أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 86
المادة 86 1 – باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات 1 و2 من المادة 87 تسجل المطالبات على مصرف مفلس لدى الحارس القضائي خطيا وفي غضون 60 يوم عمل من تاريخ نشر قرار المحكمة الذي يقضي باقامة دعوى افلاس ضد المصرف في الجريدة الرسمية وبناءا على طلب ثلاثة او اكثر من الدائنين الى المحكمة وخلال 10 ايام على الاقل قبل الانتهاء الفترة المشار اليها في هذه الفقرة . يجوز للمحكمة ان تمدد مرة واحدة هذه الفترة لجميع الدائنين بمقدار 20 يوم عمل على اساس المساواة . 2 – تسجل المطالبات مع الادلة المستندية للمطالبات والمعاملات التالية: - ا – اسم وعنوان الدائن . ب – مبالغ الفائدة والرسوم الاخرى والجزاءات والضرائب المدرجة ضمن مبلغ المطالبة الاصلي . ج – التفاصيل المتعلقة باي رهن عقاري او امتياز او ضمان يكفل المطالبة بما في ذلك اسم وعنوان اي ضامن . 3 – يوقف اتخاذ قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف سلطة المودعين فيما يتعلق بالوصول الى ودائعهم المدونة في دفاتر او سجلات المصرف . 4 – يمنح الدائنون وصل تسجيل من قبل الحارس القضائي عند تسجيل مطالباتهم حيث يعتبر الوصل الايصال دليلا قاطعا على التسجيل .
المادة 86
المادة 86 اولا : لا يجوز تشغيل المراة العاملة بعمل ليلي الا اذا كان العمل ضروريا او بسبب قوة قاهرة او المحافظة على مواد اولية او منتجات سريعة التلف او اذا كان هناك قوة قاهرة ادت الى توقف العمل في المشروع توقفا لم يكن متوقعا على ان لا يتم تكرار ذلك . ثانيا : تمنح المراة العاملة فترة راحة يومية لا تقل عن ( 11 ) احدى عشرة ساعة متواصلة يكون من بينها بالضرورة ما لا يقل عن (7) سبع ساعات من الفترة الليلية الواقعة بين الساعة (9) التاسعة ليلا و الساعة (6) السادسة صباحا . ثالثا : لا يسري حكم البند ( اولا ) من هذه المادة على الفئات الاتية : أ – العلامات في اعمال ادارية او تجارية . ب – العاملات في الخدمات الصحية و الترفيهية . جـ - العاملات في خدمات النقل و الاتصالات .
المادة 86
المادة 86 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة 25.
المادة 86
المادة 86 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 10.
المادة 86
المادة 86 – غير موجودة في النص المقدم. النص المقدم ينتهي عند المادة الثانية والثلاثين.
المادة 86
المادة 86 – يعاقب صاحب العمل الذي يتاخر عن تسديد الاشتراكات في المواعيد المقررة بغرامة تاخيرية بنسبة 2٪ (اثنان من المائة) من قيمة الاشتراكات عن كل شهر تاخير، ولا يجوز الاعفاء من هذه الغرامة الا بقرار من مجلس الادارة في حالات القوة القاهرة.
المادة 86
المادة 86 – 1 – تلتزم المؤسسة، بمسك سجلات محاسبية منتظمة، وفقا للنظام المحاسبي الموحد. 2 – تبدأ السنة المالية للمؤسسة، في الاول من كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام. 3 – يعد رئيس المؤسسة، مشروع الميزانية السنوية، ويعرضه على مجلس الادارة قبل شهرين من بداية السنة المالية. 4 – تشتمل الميزانية، على تقديرات الايرادات والمصروفات لجميع فروع الضمان، وميزانية الاستثمار، وميزانية الرعاية الاجتماعية. 5 – لا يجوز تجاوز التخصيصات الواردة في الميزانية، الا بموافقة مجلس الادارة. 6 – يعد رئيس المؤسسة، الحسابات الختامية والتقرير السنوي، خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية. 7 – تخضع الحسابات الختامية، لمصادقة مجلس الادارة، ثم ترفع الى مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية. 8 – تلتزم المؤسسة، بنشر ملخص لميزانيتها وحساباتها الختامية، في الجريدة الرسمية. 9 – تودع اموال المؤسسة، في المصارف الحكومية، او في المصارف التي يحددها مجلس الادارة. 10 – يحدد مجلس الادارة، قواعد الصرف، وصلاحيات التوقيع على الصكوك والمستندات المالية.
المادة 86
المادة 86 – اولا – للمنفذ العدل ان يقرر وقف اجراءات التنفيذ مؤقتا، اذا قدم المدين اشكالا تنفيذيا يستند الى اسباب قانونية جدية، وبكفالة ضامنة. ثانيا – يجب على المدين اقامة دعوى بالاشكال التنفيذي امام المحكمة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ قرار وقف التنفيذ، والا استؤنفت الاجراءات. ثالثا – لا يوقف التنفيذ الا بقرار من المحكمة المختصة، او من المنفذ العدل في الحالات التي يجيزها القانون.
المادة 86
المادة 86 – إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ، لزمته الفوائد القانونية من وقت استحقاقه دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
المادة 86
المادة 86 – اذا كان الشخص اصم ابكم، او اعمى اصم، او اعمى ابكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته، جاز للمحكمة ان تعين له وصيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
المادة 86
المادة 86 - غير متوفرة في نص القانون المقدم. يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.