عنوان القرار: إحالة لعدم الاختصاص — استرداد بدل عقد باطل — الاختصاص القيمي — رقم 644 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: DEBT_REFERRED_JURISDICTION_644_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 644 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 4535 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/20 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص رمز النتيجة : 99 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : اختصاص قيمي / استرداد بدل الموضوع : المطالبة بمبلغ مليون دينار عن إبرام عقد بيع عقار باطل المواد : المادة 31 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 | المادة 34 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 31 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 34 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل بالقانون 10 لسنة 2016 المبدأ القانوني الرئيسي : دعاوى الدين البالغ قيمتها مليون دينار تصدر بدرجة أخيرة قابلة للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية تبعاً للاختصاص القيمي الأسباب الثانوية : غير مذكورة كلمات مفتاحية : عقد بيع باطل | دين | اختصاص قيمي | محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية ملاحظة : النتيجة هي إحالة لعدم الاختصاص القيمي، لذا استُخدم الرمز 99 والمصطلح الإنجليزي REFERRED_JURISDICTION. أسماء الأطراف وردت محجوبة في الأصل فتم الاكتفاء بصفاتهم كما وردت. ورد خطأ مطبعي في أصل القرار في كلمة (مكن) والمقصود (من) ونُقلت كما هي التزاماً بنقل المتن حرفياً. ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 644 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 652
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعي المميز عليه المدعى عليه
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الدورة ان المدعى عليه قد ابرم معه عقد بيع عقار باطل بمبلغ مقداره (مليون دينار) ، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بالمبلغ المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (4535 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/25) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/18.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من دعاوى الدين البالغ قيمته مليون دينار عراقي فقط التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة عملا بأحكام المادتين (31) و (34) مكن قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل بالقانون 10 لسنة 2016 ، لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة الدورة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.
نائب الرئيس زيدون سعدون