المادة 96 – اذا علق الالتزام على شرط واقف، فلا يكون نافذا الا اذا تحقق الشرط، وقبل تحقق الشرط لا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري، ومع ذلك يجوز للدائن ان يتخذ من الاجراءات ما يحافظ به على حقه.
الموضوع: تعلیق الالتزام على شرط واقف,تحقق الشرط,عدم قابلية الالتزام للتنفيذ الجبري,إجراءات الحفاظ على الحق