أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 91
المادة 91 1 – الموجودات التي تكفل مطالبة ووافق عليها دائن ضد المصرف تباع بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات الدائن المكفول قد سددت بالكامل بقدر توفير عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة التي تمت الموافقة عليها . واذا تجاوزت عوائد البيع القيمة التي تمت الموافقة عليها للمطالبة تحول الاموال الزائدة الى الحارس القضائي لكي يدرجها ضمن موجودات المصرف المتاحة للتوزيع على الدائنين الاخرين على النحو المنصوص في المادة في الفقرة 1 من المادة 92 . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لسداد كل القيمة التي تمت الموافقة عليها لمطالبه يعامل الفارق كمطالبة غير مكفولة للدائن ضد المصرف بموجب الفقرة 1 والفقرة الفرعية و من المادة 92 . 2 – في حالة مطالبات المصرف المكفولة ضد اشخاص اخرين , اذا كانت المطالبة مستحقة السداد عند الطلب او حان اجل استحقاقها , او اذا كان من الممكن تعجيل اجل استحقاق المطالبة . توضع الموجودات التي تكفل مطالبة المصرف تحت تصرف الحارس القضائي فور طلب الحارس القضائي ذلك . وتباع الموجودات بطريقة معقولة تجاريا ويعتبر ان مستحقات المصرف قد سددت بالكامل بقدر توفر عوائد البيع اموالا كافية لتغطية قيمة المطالبة . واذا تجاوزت عوائد البيع قيمة مطالبة المصرف تحول الاموال الزائدة الى مالك الموجودات . واذا كانت عوائد البيع غير كافية لتغطية قيمة مطالبة المصرف بالكامل , يشرع الحارس القضائي عندئذ في اقامة دعوى ضد الملزم لكي يسترد الفارق . اما المطالبات المضمونة للمصرف ضد اشخاص اخرين ولم تستحق بعد ولا يمكن تعجيل الاستحقاق تحت شروط اي اتفاق طبق يمكن بيعها من قبل الحارس القضائي ودون موافقة اولئك الاشخاص الاخرين . 3 – يعتبر ان الموجودات قد بيعت بطريقة معقولة وعندما يتم التصرف فيها على النحو التالي: - ا – اذا بيعت الاوراق المالية والعملات الاجنبية الاخرى التي يسهل بيعها في السوق في اسواق تداولها . ب – اذا بيعت في مزاد علني شرط انه يجوز للمحكمة ان تاذن للحارس القضائي , اذا قرر عدم امكانية الحصول على سعر معقول للموجودات في مزاد علني يجوز للبنك المركزي العراقي ان يخول للحارس القضائي بيع الموجودات وبشكل خاص وبسعر يوافق عليه البنك المركزي العراقي . 4 – يحسم البنك المركزي العراقي اي نزاع بين الحارس القضائي ودائن مكفول بشان قيمة احد الموجودات التي تكفل مطالبة الا اذا كانت تلك الموجودات قد بيعت في السوق او في مزاد علني وفي هذه الحالة يصبح سعر البيع في السوق او في المواد العلني نهائيا بالنسبة لقيمة الموجود . 5 – بغض النظر عما ورد في الفقرة 1 اعلاه وفيما يتعلق بالموجودات عدا تلك الواردة في الفقرة 3 والفقرة الفرعية ا يجوز للحارس القضائي ان يفي بالمطالبة لاي دائن مكفول وذلك بالدفع لذلك الدائن دون الحاجة الى اللجوء الى مزاد علني , وفي هذه الحالة يعتمد الحارس القضائي على تثمين طرف ثالث مستقل للموجودات قيد البحث .
المادة 91
المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة الحادية عشرة (ماددهی یازدهم).
المادة 91
المادة 91 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.
المادة 91
المادة 91 – يستمر الحجز في المأوى العلاجي الى ان تقرر المحكمة اخلاء سبيل المحجوز بناء على تقرير لجنة طبية مختصة تفيد ان حالته لم تعد تشكل خطرا على نفسه او على الغير.
المادة 91
المادة 91 – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها او ذا غفلة، يكون ناقص الاهلية وفقا لما يقرره القانون.
المادة 91
المادة 91 – غير متوفرة في النص المقدم. النص المقدم يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 6.
المادة 91
المادة 91 – 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول.
المادة 91
المادة 91 – 1 – يستحق التعويض عند عدم تنفيذ الالتزام او التأخر في تنفيذه، ما لم يثبت المدين ان عدم التنفيذ او التأخير كان لسبب اجنبي لا يد له فيه. 2 – ويجوز للمتعاقدين ان يتفقا على اعفاء المدين من اية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي او التأخر فيه، الا ما ينشأ عن غشه او خطئه الجسيم. 3 – ومع ذلك، يقع باطلا كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.
المادة 91
المادة 91 – التنبيه هو اخطار المحامي بكتاب يتضمن لفت نظره الى ما وقع منه من مخالفة وعدم تكرارها مستقبلا.
المادة 91
المادة 91 لا يجوز للحاكم او القاضي نظر الدعوى في الاحوال الاتية : 1 - اذا كان زوجا او صهرا او قريبا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة . 2 - اذا كان له او لزوجه او لاحد اولاده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين او مع زوجة او احد اولاده او احد ابويه . 3 - اذا كان وكيلا لاحد الخصوم او وصيا عليه او قيما او وارثا ظاهرا له او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي او القيم عليه او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديريها . 4 - اذا كان له او لزوجة او لاصوله او لازواجهم او لفروعه او ازواجهم او لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة . 5 - اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان قد سبق له نظرها حاكما او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها .
مادەی 91
مادەی 91 ئەنجومەنی باڵای دادوەری ئەم دەسەڵاتانەی خوارەوە بەکاردەهێنێت: یەکەم: - بەڕێوەبردنی کاروباری دادوەری و سەرپەرشتیکردنی دەسەڵاتی دادوەری فیدراڵی. دووەم:- کاندیدکردنی سەرۆک و ئەندامانی دادگای فیدراڵی بۆ قەدەغەکردن و سەرۆکی داواکاری گشتی و سەرۆکی دەسەڵاتی چاودێری دادوەری، و پێشکەشکردنی دامەزراندنەکانیان بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بۆ پەسەندکردنی. سێیەم:- پێشنیاری ڕەشنووسی بودجەی ساڵانە بۆ دەسەڵاتی دادوەری فیدراڵی و پێشکەشکردنی بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بۆ پەسەندکردنی. بەشی دووەم - دادگای باڵای فیدراڵی
المادة 91
المادة 91 – تدابير الاحتراز هي: 1 – التدابير السالبة للحرية او المقيدة لها. 2 – التدابير السالبة للحقوق. 3 – التدابير المادية. ولا يجوز الحكم بتدبير احترازي الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. ويجب النص عليه في الحكم. ولا يحكم بتدبير احترازي الا اذا ثبت ان الشخص قد ارتكب فعلا يعد جريمة قانونا وان حالته تنذر بارتكابه جريمة اخرى.