قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 823 لسنة 1986 منح كل من الموظف او العامل المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٥٢ في ١٨-٥-٨١

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 823 لسنة 1986 منح كل من الموظف او العامل المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٥٢ في ١٨-٥-٨١ 14070001

823 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 823 لسنة 1986 منح كل من الموظف او العامل المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٥٢ في ١٨-٥-٨١

عنوان التشريع: قرار منح كل من الموظف او العامل المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٥٢ في ١٨-٥-٨١

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٢٣

تاريخ التشريع       ٠١-١١-١٩٨٦

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٢٣ | تاريخ العدد: ١٠-١١-١٩٨٦ | رقم الصفحة: ٦٧٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٦ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

ملاحظات            انهى العمل بهذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٣٥٠ لسنة ١٩٨٨

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥-١٠-١٩٨٦ ما يلي :

 

١- يمنح كل من الموظف والعامل المتقاعد المخصصات العائلية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٥٢) ستمائة واثنين وخمسين المؤرخ في ١٨-٥-١٩٨١ الثامن عشر من ايار عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين، وتحل هذه المخصصات محل المخصصات العائلية التي تمنح للموظف او العامل المتقاعد .

 

٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من ١-١١-١٩٨٦ وتسري احكامه على المتقاعدين قبل تاريخ نفاذه وتعدل رواتبهم التقاعدية وفقا لاحكامه .

 

 

                                                            صدام حسين

                                                     رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة