أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 86
المادة 86 – لا يوجد نص للمادة 86 في هذا القانون حيث ينتهي القانون عند المادة 22.
المادة 86
المادة 86 – يكون محل الالتزام مستحيلا في ذاته، كان العقد باطلا. اما اذا كانت الاستحالة طارئة، فلا يبطل العقد، ولكن ينقضي الالتزام وفقا للاحكام المتعلقة بانقضاء الالتزام بسبب استحالة التنفيذ.
المادة 86
المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 86
المادة 86 اولا : لا يجوز تشغيل المراة العاملة بعمل ليلي الا اذا كان العمل ضروريا او بسبب قوة قاهرة او المحافظة على مواد اولية او منتجات سريعة التلف او اذا كان هناك قوة قاهرة ادت الى توقف العمل في المشروع توقفا لم يكن متوقعا على ان لا يتم تكرار ذلك . ثانيا : تمنح المراة العاملة فترة راحة يومية لا تقل عن ( 11 ) احدى عشرة ساعة متواصلة يكون من بينها بالضرورة ما لا يقل عن (7) سبع ساعات من الفترة الليلية الواقعة بين الساعة (9) التاسعة ليلا و الساعة (6) السادسة صباحا . ثالثا : لا يسري حكم البند ( اولا ) من هذه المادة على الفئات الاتية : أ – العلامات في اعمال ادارية او تجارية . ب – العاملات في الخدمات الصحية و الترفيهية . جـ - العاملات في خدمات النقل و الاتصالات .
المادة 86
المادة 86 – يعاقب صاحب العمل الذي يتاخر عن تسديد الاشتراكات في المواعيد المقررة بغرامة تاخيرية بنسبة 2٪ (اثنان من المائة) من قيمة الاشتراكات عن كل شهر تاخير، ولا يجوز الاعفاء من هذه الغرامة الا بقرار من مجلس الادارة في حالات القوة القاهرة.
المادة 86
المادة 86 – على كل عامل مضمون ان يحصل على "بطاقة الضمان الاجتماعي" التي تصدرها المؤسسة، وتحمل رقما تأمينيا موحدا للعامل طيلة حياته. وتدون في البطاقة البيانات الاساسية للعامل وفترات اشتراكه في الضمان. وتعتبر هذه البطاقة الوثيقة الرسمية لاثبات حقوق العامل لدى المؤسسة. ويلتزم صاحب العمل عند تعيين اي عامل بطلب بطاقة الضمان منه، فاذا لم تكن لديه بطاقة، وجب على صاحب العمل اتخاذ اجراءات تسجيله في المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل. ويحظر على صاحب العمل الاحتفاظ ببطاقة الضمان الخاصة بالعامل لديه، وانما تسلم للعامل لتبقى بحوزته. وفي حالة فقدان البطاقة او تلفها، تصدر المؤسسة بدلا عنها مقابل رسم يحدده مجلس الادارة. ويحدد المدير العام شكل البطاقة والبيانات التي تتضمنها واجراءات اصدارها وتجديدها.
المادة 86
المادة 86 – يجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم بوقف التنفيذ ان تقرر الغاءه في الاحوال الاتية: 1 – اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة وقف التنفيذ جريمة عمدية حكم عليه عنها بالسجن او بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر. 2 – اذا ظهر خلال مدة وقف التنفيذ ان المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل ذلك حكم مما نص عليه في المادة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به. ويصدر قرار الالغاء بناء على طلب الادعاء العام او من تلقاء نفسها. ويترتب على الغاء وقف التنفيذ تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والتكميلية التي كان قد شملها وقف التنفيذ.
المادة 86
المادة 86 – يعامل المؤلفون من مواطني الدول التي تمنح العراقيين معاملة المثل من حيث حماية حق المؤلف وفقاً للاتفاقيات الدولية.
المادة 86
المادة 86 – غير متوفرة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة الحادية والعشرين.
المادة 86
المادة 86 – 1 – اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.
المادة 86
المادة 86 – 1 – اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع. 2 – على انه اذا كان المبيع عقاراً، فان المشتري لا يتحمل تبعة الهلاك الا اذا كان قد اعذر بتسلم العقار.
المادة 86
المادة 86 – يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر المبيع وملحقاته في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة الشيء.