أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 91
المادة 91 – (مادة مضافة) تنظم اجراءات تسليم واستلام المهام بين المجالس المنتخبة والمجالس السابقة.
المادة 91
المادة 91 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.
المادة 91
المادة 91 1 - يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . أما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه . 2- تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفي ما تبقى من التركة بعد اخذ الابوين والزوج الأخر فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم .(35)
المادة 91
المادة 91 – 1 – الكتابة كالخطاب. 2 – والاشارة المعهودة للاخرس كالبيان باللسان.
المادة 91
المادة 91 – يصدر مجلس الوزراء الانظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. (المادة الاصلية في قانون 2008).
المادة 91
المادة 91 – تودع اموال المؤسسة في المصارف الحكومية، ويجوز ايداع جزء منها في المصارف الاهلية الرصينة بقرار من مجلس الادارة وضمانات كافية. وتتولى المؤسسة استثمار اموالها وفائض ايراداتها في مجالات استثمارية امنة ومربحة، بما يضمن الحفاظ على القيمة الحقيقية للاموال وتنمية موارد المؤسسة. ويضع مجلس الادارة "سياسة استثمارية" سنوية تحدد مجالات الاستثمار (مثل العقارات، الاسهم والسندات، المشاريع الانتاجية، الودائع الثابتة) والنسب المخصصة لكل مجال، مع مراعاة قواعد الامان والسيولة والربحية. ويحظر على المؤسسة الدخول في استثمارات ذات مخاطر عالية او مضاربات غير مضمونة. ويجوز للمؤسسة تأسيس شركات استثمارية تابعة لها او المساهمة في شركات قائمة، لادارة استثماراتها بكفاءة. وتخضع كافة عمليات الاستثمار لرقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة 91
المادة 91 – 1 – إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن يكون لكل من الشركاء المنتدبين الآخرين حق الاعتراض على العمل قبل تمامه، ويكون لأغلبية الشركاء المنتدبين حق رفض هذا الاعتراض، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً. 2 – أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية، فلا يجوز الخروج على ذلك، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها.
المادة 91
المادة 91 – 1 – تهدف مراكز رعاية الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة الى توفير بيئة تعليمية وتدريبية متخصصة للطلاب المعوقين الذين يتمتعون بذكاء عالٍ او مواهب استثنائية. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارة التربية. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، بالتنسيق مع وزير التربية، معايير اختيار الموهوبين، والبرامج الاثرائية المقدمة لهم، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم الدولة بتوفير المنح الدراسية والوسائل التقنية المتقدمة لهؤلاء الطلاب. 5 – يتم متابعة الخريجين من هذه المراكز وتوفير فرص عمل تتناسب مع مواهبهم وابداعاتهم.
المادة 91
المادة 91 – (تم ايقاف العمل بها في الاقليم بموجب المادة 25 من قانون رقم 15 لسنة 2008 وحل محلها): 1- يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع وعند عدمه النصف، اما الزوجة فتستحق مع وجود الفرع الوارث الثمن وعند عدمه الربع بعد اخراج حصتها التي ساهمت بها في تكوين التركة. 2- اذا لم يكن للمتوفى وارث من القرابة المذكورين في المادة (89) فما بقي من التركة بعد فرض احد الزوجين يعود عليهما. 3- البنت او البنات مع عدم وجود ابن للمتوفى تستحق ما بقي من التركة بعد اخذ الابوين والزوج الاخر فروضهما، وذلك استثناء من قاعدة الرد.
المادة 91
المادة 91 – يعاقب صاحب العمل الذي يخالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بغرامة لا تقل عن (50) دينارا ولا تزيد على (200) دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشانهم.