نقض — دعوى عمل — عدم استكمال التحقيقات — رقم 427 لسنة 2026 |
1
نقض — دعوى عمل — عدم استكمال التحقيقات — رقم 427 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — دعوى عمل — عدم استكمال التحقيقات — رقم 427 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_CASSATION_427_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 427/الهيئة المدنية/عمل/2026رقم الدعوى الأصلية : 478/عمل/2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتهارمز النتيجة : 12التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز عملالتصنيف الأدق : إثبات العلاقة العقدية العمالية واستكمال التحقيق القضائيالموضوع : المطالبة بصرف رواتب مستقطعة والتحقق من العلاقة العماليةالمواد : المادة 2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 2 | قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : يتوجب على محكمة العمل استكمال تحقيقاتها اللازمة للتحقق من وجود العلاقة العقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال تحري الوقائع وإدخال الجهات الرسمية ذات العلاقة كأشخاص ثالثة في الدعوى للاستيضاح.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقد عمل | رواتب مستقطعة | شخص ثالث | هيئة التصنيع الحربي | الضمان الاجتماعي للعمال | قانون الاثباتملاحظة : أسماء أطراف الدعوى (المدعي، والمدير المفوض لشركة المدعى عليه، ووكيله المحامي) غير مذكورة في أصل النص الصادر، لذا تم الاكتفاء بذكر صفاتهم القانونية نظيفة دون رموز تماشياً مع القواعد الصارمة لحجب الأسماء عمداً.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعى عليه / المدير المفوض لشركة للتجارة والمقاولات العامة واستيراد وتصنيع المعدات العسكرية محدودة المسؤولية إضافة لوظيفته / وكيله المحاميالمميز عليه / المدعيادعى المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه سبق وان عمل مع شركة المدعى عليه بموجب عقد عمل موقع من قبل المدعى عليه اعتباراً من 2024/11/14 وبراتب مقداره مليون وثلاثمائة وعشرون الف دينار الا ان المدعى عليه خالف العقد ولم يصرف له رواتبه للاشهر الرابع والخامس من عام 2025 ولغاية اقامة الدعوى لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بصرف رواتبه للأشهر المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 478/ عمل / 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتاديته للمدعي مبلغاً مقداره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعة واربعون الف دينار عن رواتبه المستقطعة للاشهر الرابع والخامس من عام 2025 مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/23 وطلب عرض الدعوى على الهيئة الموسعة ولم تحصل الموافقة .القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدي عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ، لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وصولاً للحقيقة حيث كان يتعين على المحكمة ادخال كل من دائرة هيئة التصنيع الحربي ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال اشخاصاً ثالثة في الدعوى للاستيضاح عن صحة ادعاء المدعي وكل ما يتطلبه موضوع الدعوى وعما اذا كان لصاحب العمل عمال مضمونين لدى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من بينهم المدعي المميز عليه من عدمه واتخاذ أي اجراء اخر تراه المحكمة لازماً للتحقق من وجود علاقة عقدية بين المدعي والمدعى عليه إضافة لوظيفته المميز من خلال تحري الوقائع عملاً باحكام المادة (2) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18م....
تصديق — راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 646 لسنة 2026 |
1
تصديق — راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 646 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 646 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_646_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 646/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1768/مجلس تدقيق/2025التاريخ : 2026/1/20المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : إداريالتصنيف الفرعي : تقاعدالتصنيف الأدق : استحقاق راتب تقاعدي عن متوفىالموضوع : صرف مستحقات الراتب التقاعدي لأسرة المتوفىالمواد : المادة [غير واضح]النصوص القانونية المستند إليها : المادة [غير واضح] [قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة (2014) المعدل]المبدأ القانوني الرئيسي : قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين بمنح أسرة المتوفى الراتب التقاعدي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون بناءً على الوثائق والقيود المبرزة.الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : راتب تقاعدي | أسرة متوفى | هيئة التقاعد الوطنية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينملاحظة : اسم المعترض محجوب عمداً في الأصل فبقي بصفته فقط. رقم المادة القانونية في المتن الأصلي مشوه برمجياً بسبب المسح الضوئي (ظهر كـ "$(") فتمت الإشارة إليه بـ [غير واضح]. تواريخ الاعتراض والقرار مشوهة بترميز رياضي في المسح وتم إصلاحها إلى التواريخ المقصودة (2025/11/2 و 2025/12/20).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 646 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 676تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية - إضافة لوظيفته.المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترض /قدم المعترض أعلاه عن اسرة المتوفى طلباً يطلب فيه صرف مستحقات الراتب التقاعدي عن المتوفى وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب المقدم بموجب كتابهم المرقم [غير واضح] في ( 2025/8/5) وقد بادر المعترض إلى الاعتراض أمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قراراً بعدد (1768 / مجلس تدقيق / 2025) وتاريخ (2025/11/2) يقضي بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح اسرة المتوفى الراتب التقاعدي ، ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار المذكور طعن به تمييزاً بعريضته المؤرخة في (2025/12/20) طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة [غير واضح] من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة (2014) المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — دعوى عمل — صرف مستحقات — رقم 431 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى عمل — صرف مستحقات — رقم 431 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى عمل — صرف مستحقات — رقم 431 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_AFFIRMED_431_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 431/الهيئة المدنية/عمل/2026 رقم الدعوى الأصلية : [672/عمل/2025] التاريخ : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة عمل بغداد الرصافة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن وتحميل المميز رسم التمييز رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز عملالتصنيف الأدق : المطالبة بمستحقات مالية عمالية وفروقات ضمان اجتماعي الموضوع : صرف مستحقات مالية واشتراكات ضمان اجتماعي المواد : المادة 17/أولاً | المادة 18/1 | المادة [غير واضح] النصوص القانونية المستند إليها : المادة 17/أولاً [قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023] | المادة 18/1 [قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023] | المادة [غير واضح] [قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل] المبدأ القانوني الرئيسي : يلزم صاحب العمل بتسديد المستحقات المالية للعامل بعد إنهاء عقد عمله، بالإضافة إلى فروقات اشتراكات الضمان الاجتماعي المسددة خلافاً لراتبه الحقيقي، ويصلح تقرير الخبير القضائي المعتدل أن يكون سبباً للحكم. الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : مستحقات مالية | عقد عمل | ضمان اجتماعي | خبير قضائي | مكافأة نهاية الخدمةملاحظة : أسماء أطراف الدعوى محجوبة عمداً في الأصل فبقيت بصفاتها فقط. توجد تشوهات برمجية في النص الأصلي ناتجة عن المسح الضوئي (OCR) طالت تاريخ التشكيل في بداية القرار، ورقم وتاريخ الدعوى الأصلية، ورقم مادة قانون الإثبات؛ وتم استبدالها بـ [غير واضح] التزاماً بقواعد النقل الحرفي وعدم التخمين.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 431 / الهيئة المدنية / عمل / 2026 التسلسل : 331تشكلت الهيئة المدنية عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ [2026/1/12] برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميز المدعى عليه المدير المفوض لشركة التواصل العراقية / إضافة لوظيفته . وكيله المحامي المميز عليه المدعي ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل بغداد الرصافة انه عمل لدى المدعى عليه ولم يتم صرف مستحقاته المالية ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بدفع مستحقاته عن راتب شهر أيار لسنة (2025) وحوافز شهري آذار ونيسان من سنة [2025] ومكافأة نهاية الخدمة واجور الاجازات السنوية المتراكمة واجور اشتغاله ايام الأعياد والعطل الرسمية وساعات العمل الاضافية وتسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي وفروقات الاشتراكات وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [672/عمل/2025] وبتاريخ [2025/11/30] حكما حضورياً قضى بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (مليون واربعمائة الف دينار عن راتب شهر أيار لسنة (2025) ومبلغ مقداره (مليونين وثلاثمائة وثمانون الف دينار عن مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ مقداره (ثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة وستون الف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينار عن الإجازات السنوية المتراكمة ومبلغ مقداره ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وثمانون الف وستمائة وتسعون دينار عن اشتراكات الضمان الاجتماعي وفروقاته الخاصة بالمدعي عن الفترات المفصلة في الحكم ورد دعوى المدعي فيما يخص مطالبته باجور العمل أيام العطل والمناسبات وساعات العمل الإضافية وحوافز شهري (أيار) ونيسان وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/29. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المدعي / المميز عليه كان يعمل لدى المدعى عليه إضافة لوظيفته وبعد انهاء عقد عمله بقيت له مستحقات مالية بذمة صاحب العمل إضافة الى فروقات اشتراكات الضمان الاجتماعي المسددة خلافاً لراتبة الحقيقي التي يلزم صاحب العمل بتسديدها وفقاً لاحكام المواد (17 / اولاً و (18/1) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 وحيث تم احتساب كل ما يستحقه المدعي من حقوق مالية بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة [غير واضح] من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيس زيدون سعدون ط حسين. م / رنا الهيئة المدنية...
نقض — طعن لمصلحة القانون — المساس بأموال الدولة — رقم 714 لسنة 2026 |
1
نقض — طعن لمصلحة القانون — المساس بأموال الدولة — رقم 714 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — طعن لمصلحة القانون — المساس بأموال الدولة — رقم 714 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_CASSATION_714_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 714/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 2863/اعتراضية/ب/2024 التاريخ : 2026/1/21 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بعقوبة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : قبول الطعن ونقض الحكم البدائي وإعادة إضبارة الدعوى رمز النتيجة : 2 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : طعن لمصلحة القانون التصنيف الأدق : التعويض عن فوات منفعة لإبطال قيد عقار مباع بالمزايدة الموضوع : طعن الادعاء العام لمصلحة القانون في حكم يلزم وزير العدل بالتعويض المواد : غير مذكورةالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورةالمبدأ القانوني الرئيسي : لا يلتزم وزير العدل إضافة لوظيفته بالتعويض عن إعادة بدل مزايدة علنية سُلم للدائن، لكون إيداع البدل تم وفق إجراءات تنفيذية أصولية، وإلزام الدائرة بالتعويض يمس بأموال الدولة ومصالحها. الأسباب الثانوية : صدور قرار من المنفذ العدل بإحضار الدائن المذكور لغرض إعادة بدل البيع الذي استلمه دون وجه حق، مما يجعل بدل البيع بذمة الدائن وليس بذمة دائرة المدعى عليه. كلمات مفتاحية : طعن لمصلحة القانون | تعويض | فوات منفعة | مزايدة علنية | أموال الدولة | الادعاء العام ملاحظة : تم استبدال بعض الأرقام والتواريخ المشوهة برمجياً في النص الأصلي (الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي) بـ [غير واضح] التزاماً بقاعدة النقل الحرفي وعدم التخمين. تم ترميز اسم الدائن للحفاظ على الخصوصية. تم حذف تكرار الترويسة من الصفحة الثانية وتذييل الصفحة الأولى للحفاظ على استرسال النص. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 714 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 739تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- طالب الطعن لمصلحة القانون رئيس الادعاء العام - إضافة لوظيفته. ادعى المدعي لدى محكمة بداءة بعقوبة انه سبق وان قامت مديرية التنفيذ في بعقوبة بالإعلان عن بيع العقار المرقم بالإنابة عن مديرية تنفيذ بلدروز في الاضبارة المرقمة [غير واضح] وحضر المدعي موعد المزايدة وقام بشراء العقار وتسديد البدل وتسجيل العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري ، ثم تبين أن إجراءات المزايدة كانت خلافاً للقانون وقد اقام صاحب العقار الدعوى المرقمة [غير واضح] في 2024/4/25 وقد أصدرت المحكمة حكمها بإبطال قيد العقار المذكور آنفاً ، مما سبب ضرر للمدعي ، لذا طلب دعوة المدعى عليه وزير العدل / إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بالتعويض الذي قدره بمبلغ خمسون مليون دينار عن الضرر الذي أصابه جراء عمل الدائرتين التابعتين له إضافة لوظيفته وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [غير واضح] وبتاريخ (2024/12/23) حكماً غيابياً بالزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغاً مقداره (ثمانية ملايين دينار عن فوات المنفعة من تاريخ التسديد كامل بدل العقار المذكور في 2023/1/17 لغاية إقامة الدعوى في (2024/7/4) وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، اعترض وكيل المدعى عليه وزير العدل / إضافة لوظيفته على الحكم الغيابي طالباً إبطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 2863 / اعتراضية / ب / 2024) وبتاريخ 2025/7/15 حكماً حضورياً برد الاعتراض شكلاً وتحميل المعترض رسم الاعتراض ، وبتاريخ 2025/9/17 قدم وكيل المدعى عليه / إضافة لوظيفته طعناً لمصلحة القانون على الحكم البدائي المرقم أعلاه ، طلبت رئاسة الادعاء العام / هيئة الطعن لمصلحة القانون بموجب كتابها بالعدد [غير واضح] في [غير واضح] المعنون الى محكمة التمييز الاتحادية قبول الطعن لمصلحة القانون ونقض الحكم. القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان رئيس الادعاء العام طعن لمصلحة القانون بموجب لائحة الطعن المقدمة من قبله بالعدد (209/321 / طعن / 2025) في 2026/1/12 طالباً قبوله ونقض الحكم البدائي الصادر عن محكمة بداءة بعقوبة في الدعوى المرقمة 2863 / اعتراضية / ب 2024/3 في 2024/12/23 للأسباب الواردة فيها ولدى الرجوع الى الدعوى البدائية المرقمة 2863 / ب 2024/3 المتكونة بين المدعي المعترض عليه وبين المدعى عليه وزير العدل إضافة لوظيفته المعترض والتي موضوعها المطالبة بالتعويض البالغ خمسون مليون دينار وحيث ان المدعي سبق له وان اقام الدعوى المرقمة 3970 / ب 2024/2 امام محكمة بداءة بعقوبة لمطالبة المدعى عليه ذاته بإعادة مبلغ بدل المزايدة وكان مالها ان محكمة الاستئناف في ديالى بصفتها الاصلية قررت فسخ الحكم البدائي في 2025/2/2 كلياً ورد الدعوى باعتبار ان بدل بيع المزايدة المطلوب اعادته اصبح بذمة الدائن (أ.ح.ع) وليس بذمة دائرة المدعى عليه / إضافة لوظيفته وقد صدر قرار من المنفذ العدل في بعقوبة باحضار الدائن المذكور لغرض إعادة بدل البيع الذي استلمه دون وجه حق والذي صدق تمييزاً ، الامر الذي يتأسس عليه ان يكون موضوع الدعوى محل طلب الطعن لمصلحة القانون لا سند له من القانون حيث ان المدعى عليه - إضافة لوظيفته غير مسؤول عن إعادة البدل المسلم وان إيداع البدل لدى مديرية التنفيذ بنتيجة المزايدة العلنية كان جراء إجراءات تنفيذية أصولية ، مما يكون الحكم المطعون فيه لمصلحة القانون من شأنه المساس بأموال الدولة ومصالحها ، لذا قرر قبوله ونقض الحكم البدائي الصادر عن المحكمة بالعدد 2863 اعتراضية / ب 3 / 2024 في 2025/7/15 وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم واشعار رئيس الادعاء العام بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21نائب الرئيس زيدون سعدون...
نقض — طعن لمصلحة القانون — تكرار التعويض — رقم 640 لسنة 2026 |
1
نقض — طعن لمصلحة القانون — تكرار التعويض — رقم 640 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — طعن لمصلحة القانون — تكرار التعويض — رقم 640 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMPENSATION_CASSATION_640_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 640/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 3647/ب/2023التاريخ : 2026/1/20المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرماديالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : قبول الطعن ونقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى لردهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : طعن لمصلحة القانونالتصنيف الأدق : التعويض عن مصادرة سهام في عقارالموضوع : طعن الادعاء العام لمصلحة القانون في حكم يلزم وزير المالية بالتعويضالمواد : غير مذكورةالنصوص القانونية المستند إليها : غير مذكورة [قانون رقم 53 لسنة 1976]المبدأ القانوني الرئيسي : لا يجوز تكرار الحكم بالتعويض عن إطفاء الحقوق التصرفية في العقار إذا سبق صدور قرار بالتعويض من جهة مختصة (هيئة دعاوى الملكية)، ويُعد الحكم المتضمن تكرار التعويض خرقاً للقانون يمس بأموال الدولة ومصالحها.الأسباب الثانوية : إطفاء الحقوق التصرفية تم وفق القانون، وعدم استلام المدعين لحصصهم من بدل الإطفاء أمر متروك لهم ولا يبرر إقامة دعوى جديدة بالتعويض.كلمات مفتاحية : طعن لمصلحة القانون | تعويض | مصادرة سهام | إطفاء حقوق تصرفية | هيئة دعاوى الملكية | أموال الدولة | قسام نظاميملاحظة : تم ترميز أسماء المدعين في النص الأصلي للحفاظ على الخصوصية. بعض التواريخ في الأصل تبدو غير منطقية (مثل سنة الطعن 2020، 2029 بينما تاريخ القرار 2026) ولكن تم نقلها حرفياً كما وردت التزاماً بقاعدة عدم التصحيح وتجنب التخمين.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراق .مجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 640 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 655تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-طالب الطعن لمصلحة القانون / رئيس الادعاء العام / إضافة لوظيفتهسبق وان أصدرت محكمة بداءة الرمادي بالعدد 3647 / ب / 2023 في 2024/12/29 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته للمدعين (م.ر.ج) و (س.ر.ج) و (إ.ر.ج) و (ا.ر.ج) و (م.ر.ج) مبلغاً مقداره خمسة وثلاثون مليون وستمائة وعشرة الاف ومائتان واثنان دينار عراقي توزع عليهم حسب القسام النظامي مع تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعين ورد دعوى المدعين بالزيادة وتحميلهم الرسوم والمصاريف النسبية واتعاب محاماة وكلاء المدعى عليه إضافة لوظيفته قدم وكيلا المدعى عليه وزير المالية إضافة لوظيفته طعن لمصلحة القانون بالحكم المذكور أعلاه وطلبت رئاسة الادعاء العام هيئة الطعن لمصلحة القانون بكتابها المرقم 323/250 / طعن 2020 في 2029/1/12 المعنون الى محكمة التمييز الاتحادية قبول الطعن لمصلحة القانون .القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان رئيس الادعاء العام طعن لمصلحة القانون بموجب لائحة الطعن المقدمة من قبله بالعدد 250/ 323 / طعن 2025 في 2029/1/12 طالباً قبوله ونقض الحكم البدائي الصادر عن المحكمة بداءة الرمادي بالدعوى المرقمة 3647/ب/2023 في 2024/12/29 والمتضمن إلزام المدعى عليه وزير المالية إضافة لوظيفته بتأديته للمدعين مبلغ التعويض عن مصادرة سهامهم في العقار المرقم 12 م 180 الصوفية، وحيث ان هنالك قرار صادر عن هيئة دعاوى الملكية / فرع الانبار بالعدد 861484 في 2013/6/6 بتعويض المدعيتين في العقار موضوع الدعوى وصدق تمييزاً بقرار هيئة الطعن التمييزي المرقم 3842 / تمييز / 2013 في 2013/7/17 وتصحيحاً بالقرار التمييزي المرقم 6335 / تصحيح / في 2013/9/3 وان إطفاء الحقوق التصرفية كان وفق القانون رقم 53 لسنة 1976 وان عدم استلام المدعيين لحصصهم من بدل الإطفاء امر متروك لهم حيث لا يجوز تكرار الحكم بالتعويض وتكون دعواه موجبة للرد وبما ان المحكمة الموضوع سارت خلافاً لما تقدم ولان الحكم قد تضمن خرقاً لاحكام القانون كان من شأنه المساس بأموال الدولة ومصالحها ، لذا قرر قبوله ونقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لردها واشعار رئيس الادعاء العام بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — طعن لمصلحة القانون — حماية الأموال العامة — رقم 508 لسنة 2026 |
1
نقض — طعن لمصلحة القانون — حماية الأموال العامة — رقم 508 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — طعن لمصلحة القانون — حماية الأموال العامة — رقم 508 لسنة 2026المعرّف الموحّد: CONTRACT_CASSATION_508_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 508/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 4580/ب/2024التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الديوانيةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : قبول الطعن ونقض الحكم البدائي وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : طعن لمصلحة القانونالتصنيف الأدق : المطالبة بمستحقات مالية عن عقد أعمال هندسية ضد نقابة المحامينالموضوع : طعن الادعاء العام لمصلحة القانون في حكم يلزم نقيب المحامين بدفع مستحقات ماليةالمواد : المادة 124/3 | المادة 166 | المادة 167 | المادة 111 | المادة 177/1 | المادة [غير واضح]النصوص القانونية المستند إليها : المادة [غير واضح] [قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017] | المادة 124/3 [قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل] | المادة 166 [قانون المحاماة] | المادة 167 [قانون المحاماة] | المادة 111 [قانون المحاماة] | المادة [غير واضح] [قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 56 لسنة 1981] | المادة [غير واضح] [قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل] | المادة 177/1 [القانون المدني] | المادة [غير واضح] [قانون الاثبات النافذ]المبدأ القانوني الرئيسي : أموال نقابة المحامين تعد من الأموال العامة لوجود مساهمة حكومية فيها وتخضع للرقابة، ولا يجوز تحميلها التزامات مالية دون تكليف المدعي بإثبات دعواه بإبراز نسخة من العقد المبرم والتحقق من صحته ونفاذه قبل الإحالة إلى الخبرة الفنية.الأسباب الثانوية : قانون المحاماة أعطى دوراً كبيراً لرئيس الادعاء العام لمتابعة ومراقبة شؤون النقابة والطعن بقراراتها، كما أن ديون صندوق تقاعد المحامين تستحصل وفق قانون تحصيل الديون الحكومية، مما يضفي صفة المال العام على أموال النقابة.كلمات مفتاحية : طعن لمصلحة القانون | الادعاء العام | أموال عامة | نقابة المحامين | عقد مقاولة | إثبات العقد | خبرة فنيةملاحظة : تم استبدال الأرقام والتواريخ والمواد المشوهة برمجياً في النص الأصلي (الناتجة عن أخطاء المسح الضوئي OCR) بـ [غير واضح] التزاماً بقاعدة النقل الحرفي وعدم التخمين. تم ترميز اسم المدعي في النص للحفاظ على الخصوصية.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 508 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 314تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-طالب الطعن لمصلحة القانون رئيس الادعاء العام / إضافة لوظيفته.ادعى المدعي (و.ح.د) بوساطة وكيله لدى محكمة بداءة الديوانية بانه سبق وان تعاقد موكله مع المدعى عليه ( نقيب المحامين العراقيين / إضافة لوظيفته للقيام بأعمال الحدل والدفن والتسوية واعداد التصاميم والمخططات الافرازية للقطعة المرقمة 933/12م 23 أبو الفضل بموجب الاتفاقية المؤرخة في 2022/11/27 وحسب الشروط الواردة فيها ، وحيث ان موكله اكمل التزاماته كافة وان لجنة المتابعة المشكلة من قبل نقابة المحامين في الديوانية قد صادقت على قيامه بإنجاز التزاماته وكذلك الاعمال الإضافية التي كلفته بها اللجنة وترتب بذمة المدعى عليه مبلغ مقداره ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليون دينار) إضافة لمبلغ خمسون مليون دينار عن اعمال إضافية ، لذا طلب دعوته إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتأديته له مبلغ مقداره (اربعمائة وسبعة وثمانون مليون دينار عن قيمة المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة بداءة الديوانية بالعدد ( 4580 / ب / 2024) وبتاريخ (2025/5/7) حكماً حضورياً بالزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (اربعمائة وسبعة وثلاثون مليون دينار بواقع ثلاثمائة وسبعة عشر مليون دينار) عن المتبقي من مبلغ العقد ومبلغ مائة وعشرون مليون ( عن قيمة التعويض الاتفاقي الغرامات التأخيرية وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية مع تحميل كل طرف اتعاب محاماة وكيل الطرف الآخر ، وبتاريخ 2025/6/24 اعترض وكيل المدعى عليه / إضافة لوظيفته على الحكم البدائي طالباً إبطاله، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 4580 / اعتراضية / 2024) وبتاريخ 2025/8/3 حكماً حضورياً برد اعتراض المعترض شكلاً وتحميله رسم الاعتراض مع تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، طعن وكيل المعترض المدعى عليه اضافة لوظيفته بالحكم استئنافاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/8/18 ، قررت محكمة استئناف القادسية بالعدد [غير واضح] في 2025/10/26 بتأييد الحكم البدائي ورد الطعن الاستئنافي مع تحميله المصاريف ، طعن وكيل المستأنف المدعى عليه إضافة لوظيفتة بالقرار تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في ( 2025/11/24) مع ملحقته المؤرخة في [غير واضح] ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 5370 / الهيئة الاستئنافية منقول / 2025) والمؤرخ [غير واضح] وبتاريخ (2025/11/30) قدم وكيل المدعى عليه / إضافة لوظيفته طعناً لمصلحة القانون بالحكم البدائي المؤرخ في 2025/5/7 ، طلبت رئاسة الادعاء العام هيئة الطعن لمصلحة القانون بموجب كتابها بالعدد (276/ طعن / 2432025) في 2029/1/8 المعنون الى محكمة التمييز الاتحادية قبول الطعن لمصلحة القانون ونقض الحكم.القرار لدى التدقيق والمداولة ، وجد ان رئيس الادعاء العام طعن لمصلحة القانون بموجب لائحة الطعن المقدمة من قبله بالعدد [غير واضح] في [غير واضح] طالباً قبوله ونقض الحكم الصادر عن محكمة بداءة الديوانية بالعدد ( 4580 / ب / 2024 ) في ( 2025/5/7 ) والمتكون بين المدعي (و.ح.د) والمدعى عليه نقيب المحامين العراقيين إضافة لوظيفته وموضوعه مطالبة المدعي للمدعى عليه بمستحقاته البالغة (اربعمائة وسبعة وثمانون مليون دينار) الناتجة عن اعمال الحدل والدفن والتسوية واعداد التصاميم والمخططات الافرازية للقطعة المرقمة 933/12م 23 أبو الفضل بموجب الاتفاقية المؤرخة في 2022/11/27 وان محكمة الموضوع اجابت دعوى المدعي في الحكم موضوع الطعن لمصلحة القانون وبعد الطعن في الحكم عن طريق الاعتراض على الحكم الغيابي فقد تم رد الطعن شكلاً وتأيد استئنافاً بالحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف القادسية بصفتها الاصلية بالعدد 637/س/ 2025 في 2025/10/26 وتصديقه تمييزاً بقرار هذه المحكمة بالعدد 5370 / الهيئة الاستئنافية منقول / 2025 في 2025/12/28 وبعد التدقيق والمداولة، وجد ان موضوع الدعوى يكون مشمولاً باحكام المادة [غير واضح] من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 ذلك ان أموال نقابة المحامين تعد من الأموال العامة لان هنالك مساهمة من الدولة في أموال النقابة طبقاً لنص المادة (124/3) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل التي اعتبرت مساهمة الحكومة ضمن مالية النقابة كما ان المواد (166 و 167) من قانون المحاماة المذكور اجازت لرئيس الادعاء العام الطعن بقرارات النقابة وقرارات مجلس التأديب ذات الصلة بعمل المحامين وان المادة (111) من القانون بينت بانه لا يجوز ان ترفع الدعوى التأديبية على المحامي الا بقرار من مجلس النقابة او رئيس الادعاء العام مما يعني ان قانون المحاماة اعطى دور كبير لرئيس الادعاء العام لمتابعة ومراقبة شؤون النقابة وبالتالي تعتبر أموال النقابة من الأموال العامة ذات النفع العام لا سيما وان المادة [غير واضح] من قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 56 لسنة 1981 اشارت الى انه يطبق في استحصال ديون الصندوق قانون تحصيل الديون الحكومية وبالتالي فهي أموال ذات طبيعة عامة تخضع للرقابة الحكومية وهذا ماورد في احكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل بموجب المادة [غير واضح] حيث اضفى صفة المال العام على أموال النقابات والاتحادات واخضاعها للرقابة الحكومية مما يقتضي المحافظة عليها وعدم تحميلها التزامات المالية غير دقيقة ، وحيث تبين من الحكم البدائي الذي لم يتم الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن القانونية موضوعاً وانما تناولت الطعون المشار اليها أنفاً الجوانب الشكلية فقط ولدى الرجوع الى موضوع الدعوى فقد وجد ان محكمة الموضوع لم تكلف المدعي باثبات دعواه بابراز نسخة من العقد المبرم بين الطرفين والتحقق من صحته أولاً ونفاذه ثانياً وهل لا يزال نافذاً ام تم فسخه رضاء او قضاء طبقاً لنص المادة (177/1) من القانون المدني وبعد التحقق فعندئذ إحالة موضوع الدعوى الى الخبرة الفنية دون التقيد بعدد الخبراء من ذوي الخبرة والاختصاص لاحتساب مستحقات المدعي المالية او الغرامات التأخيرية المستحقة وحيث ان للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم اتخاذ أي اجراء من إجراءات الاثبات تراه لازما لكشف الحقيقة المادة [غير واضح] من قانون الاثبات النافذ لذا قرر قبول الطعن ونقض الحكم البدائي الصادر عن محكمة بداءة الديوانية بالعدد 4580 /ب/ 2024 في 2025/5/7 وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم واشعار رئيس الادعاء العام بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد شكلا — دعوى عمل — عدم ذكر اسم الخصم — رقم 59 لسنة 2026 |
1
رد شكلا — دعوى عمل — عدم ذكر اسم الخصم — رقم 59 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: رد شكلا — دعوى عمل — عدم ذكر اسم الخصم — رقم 59 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_DISMISSED_FORM_59_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 59/الهيئة المدنية/عمل/2026 رقم الدعوى الأصلية : 505/عمل/2025 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة عمل بغداد الرصافة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلا وتحميل المميز رسم التمييز رمز النتيجة : 5التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز عملالتصنيف الأدق : الطعن التمييزي الخالي من اسم الخصم الموضوع : طلب إرجاع إلى الوظيفة والتعويض عن الطرد المواد : المادة 205/2 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 205/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل] المبدأ القانوني الرئيسي : تعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم في عريضة الطعن التمييزي بيانات جوهرية، ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز، وعدم ذكرها يوجب رد الطعن شكلاً. الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : طعن شكلي | بيانات جوهرية | عريضة الطعن | قانون المرافعات | خصومةملاحظة : اسم المميز محجوب عمداً في الأصل فبقي بصفته فقط. توجد تشوهات برمجية في النص الأصلي ناتجة عن المسح الضوئي (OCR) طالت رقم المادة القانونية (ظهرت كـ $(x,0)$) وتمت الإشارة إليها بـ [غير واضح] في النص النظيف التزاماً بالنقل الحرفي. بعض التواريخ المشوهة برمجياً تم إصلاحها لتعكس الأرقام المقصودة. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحادية العدد : 59 / الهيئة المدنية / عمل / 2026 التسلسل : 52تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميز المدعي المميز عليه / قرار محكمة عمل بغداد الرصافة بالعدد 505 / عمل / 2025 في 2025/11/20 ادعى المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه بتاريخ 2024/8/11 باشر بالعمل بصفة معاون مدقق لدى المدعى عليه رئيس الاتحاد الغرف التجارية إضافة لوظيفته وبتاريخ 2024/9/30 تم انهاء خدماته دون سابق انذار لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه إضافة لوظيفته ارجاعه الى العمل وتعويضه عن الطرد وتحميله الرسوم والمصاريف القانونية أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 505/ عمل / 2025 في 2025/11/20 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي مع تحميله المصاريف والرسوم واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/11. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة عمل الرصافة بالعدد (505 / عمل / 2025 في 2025/11/20) وان عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميز قد تضمنت ان اسم المميز عليه هو حكم محكمة العمل المشار إليه خلافاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي أوجبت شمول عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ... الخ وتعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم بيانات جوهرية ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ونظراً لعدم ذكر تلك البيانات فتكون عريضة الطعن التمييزي واجبة الرد شكلاً، وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقراراتها المرقمة 94 / الهيئة الموسعة المدنية / 2011 في 2011/12/25 و 112 / الهيئة الموسعة المدنية / 2019 في 2019/3/27 ، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب — رقم 382 لسنة 2026 |
1
تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب — رقم 382 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — إعادة محاكمة — عدم توفر الأسباب — رقم 382 لسنة 2026المعرّف الموحّد: RETRIAL_AFFIRMED_382_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 382/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1/إعادة محاكمة/2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة هيتالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / إعادة محاكمةالتصنيف الأدقّ : طلب إعادة محاكمة لقرار بدائيالموضوع : طلب إعادة محاكمة لادعاء تزوير أوراقالمواد : 196النصوص القانونية المستند إليها : المادة 196 قانون المرافعات المدنيةالمبدأ القانوني الرئيسي : عدم توفر أي سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمةالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : إعادة محاكمة | تزوير أوراق | شهادة وفاة | إقرار كتابيملاحظة : تم تصحيح شوائب قراءة المسح الضوئي (OCR) في بعض التواريخ وأرقام الدعاوى المشوهة بالرموز في النص الأصلي بالاستناد إلى سياق القرار.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد: 382/الهيئة المدنية/2026التسلسل: 491تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي:-المميز / طالب إعادة المحاكمةوكيله المحاميالمميز عليه المطلوب إعادة المحاكمة ضده / مدير دائرة صحة الانبار / إضافة لوظيفتهادعى وكيل طالب إعادة المحاكمة لدى محكمة بداءة هيت انه سبق وان أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المرقم 733 في 2023/9/11 والمكتسب الدرجة القطعية والقاضي برد دعوى موكله والحصول موكله على إقرار كتابي بتزوير الأوراق من شانه التأثير على الحكم لذا طلب دعوة طالب إعادة المحاكمة ضده للمرافعة وابطال قرار المطعون به وابطال شهادة الوفاة وتغيير اسم المتوفى مع تحميل المطلوب إعادة المحاكمة ضده كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 1/إعادة محاكمة/2025 في 2025/11/20 حكماً حضورياً يقضي برد طلب طالب إعادة المحاكمة مع تحميله الرسوم والمصاريف بضمنها اتعاب محاماة وكيل المطلوب المحاكمة ضده طعن وكيل طالب إعادة المحاكمة بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/11/24.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من ادلة الدعوى والتحقيقات القضائية الجارية من قبل محكمة الموضوع عدم توفر أي سبب من أسباب طلب إعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية في طلب إعادة المحاكمة للحكم البدائي المرقم (733/ب/2023) [رقم يحتاج تثبّتاً] الصادر في (2023/9/11) لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
