أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 85
المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات او معلومات غير صحيحة بقصد الحصول على مبالغ من المؤسسة دون وجه حق، مع الزامه برد المبالغ التي صرفت له.
مادەی 85
مادەی 85 ئەنجومەنی وەزیران دادەمەزرێنێت وەزیرەکان سیستەمێکی ناوخۆیی دادەمەزرێنن بۆ ڕێکخستنی ڕەوتی کارەکانیان.
المادة 85
المادة 85 – لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية اذا كانت قد تمت بطريق المزايدة العلنية.
المادة 85
المادة 85 – تضع الوزارة نظاماً خاصاً لتقدير التعويضات في حالات الاستخدام التعليمي غير التجاري للمصنفات المحمية.
المادة 85
المادة 85 يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه .
المادة 85
المادة 85 – يعاقب بالحبس كل من تلاعب في سجلات الحضور والغياب.
المادة 85
المادة 85 اولا : يحظر ارغام المراة الحامل او المرضع على اداء عمل اضافي او أي عمل تعده الجهة الصحية المختصة مضرا بصحة الام او الطفل او اذا اثبت الفحص الطبي وجود خطر كبير على صحة الام او الطفل . ثانيا : يحظر تشغيل المراة العاملة في الاعمال المرهقة او الضارة بالصحة و المحددة وفق التعليمات الصادرة بموجب المادة 67( ثالثا ) من هذا القانون .
المادة 85
المادة 85 – غير موجودة في النص المقدم. النص ينتهي عند المادة التاسعة.
المادة 85
المادة 85 – لعضو الادعاء العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يرتكب جريمة من جرائم المساس بالحق في التعليم التي يتصل علمه بها اثناء ممارسة مهامه.
المادة 85
المادة 85 1 – يقدم الحارس القضائي في غضون اسبوعين من تاريخ اتخاذ المحكمة قرارا باقامة دعوى افلاس ضد مصرف الى البنك المركزي العراقي تقريرا عن الملكية يتضمن قائمة بما يلي: - ا – موجودات المصرف بما في ذلك مطالبات المصرف المتعلقة بالاكتتابات غير المدفوعة في راسماله السهمي وانفاقات القروض والضمانات واتفاقات الشراء او البيع وكذلك القيم الدفترية والقيم التقديرية لتصفية الموجودات . ب – العقود التي تحصل بموجبها اطراف اخرى على ملكية المصرف . بما في ذلك الايجار والتاجير والضمان . ج – العقود التي يتلقى المصرف الخدمات بمقتضاها . د – المعاملات الهامة التي يدخل فيها المصرف اثناء فترة 60 يوم عمل تسبق مباشرة تاريخ قرار الافلاس . 2 – تجري عملية تحديث للتقدير كل فصل وتتاح للمعاينة من قبل البنك المركزي العراقي لاغراض التدقيق ومن قبل دائني المصرف الذين ترد مطالباتهم في قائمة المطالبات التي تمت الموافقة عليها والتي اعدت وفقا للمادة 87 .
المادة 85
المادة 85 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بيانات غير صحيحة او استعمل طرقا احتيالية للحصول لنفسه او لغيره على اموال او منافع من المؤسسة بدون وجه حق، مع الزامه برد المبالغ المصروفة بغير حق مع الفوائد القانونية.