أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 86
المادة 86 – 1 – يجوز للمؤسسة استثمار فائض اموالها في المشاريع الاقتصادية والمالية التي تساهم في التنمية الوطنية وتضمن عائدا مجزيا للمؤسسة، مع مراعاة توفر السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها. 2 – يضع مجلس الادارة سياسة استثمارية سنوية تحدد مجالات الاستثمار ونسب التوزيع بين العقارات والاسهم والسندات والودائع وغيرها. 3 – لا يجوز الاستثمار في المشاريع التي تنطوي على مخاطرة عالية او التي تتعارض مع اهداف الضمان الاجتماعي. 4 – تخضع استثمارات المؤسسة لرقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة 86
المادة 86 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 86
المادة 86 – تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي، في اثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه الفصل بينهما.
المادة 86
المادة 86 – 1 – اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. 2 – على انه اذا كان المبيع عقاراً، فان المشتري لا يتحمل تبعة الهلاك الا اذا كان قد اعذر بتسلم العقار.
المادة 86
المادة 86 – 1 – يتم العقد بمجرد ارتباط الايجاب بالقبول، مع مراعاة ما قد يقرره القانون من اوضاع معينة لانعقاد العقد. 2 – والايجاب والقبول هما كل تعبير عن الارادة يستعمل لانشاء العقد، والارادة قد تكون صريحة او ضمنية. 3 – ويعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها ايجابا، اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان اخر متعلق بعروض او بطلبات موجهة للجمهور او للافراد فلا يعتبر عند الشك ايجابا وانما يكون دعوة الى التفاوض.
المادة 86
المادة 86 – يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر المبيع وملحقاته في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة الشيء.
المادة 86
المادة 86 – 1 – اعمال الكلام اولى من اهماله، ولكن اذا تعذر اعمال الكلام اهمل. 2 – وعبارة العقد تحمل على المعنى الذي يؤدي الى صحة العقد لا الى بطلانه، ما لم يتبين ان المتعاقدين قصدا غير ذلك.
المادة 86
المادة 86 – لا يوجد نص للمادة 86 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 86
المادة 86 – التدابير الاحترازية هي: 1 – التدابير السالبة للحرية. 2 – التدابير المقيدة للحرية. 3 – التدابير السالبة للحقوق. 4 – التدابير المادية.
المادة 86
المادة 86 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب تسبب في ضياع او افشاء خطط امنية او تحركات عسكرية نتيجة اهماله.
المادة 86
المادة 86 ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير .
المادة 86
المادة 86 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.