أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 96
المادة 96 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 96
المادة 96 – اذا علق الالتزام على شرط واقف، فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط، وقبل تحقق الشرط لا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري، ومع ذلك يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.
المادة 96
المادة 96: يرتبط ديوان الرقابة المالية بالمجلس الوطني، ويقدم تقاريره السنوية إليه.
المادة 96
المادة 96 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 96
المادة 96 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 96
المادة 96 – 1 – التغرير هو ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به لولاها. 2 – ويعتبر سكوت المتعاقد عمدا عن واقعة او ميلابسها تغريرا، اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة.
المادة 96
المادة 96 – 1 – اذا كان التنفيذ العيني غير ممكن او كان فيه ارهاق للمدين، حكم على المدين بالتعويض.2 – ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر فيه.3 – واذا كان المدين لم يرتكب غشا او خطأ جسيما، فلا يشمل التعويض الا الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
المادة 96
المادة 96 – (مادة مضافة بموجب التعديلات) تتعلق بالتنسيق الحدودي للمحافظات المجاورة لدول اخرى.
المادة 96
المادة 96 – 1 – إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة، لزمته الفوائد القانونية من وقت أخذه أو احتجازه، دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار، وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء. 2 – وإذا أنفق الشريك من ماله الخاص مصروفات نافعة لمصلحة الشركة، أو عقد رأساً لماله التزامات نافعة باشرها بحسن نية في مصلحة الشركة، وجب على الشركة أن ترد له ما أنفقه وأن تتحمل عنه الالتزامات التي عقدها.
المادة 96
المادة 96 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 96
المادة 96 – حل الجمعية او المؤسسة هو انهاء وجودها القانوني وتصفية اموالها. وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة عمدية ارتكبت باسم الجمعية او المؤسسة او لحسابها، ان تامر بحلها اذا تبين ان الغرض الحقيقي منها هو ارتكاب الجرائم او ان نشاطها اصبح يمثل خطرا جسيما على امن الدولة او النظام العام. وتؤول اموال الجمعية او المؤسسة المنحلة الى الجهة التي يحددها قانونها الاساسي، فاذا لم يوجد نص، تؤول الى الخزينة العامة، وذلك كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة 96
المادة 96 1 – لا تكون هناك هيئة عامة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي بان هذا الاجتماع مطلوبا لتحقيق تصفية للمصرف بكفاءة . 2 – لا تكون هناك لجنة للدائنين بخصوص تصفية مصرف مفلس الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بناء على طلب الحارس القضائي ان هذه اللجنة مستصوبة لتمثل وتحمي مصالح هامة او مجموعة واحدة او اكثر من الدائنين . 3 – تحدد قرارات البنك المركزي العراقي الذي يرخص وجود هيئة عامة للدائنين او لجنة الدائنين مهام الهيئة او اللجنة او نطاق انشطتها .