نقض — حقوق عمالية — عدم التحقق من التقادم — رقم 437 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — حقوق عمالية — عدم التحقق من التقادم — رقم 437 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: LABOR_RIGHTS_CASSATION_437_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 437/الهيئة المدنية/عمل/2026
رقم الدعوى الأصلية : 859/ع/2025
التاريخ       : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة عمل الرصافة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : نقض الحكم المميز وإعادة إضبارة الدعوى
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : عمل
التصنيف الأدقّ  : مطالبة بحقوق عمالية (مبالغ مستقطعة)
الموضوع       : المطالبة بمبالغ مستقطعة من الراتب دون سبب
المواد        : 51/أولاً
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 51/أولاً من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015
المبدأ القانوني الرئيسي : ضرورة التحقق من تاريخ إنهاء خدمات العامل لاحتساب مدة التقادم المانع من سماع دعوى المطالبة بالحقوق العمالية
الأسباب الثانوية : لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى
كلمات مفتاحية  : قانون العمل | مبالغ مستقطعة | مدة التقادم | إنهاء الخدمة
ملاحظة        : تم تصحيح تشوهات المسح الضوئي (OCR) في أرقام المواد والتواريخ وأرقام الدعاوى (مثل 51/أولاً و 859/ع/2025) بالاستناد إلى سياق القرار.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد: 437/الهيئة المدنية/عمل/2026
التسلسل: 566

تشكلت الهيئة المدنية / عمل في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:-

المميز / المدعي
المميز عليه / المدعى عليه المدير العام للشركة العربية للمضادات الحيوية إضافة لوظيفته.

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة عمل الرصافة انه عمل لدى المدعى عليه وانه قام باستقطاع من راتبه بنسبة (20) منذ عام (2022) وتوزيعها على المخصصات دون سبب، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بدفع المبالغ المستقطعة من مخصصات رواتبه للفترة منذ [2022/10] وصرف فروقات الرواتب المستقطعة المذكورة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (859/ع/2025) وبتاريخ (2025/11/20) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/11.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون، لعدم استكمال المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى حيث لم تتحقق المحكمة عن تاريخ انهاء خدمات عمل المدعي / المميز من العمل والذي يعتبر هذا التاريخ هو تاريخ ابتداء مدة التقادم المانع من سماع دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة للعامل عن علاقات العمل وفقاً لاحكام المادة (51/أولاً) من قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لمراعاة ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون