قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 477 لسنة 1983 منح الطبيب قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع

ar-IQ

قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 477 لسنة 1983 منح الطبيب قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع 14062500

477 قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 477 لسنة 1983 منح الطبيب قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع

عنوان التشريع: قرار منح الطبيب قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٤٧٧

تاريخ التشريع       ٠٩-٠٥-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٨ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٣٦٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-٤-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١:يمنح الطبيب الحاصل على شهادة البورد العربي للاختصاصات الطبية قدما لمدة سنتين لاغراض العلاوة والترفيع

 

٢:يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.

 

 

 

                                                                                  صدام حسين

                                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة