قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ٤٧٣ لسنة ١٩٦٩ لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية |
472
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ٤٧٣ لسنة ١٩٦٩ لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية |
472
عنوان التشريع: قرار مجلس قيادة الثورة٤٧٣ لسنة ١٩٦٩ لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنيةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٧٢تاريخ التشريع ١٣-١٠-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٩ | تاريخ العدد: ١٣-١٠-١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ١ المحتوىاستنادا إلى الفقرة الثامنة من المادة (٤٤) المعدلة من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٦-١٠-١٩٦٩ ما يلي :-١- لايجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب النقيب في النقابات المهنية .٢- يلغى كل نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار .٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار محلس قيادة الثورة المنحل رقم (٤٥٦) لسنة ١٩٧٠ تمليك ارض بدون بدل في المناطق الشمالية و الساحلية في العراق |
456
قرار محلس قيادة الثورة المنحل رقم (٤٥٦) لسنة ١٩٧٠ تمليك ارض بدون بدل في المناطق الشمالية و الساحلية في العراق |
456
عنوان التشريع: قرار محلس قيادة الثورة رقم (٤٥٦) لسنة ١٩٧٠ تمليك ارض بدون بدل في المناطق الشمالية و الساحلية في العراقالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٥٦تاريخ التشريع ٠٢-٠٥-١٩٧٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : أ١٨٧٤ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٥-١٩٧٠ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١ المحتوى استنادا إلى أحكام الفقرة ( ٨ ) من المادة ( ٤٤ ) المعدلة من الدستور المؤقت ولغرض أعمار الشمال والنهوض به إجتماعيا وأقتصاديا وعمرانيا وتشجيعا للرساميل الخاصة . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ / ٤ /١٩٧٠ ما يلي :-١ ـــ للحكومة أن تملك بدون بدل أرضا في المناطق الشمالية أو المناطق السياحية الأخرى في العراق لأنشاء فنادق أو دور سينما أو كازينوات أو مخازن أو مجموعات دور سياحية أو مطاعم أو دور سكن سياحية عليها إلى أي عراقي يرغب في توظيف رأسماله أو جزء منه لهذا الغرض .٢ ـــ على من يرغب في التملك والبناء من العراقيين أن يراجع مصلحة المصايف والسياحة العامة للإطلاع على الشروط والتصاميم الواجب إتباعها عند التملك والبناء .٣ ـــ يعفى العراقي الذي يقوم بأنشاء أحد المرافق المذكورة في الفقرة ( ١ ) أعلاه من ضريبة العقار عن المرفق الذي أنشأه لمدة ثلاث سنوات أعتبارا من تاريخ أكماله البناء .٤ ـــ على مصلحة المصايف والسياحة العامة أتخاذ الإجراءات الأصولية لتمليك قطع الأراضي بالأنفاق مع الجهات المختصة و وضع الشروط والتصاميم اللازمة للبناء والأنشاء لتنفيذ هذا القرار .٥ ـــ على كافة الوزراء تنفيذ هذا القرار ولتسهيل مهمات مصلحة المصايف والسياحة العامة للنهوض بالأماكن السياحية والأصطياف وجعلها في المستوى المطلوب . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ |
943
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ |
943
عنوان التشريع: قرار مضاعفة العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣التصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٤٣تاريخ التشريع ١٩-٠٩-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٥٩ | تاريخ العدد: ١٩-٠٩-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٦٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٩-١٩٨٣ ما يلي : - ١- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة والخمسين من قانون ضريبة الدخل رقم ( ١١٣ ) لسنة ١٩٨٢ اذا كان مقدار الضريبة المقصود التخلص منها، كلا او بعضا، يقل عن خمسين الف دينار . ٢- يعاقب بالعقوبة المقررة على سرقة اموال الدولة المنصوص عليها في الفقرة الحادية عشرة مـن المـادة (٤٤٤ ) من قانون العقوبات اذا كان مقدار الضريبة المقصود التخلص منها، كلا او بعضا، خمسن الف دينار او ما زاد على ذلك ٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به خلال فترة الحرب والى حين انتهائها . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1124 لسنة 1983 معاقبة كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار |
1124
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1124 لسنة 1983 معاقبة كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار |
1124
عنوان التشريع: قرار معاقبة كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمارالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٢٤تاريخ التشريع ٢٤-١٠-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١٠-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٠-١٩٨٣ ما يلي : - اولا- يعدل نص الفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٥٨ ) في ١٢-١-١٩٨٢ ويقرا على الوجـه الاتـي : - ١ – يعاقب بالسجن المؤبد كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار. وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة الكائنة في العراق، وتسجل باسم وزارة المالية. ثانيا - تعتبر الاموال التي تقرر حجزها طبقا للفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٥٨ ) في ١٢-١-١٩٨٢ بحكم المصادرة. وتسجل باسم وزارة المالية. ثالثا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون ومحافظ البنك المركزي تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 477 لسنة 1983 منح الطبيب قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع |
477
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 477 لسنة 1983 منح الطبيب قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع |
477
عنوان التشريع: قرار منح الطبيب قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيعالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٧٧تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٨ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٣٦٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-٤-١٩٨٣ ما يلي : - ١:يمنح الطبيب الحاصل على شهادة البورد العربي للاختصاصات الطبية قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع ٢:يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 823 لسنة 1986 منح كل من الموظف او العامل المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٥٢ في ١٨-٥-٨١ |
823
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 823 لسنة 1986 منح كل من الموظف او العامل المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٥٢ في ١٨-٥-٨١ |
823
عنوان التشريع: قرار منح كل من الموظف او العامل المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٥٢ في ١٨-٥-٨١التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٢٣تاريخ التشريع ٠١-١١-١٩٨٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٣ | تاريخ العدد: ١٠-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٧٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات انهى العمل بهذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٨٨استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-١٠-١٩٨٦ ما يلي : ١- يمنح كل من الموظف والعامل المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٥٢) ستمائة واثنين وخمسين المؤرخ في ١٨-٥-١٩٨١ الثامن عشر من ايار عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين، وتحل هذه المخصصات محل المخصصات العائلية التي تمنح للموظف او العامل المتقاعد . ٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من ١-١١-١٩٨٦ وتسري احكامه على المتقاعدين قبل تاريخ نفاذه وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقا لاحكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1572 لسنة 1983 منح مدير اقامة الاجانب صلاحية قاضي جنح |
1572
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1572 لسنة 1983 منح مدير اقامة الاجانب صلاحية قاضي جنح |
1572
عنوان التشريع: قرار منح مدير اقامة الاجانب صلاحية قاضي جنحالتصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٧٢تاريخ التشريع ١٠-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-١٢-١٩٨٢ ما يلي : اولا- يعدل نص الفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٣٥٩) في ٢٦-٨-١٩٨٠ ويقرا على الوجـه الاتـي : - ١ – يمنح مدير اقامة الاجانب صلاحية قاض جنح لغرض فرض غرامة فورية لا تزيد على مائتي دينار على الاجنبي المخالف لاحكام المادة الحادية عشرة من قانون اقامة الاجانبرقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ المعدل. ويمنح كذلك صلاحية فرض غرامة فورية لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار على الاجنبي المخالف لاحكام المادة العاشرة من القانون ذاته. ثانيا - تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 444 لسنة 1969 منح موظفين سلطات حاكم صلح او حاكم جزاء |
444
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 444 لسنة 1969 منح موظفين سلطات حاكم صلح او حاكم جزاء |
444
عنوان التشريع: قرار منح موظفين سلطات حاكم صلح او حاكم جزاءالتصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٤٤تاريخ التشريع ٢٧-٠٩-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٣٣ استناد استنادا الى احكام الفقرة ٨ من المادة ٤٤ من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ - ٩ - ١٩٦٩ ما يلي : -١- يخول وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص اصدار القرارات بمنح الموظفين – من غير الحكام والهيئات التحقيقية - سلطة حاكم صلح او حاكم جزاء تحدد درجاتها حسب الحاجة لغرض ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين التي يمارسون تطبيقها بحكم وظائفهم .٢- يبقى الموظفي الذي يمنح سلطات بمقتضى الفقرة الاولى من هذا القرار محتفظا بها ما لم يتغير عنوان وظيفته .٣- يلغى كل نص قانوني يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القرار .٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1610 لسنة 1983 منع العراقية من نقل اموالها المنقولة وغير المنقولة الى زوجها غير العراقي |
1610
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1610 لسنة 1983 منع العراقية من نقل اموالها المنقولة وغير المنقولة الى زوجها غير العراقي |
1610
عنوان التشريع: قرار منع العراقية من نقل اموالها المنقولة وغير المنقولة الى زوجها غير العراقيالتصنيف احوال شخصيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٦١٠تاريخ التشريع ١٠-٠١-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩١٩ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ١٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٢ ما يلي : ١- تمنع العراقية المتزوجة من غير العراقي، من نقل اموالها المنقولة وغير المنقولة الى زوجها غير العراقي، او اجراء اي تصرف قانوني يؤدي بالنتيجة الى نقل تلك الاموال او جزء منها الى الزوج المذكور، وتعتبر تصرفاتها الصادرة خلافا لاحكام هذا القرار باطلة ولا يعتد بها قانونا.٢- تؤول ممتلكات الزوجة العراقية واموالها الى ورثتها الشرعيين عند وفاتها ويحرم الزوج غير العراقي من حقه في التركة. ٣- تعتبر الاموال المتنازع عليها بين الزوجة العراقية وزوجها غير العراقي، في حالة الطلاق او الفراق، او المتنازع عليها بني ورثة الزوجة وزوجها غير العراقي، في حالة الوفاة، ملكا للزوجة. ما لم يثبت قانونا ملكيتها للزوج. مع مراعاة ما ورد بالفقرة ( ١ ) من هذا القرار.٤- تتولى الزوجة العراقية حضانة اولادها ورعايتهم الى حين بلوغهم سن الرشد، في حالة الطلاق او الفراق من زوجها غير العراقي، اذا ابدت الزوجة رغبتها في ذلك امام القضاء. ٥- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على التصرفات والوقائع القانونية الصادرة قبل تاريخ نفاذه، ولا يعمل باي نص قانوني او قرار قضائي يتعارض مع احكامه، فيما عدا القرارات التي اكتسبت درجة البتات قبل التاريخ المذكور. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 151 لسنة 1989 منع بيع المعامل او المشاريع المملوكة للدولة الى القطاع الخاص الا اذا كان المشروع مكملا للمشروع السابق |
151
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 151 لسنة 1989 منع بيع المعامل او المشاريع المملوكة للدولة الى القطاع الخاص الا اذا كان المشروع مكملا للمشروع السابق |
151
عنوان التشريع: قرار منع بيع المعامل او المشاريع المملوكة للدولة الى القطاع الخاص الا اذا كان المشروع مكملا للمشروع السابقالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥١تاريخ التشريع ٢٠-٠٣-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٧ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٥١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤/ شعبان/ ١٤٠٩ هـ الموافق ١١/٣/١٩٨٩م ما يلي:اولا: يمنع بيع المعامل او المشاريع المملوكة للدولة او القطاع الاشتراكي التي تباع بالمزايدة العلنية او بغيرها الى القطاع الخاص سواء كان شخصا معنويا او طبيعيا سبق له ان اشترى او تملك مشروعا او معملا من اية جهة كانت الا اذا كان المشروع او المعمل الجديد مكملا من الناحية الانتاجية للمشروع السابق.ثانيا: لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القرار.ثالثا: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 463 لسنة 1989 منع صيد الغزلان في جميع انحاء العراق |
463
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 463 لسنة 1989 منع صيد الغزلان في جميع انحاء العراق |
463
عنوان التشريع: قرار منع صيد الغزلان في جميع انحاء العراقالتصنيف صيدالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٦٣تاريخ التشريع ٣١-٠٧-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤٨٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي: اولا :- يمنع صيد الغزلان في جميع انحاء العراق. ثانيا :- ١ - يعاقب كل من يقوم بقتل غزال بغرامة قدرها خمسة الاف دينار، ويحجز لمدة شهر واحد عن كل غزال يقتله، وتضاعف العقوبة عليه في حالة التكرار.٢ - تستوفى الغرامة ممن تفرض عليه فورا، وفي حالة عدم دفعها يباع من ممتلكاته ما يكفي لتسديد مبلغ الغرامة المفروضة عليه. ثالثا :- يكافا الشخص الذي يبلغ عن اية واقعة صيد غزال بمبلغ قدره الف دينار. رابعا :- يطبق هذا القرار من قبل المحافظين او معاونيهم، ورؤساء الوحدات الادارية ويمنحون سلطة قاض لتطبيق العقوبات الواردة فيه وتكون قراراتهم باتة. خامسا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 273 لسنة 1989 نقل ملكية المشروع الحكومي الذي تزيد قمته التقديرية على مليون دينار الى القطاع المختلط او الخاص |
273
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 273 لسنة 1989 نقل ملكية المشروع الحكومي الذي تزيد قمته التقديرية على مليون دينار الى القطاع المختلط او الخاص |
273
عنوان التشريع: قرار نقل ملكية المشروع الحكومي الذي تزيد قمته التقديرية على مليون دينار الى القطاع المختلط او الخاصالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٧٣تاريخ التشريع ٠٨-٠٥-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٥٤ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٥-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٣٣٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات يعمل بالقرار لمدة خمس سنوات فقطالمحتوى استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧/ رمضان/ ١٤٠٩هـ الموافق ٢٣/٤/١٩٨٩ما يلي: اولا: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية نقل ملكية المشروع الحكومي الذي تزيد قيمته التقديرية على مليون دينار الى القطاع المختلط او القطاع الخاص بقيمته التقديرية، وتتخذ الجهة التي تنقل اليها ملكية المشروع شكل شركة مساهمة وفقا لاحكام قانون الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣. ثانيا: تقدر القيمة التقديرية للمشروع من قبل لجنة متخصصة من فنيين وماليين من الجهة المالكة للمشروع وممثل عن كل من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية. ثالثا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة خمس سنوات فقط. صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 705 لسنة 1989 نقل ملكية عقار الى وزارة المالية |
705
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 705 لسنة 1989 نقل ملكية عقار الى وزارة المالية |
705
عنوان التشريع: قرار نقل ملكية عقار الى وزارة الماليةالتصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠٥تاريخ التشريع ٢٠-١١-١٩٨٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٢ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٤٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا :- تنقل ملكية العقار ذي الرقم ٣/١٠٤١ مقاطعة٢ وزيرية العائد الى الاتحاد العام لنقابات العمال الى وزارة المالية ارضا وبناء من دون بدل. ثانيا :- تتولى وزارة المالية بيع العقار المذكور الى وزارة الصناعة والتصنيع العسكري، ويسدد الثمن على النحو الاتي :١- نسبة تساوي النسبة المخصصة لارباح المنتسبين.٢- المتبقي من الثمن يسدد من راسمال وزارة الصناعة والتصنيع العسكري. ثالثا :- يتولى وزيرا الصناعة والتصنيع العسكري والمالية والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 61 لسنة 1983 وجوب تسديد الاقساط المتوجبة الى الوقف |
61
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 61 لسنة 1983 وجوب تسديد الاقساط المتوجبة الى الوقف |
61
عنوان التشريع: قرار وجوب تسديد الاقساط المتوجبة الى الوقفالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١تاريخ التشريع ٠٧-٠٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٢٣ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٩٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦-١-١٩٨٣ ما يلي : - ١- تعتبر المادة الثالثة عشرة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤٩٠ في ١٨-١١-١٩٧٨ الفقرة ( أ ) للمادة ذاتها ويضاف اليها ما ياتي:- ب – تتولى جهة الوقف تبليغ الشخص المملك بوجوب تسديد القسط المستحق عليه خلال مدة شهر واحد من تاريخ الاستحقاق. ويعتبر ممتنعا عن الدفع اذا لم يبادر بتسديد القسط خلال المدة المذكورة. وتطبق بحقه احكام الفقرة ( ا ) من هذه المادة . ٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتسري احكامه على الاشخاص المملكين ممن تاخروا عن تسديد الاقساط المترتبة بذمتهم قبل تاريخ نفاذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 210 لسنة 1991 يستثنى من احكام قرار رقم ٧٢٠ في ١٩٨٩/١١/٩ الذي يحققه المكلف من بيعه قطعة ارض سكنية واحدة ٧٠% نسبة الربح |
