أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 87
المادة 87 – يجوز لمن وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد ان يطلب ابطاله، اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع في نفس الغلط او كان على علم به او كان من السهل عليه ان يعلم به.
المادة 87
المادة 87 – المراقبة الشرطية هي الزام المحكوم عليه بالقيود التي تفرضها الشرطة لضمان عدم عودته للاجرام. وللمحكمة عند الحكم بالسجن او بالحبس مدة لا تقل عن سنة في جناية او جنحة عمدية، ان تامر بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات تبدا من تاريخ اخلاء سبيله، ما لم تكن المراقبة تبعية بنص القانون. وتحدد وزارة الداخلية القواعد الخاصة بتنفيذ المراقبة والقيود التي يجوز فرضها على المراقب. واذا خالف المراقب قيود المراقبة، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة.
المادة 87
المادة 87 – 1 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة. 2 – يعد المدير العام مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية القادمة ويعرضه على مجلس الادارة قبل شهرين على الاقل من بداية السنة. 3 – يصادق مجلس الادارة على الميزانية، وترفع الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية للموافقة عليها. 4 – يعد المدير العام الحسابات الختامية والتقرير السنوي عن المركز المالي للمؤسسة خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية، ويعرضها على مجلس الادارة للمصادقة عليها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية.
المادة 87
المادة 87 – يجب ان يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص او ببيان الاوصاف المميزة له، مع ذكر مقداره ان كان مما يقدر، والا كان العقد باطلا. على انه يكفي ان يكون المحل قابلا للتعيين في المستقبل.
المادة 87
المادة 87 – إذا سلم الشيء المؤجر في حالة لا يصلح معها للمنفعة المقصودة أو إذا نقصت هذه المنفعة نقصاً كبيراً، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة مع التعويض في الحالتين إذا كان لذلك مقتضٍ. 2 – فإذا كان الشيء المؤجر في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد، ولو كان قد سبق له النزول عن هذا الحق.
المادة 87
المادة 87 – لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر.
المادة 87
المادة 87 لا يجوز للمعاهد او النوادي او اية جهة اخرى مزاولة تعليم الطيران او التدريب على فنونه او ممارسة اي نشاط جوي اخر الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات المدني ووفقا لشروط هذا الترخيص ويحق للسلطات المذكورة ايقاف او سحب الترخيص في حالة مخالفة شروطه او مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها
المادة 87
المادة 87 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 87
المادة 87 – 1 – تلتزم المؤسسة، بحماية سرية المعلومات الشخصية والمالية المتعلقة بالعمال واصحاب العمل. 2 – لا يجوز افشاء هذه المعلومات، الا للجهات القضائية، او الدوائر الرسمية المختصة، او بناء على طلب صاحب العلاقة تحريريا. 3 – يعاقب كل موظف في المؤسسة، يفشي اسرارا اطلع عليها بحكم عمله، بالعقوبات الانضباطية والجزائية المقررة قانونا. 4 – تلتزم المؤسسة، باستخدام انظمة امن معلومات متطورة، لحماية قواعد بياناتها من الاختراق او التلاعب. 5 – يحق للعامل المضمون، او صاحب العمل، الاطلاع على قيوده الخاصة في المؤسسة، والحصول على مستخرجات منها. 6 – تلتزم المؤسسة، بالرد على استفسارات المراجعين وتظلماتهم، بكل شفافية ووضوح. 7 – تنظم المؤسسة، ارشيفا مركزيا لحفظ الملفات والوثائق الورقية والالكترونية، وفقا لقانون الحفاظ على الوثائق. 8 – لا يجوز اتلاف اي سجلات او وثائق، الا بعد مرور المدد القانونية المقررة، وبموافقة لجنة مختصة. 9 – تعتبر المراسلات الالكترونية الرسمية للمؤسسة، حجة في الاثبات، وفقا لقانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية. 10 – يصدر رئيس المؤسسة، تعليمات تنظم امن وسرية المعلومات وتداول الوثائق.
المادة 87
المادة 87 – 1 – تهدف مراكز رعاية المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة الى اكتشاف وتنمية مواهب المعوقين في المجالات العلمية والادبية والفنية والرياضية، وابراز ابداعاتهم. 2 – تدار هذه المراكز من قبل المؤسسة، بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، مهام هذه المراكز، واسلوب العمل فيها، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – تلتزم المؤسسة بتنظيم مهرجانات ومعارض دورية لعرض نتاجات المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة. 5 – تخصص جوائز تقديرية ومنح مالية للمبدعين المتميزين لتشجيعهم على الاستمرار في العطاء.