أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 97
المادة 97: ينظم القانون شؤون الخدمة المدنية والوظيفة العامة في الإقليم.
المادة 97
المادة 97 – اولا – لا يجوز للمنفذ العدل او معاونيه او مأموري التنفيذ او ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الرابعة، الاشتراك في المزايدات التي تجريها مديرية التنفيذ، سواء بأنفسهم او بواسطة غيرهم. ثانيا – يقع باطلا كل بيع او احالة تتم خلافا لاحكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، ويحاسب الموظف المخالف انضباطيا وجنائيا. ثالثا – يستثنى من ذلك اذا كان الموظف شريكا في المال المشاع المراد بيعه، فيجوز له الاشتراك في المزايدة بصفته شريكا.
المادة 97
المادة 97 – الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها.
المادة 97
المادة 97 – يصدر مجلس الوزراء انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون، وللوزير اصدار تعليمات ومنشورات لهذا الغرض.
المادة 97
المادة 97 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة العاشرة.
المادة 97
المادة 97 اولا : تبقى لياقة الاحداث للقيام بالعمل خاضعة للرقابة الصحية حتى اكمالهم سن (18) الثامنة عشرة . ثانيا : يخضع الاحداث للفحوصات الطبية المتكررة كل سنة في الاقل عند استمرار تشغيلهم . ثالثا : يجب تكرار الفحوصات الطبية للياقة العمل حتى بلوغ العامل سن (21) الحادية و العشرين في الاقل في الاعمال التي تقرر الجهة المختصة انها تتضمن مخاطر صحية عالية . رابعا : لا يجوز ان يتحمل العامل الحدث او والديه أي تكاليف عن الفحوصات الطبية المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و (ثالثا) من هذه المادة . خامسا : يقصد بالجهة المختصة لاغراض هذا الفصل الوزارة المسؤولة عن العمل او الوزارة المسؤولة عن الصحة او كلتيهما .
المادة 97
المادة 97 – 1 – تهدف مراكز رعاية كبار السن في المنازل (الرعاية المنزلية) الى تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية للمسنين في بيوتهم وبين اسرهم، لمن لا يرغبون او لا يحتاجون للاقامة في دور الدولة. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، او من قبل جمعيات متخصصة مرخصة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، نوعية الخدمات المنزلية المقدمة، ومؤهلات الكوادر القائمة بالخدمة، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تشمل الخدمات: الفحص الطبي الدوري، العلاج الطبيعي، المساعدة في النظافة الشخصية، والارشاد الاجتماعي للاسرة. 5 – تخصص المؤسسة مبالغ مالية (بدل خدمة) للاسر التي تتولى رعاية مسنيها في المنزل وفقا لتقارير دورية.
المادة 97
المادة 97 – 1 – اذا غرر احد المتعاقدين بالاخر وتحقق ان في العقد غبنا فاحشا، جاز للمغرور فسخ العقد. 2 – والغبن الفاحش هو ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. 3 – واذا كان الغبن يسير، فلا يفسخ العقد الا اذا كان المغبون محجورا او كان المال مال الدولة او الوقف. 4 – ولا يفسخ العقد بالغبن الفاحش بلا تغرير، الا في مال المحجور ومال الدولة والوقف. 5 – ويسقط الحق في الفسخ بالتغرير والغبن الفاحش بموت من له الحق في الفسخ، او بالتصرف في المعقود عليه كله او بعضه تصرفا يتضمن الاجازة، او بهلاك المعقود عليه في يد من له حق الفسخ واستهلاكه او تعيبه او زيادته.
المادة 97
المادة 97 الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره الى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف الا باذن من محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية، حسب الاحوال، التي يقع ضمن منطقتها محل اقامته. وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه او بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة في ذلك، قيما لادارة امواله ويجوز لها ان تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها ان تقدر له اجرا ويكون القيم تابعا لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته. وترد للمحكوم عليه امواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة او انقضائها لاي سبب اخر. ويقدم له القيم حسابا عن ادارته.
المادة 97
المادة 97 – 1 – القسام الشرعي هو الوثيقة التي تصدرها المحكمة لتحديد الورثة وانصبائهم. 2 – يصدر القسام بناء على طلب احد الورثة او ذوي العلاقة. 3 – يجب تقديم شهادة وفاة رسمية او حكم بموت المفقود لاصدار القسام. 4 – يعتمد القسام على البينة الشخصية او الاقرار او السجلات الرسمية. 5 – يجوز الاعتراض على القسام الشرعي امام المحكمة التي اصدرته او المحكمة الاعلى. 6 – اذا ظهر وارث لم يذكر في القسام، كان له حق المطالبة بحصته ممن وضع اليد عليها. 7 – القسام النظامي هو الذي يصدر لتوزيع الاراضي الاميرية وفق قانون الانتقال. 8 – يجب ذكر الديون والوصايا في القسام اذا كانت ثابتة. 9 – لا يجوز للدوائر الرسمية والمصارف صرف اموال المتوفى الا بموجب قسام شرعي. 10 – الرسوم والمصاريف المتعلقة بالقسام تخرج من التركة.
المادة 97
المادة 97 – 1 – يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة احكام المادة 170.2 – ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا، اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اي ضرر، ويجوز للمحكمة ان تخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة، او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.3 – اما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن ان يطالب باكثر من هذه القيمة، الا اذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشا او خطأ جسيما.
المادة 97
المادة 97 – تسري احكام هذا القانون على الاصابات والامراض والوفيات التي تقع بعد تاريخ نفاذه، اما الحالات السابقة فتطبق بشأنها القوانين التي كانت نافذة وقت وقوعها، ما لم تكن احكام هذا القانون اصلح للمستحق.