210
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 210 لسنة 1991 يستثنى من احكام قرار رقم ٧٢٠ في ١٩٨٩/١١/٩ الذي يحققه المكلف من بيعه قطعة ارض سكنية واحدة ٧٠% نسبة الربح |
210
عنوان التشريع: قرار يستثنى من احكام قرار رقم ٧٢٠ في ١٩٨٩/١١/٩ الذي يحققه المكلف من بيعه قطعة ارض سكنية واحدة ٧٠% نسبة الربحالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١٠تاريخ التشريع ٠٨-٠٧-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦١ | تاريخ العدد: ٠٨-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : اولا- يستثنى من احكام قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (٧٢٠) سبعمائة وعشرين المؤرخ في ٩-١١-١٩٨٩ التاسع من شهر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانينٌّ الربح الذي يحققه المكلف عن بيعه قطعة ارض سكنية واحدة اذا كان لا يمتلك هو او زوجه او اي من اولاده القاصرين غيرها . ثانيا- يتمتع المستفيد من احكام الفقرة (اولا) من هذا القرار مرة واحدة في كل خمس سنوات . ثالثا- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2002 منح المهندس العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المخصصات شهرية اضافة الى اجره المقرر قانونا |
21
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2002 منح المهندس العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المخصصات شهرية اضافة الى اجره المقرر قانونا |
21
عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢١) منح المهندس العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المخصصات شهرية اضافة الى اجره المقرر قانوناالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٥-٠٢-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩١٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٧٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يلغى نص البند سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٦٩ في ٧-٩-١٩٩٩، ويحل محله ما ياتي:سادسا - يمنح المهندس العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والخريج في احدى كليات المجموعة الهندسية الملتحق في الدوائر المذكورة مخصصات شهرية مقدارها ١٠٠٠٠ عشرة الاف دينار اضافة الى اجرة المقرر قانونا.ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٨) قيام دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية في مشروع اقتصادي لاغراض انتاجية وتربوية |
288
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل رقم (٢٢٨) قيام دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية في مشروع اقتصادي لاغراض انتاجية وتربوية |
288
عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢٢٨) قيام دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية في مشروع اقتصادي لاغراض انتاجية وتربويةالتصنيف ادارة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٢٨تاريخ التشريع ٠٤-١١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٣٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - تقوم دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية وتوظيف الخبرات المتوافرة لديها في مشروع اقتصادي تؤسسه في القرية لاغراض انتاجية وتربوية ولتحقيق مواد مالية.ثانيا - يوزع صافي الايراد المتحقق عن نشاطات المشروع الانتاجي المؤسس بموجب هذا القرار، بعد تنزيل كلف مستلزمات الانتاج المباشرة وفق اسعار السوق السائدة واجور العاملين، على الوجه الاتي :١ – نسبة ١٠%عشر من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة.٢ – نسبة ٧٠% سبعين من المئة حوافز للمنتجين المستفيدين من المشروع.٣ – نسبة ١٠% عشر من المئة للمنتسبين المنتجين.٤ – نسبة ١٠% عشر من المئة لاغراض صيانة الاجهزة وتطويرها.ثالثا - توزع النسبتان المنصوص عليهما في الفقرتين ٢ و٣ من البند ثانيا من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها رئيس ديوان الرئاسة، بناء على اقتراح مجلس ادارة القرية، تتضمن اسس توزيعهما والمشمولين بهما وحالات الحجب والحرمان منهما.رابعا - يكون الاستثمار المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار، على سبيل التجربة لمدة سنتين يخضع بعدها الى التقييم.خامسا - لرئيس ديوان الرئاسة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل (٢٣٣) الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٩٣ والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليه |
