المادة 97

معرف المادة: 17505

رقم المادة : 511

المادة 97 – يعامل الحدث الاجنبي معاملة الحدث العراقي فيما يتعلق بالاجراءات والتدابير التاهيلية، مع اخطار قنصلية بلاده.

الموضوع: معاملة الحدث الاجنبي,اجراءات التأهيل,اخطار قنصلية بلاده