تصديق — عقد استثماري — بطلان العقد لتخلف المحل — رقم 175 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — عقد استثماري — بطلان العقد لتخلف المحل — رقم 175 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: INVESTMENT_CONTRACT_NULLITY_AFFIRMED_175_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 175 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1245 / ب / 2022
التاريخ       : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المعقل
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / دعاوى تجارية
التصنيف الأدقّ  : بطلان عقد استثماري
الموضوع       : طلب فسخ عقد استثماري لبناء وتشغيل مجمع تجاري والتعويض عن العمل المنجز
المواد        : المادة 132 من القانون المدني | المادة 138 من القانون المدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 132 القانون المدني | المادة 138 القانون المدني
المبدأ القانوني الرئيسي : العقد يكون باطلاً لتخلف ركن المحل إذا كان العقار محل العقد لا يعود للمتعاقد ولا يملك عليه أي حق عيني، والعقد الباطل لا ينتج أثراً ولا تقبل دعوى فسخه
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : عقد استثماري | بناء وتشغيل | بطلان العقد | ركن المحل | شركة موانئ العراق
ملاحظة        : أسماء أطراف الدعوى والشركات وردت بصفاتهم الوظيفية. العقد المبرم يحمل الرقم 21/1933.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 175 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 285

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي / المدير المفوض لشركة الرحيل للتجارة العامة والخدمات البحرية المحدودة إضافة لوظيفته وكيلاه المحاميان
المميز عليه / المدعى عليه / المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق إضافة لوظيفته.

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في البصرة بانه تعاقد مع المدعى عليه على ابرام العقد المتضمن بناء وتشغيل مجمع ضفاف شط العرب التجاري والسياحي والترفيهي وقد اتضح ان عائدية ارض المشروع لا تعود الى دائرة المدعى عليه، لذا طلب دعوته للمرافعة والزامه بصرف مستحقاته عن العمل المنجز المتمثل بعمل الخرائط والمخططات والرسومات والتصاميم التي تم دفعها للشركة الاستثمارية وفسخ العقد بخصوص الاعمال التي استحال تنفيذها والتعويض عن الاضرار التي لحقته وفوات المنفعة ليصبح مجموع المبلغ عشرون مليون دولار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة المعقل، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1245 / ب / 2022) وبتاريخ 2025/11/16 حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/7.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك إن دعوى المدعي (المميز) تضمنت مطالبة المدعى عليه المميز عليه بفسخ العقد المرقم 21/1933 المتضمن بناء وتشغيل مجمع ضفاف شط العرب التجاري والسياحي والترفيهي كورنيش العشار - والمبرم بين الطرفين وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار محل العقد مملوك الى مديرية بلدية شط العرب ولا يعود للمدعى عليه وانه لا يملك أي حق عيني اصلي او تبعي يجيز له اجراء العقد، لذا فان العقد يكون باطلاً لتخلف ركن محل العقد طبقاً لنص المادة (132) من القانون المدني ولما كان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً ولا ينتج اثراً (المادة 138 من القانون المدني)، لذا تكون دعوى المدعي (المميز) بفسخ العقد لا سند لها من القانون وهذا ما قضى به الحكم المميز، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون