أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – تخضع حسابات المحافظة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – 1 – يقدر التعويض في جميع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب، بشرط ان يكون ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2 – ويشمل التعويض الضرر الادبي ايضا، ولكن لا يجوز في هذه الحالة ان ينتقل التعويض الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق او صدر به حكم نهائي. 3 – وللمحكمة ان تقضي بالتعويض على دفعات او في صورة ايراد مرتب، ولها في هذه الحالة ان تلزم المدين بتقديم تأمين.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – لا يجوز الجمع بين راتبين تقاعديين او اكثر من المؤسسة، وفي هذه الحالة يمنح المستحق الراتب الاعلى.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – غير موجودة في هذا التشريع.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – (غير متوفرة في النص المقدم)

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 المصادرة 1 - تؤول للحكومة النقود المزيفة و العملات الرمزية المزورة او اي شيء اخر يستخدم او ينوى استخدامه في اعداد النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة 2 - يجوز لاي ضابط شرطة ان يصادر و يتحفظ على ما يلي : (أ) - النقود المزيفة (ب) - العملات الرمزية المزيفة (ج) - الماكينات او المحركات او الالات او الادوات او المعواد او الاشياء التي استخدمت او ادخلت عليها تعديلات لكي تستخدم او لغرض استخدامها في اعداد النقود المزيفة او العملات الرمزية , يرسل اي شي يتم مصادرته يرسل الى البنك المركزي العراقي للتصرف فيه او التعامل معه كما يتراءى له , و لايرسل الى البنك المركزي العراقي اي شيء يكون مطلوب كدليل في اي اجزاء قانوني حتى يستنفذ الاغراض المطلوبة منه كدليل في الاجراءات القانونية 3 - لاغراض هذه المادة , تعامل معاملة النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة اية عملة نقدية ورقية او معدنية صدرت خلافا لاحكام الفقرة رقم (1) من المادة رقم (32) , كما تعامل معاملة النقود المزيفة او العملات الرمزية المزيفة اية وثائق اخرى او عملات رمزية صدرت بهدف تداولها في العراق كنقود غير التي صرح بها هذا القسم ,

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – غير متوفرة في النص المقدم. القانون يتكون من 6 مواد فقط.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 - غير متوفرة في هذا القانون.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن مواد مسكرة او مخدرة تناولها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقعت منه بغير تخدير او سكر. فاذا كان قد تناول المسكر او المخدر عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.(4)

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم. ينتهي القانون عند المادة 41.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 - غير متوفرة في هذا التشريع.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – 1 – لا يسال جزائيا من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره. 2 – اذا كان المتهم وقت ارتكاب الجريمة قد اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره فتتبع في شانه الاحكام المنصوص عليها في قانون الاحداث.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – 1 – إذا لم يدفع المشتري الثمن عند استحقاقه، أو أخل بالتزاماته الأخرى التي يرتبها عقد البيع، كان للبائع بعد إعذار المشتري أن يطالب بالتنفيذ أو بفسخ البيع. 2 – ويجوز الاتفاق على أن يعتبر البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالثمن في الميعاد المحدد، ولا يعفي هذا الشرط من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – يشترط لاستحقاق الخلف الراتب التقاعدي ما ياتي: اولا – الارملة: ان لا تكون متزوجة، او موظفة، او عاملة، او لها مورد خاص، ويقطع عنها الراتب عند زواجها، او توظفها، او عملها، او حصولها على مورد خاص، ويعاد اليها عند طلاقها او ترملها، او تركها العمل، او فقدانها المورد الخاص. ثانيا – الزوج: ان يكون عاجزا عن الكسب، وليس له مورد خاص. ثالثا – الابناء: ان لا يكونوا قد اكملوا سن (18) من عمرهم، ويستثنى من ذلك: 1 – العاجز عن الكسب بسبب عاهة او مرض. 2 – الطالب في مدرسة ثانوية او مهنية او معهد او كلية، حتى اكماله سن (27) من عمره، او تخرجه، ايهما اسبق. رابعا – البنات: ان لا تكون متزوجة، او موظفة، او عاملة، او لها مورد خاص، ويقطع عنها الراتب عند زواجها، او توظفها، او عملها، او حصولها على مورد خاص، ويعاد اليها عند طلاقها او ترملها، او تركها العمل، او فقدانها المورد الخاص. خامسا – الوالدان: ان لا يكون لهما مورد خاص، وان يكونا معتمدين في معيشتهما على المتوفى. سادسا – الاخوة والاخوات: ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للابناء والبنات، وان يكونوا معتمدين في معيشتهما على المتوفى.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – يختص مجلس النواب بما يأتي: أولاً: تشريع القوانين الاتحادية. ثانياً: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية. ثالثاً: انتخاب رئيس الجمهورية. رابعاً: تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب. خامساً: الموافقة على تعيين كل من: أ- رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى. ب- السفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، باقتراح من مجلس الوزراء. جـ- رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم برتبة فريق فما فوق، وقائد المخابرات، بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء. سادساً: أ- لمساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب. ب- إعفاء رئيس الجمهورية، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، في إحدى الحالات الآتية: 1- الحنث في اليمين الدستورية. 2- انتهاك الدستور. 3- الخيانة العظمى. سابعاً: أ- لعضو مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكل منهم الإجابة عن أسئلة الأعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة. ب- يجوز لخمسة وعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء، أو إحدى الوزارات، ويقدم إلى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور أمام مجلس النواب لمناقشته. جـ- لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسة وعشرين عضواً، توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه. ثامناً: أ- لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة، ويعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير إلا بناءً على رغبته، أو طلب موقع من خمسين عضواً، إثر مناقشة استجواب موجه إليه، ولا يصدر المجلس قراره إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تاريخ تقديم الطلب. ب- 1- لرئيس الجمهورية تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. 2- لمجلس النواب، بناءً على طلب خمس (1/5) أعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة أيام في الأقل من تقديم الطلب. 3- يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه. جـ- تستمر الوزارة في تصريف الأعمال لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد، وفقاً لأحكام المادة (76) من هذا الدستور، عند سحب الثقة من مجلس الوزراء بكامله. د- لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله إعفاؤهم بالأغلبية المطلقة. تاسعاً: أ- الموافقة على إعلان حالة الحرب والطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء. ب- تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقة عليها في كل مرة. جـ- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد خلال مدة إعلان حالة الحرب والطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور. د- يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، خلال مدة إعلان حالة الحرب والطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 - غير موجودة في هذا القانون.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – غير موجودة في النص المقدم. النص يحتوي فقط على المواد من الأولى إلى السادسة.

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 – (لا يوجد نص للمادة 61 في القانون المرفق)

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 يحدد الرئيس بالتوافق مع نائبيه عدد مناسب من الحراس الشخصيين.