نقض — حقوق عمالية — عدم التحقق من التقادم — رقم 437 لسنة 2026 |
1
نقض — حقوق عمالية — عدم التحقق من التقادم — رقم 437 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — حقوق عمالية — عدم التحقق من التقادم — رقم 437 لسنة 2026المعرّف الموحّد: LABOR_RIGHTS_CASSATION_437_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 437/الهيئة المدنية/عمل/2026رقم الدعوى الأصلية : 859/ع/2025التاريخ : 2026/1/18المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوىرمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : عملالتصنيف الأدقّ : مطالبة بحقوق عمالية (مبالغ مستقطعة)الموضوع : المطالبة بمبالغ مستقطعة من الراتب دون سببالمواد : 51/أولاًالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 51/أولاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015المبدأ القانوني الرئيسي : ضرورة التحقق من تاريخ إنهاء خدمات العامل لاحتساب مدة التقادم المانع من سماع دعوى المطالبة بالحقوق العماليةالأسباب الثانوية : لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوىكلمات مفتاحية : قانون العمل | مبالغ مستقطعة | مدة التقادم | إنهاء الخدمةملاحظة : تم تصحيح تشوهات المسح الضوئي (OCR) في أرقام المواد والتواريخ وأرقام الدعاوى (مثل 51/أولاً و 859/ع/2025) بالاستناد إلى سياق القرار.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد: 437/الهيئة المدنية/عمل/2026التسلسل: 566تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:-المميز / المدعيالمميز عليه / المدعى عليه المدير العام للشركة العربية للمضادات الحيوية إضافة لوظيفته.ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل الرصافة انه عمل لدى المدعى عليه وانه قام باستقطاع من راتبه بنسبة (20) منذ عام (2022) وتوزيعها على المخصصات دون سبب، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بدفع المبالغ المستقطعة من مخصصات رواتبه للفترة منذ [2022/10] وصرف فروقات الرواتب المستقطعة المذكورة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (859/ع/2025) وبتاريخ (2025/11/20) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/11.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى حيث لم تتحقق المحكمة عن تاريخ انهاء خدمات عمل المدعي / المميز من العمل والذي يعتبر هذا التاريخ هو تاريخ ابتداء مدة التقادم المانع من سماع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة للعامل عن علاقات العمل وفقاً لاحكام المادة (51/أولاً) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تغيير اسم طفل — صدور قرار بالتبديل — رقم 377 لسنة 2026 |
1
تصديق — تغيير اسم طفل — صدور قرار بالتبديل — رقم 377 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تغيير اسم طفل — صدور قرار بالتبديل — رقم 377 لسنة 2026المعرّف الموحّد: NAME_CHANGE_AFFIRMED_377_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 377/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 4746/ب/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرماديالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / بداءةالتصنيف الأدقّ : دعوى إلغاء قرار تغيير اسم طفلالموضوع : المطالبة بإلغاء قرار تغيير اسم طفل صادر من مديرية الجنسيةالمواد : 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : صحة تغيير الاسم لصدوره بموجب قرار تبديل اسم من مديرية الجنسية والمعلومات المدنية وفقاً للقانونالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تغيير اسم | الأحوال الشخصية | مديرية الجنسية | تبديل الاسمملاحظة : تم تصحيح تشوهات المسح الضوئي (OCR) في أرقام المواد والتواريخ (مثل المادة 210/2 وتاريخ الدعوى 2025/11/2) بالاستناد إلى سياق القرار. الأسماء المحجوبة في الأصل نُسخت كصفات مجردة تطبيقاً لقواعد الحجب.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد: 377/الهيئة المدنية/2026التسلسل: 352تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي:-المميزة / المدعيةوكيلها المحاميالمميز عليه المدعى عليه / - وزير الداخلية / إضافة لوظيفته.ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الرمادي انه سبق وان أصدرت محكمة الأحوال الشخصية حكماً بالإبقاء على اسم طفلها، وان المدعى عليه الثاني قد استحصل على قرار من المدعى عليه الأول بتغير الاسم خلافاً للقانون، لذا طلبت دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بإلغاء قرار تغيير الاسم وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (4746/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/2) حكماً حضورياً برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/11/25.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان تصحيح اسم ابن المدعية (المميزة) قد تم بموجب قرار تبديل الاسم الصادر عن مديرية الجنسية والمعلومات المدنية بالعدد 3254 في 2025/7/13، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — فروقات تعديل إصابة — تطبيق سليم للقانون — رقم 354 لسنة 2026 |
1
تصديق — فروقات تعديل إصابة — تطبيق سليم للقانون — رقم 354 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — فروقات تعديل إصابة — تطبيق سليم للقانون — رقم 354 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_354_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 354/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 1817/مجلس تدقيق/2025 التاريخ : 2026/1/11 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تقاعدالتصنيف الأدقّ : مطالبة بفروقات تعديل نسبة إصابة الموضوع : الطعن بقرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين حول تاريخ احتساب فروقات تعديل نسبة الإصابة المواد : [غير واضح] النصوص القانونية المستند إليها : المادة [غير واضح] من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : صحة قرار مجلس التدقيق لكونه تطبيقاً سليماً لأحكام القانون استناداً للوثائق والقيود المبرزة الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : تقاعد | نسبة الإصابة | فروقات | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينملاحظة : رقم المادة القانونية في الأصل ظهر كرمز مشوه بسبب طمس/تشوه المسح فتم وضع [غير واضح].═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد: 354/الهيئة المدنية/2026 التسلسل: 279تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:-المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية - إضافة لوظيفته. المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترض /قدم المعترض طلباً يطلب فيه صرف فروقات تعديل نسبة الإصابة من تاريخ اصابته في (2011/9/8) وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب المقدم بموجب كتابهم المؤرخ (2025/8/2) وقد بادر المعترض إلى الاعتراض أمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قراراً بعدد (1817/مجلس تدقيق/2025) وتاريخ (2025/11/17) يقضي بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح المعترض فروقات تعديل نسبة الإصابة اعتباراً من تاريخ (2018/5/2) ورد طلب المعترض بتعديل النسبة من تاريخ اصابته في (2011/9/8) ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار المذكور طعن به تمييزاً بعريضته المؤرخة في (2025/12/21) طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة [غير واضح] من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
رد طلب التصحيح — تعويض حادث دهس — عدم جواز التصحيح — رقم 284 لسنة 2026 |
رقم القانون
رد طلب التصحيح — تعويض حادث دهس — عدم جواز التصحيح — رقم 284 لسنة 2026 |
رقم القانون
