أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – 1 – يشترط لاستحقاق الابن راتب التقاعد ان لا يكون قد اكمل الثامنة عشرة من عمره، ويستمر الصرف حتى اكمال السادسة والعشرين اذا كان طالبا في مدرسة صباحية، او مهما كان عمره اذا كان عاجزا عن الكسب عجزا كليا. 2 – يشترط لاستحقاق البنت راتب التقاعد ان لا تكون موظفة او عاملة او متزوجة، ويقطع الراتب عند زواجها او توظفها ويعاد اليها اذا طلقت او ترملت او تركت الوظيفة.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – يجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر منهما الاصرار على اختيار البطالة.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – 1 – الاجازة هي تعبير عن الارادة يقصد به تصحيح العقد الموقوف. 2 – وتكون الاجازة صريحة او ضمنية، وتعتبر الاجازة الضمنية قد تمت اذا بدأ من له حق الاجازة في تنفيذ العقد او تصرف في الشيء الذي ورد عليه العقد تصرفا يقتضي الاجازة. 3 – ويشترط لصحة الاجازة ان يكون المجيز عالما بالعيب الذي شاب العقد وان يكون هذا العيب قد زال وقت الاجازة.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – يشترط لاستحقاق الخلف الراتب التقاعدي ما ياتي: اولا – الارملة: ان لا تكون متزوجة، او موظفة، او عاملة، او لها مورد خاص، ويقطع عنها الراتب عند زواجها، او توظفها، او عملها، او حصولها على مورد خاص، ويعاد اليها عند طلاقها او ترملها، او تركها العمل، او فقدانها المورد الخاص. ثانيا – الزوج: ان يكون عاجزا عن الكسب، وليس له مورد خاص. ثالثا – الابناء: ان لا يكونوا قد اكملوا سن (18) من عمرهم، ويستثنى من ذلك: 1 – العاجز عن الكسب بسبب عاهة او مرض. 2 – الطالب في مدرسة ثانوية او مهنية او معهد او كلية، حتى اكماله سن (27) من عمره، او تخرجه، ايهما اسبق. رابعا – البنات: ان لا تكون متزوجة، او موظفة، او عاملة، او لها مورد خاص، ويقطع عنها الراتب عند زواجها، او توظفها، او عملها، او حصولها على مورد خاص، ويعاد اليها عند طلاقها او ترملها، او تركها العمل، او فقدانها المورد الخاص. خامسا – الوالدان: ان لا يكون لهما مورد خاص، وان يكونا معتمدين في معيشتهما على المتوفى. سادسا – الاخوة والاخوات: ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للابناء والبنات، وان يكونوا معتمدين في معيشتهما على المتوفى.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 1 – يبدا فورا نفاذ قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف الا اذا نص القرار خلاف ذلك . 2 – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف الا اذا نص القرار خلاف ذلك . 3 – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف صلاحيات حملة الاسهم فيما يتعلق باتخاذ اجراء في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف . عليه تكون للوصي صلاحيات اتخاذ كافة الاجراءات وخلال مسيرة عمله بضمنها تلك الاجراءات المتخذة في الاجتماع العمومي لحملة اسهم المصرف كما هو الحال في بيع والتصرف بالموجودات وغيره من الاجراءات الضرورية لوضع المصرف في مركز سليم وذا ملاءة مالية عدا تلك المعاملات التي تتضمن مساهمة المصرف في رصيد راس المال لمؤسسات مالية اخرى او اي من المعاملات المشار اليها في المادة 784 والتي قد يشترك المصرف فيها فقط في ظروف وتحت شروط واحكام تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة الخاصة بالخدمات المالية وبناء على طلب من البنك المركزي العراقية . 3 – يعلق قرار البنك المركزي العراقي الذي يقضي بتعيين وصي لمصرف صلاحيات اداريي المصرف ويترتب عليه نقل جميع صلاحيات اداريي المصرف الى الوصي . ويجوز للوصي ان يفوض الى اشخاص اخرين من بينهم اداريو المصرف وموظفيه ما يراه الوصي ضروريا او ملائما من صلاحيات الا اذا قرر البنك المركزي العراقي خلاف ذلك وباشعار خطي الى الوصي , وفي حالة عدم وجود وصي او عدم قدرته على التصرف يجوز للبنك المركزي العراقي ان يمارس صلاحية الوصي . 4 – تصبح الاجراءات التي يتخذها المصرف او التي تتخذ باسمه بعد نفاذ قرار تعيين وصي لذلك المصرف باطلة ولاغية , الا اذا اتخذها البنك المركزي العراقي او الوصي او اتخذت بسلطة اي منهما او الا كانت اوامر تحويلات نقدية او تحويلات اوراق مالية تغطيها المادة 83 . 5 – لا يخضع الوصي للمساءلة عن اداء واجباته وعن ممارسة صلاحيات كوصي الا امام البنك المركزي العراقي . ولا يخضع الوصي الا للواجبات والقواعد والتعليمات التي يعطيها البنك المركزي العراقي . 6 – بغض النظر عن الاشتراطات الواردة في المادة 14 قد يقوم البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتنظيم ترخيص لمصرف جسري تعود ملكيته والسيطرة عليه من قبل البنك المركزي العراقي ويقوم باستلام اي موجودات ومطلوبات لمصرف واحد او اكثر من المصارف التي تم تعيين الوصي بمقتضى الباب – 1 او مستلم بمقتضى المادة 14 بشانها . ويمكن للمصرف الجسري 1 وضعه تحت سيطرة الوصي والمستلم بمقتضى هذا الباب 11 و2 انهاء عملياته بعد فترة سنتين من اصدار اجازة باستثناء قيام البنك المركزي العراقي وحسب اختياره بتمديد وضعه القانوني لثلاث اجيال اضافية لمدة سنة واحدة . 7 – يقوم الوصي وعند تاديه مهامه بادارة عمليات الوصاية باسلوب من شانه ان يعظم والى الحد الاقصى من عوائد بيع او التصرف بموجودات المصرف او يقلل والى الحد الادنى من اي خسائر ويعمل على معاملة الدائنين بشكل متساو وعادل .

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من 1 إلى 7.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 - (لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق)

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 يعد هذا القانون نافذا بعد مضي (60) ستين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – يجوز الحجز على حقوق الاستغلال المالي للمؤلف في المصنفات التي تم نشرها، ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته. 2 – ولا يجوز الحجز على المخطوطات الاصلية للمصنفات الفنية والادبية والموسيقية.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – لا يجوز للمصاب او لخلفه الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عن اصابة العمل وفقا لاحكام القانون المدني او اي قانون اخر، الا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل او ممن ينوب عنه في الاشراف على العمل، او كانت الاصابة قد وقعت بسبب مخالفة صاحب العمل لاحكام قانون العمل او تعليمات الوقاية والامن الصناعي. وفي هذه الحالة يحق للمؤسسة الرجوع على صاحب العمل بجميع ما انفقته من تعويضات نقدية وعناية طبية للمصاب او لخلفه. كما يحق للمصاب او لخلفه الرجوع على الغير بالتعويض وفقا للقواعد العامة، اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطأ من جانب ذلك الغير، وللمؤسسة في هذه الحالة حق الرجوع على الغير بما انفقته من تعويضات وعناية طبية.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – 1 – لا يسال جزائيا من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره. 2 – اذا كان المتهم وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره فتتبع في شانه الاحكام المنصوص عليها في قانون الاحداث.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – 1 – يكون صاحب العمل مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه عامله بفعله الخاطئ، اذا كان هذا الفعل قد وقع منه حال قيامه بعمله او بسبب هذا العمل. 2 – ولصاحب العمل ان يتخلص من المسؤولية، اذا اثبت انه بذل العناية الواجبة في اختيار العامل وفي الرقابة عليه وتوجيهه، او ان الضرر كان لابد واقعا حتى لو بذل هذه العناية. 3 – ولصاحب العمل الذي دفع التعويض، الرجوع على العامل بكل ما دفعه.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 غير موجودة في النص المقدم.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المادتين 1 و 2.