصد ثبوت الرؤية الشرعية للاشهر القمرية .هـ . ما يحيله عليه رئيس الديوان .ثالثاً : يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل نصاب انعقاد المجلس بحضور ثلثي عدد الاعضاء , وتتخذ القرارات والتوصيات بأغلبية عدد اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .رابعاً : تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان.خامساً : تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة .سادساً : تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس وأعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة باعمال المجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .سابعاً : يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .المادة ١١يُمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون .(الفصل السادس )الاحكام الماليةالمادة ١٢تتكون مالية الديوان من :-أولاً : ما يخصص للديوان ضمن الموازنة العامة الاتحادية .ثانياً : ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .ثالثاً : بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية .رابعاً : عــوائد نشاطــات الديــوان .خامساً : مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .(الفصل السابع)ادارة الوقفالمادة ١٣يتولى الديوان مايأتي :-أولاً : ادارة الوقف المضبوط .ثانياً : الرقابة على الوقف الملحق , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند انحلال التولية , او وفاة المتولي , او سحب يده , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .ثالثاً : ضبط وادارة الوقف الملحق المهمل او المتروك من المتولي لحين ترشيح متولٍ شرعي جديد .(الفصل الثامن)احكام عامة وختاميةالمادة ١٤تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديوان من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال .المادة ١٥أولاً : تحدد بنظــام تشكيــلات الديوان واختصاصـاتها المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون .ثانياً : تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهـا رئيس الديوان .ثالثاً : لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهـا وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او إلغائها وفقاً للضرورات العملية .المادة ١٦يحدد بنظام ما يأتي :أولاً : هيأة ادارة واستثمار اموال الوقف السني .ثانياً : كــــلية الامام الاعظم (رحمه الله) الجامعة .ثالثاً : المركز العراقي للقران الكريم .المادة ١٧أولاً : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (٩) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (٨) ثماني سنوات .ثانيـاً : يـديـر كل قســم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة)اولاً( من المادة (٩) موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن ( ٤ ) اربع سنوات .المادة ١٨تخضع حسابات الديوان الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .المادة ١٩أولاً : تسري على موظفي الديوان احكام قوانين الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته والملاك رقـم (٢٥) لسـنة ١٩٦٠ وتعديلاته وانضباط موظفي الـدولة والقطـاع العـام رقـم (١٤) لسـنة ١٩٩١ وتعديلاته والتقـاعد الموحـد رقـم (٢٧) لسـنة ٢٠٠٦ وتعديلاته . وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته .ثانياً : أ- يتمتع منتسبو ديوان الوقف في دائرة التعليم الديني بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التربية رقم (٢٢) لسنة (٢٠١١) وتعديلاته .ب- يتمتع منتسبو ديوان الوقف ممن تتوافر فيهم شروط اعضاء الهياة التدريسية من حملة الشهادات العليا بالحقوق والامتيازات المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة (١٩٨٨) . وقانون الخدمة الجامعية رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٨ المعدل .جـ- يمنح العاملين في الوظائف الدينية المخصصات المنصوص عليها في المادة (١٣) و(١٥) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ .المادة ٢٠يحل ديوان الوقف السني محل وزارة الاوقاف والشــؤون الدينية فيمايتعلق بالاوقاف والامـوال والحقـوق ذوات العلاقة بالوقف السني .المادة ٢١أولاً : لرئيس الديوان إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .المادة ٢٢يلغى قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (٥٠) لسنة ١٩٨١ .المادة ٢٣ينفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا لإلـغاء وزارة الاوقاف والشؤون الدينية , وتــوزيـع مهامها على دواوين الاوقاف المختصـة ومن اجـل تنظيم ديـوان الوقف السني وتحديـد تشكيلاتـه ومهامـه . شـرع هـذا القانون ....