عنوان القرار: رد طلب التصحيح — تعويض حادث دهس — عدم جواز التصحيح — رقم 284 لسنة 2026المعرّف الموحّد: COMP_CORRECTION_DENIED_284_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 284/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : بغداد/2023/ص/21التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : اللجنة القضائية لتقدير التعويض في شركة التامين الوطنيةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينةرمز النتيجة : 7التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / تعويضالتصنيف الأدقّ : طلب تصحيح قرار تمييزي خاص بتقدير تعويض عن حادث دهسالموضوع : الطعن تصحيحاً بقرار محكمة التمييز الاتحادية المتعلق بقرار لجنة تقدير التعويضالمواد : 4النصوص القانونية المستند إليها : الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 815 لسنة 1982المبدأ القانوني الرئيسي : القرار التمييزي الصادر في قضايا التعويض لا يقبل التصحيح استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 815 لسنة 1982الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : طلب تصحيح | تقدير التعويض | حادث دهس | قرار مجلس قيادة الثورة المنحلملاحظة : الأسماء في أصل القرار كانت محجوبة أو فارغة وتم إيراد الصفات مجردة كما وردت.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 284 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 147تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-طالب التصحيح / المميز / طالب التعويض /المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه قرار اللجنة القضائية لتقدير التعويض المرقم / بغداد / 2023 /ص/ 21 في 2023/5/4بتاريخ 2018/9/27 حصل حادث دهس للمدعو وأدى الحادث الى اضرار مادية وقد أصدرت لجنة تقدير التعويض في شركة التامين الوطنية قرارها بالعدد بغداد / 2023 / ص / 21 في 2023/5/4 رد طلب طالب التعويض ولعدم قناعة طالب التعويض بالقرار فقد طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة في 2024/4/3 . ، صدق القرار بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 4339 / الهيئة المدنية / 2024) والمؤرخ (2024/4/28) ، تبلغ بالقرار بتاريخ (2025/7/8) ، طعن المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/7/10.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن طلب التصحيح واقع على القرار التمييزي المرقم ( 4339 / الهيئة المدنية / 2024) وحيث ان القرار المذكور لا يقبل التصحيح استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 815 لسنة 1982 الفقرة (4) منه عليه قرر رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — تنفيذ حكم أجنبي — مخالفة النظام العام — رقم 410 لسنة 2026 |
1
تصديق — تنفيذ حكم أجنبي — مخالفة النظام العام — رقم 410 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — تنفيذ حكم أجنبي — مخالفة النظام العام — رقم 410 لسنة 2026المعرّف الموحّد: FOREIGN_JUDGMENT_AFFIRMED_410_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 410/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 6201/ب/2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : بداءة / تنفيذ حكم أجنبيالتصنيف الأدقّ : طلب إعطاء حكم أجنبي القوة التنفيذيةالموضوع : المطالبة بتنفيذ حكم أجنبي صادر من محكمة إماراتية بإقامة الوصايةالمواد : 6 | 210/2النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 من قانون تنفيذ احكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 | المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالمبدأ القانوني الرئيسي : لا يمنح الحكم الأجنبي القوة التنفيذية في العراق إذا كان قد طبق قانوناً أجنبياً دون قانون الأحوال الشخصية العراقي مما يعد مخالفة للنظام العامالأسباب الثانوية : عدم تحقق شروط أحكام المادة 6 من قانون تنفيذ احكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928كلمات مفتاحية : حكم أجنبي | وصاية | النظام العام | محكمة عجمان | قوة تنفيذيةملاحظة : تم تصحيح تشوهات المسح الضوئي (OCR) الواضحة في أرقام الدعوى والتواريخ وأرقام المواد (مثل 6201/ب/2025 و 210/2) بناءً على السياق القضائي المعتاد. الأسماء المحجوبة في الأصل نُسخت كصفات مجردة تطبيقاً لقواعد الحجب.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد: 410/الهيئة المدنية/2026التسلسل: 492تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي:-المميزة طالبة تنفيذ الحكم الاجنبيوكيلها المحاميالمميز عليه المطلوب تنفيذ الحكم الاجنبي ضدهادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الاعظمية أن محكمة عجمان الاتحادية - المحكمة الابتدائية الشرعية أصدرت حكماً بإقامة تنصيبها وصية على ولديها القاصرين كل من أولاد المطلوب تنفيذ الحكم الاجنبي ضده، وحيث ان الحكم المذكور والمراد تنفيذه في العراق الصادر من دولة الامارات العربية المتحدة وهي من الدول الموقعة على الاتفاقية العربية للتعاون القضائي والمصادق عليها بالقانون المرقم (110) لسنة (1993)، لذا طلبت دعوة المطلوب تنفيذ الحكم الاجنبي ضده للمرافعة وإعطاء الحكم الاجنبي المراد تنفيذه في العراق القوة التنفيذية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الكرخ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (6201/ب/2025) وبتاريخ (2025/11/21) قراراً حضورياً برفض طلب تنفيذ الحكم الأجنبي وتحميل طالبة تنفيذ الحكم الاجنبي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة طالبة تنفيذ الحكم الاجنبي بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/12/17.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه في العراق والصادر عن محكمة عجمان الاتحادية المحكمة الابتدائية الشرعية في دولة الامارات العربية المتحدة بالعدد 2023/0001444 في 2024/5/6 كانت قد طبقت القانون الاماراتي دون قانون الأحوال الشخصية العراقي ولمخالفته للنظام العام وعدم تحقق شروط احكام المادة (6) من قانون تنفيذ احكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
نقض — جمع بين حصتين تقاعديتين — عدم جواز الجمع — رقم 368 لسنة 2026 |
1
نقض — جمع بين حصتين تقاعديتين — عدم جواز الجمع — رقم 368 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: نقض — جمع بين حصتين تقاعديتين — عدم جواز الجمع — رقم 368 لسنة 2026المعرّف الموحّد: PENSION_CASSATION_368_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 368/الهيئة المدنية/2026رقم الدعوى الأصلية : 1925/مجلس تدقيق/2025التاريخ : 2026/1/12المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى إلى محكمتهارمز النتيجة : 2التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تقاعدالتصنيف الأدقّ : طلب الجمع بين حصتين تقاعديتينالموضوع : المطالبة بالجمع بين الحصة التقاعدية الوظيفية وحصة الإصابة وفق قانون تعويض المتضررينالمواد : [غير واضح]النصوص القانونية المستند إليها : المادة [غير واضح] من القانون رقم 57 لسنة 2015 (قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل)المبدأ القانوني الرئيسي : لا يحق للمتقاعد الجمع بين الراتب التقاعدي عن الخدمات المدنية والراتب عن الإصابة، وإنما يتم تعديل الراتب التقاعدي على أساس أيهما أفضلالأسباب الثانوية : ضرورة تصديق قرار اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين من قبل اللجنة المركزية أولاًكلمات مفتاحية : تقاعد | جمع بين حصتين | نسبة عجز | تعويض المتضررين | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدينملاحظة : تم تصحيح خطأ قراءة المسح الضوئي (OCR) في تاريخ تشكيل الهيئة من 2029/1/12 إلى 2026/1/12 لمطابقته مع تاريخ صدور القرار. تُركت أرقام المادة والكتاب كـ [غير واضح] لكونها ممسوحة أو فارغة في الأصل. الأسماء المحجوبة في الأصل نُسخت كصفات مجردة.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد: 368/الهيئة المدنية/2026التسلسل: 316تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:-المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية - اضافة لوظيفته.المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترضةقدمت المعترضة طلباً تطلب فيه الجمع بين الحصة التقاعدية الممنوحة لها عن خدماتها الوظيفية والحصة التقاعدية المخصصة لها كونها مصابة ومشمولة بقانون تعويض المتضررين رقم (20) لسنة (2009) المعدل وبنسبة عجز (75%)، وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب بموجب كتابهم المرقم [غير واضح] في 2025/8/24، وقد بادرت المعترضة الى الاعتراض امام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الذي اصدر قرارا بالعدد (1925/مجلس تدقيق/2025) وتاريخ (2025/12/1) يقضي بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية، طعن المعترض عليه بالقرار المذكور تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في (2025/12/28).القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك إن الثابت من اوليات الاضبارة التقاعدية ان المعترضة تولد 1957/8/24 ومحالة الى التقاعد استناداً لاحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 بدرجة عجز 75%، لذلك فانها لا يحق لها الجمع بين الراتب التقاعدي عن خدماتها المدنية والراتب عن الاصابة وفقاً لاحكام المادة [غير واضح] من القانون رقم 57 لسنة 2015 قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل وانما يتم تعديل الراتب التقاعدي على اساس الاصابة ايهما افضل في حالة ما اذا تم تصديق قرار اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين في محافظة بغداد بالعدد 2326 في 2024/6/9 من قبل اللجنة المركزية وعلى ضوء تلك النتيجة اصدار ما يتراءى لها. لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.نائب الرئيسزيدون سعدونالهيئة المدنية...
تصديق — دعوى طالب جامعي — عدم اختصاص المحاكم — رقم 48 لسنة 2026 |
1
تصديق — دعوى طالب جامعي — عدم اختصاص المحاكم — رقم 48 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — دعوى طالب جامعي — عدم اختصاص المحاكم — رقم 48 لسنة 2026المعرّف الموحّد: STUDENT_DISCIPLINE_AFFIRMED_48_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 48 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : [6707/ب/2025]التاريخ : 2026/1/5المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : شؤون طلبة / عدم اختصاص ولائيالموضوع : المطالبة بإلغاء أوامر إدارية (رسوب وإنذار)المواد : المادة ( / ثانياً) من قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 | المادة 38/أ من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988النصوص القانونية المستند إليها : المادة ( / ثانياً) قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 | المادة 38/أ قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988المبدأ القانوني الرئيسي : عدم سماع المحاكم للدعاوى المتعلقة بالقبول والامتحانات والعقوبات الانضباطية للطلبةالأسباب الثانوية : خضوع الكليات الأهلية لتعليمات وضوابط وزارة التعليم العالي والبحث العلميكلمات مفتاحية : كلية أهلية | رسوب | إنذار | عدم اختصاص | شؤون طلبةملاحظة : رقم الدعوى الأصلية وتاريخها وردا في النص الأصلي برموز غير مقروءة (طمس/أخطاء مسح ضوئي) فتم تدوينها [غير واضح]. المادة الأولى وردت بفراغ في أصل القرار (المادة ( / ثانياً)).═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 48 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 42تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيالمميز عليه / المدعى عليه / عميد كلية الجامعة الاهلية / إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ بانه يطلب الغاء الامرين الإداريين الصادرين بحقه من كلية المدعى عليه حيث تضمن الأول رسوبه في مادة النظارات الطبية وتضمن الثاني توجيه عقوبة الإنذار له وللأسباب الواردة بعريضة الدعوى، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلغاء الامرين الإداريين، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [6707/ب/2025] وبتاريخ [2025/11/5] حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/30.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وأدلة الدعوى ان المدعي / المميز طالب في المرحلة (الرابعة) في قسم تقنيات البصريات في كلية السلام الجامعة الاهلية وحيث ان المدعي طالب دراسات أولية في جامعة المدعى عليه الاهلية / إضافة لوظيفته / المميز عليه وحيث تخضع الدراسات الأولية والعليا في الجامعات او الكليات او المعاهد الاهلية الى ذات التعليمات والضوابط المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استناداً لأحكام المادة ( / ثانياً) من قانون التعليم العالي الأهلي رقم 25 لسنة 2016 وان المادة (38) من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988 المعدل نصت في الفقرة (أ) على انه لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو الكلية او المعهد التابع لأي منهما في كل ما يتعلق بالقبول والانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل بسبب الرسوب وغيره ويكون للجامعة وهيئة المعاهد الفنية وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الأمور وتحدد بتعليمات يصدرها الوزير حول التظلم والجهات التي تملك حق البت فيه قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — المطالبة بإلغاء أمر إداري — عدم توجه الخصومة — رقم 196 لسنة 2026 |
1
تصديق — المطالبة بإلغاء أمر إداري — عدم توجه الخصومة — رقم 196 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — المطالبة بإلغاء أمر إداري — عدم توجه الخصومة — رقم 196 لسنة 2026المعرّف الموحّد: ADMIN_ORDER_AFFIRMED_196_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 196 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 4735 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/8المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : إلغاء أمر إداري / خصومةالموضوع : المطالبة بإلغاء تعيين الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية وتشكيل لجنة انتخاباتالمواد : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي للاتحادالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 80/1 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | الأمر التشريعي المرقم 16 لسنة 2005المبدأ القانوني الرئيسي : عدم توجه الخصومة يوجب على المحكمة رد الدعوى من تلقاء نفسها دون الدخول في أساسهاالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : اتحاد الغرف التجارية | تعيين أمين عام | نقابة المحامين | عدم توجه الخصومةملاحظة : اسم الأمين العام المعيَّن ورد محجوباً بفرغات في أصل القرار. وتم تصحيح رموز المسح الضوئي لأرقام التواريخ والمادة 80/1 وفقاً للسياق القانوني الواضح.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 196 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 213تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-المميز / المدعي / عضو مجلس إدارة غرفة تجارة بغداد / وعضو الهيئة العامةالمميز عليهما /1 - المدعى عليه الأول / الأمين العام لمجلس الوزراء / إضافة لوظيفته2 - المدعى عليه الثاني / رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية / إضافة لوظيفتهادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ انه وبتاريخ 2019/10/2 وبموجب قرار مجلس الاتحاد المرقم (32) المتخذ بالجلسة المرقمة والمتضمنة تعيين المدعو امين عام وكالة في الاتحاد وحيث انه يعمل محاميا ومسجلا في جدول المحامين في نقابة المحامين وان قانون المحاماة يمنعه من مزاولة الوظائف الحكومية والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب او مكافأة وانه يترافع عن رئيس الاتحاد بوكالة محامي لغاية الان وان تعيينه جرى خلافا لأحكام المادة الثالثة عشرة من النظام الداخلي للاتحاد وللأسباب والحيثيات المذكورة في عريضة الدعوى لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزام المدعى عليه الأول باعتباره هو المسؤول عن المنظمات غير الحكومية والنقابات والاتحادات المؤسسة بقوانين خاصة بمراقبتها بموجب الأمر التشريعي المرقم (16) لسنة 2005 وكذلك الحكم بتشكيل لجنة تحضيرية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء للأشراف على انتخابات أعضاء مجالس الغرف التجارية العراقية وإلغاء الامر الإداري المرقم (111) في 2024/4/18 المتضمن تعيين ( ) امينا عاما للاتحاد وكالة واصالة لمخالفته للقانون وتحميلهما الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4735 / ب / 2025 في 2025/11/4 حكما حضوريا برد دعوى المدعي شكلا وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة 2025/11/23.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعى عليهما المميز عليهما الموضوع الدعوى المميز حكمها وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — عدم نفاذ تصرف — عدم تحقق الشروط — رقم 493 لسنة 2026 |
1
تصديق — عدم نفاذ تصرف — عدم تحقق الشروط — رقم 493 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — عدم نفاذ تصرف — عدم تحقق الشروط — رقم 493 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DISPOSITION_INEFFECTIVENESS_AFFIRMED_493_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 493 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 2682 / ب / 2025التاريخ : 2026/1/14المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادةالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدنيالتصنيف الأدقّ : عدم نفاذ تصرفالموضوع : المطالبة بعدم نفاذ تصرف بالحكم الصادر لصالح المدعى عليه الأول ضد المدعى عليه الثاني لوجود محاباة للإضرار بالمدعيالمواد : المادتين 263 و 264 من القانون المدني | المادة 210/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدلالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 263 القانون المدني | المادة 264 القانون المدني | المادة 210/1 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969المبدأ القانوني الرئيسي : عدم تحقق شروط دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن يوجب رد الدعوىالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عدم نفاذ تصرف | محاباة | إضرار بالدائن | تنفيذ | تهرب من الديونملاحظة : أسماء الأطراف وردت محجوبة بفراغات في أصل القرار فتم الاكتفاء بالصفات. وتم تصحيح رموز المسح الضوئي لأرقام التواريخ والمادة 210/1 ورقم الدعوى 4372/ب/2024 التي ظهرت كرموز مشوهة وفقاً للسياق القانوني الواضح.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 493 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 465تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعيالمميز عليهما / المدعى عليهما / 1 - المدعى عليه الأول / وكيله المحامي2 - المدعى عليه الثانيادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرادة انه سبق وان استحصل المدعى عليه الأول على الحكم من محكمة بداءة الكرادة بالعدد 4372 / ب / 2024 في 2024/10/31 قضى بالزام المدعى عليه الثاني بتاديته للمدعى عليه الأول مبلغ مقداره أربعة مليار دينار وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية بانتهاء المدة القانونية دون ان يتم استئناف الحكم او الطعن به تمييزا واذا انه سبق وان استحصل المدعي على حكم ضد المدعى عليه الثاني وقام بتنفيذه في دائرة التنفيذ وحيث ان القرار الصادر لصالح المدعى عليه الأول كان بمحاباة بين المدعى عليهما والغاية منه الاضرار به والتهرب من تسديد الديون المحكوم بها المدعى عليه الثاني لصالحه لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بعدم نفاذ التصرف بالحكم المذكور أعلاه وتحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2682 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وبضمنها اتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه الثاني طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/28.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لعدم تحقق شروط دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن والمنصوص عليها في نص المادتين (263 و 264) من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً الأحكام المادة (210/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
تصديق — عدم نفاذ تصرف — عدم تحقق الشروط — رقم 103 لسنة 2026 |
1
تصديق — عدم نفاذ تصرف — عدم تحقق الشروط — رقم 103 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — عدم نفاذ تصرف — عدم تحقق الشروط — رقم 103 لسنة 2026المعرّف الموحّد: DISPOSITION_INEFFECTIVENESS_AFFIRMED_103_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 103 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 772 / ب / 20205 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي رمز النتيجة : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : عدم نفاذ تصرف الموضوع : المطالبة بعدم نفاذ تصرف ببيع مركبة للتهرب من تسديد ديون المواد : المادتين 263 و 264 من القانون المدني | المادة 210/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل النصوص القانونية المستند إليها : المادة 263 القانون المدني | المادة 264 القانون المدني | المادة 210/1 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المبدأ القانوني الرئيسي : عدم تحقق شروط دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن يوجب رد الدعوى الأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عدم نفاذ تصرف | بيع مركبة | تهرب من الديون | دائرة التنفيذ ملاحظة : أسماء الأطراف ووكلائهم وردت محجوبة بفراغات في أصل القرار فتم الاكتفاء بالصفات. رقم الدعوى الأصلية ورد في النص (20205) ويبدو أنه خطأ مطبعي أو من المسح الضوئي والمقصود (2025). المادة 210/1 من قانون المرافعات وردت مشوهة في أصل القرار بسبب المسح الضوئي وتم تصحيحها في البطاقة والنص وفقاً للسياق القانوني الصحيح.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الأعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 103 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 138تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-المميزة / المدعية /وكيلاها المحاميان /المميز عليهما / 1 - المدعى عليه الأول /2 - المدعى عليه الثاني /ادعت المدعية لدى محكمة بداءة الدورة ان لها بذمة المدعى عليه الأول ديون مستحقة الأداء بموجب الاضبارة التنفيذية المرقمة (1888/2024) مديرية تنفيذ الدورة وحيث ان المدعى عليه الأول وبغية التهرب من تسديد الديون قام ببيع المركبة المرقمة نوع فورد ستيشن لون ابيض مصفر موديل (2011) الى المدعى عليه الثاني لذا طلبت دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بوضع إشارة عدم التصرف على المركبة أعلاه وكذلك الحكم بعدم نفاذ التصرف ببيع المركبة وتحميلهما الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (772/ب/ 20205) في 2025/11/17 حكما حضوريا برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعن به وكيلاها تمييزا بعريضتهما المؤرخة 2025/12/15.القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون للأسباب التي استند اليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لعدم تحقق شروط دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن والمنصوص عليها في نص المادتين (263 و 264) من القانون المدني، وهذا ما قضى به الحكم المميز فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (210/1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.نائب الرئيسزيدون سعدون...
إحالة لعدم الاختصاص — استرداد بدل عقد باطل — الاختصاص القيمي — رقم 644 لسنة 2026 |
1
إحالة لعدم الاختصاص — استرداد بدل عقد باطل — الاختصاص القيمي — رقم 644 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: إحالة لعدم الاختصاص — استرداد بدل عقد باطل — الاختصاص القيمي — رقم 644 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: DEBT_REFERRED_JURISDICTION_644_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 644 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 4535 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص رمز النتيجة : 99 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : اختصاص قيمي / استرداد بدل الموضوع : المطالبة بمبلغ مليون دينار عن إبرام عقد بيع عقار باطل المواد : المادة 31 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 | المادة 34 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 31 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 34 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل بالقانون 10 لسنة 2016 المبدأ القانوني الرئيسي : دعاوى الدين البالغ قيمتها مليون دينار تصدر بدرجة أخيرة قابلة للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية تبعاً للاختصاص القيمي الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : عقد بيع باطل | دين | اختصاص قيمي | محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ملاحظة : النتيجة هي إحالة لعدم الاختصاص القيمي، لذا استُخدم الرمز 99 والمصطلح الإنجليزي REFERRED_JURISDICTION. أسماء الأطراف وردت محجوبة في الأصل فتم الاكتفاء بصفاتهم كما وردت. ورد خطأ مطبعي في أصل القرار في كلمة (مكن) والمقصود (من) ونُقلت كما هي التزاماً بنقل المتن حرفياً. ═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 644 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 652 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعي المميز عليه المدعى عليه ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الدورة ان المدعى عليه قد ابرم معه عقد بيع عقار باطل بمبلغ مقداره (مليون دينار) ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بالمبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (4535 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/25) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/18. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من دعاوى الدين البالغ قيمته مليون دينار عراقي فقط التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة عملا بأحكام المادتين (31) و (34) مكن قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل بالقانون 10 لسنة 2016 ، لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة الدورة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م. نائب الرئيس زيدون سعدون ...
تصديق — عقد استثماري — بطلان العقد لتخلف المحل — رقم 175 لسنة 2026 |
1
تصديق — عقد استثماري — بطلان العقد لتخلف المحل — رقم 175 لسنة 2026 |
1
عنوان القرار: تصديق — عقد استثماري — بطلان العقد لتخلف المحل — رقم 175 لسنة 2026المعرّف الموحّد: INVESTMENT_CONTRACT_NULLITY_AFFIRMED_175_2026═══════════ ملخص القرار ═══════════رقم القرار : 175 / الهيئة المدنية / 2026رقم الدعوى الأصلية : 1245 / ب / 2022التاريخ : 2026/1/11المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحاديةالمحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المعقلالنطاق القضائي : العراق الاتحاديالنتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزيرمز النتيجة : 1التصنيف الرئيسي : مدنيالتصنيف الفرعي : تمييز مدني / دعاوى تجاريةالتصنيف الأدقّ : بطلان عقد استثماريالموضوع : طلب فسخ عقد استثماري لبناء وتشغيل مجمع تجاري والتعويض عن العمل المنجزالمواد : المادة 132 من القانون المدني | المادة 138 من القانون المدنيالنصوص القانونية المستند إليها : المادة 132 القانون المدني | المادة 138 القانون المدنيالمبدأ القانوني الرئيسي : العقد يكون باطلاً لتخلف ركن المحل إذا كان العقار محل العقد لا يعود للمتعاقد ولا يملك عليه أي حق عيني، والعقد الباطل لا ينتج أثراً ولا تقبل دعوى فسخهالأسباب الثانوية : غير مذكورةكلمات مفتاحية : عقد استثماري | بناء وتشغيل | بطلان العقد | ركن المحل | شركة موانئ العراقملاحظة : أسماء أطراف الدعوى والشركات وردت بصفاتهم الوظيفية. العقد المبرم يحمل الرقم 21/1933.═══════════════════════════════════════────────── نص القرار التمييزي ──────────بسم الله الرحمن الرحيمجمهورية العراقمجلس القضاء الاعلىمحكمة التمييز الاتحاديةالعدد : 175 / الهيئة المدنية / 2026التسلسل : 285تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-المميز / المدعي / المدير المفوض لشركة الرحيل للتجارة العامة والخدمات البحرية المحدودة إضافة لوظيفته وكيلاه المحاميانالمميز عليه / المدعى عليه / المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق إضافة لوظيفته.ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في البصرة بانه تعاقد مع المدعى عليه على ابرام العقد المتضمن بناء وتشغيل مجمع ضفاف شط العرب التجاري والسياحي والترفيهي وقد اتضح ان عائدية ارض المشروع لا تعود الى دائرة المدعى عليه، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بصرف مستحقاته عن العمل المنجز المتمثل بعمل الخرائط والمخططات والرسومات والتصاميم التي تم دفعها للشركة الاستثمارية وفسخ العقد بخصوص الاعمال التي استحال تنفيذها والتعويض عن الاضرار التي لحقته وفوات المنفعة ليصبح مجموع المبلغ عشرون مليون دولار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة المعقل، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1245 / ب / 2022) وبتاريخ 2025/11/16 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/7.القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن دعوى المدعي (المميز) تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه بفسخ العقد المرقم 21/1933 المتضمن بناء وتشغيل مجمع ضفاف شط العرب التجاري والسياحي والترفيهي كورنيش العشار - والمبرم بين الطرفين وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار محل العقد مملوك الى مديرية بلدية شط العرب ولا يعود للمدعى عليه وانه لا يملك أي حق عيني اصلي او تبعي يجيز له اجراء العقد، لذا فان العقد يكون باطلاً لتخلف ركن محل العقد طبقاً لنص المادة (132) من القانون المدني ولما كان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً ولا ينتج اثراً (المادة 138 من القانون المدني)، لذا تكون دعوى المدعي (المميز) بفسخ العقد لا سند لها من القانون وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.نائب الرئيسزيدون سعدون...