قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 444 لسنة 1969 منح موظفين سلطات حاكم صلح او حاكم جزاء

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 444 لسنة 1969 منح موظفين سلطات حاكم صلح او حاكم جزاء 14085009

444 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 444 لسنة 1969 منح موظفين سلطات حاكم صلح او حاكم جزاء

عنوان التشريع: قرار منح موظفين سلطات حاكم صلح او حاكم جزاء

التصنيف قضاء

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٤٤

تاريخ التشريع       ٢٧-٠٩-١٩٦٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧٨٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠١-١٩٦٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ٢

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٦٩ | رقم الصفحة: ٧٣٣

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ٨ من المادة ٤٤ من الدستور الموقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧ - ٩ - ١٩٦٩ ما يلي : -

١- يخول وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص اصدار القرارات بمنح الموظفين – من غير الحكام والهيئات التحقيقية - سلطة حاكم صلح او حاكم جزاء تحدد درجاتها حسب الحاجة لغرض ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين التي يمارسون تطبيقها بحكم وظائفهم .

٢- يبقى الموظفي الذي يمنح سلطات بمقتضى الفقرة الاولى من هذا القرار محتفظا بها ما لم يتغير عنوان وظيفته .

٣- يلغى كل نص قانوني يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القرار .

٤- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

 

                                                   احمد حسن البكر

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة