أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 97
المادة 97 – يعامل الحدث الاجنبي معاملة الحدث العراقي فيما يتعلق بالاجراءات والتدابير التاهيلية، مع اخطار قنصلية بلاده.
المادة 97
المادة 97 – الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها.
المادة 97
المادة 97 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 97
المادة 97 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 97
المادة 97 – (مادة مضافة) – يجوز منح النزيل او المودع اجازة بيتية لمدة لا تتجاوز (5) ايام في حالات الوفاة او المرض الشديد لاحد افراد عائلته (الدرجة الاولى)، بضمانة كفيل ضامن.
المادة 97
المادة 97 – التدابير السالبة للحقوق هي: 1 – اسقاط الولاية او الوصاية او القوامة. 2 – الحظر من ممارسة مهنة او عمل.
المادة 97
المادة 97 – اولا – لا يجوز للمنفذ العدل او معاونيه او مأموري التنفيذ او ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الرابعة، الاشتراك في المزايدات التي تجريها مديرية التنفيذ، سواء بأنفسهم او بواسطة غيرهم. ثانيا – يقع باطلا كل بيع او احالة تتم خلافا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، ويحاسب الموظف المخالف انضباطيا وجنائيا. ثالثا – يستثنى من ذلك اذا كان الموظف شريكا في المال المشاع المراد بيعه، فيجوز له الاشتراك في المزايدة بصفته شريكا.
المادة 97
المادة 97 – 1 – اذا اتفق الطرفان على ان العربون هو جزاء لتخلف احدهما عن تنفيذ التزاماته، اعتبر العربون تعويضا اتفاقيا عن الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ، ويجوز للمحكمة ان تخفضه اذا كان مبالغا فيه. 2 – واذا كان العربون قد دفع كجزء من الثمن، وجب خصمه منه عند تنفيذ العقد.
المادة 97
المادة 97 – المفقود الذي لا تعرف حياته ولا موته يعتبر حياً في حق ماله فلا يورث منه، ويعتبر حياً في حق غيره فلا يرث من غيره.