قانون رقم 45 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومتسخدميها رقم 93 لسنة 1967

ar-IQ

قانون رقم 45 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومتسخدميها رقم 93 لسنة 1967 613089

2 قانون رقم 45 لسنة 1979 تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومتسخدميها رقم 93 لسنة 1967

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مخصصات موظفي الدولة ومتسخدميها رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٧

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٤٥

تاريخ التشريع    ٠٧-٠٥-١٩٧٩

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٠٩ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٥-١٩٧٩ | رقم الصفحة: ٥٠٦ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تحذف كلمة والمستخدمين الواردة في صدر الفقرة ٣ من مادة ٦ المعدلة من القانون، ويحل محلها عبارة والعمال الفنيين.

المادة ٢

ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة