قانون رقم 127 لسنة 1978 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

ar-IQ

قانون رقم 127 لسنة 1978 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 608400

2 قانون رقم 127 لسنة 1978 تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٢٧

تاريخ التشريع    ٠٧-٠٨-١٩٧٨

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٦٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٨-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٠٥٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين  من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٩٩١)  بتاريخ ٢٧-٧-١٩٧٨

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

يضاف ما يلي الى اخر الفقرة (٤/ا) من مادة ٤٤ من  قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل.

" اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام".

المادة ٢

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة