قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 705 لسنة 1989 نقل ملكية عقار الى وزارة المالية

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 705 لسنة 1989 نقل ملكية عقار الى وزارة المالية 14122564

705 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 705 لسنة 1989 نقل ملكية عقار الى وزارة المالية

عنوان التشريع: قرار نقل ملكية عقار الى وزارة المالية

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٧٠٥

تاريخ التشريع       ٢٠-١١-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٨٢ | تاريخ العدد: ٢٠-١١-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٧٤٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

 

اولا :- تنقل ملكية العقار ذي الرقم ٣/١٠٤١ مقاطعة٢ وزيرية العائد الى الاتحاد العام لنقابات العمال الى وزارة المالية ارضا وبناء من دون بدل.

 

ثانيا :- تتولى وزارة المالية بيع العقار المذكور الى وزارة الصناعة والتصنيع العسكري، ويسدد الثمن على النحو الاتي :

١- نسبة تساوي النسبة المخصصة لارباح المنتسبين.

٢- المتبقي من الثمن يسدد من راسمال وزارة الصناعة والتصنيع العسكري.

 

ثالثا :- يتولى وزيرا الصناعة والتصنيع العسكري والمالية والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                                صدام حسين

                                                                        رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة