رد شكلا — دعوى عمل — عدم ذكر اسم الخصم — رقم 59 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد شكلا — دعوى عمل — عدم ذكر اسم الخصم — رقم 59 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_DISMISSED_FORM_59_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 59/الهيئة المدنية/عمل/2026 رقم الدعوى الأصلية : 505/عمل/2025 التاريخ       : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة عمل بغداد الرصافة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : رد عريضة الطعن التمييزي شكلا وتحميل المميز رسم التمييز 
رمز النتيجة    : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز عمل
التصنيف الأدق  : الطعن التمييزي الخالي من اسم الخصم الموضوع       : طلب إرجاع إلى الوظيفة والتعويض عن الطرد المواد        : المادة 205/2 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 205/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل] المبدأ القانوني الرئيسي : تعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم في عريضة الطعن التمييزي بيانات جوهرية، ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز، وعدم ذكرها يوجب رد الطعن شكلاً. 
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : طعن شكلي | بيانات جوهرية | عريضة الطعن | قانون المرافعات | خصومة
ملاحظة        : اسم المميز محجوب عمداً في الأصل فبقي بصفته فقط. توجد تشوهات برمجية في النص الأصلي ناتجة عن المسح الضوئي (OCR) طالت رقم المادة القانونية (ظهرت كـ $(x,0)$) وتمت الإشارة إليها بـ [غير واضح] في النص النظيف التزاماً بالنقل الحرفي. بعض التواريخ المشوهة برمجياً تم إصلاحها لتعكس الأرقام المقصودة. 
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم 
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية العدد : 59 / الهيئة المدنية / عمل / 2026 التسلسل : 52

تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميز المدعي المميز عليه / قرار محكمة عمل بغداد الرصافة بالعدد 505 / عمل / 2025 في 2025/11/20 ادعى المدعي لدى محكمة عمل الرصافة انه بتاريخ 2024/8/11 باشر بالعمل بصفة معاون مدقق لدى المدعى عليه رئيس الاتحاد الغرف التجارية إضافة لوظيفته وبتاريخ 2024/9/30 تم انهاء خدماته دون سابق انذار لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه إضافة لوظيفته ارجاعه الى العمل وتعويضه عن الطرد وتحميله الرسوم والمصاريف القانونية أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 505/ عمل / 2025 في 2025/11/20 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعي مع تحميله المصاريف والرسوم واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعن المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/11. القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة عمل الرصافة بالعدد (505 / عمل / 2025 في 2025/11/20) وان عريضة الطعن التمييزي المقدمة من قبل المميز قد تضمنت ان اسم المميز عليه هو حكم محكمة العمل المشار إليه خلافاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة [غير واضح] من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل التي أوجبت شمول عريضة الطعن التمييزي على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار لغرض التبليغ واسم المحكمة التي اصدرت الحكم المميز ... الخ وتعتبر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم بيانات جوهرية ولا يغني عنها ذكر رقم وتاريخ الحكم المميز والمحكمة التي أصدرته، ونظراً لعدم ذكر تلك البيانات فتكون عريضة الطعن التمييزي واجبة الرد شكلاً، وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بقراراتها المرقمة 94 / الهيئة الموسعة المدنية / 2011 في 2011/12/25 و 112 / الهيئة الموسعة المدنية / 2019 في 2019/3/27 ، لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً، وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون