أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 95
المادة 95 – تسري احكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه.
المادة 95
المادة 95 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 95
المادة 95 – اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين، فلا يجوز للمغرور ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض ان يعلم بهذا التغرير.
المادة 95
المادة 95 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.
المادة 95
المادة 95 – تنظم سجلات خاصة في محاكم الاحداث والمؤسسات التاهيلية لتدوين كافة البيانات المتعلقة بالاحداث واجراءات تاهيلهم.
المادة 95
المادة 95 – يلتزم موظفو المؤسسة واعضاء مجلس الادارة واعضاء اللجان الطبية بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلعون عليها بحكم عملهم، والمتعلقة باصحاب العمل او العمال او المتقاعدين. ولا يجوز افشاء هذه المعلومات او اعطاؤها لاي جهة الا بناء على طلب قضائي او موافقة خطية من صاحب الشأن، او في الحالات التي يسمح بها القانون لتبادل المعلومات بين الدوائر الرسمية. ويعاقب كل من يخالف التزام السرية بالعقوبات الانضباطية والجزائية المقررة قانونا، بالاضافة الى حق المتضرر في المطالبة بالتعويض. وتضع المؤسسة نظاما لامن المعلومات وحماية قواعد البيانات الخاصة بها من الاختراق او التلاعب، وتحدد مستويات الصلاحية للاطلاع على البيانات واستخدامها.
ماددهی (95)
ماددهی (95) یەکەم: ئامانجی سەرپەرشتیکردن و هەڵسەنگاندن، گەیشتنە بە ئامانجە پەروەردەیی و فێرکارییەکان و باشترکردنی پرۆسەی پەروەردەیی و فێرکردن و بنیاتنانی تواناکانە لە دامەزراوەکاندا. دووەم: دەبێت پەرەپێدانی شێوازەکانی پێوانە و هەڵسەنگاندنی پرۆسەی پەروەردە و فێرکردن لە ڕووە جیاوازەکانیەوە بەپێی بنەما و پێوەری بابەتی بێت، کە مەبەست لێی پەرەپێدانی بوارەکانی پێشخستنە لای قوتابی و خوێندکار و فەرمانبەرانی دامەزراوەکە، و بۆ باشترکردنی پرۆگرامەکانی خوێندن و ناوەڕۆکەکانیان و شێوازەکانی وانەوتنەوە و تاقیکردنەوەکان و بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی توانای مامۆستاکانە.
المادة 95
المادة 95 – اغلاق المحل هو منع ممارسة اي نشاط في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة. وللمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة عمدية ارتكبت في محل تجاري او صناعي او غيره، ان تامر باغلاقه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة اذا تبين لها ان المحل استعمل لتسهيل ارتكاب الجريمة او ان استمرار العمل فيه يمثل خطرا على الامن او الاداب العامة. ويستتبع الاغلاق حظر ممارسة ذات النشاط في المحل من قبل المحكوم عليه او احد افراد اسرته او اي شخص اخر يكون للمحكوم عليه سلطة عليه، ولا يمنع الاغلاق من ممارسة نشاط اخر مشروع او انتقال ملكية المحل الى غير من ذكروا. واذا خالف المحكوم عليه امر الاغلاق، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة.