المادة 95

معرف المادة: 15253

رقم المادة : 395

المادة 95 – اذا صدر التغرير من غير المتعاقدين، فلا يجوز للمغرور ان يطلب ابطال العقد، ما لم يثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان من المفروض ان يعلم بهذا التغرير.

الموضوع: عدم امکان ابطال قرارداد در صورت وجود تغرير از سوی غیر متعاقدين,لزوم اثبات علم یا فرض علم متعاقد دیگر به تغرير