أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 60
المادة 60 – يمارس المحافظ صلاحياته الى حين انتخاب محافظ جديد عند انتهاء دورة المجلس.
المادة 60
المادة 60 – أولاً: مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. ثانياً: مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.
المادة 60
المادة 60 – غير موجودة في النص المرفق. النص المقدم ينتهي عند المادة السابعة عشرة.
المادة 60
المادة 60 – غير متوفرة في هذا القانون المحدد. حيث أن القانون يتكون من مادتين فقط.
المادة 60
المادة 60 – يكون العقد موقوفا اذا صدر من شخص ناقص الاهلية او كان مشوبا بعيب من عيوب الارادة او اذا كان هناك نص في القانون يقضي بذلك. 1 – والعقد الموقوف لا يفيد الحكم الا بالاجازة، فاذا اجيز استندت الاجازة الى وقت صدور العقد، ما لم يكن هناك نص يقضي بغير ذلك. 2 – واذا لم يجز العقد الموقوف بطل. 3 – ولكل من المتعاقدين ان يطلب فسخ العقد الموقوف، اذا لم يجزه من له حق الاجازة في مدة مناسبة تحددها المحكمة.
المادة 60
المادة 60 1 – يعين الاوصياء بقرار من هذا البنك المركزي العراقي . وقد يكون الوصي شخصا واحدا او حسب اختيار البنك المركزي مجموعة اشخاص منظمين وكما يحدده البنك ويتعين ان يكون الاشخاص المؤهلين للعمل كاوصياء لمصرف اشخاصا صالحين ولائقين . 2 – حالما يصبح الوصي غير مؤهل للعمل بهذه الصفة يقوم البنك المركزي العراقي باحلال وصي اخر محله . 3 – يعين الاوصياء لمدة اقصاها ثمانية عشر شهرا تحدد في قرار تعيينهم ويجوز للبنك المركزي العراقي تمديد مدة تعيينهم مرة واحدة لفترة اخرى لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا . ويكون الوصي موظفا لدى البنك المركزي العراقي ويتلقى مكافاته من البنك المركزي العراقي , ويتحمل المصرف الذي يعين الوصي له التكاليف التي يتحملها البنك المركزي العراقي بسبب تلك الوصاية . 4 – يكون قرار تعيين وصي او قرار تمديد قرارا خطيا يحدد الاسس التي دعى الى اتخاذه ويتضمن قائمة بالواجبات الرئيسية للوصي . ويكفل البنك المركزي العراقي ان يتم فور اتخاذه قرارا من هذا القبيل بشان المصرف الذي يعين له الوصي تسجيل ذلك القرار في سجل المصارف ونشره في الجريدة الرسمية .
المادة 60
المادة 60 – 1 – تهدف مراكز رعاية الصم والبكم الى تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والاجتماعية للصم والبكم، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع. 2 – تدار مراكز رعاية الصم والبكم من قبل المؤسسة. 3 – تحدد بتعليمات يصدرها الوزير، انواع مراكز رعاية الصم والبكم وشروط القبول فيها، ومواصفات ابنيتها، وملاكاتها، واسلوب العمل فيها، وسجلات الحسابات، والمراقبة والتفتيش عليها. 4 – يجوز للمنظمات الجماهيرية والمهنية والجمعيات فتح مراكز لرعاية الصم والبكم، وفقا للشروط والتعليمات التي يصدرها الوزير، وتخضع لاشراف ورقابة المؤسسة. 5 – تلتزم وزارة التربية بتوفير المناهج والوسائل التعليمية الخاصة بالصم والبكم في هذه المراكز.
المادة 60
المادة 60 لا يسال جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او بسبب ككونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها، او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او المخدرة او غيرها سوى نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا.
المادة 60
المادة 60 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.
المادة 60
المادة 60 - غير متوفرة في النص المقدم. النص يتوقف عند المادة 8.
المادة 60
المادة 60 – 1 – اذا كان المبيع معيناً بنوعه فقط، فلا تنتقل الملكية الا بافراز المبيع. 2 – فاذا لم يقم البائع بالتزامه، جاز للمشتري ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة البائع بعد استئذان المحكمة او دون استئذانها في حالة الاستعجال، كما انه يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين بحقه في التعويض.
المادة 60
المادة 60 – لا يوجد نص للمادة 60 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.