233
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل (٢٣٣) الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٩٣ والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليه |
233
عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢٣٣) الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٤) لسنة ١٩٩٣ والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليهالتصنيف ابحاث علميةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣٣تاريخ التشريع ١١-١١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٦ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٥٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢٤ في ١٠ / ٢ / ١٩٩٣ والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليه.ثانيا - يستثنى من الغاء الالقاب العلمية المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار من كان ممنوحا لقبا علميا قبل نقله الى ديوان الرئاسة، ويبقى محتفظا به ومتمتعا بامتيازاته.ثالثا - تحجب مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ٢٣٠ في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠١ عن المشمولين بالغاء القابهم العلمية بموجب احكام هذا القرار بصورة تدريجية وفق نسبة مقدارها ١٠% عشر من المئة سنويا وعلى مدى ١٠ عشر سنوات، حتى يتم حجبها بصورة تامة.رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل (٢٣٧) استيفاء نسبة (٠،٥ %) نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل |
237
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل (٢٣٧) استيفاء نسبة (٠،٥ %) نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل |
237
عنوان التشريع: قرارمجلس قيادة الثورة (٢٣٧) استيفاء نسبة (٠،٥ %) نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٣٧تاريخ التشريع ١١-١١-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٥٦ | تاريخ العدد: ١١-١١-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٥٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا- تستوفى نسبة ٠.٥% نصف من المئة من قيمة الماكنة عند تسجيلها لدى دائرة الكاتب العدل. ثانيا - توزع حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار وفق ما ياتي :١ – نسبة ١٠% عشر من المئة ايرادا للخزينة العامة.٢ – نسبة ١٠% عشر من المئة لاغراض صيانة الموجودات وتوفير المستلزمات لتطوير العمل.٣ – نسبة ٨٠% ثمانين من المئة حوافز لمنتسبي دائرة الكاتب العدول.ثالثا - يصدر وزير العدل تعليمات يحدد فيها المشمولين بالحوافز المنصوص عليها في الفقرة ٣ من البند ثانيا من هذا القرار واسس توزيعها وحالات الحرمان منها وما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكامه.رابعا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 1165 لسنة 1981 منح الزوجة الاولى للشهيد السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارت الاحتفاظ بهذه الدار |
1165
قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 1165 لسنة 1981 منح الزوجة الاولى للشهيد السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارت الاحتفاظ بهذه الدار |
1165
عنوان التشريع: قرار رقم ١١٦٥ منح الزوجة الاولى للشهيد السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارت الاحتفاظ بهذه الدارالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٦٥تاريخ التشريع ١٤-٠٩-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٩ | تاريخ العدد: ١٤-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ - ٨ - ١٩٨١ مايلي: - اولا- تضاف الفقرة التالية الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٥٨) في ٣ - ٥ - ١٩٨١, وتعتبر الفقرة (٢) منه ويعدل تسلسل الفقرة التي تليه وفقا لذلك .٢ - تمنح الزوجة الاولى للشهيد دار السكن التي كان يملكها الزوج اذا اختارات الاحتفاظ بهذه الدار . وتمنح الزوجات الاخريات ما هو مقرر لهن بموجب الفقرة (١) من هذا القرار. ثانيا- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...