المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر الفقرة (4/ا) من مادة 44 من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل. " اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام".

المادة 2

المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة