المادة 86 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل منتسب تسبب في ضياع او افشاء خطط امنية او تحركات عسكرية نتيجة اهماله.
الموضوع: العقوبة بالحبس نتيجة الإهمال في حماية الخطط الأمنية,المسؤولية الجنائية للمنتسبين في حال إفشاء المعلومات العسكرية,مدة العقوبة المحددة لعدم الالتزام بالواجبات الأمنية