قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 463 لسنة 1989 منع صيد الغزلان في جميع انحاء العراق

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 463 لسنة 1989 منع صيد الغزلان في جميع انحاء العراق 14107536

463 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 463 لسنة 1989 منع صيد الغزلان في جميع انحاء العراق

عنوان التشريع: قرار منع صيد الغزلان في جميع انحاء العراق

التصنيف صيد

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٦٣

تاريخ التشريع       ٣١-٠٧-١٩٨٩

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦٦ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ٤٨٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما يلي:

 

اولا :- يمنع صيد الغزلان في جميع انحاء العراق.

 

ثانيا :- ١ - يعاقب كل من يقوم بقتل غزال بغرامة قدرها خمسة الاف دينار، ويحجز لمدة شهر واحد عن كل غزال يقتله، وتضاعف العقوبة عليه في حالة التكرار.

٢ - تستوفى الغرامة ممن تفرض عليه فورا، وفي حالة عدم دفعها يباع من ممتلكاته ما يكفي لتسديد مبلغ الغرامة المفروضة عليه.

 

ثالثا :- يكافا الشخص الذي يبلغ عن اية واقعة صيد غزال بمبلغ قدره الف دينار.

 

رابعا :- يطبق هذا القرار من قبل المحافظين او معاونيهم، ورؤساء الوحدات الادارية ويمنحون سلطة قاض لتطبيق العقوبات الواردة فيه وتكون قراراتهم باتة.

 

خامسا :- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، يتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

                                                       صدام حسين

                                               رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة