عنوان القرار: رد طلب التصحيح — تعويض حادث دهس — عدم جواز التصحيح — رقم 284 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: COMP_CORRECTION_DENIED_284_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 284/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : بغداد/2023/ص/21
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : اللجنة القضائية لتقدير التعويض في شركة التامين الوطنية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة
رمز النتيجة : 7
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني / تعويض
التصنيف الأدقّ : طلب تصحيح قرار تمييزي خاص بتقدير تعويض عن حادث دهس
الموضوع : الطعن تصحيحاً بقرار محكمة التمييز الاتحادية المتعلق بقرار لجنة تقدير التعويض
المواد : 4
النصوص القانونية المستند إليها : الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 815 لسنة 1982
المبدأ القانوني الرئيسي : القرار التمييزي الصادر في قضايا التعويض لا يقبل التصحيح استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 815 لسنة 1982
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : طلب تصحيح | تقدير التعويض | حادث دهس | قرار مجلس قيادة الثورة المنحل
ملاحظة : الأسماء في أصل القرار كانت محجوبة أو فارغة وتم إيراد الصفات مجردة كما وردت.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 284 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 147
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
طالب التصحيح / المميز / طالب التعويض /
المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه قرار اللجنة القضائية لتقدير التعويض المرقم / بغداد / 2023 /ص/ 21 في 2023/5/4
بتاريخ 2018/9/27 حصل حادث دهس للمدعو وأدى الحادث الى اضرار مادية وقد أصدرت لجنة تقدير التعويض في شركة التامين الوطنية قرارها بالعدد بغداد / 2023 / ص / 21 في 2023/5/4 رد طلب طالب التعويض ولعدم قناعة طالب التعويض بالقرار فقد طعن به تمييزا بعريضته المؤرخة في 2024/4/3 . ، صدق القرار بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد ( 4339 / الهيئة المدنية / 2024) والمؤرخ (2024/4/28) ، تبلغ بالقرار بتاريخ (2025/7/8) ، طعن المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/7/10.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن طلب التصحيح واقع على القرار التمييزي المرقم ( 4339 / الهيئة المدنية / 2024) وحيث ان القرار المذكور لا يقبل التصحيح استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 815 لسنة 1982 الفقرة (4) منه عليه قرر رد طلب التصحيح وقيد التأمينات إيراداً للخزينة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون