قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1124 لسنة 1983 معاقبة كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1124 لسنة 1983 معاقبة كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار 14055001

1124 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1124 لسنة 1983 معاقبة كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار

عنوان التشريع: قرار معاقبة كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار

التصنيف عقوبات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١١٢٤

تاريخ التشريع       ٢٤-١٠-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-١٠-١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣-١٠-١٩٨٣ ما يلي : -

 

اولا- يعدل نص الفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٥٨ ) في ١٢-١-١٩٨٢ ويقرا على الوجـه الاتـي : -

 

١ – يعاقب بالسجن المؤبد كل من يثبت قيامه بتهريب امواله الى خارج العراق لغرض الاستثمار. وتصادر امواله المنقولة وغير المنقولة الكائنة في العراق، وتسجل باسم وزارة المالية.

 

ثانيا - تعتبر الاموال التي تقرر حجزها طبقا للفقرة ( ١ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٥٨ ) في ١٢-١-١٩٨٢ بحكم المصادرة. وتسجل باسم وزارة المالية.

 

ثالثا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء المختصون ومحافظ البنك المركزي تنفيذه.

 

                                                     صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة