تصديق — راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 646 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — راتب تقاعدي — تطبيق سليم للقانون — رقم 646 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PENSION_AFFIRMED_646_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 646/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 1768/مجلس تدقيق/2025
التاريخ       : 2026/1/20
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : إداري
التصنيف الفرعي : تقاعد
التصنيف الأدق  : استحقاق راتب تقاعدي عن متوفى
الموضوع       : صرف مستحقات الراتب التقاعدي لأسرة المتوفى
المواد        : المادة [غير واضح]
النصوص القانونية المستند إليها : المادة [غير واضح] [قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة (2014) المعدل]
المبدأ القانوني الرئيسي : قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين بمنح أسرة المتوفى الراتب التقاعدي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون بناءً على الوثائق والقيود المبرزة.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : راتب تقاعدي | أسرة متوفى | هيئة التقاعد الوطنية | مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين
ملاحظة        : اسم المعترض محجوب عمداً في الأصل فبقي بصفته فقط. رقم المادة القانونية في المتن الأصلي مشوه برمجياً بسبب المسح الضوئي (ظهر كـ "$(") فتمت الإشارة إليه بـ [غير واضح]. تواريخ الاعتراض والقرار مشوهة بترميز رياضي في المسح وتم إصلاحها إلى التواريخ المقصودة (2025/11/2 و 2025/12/20).
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 646 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 676

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/20م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المعترض عليه / رئيس هيئة التقاعد الوطنية - إضافة لوظيفته.
المميز عليه / قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين الخاص بالمعترض /

قدم المعترض أعلاه عن اسرة المتوفى طلباً يطلب فيه صرف مستحقات الراتب التقاعدي عن المتوفى وقد ردت هيئة التقاعد الوطنية الطلب المقدم بموجب كتابهم المرقم [غير واضح] في ( 2025/8/5) وقد بادر المعترض إلى الاعتراض أمام مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين والذي أصدر قراراً بعدد (1768 / مجلس تدقيق / 2025) وتاريخ (2025/11/2) يقضي بنقض قرار هيئة التقاعد الوطنية ومنح اسرة المتوفى الراتب التقاعدي ، ولعدم قناعة المعترض عليه بالقرار المذكور طعن به تمييزاً بعريضته المؤرخة في (2025/12/20) طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك إن الثابت من الوثائق والقيود المبرزة إن قرار مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة [غير واضح] من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة (2014) المعدل قرر تصديق القرار المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/20 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون