قانون الهيئة العامة للاثار والتراث رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٠ |
13
قانون الهيئة العامة للاثار والتراث رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٠ |
13
عنوان التشريع: قانون الهيئة العامة للاثار والتراث رقم (٤٥) لسنة ٢٠٠٠التصنيف اثار وتراثالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٣١-٠٧-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٣٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٧-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٤٤٨ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١تؤسس هيئة باسم (الهيئة العامة للاثار والتراث) ترتبط بوزارة الثقافة والاعلام .المادة ٢تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري .المادة ٣تسعى الهيئة الى تحقيق الاهداف الاتية:اولا - الكشف عن اثار الحضارات القديمة التي قامت في العراق وتسجيلها وحمايتها والحفاظ عليها وصيانتها .ثانيا - ابراز القيمة الثقافية والعلمية للاثار والتراب ونشر الحقائق والمعلومات عنها .ثالثا - عرض الاثار وتعريف المواطنين واطلاع العالم، بمختلف الوسائل على مقومات الحضارات القديمة والحضارة العربية التي نشات في العراق .رابعا - السعي الحثيث لاعادة الاثار العراقية المسروقة .المادة ٤تتولى الهيئة تحقيق اهدافها من خلال ما ياتي:اولا - الكشف والتنقيب عن مواقع الاثار في مختلف انحاء العراق وتسجيلها وحمايتها باستخدام الوسائل العلمية والفنية .ثانيا - صيانة الاثار بالوسائل العلمية والفنية حفاظا عليها من التلف والاضرار .ثالثا - اجراء الدراسات والبحوث العلمية بشان الاثار وتسهيل مهمة الاختصاصيين والباحثين المعنيين بها .رابعا - اقامة المتاحف لعرض الاثار والمنقولات التراثية فيها .خامسا - تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات والمعارض وغيرها ذات العلاقة باختصاصاتها والاسهام فيها داخل العراق وخارجه .سادسا - تمكين المواطنين والزوار العرب والاجانب من مشاهدة الاثار المعروضة .سابعا - صنع نماذج الاثار وانتاج الصور والشرائح الصورية والافلام والاقراص المدمجة وغيرها لغرض بيعها او تبادلها او عضرها .الفصل الثانيتشكيلات الهيئةالمادة ٥اولا - رئيس الهيئة هو الرئيس الاعلى للهيئة ورئيس مجلس ادارتها وتصدر باسمه القرارات والاوامر في كل ما له علاقة بتشكيلاتها ومهامها وصلاحياتها وسائر شؤونها المالية والادارية والفنية والتنظيمية .ثانيا - يكون رئيس الهيئة موظفا بدرجة خاصة .ثالثا - لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته الى المدراء العامين في الهيئة .المادة ٦اولا - تتالف الهيئة مما ياتي:أ - مجلس الادارة، ويتالف من رئيس الهيئة والمدراء العامين لدوائرها وعدد من المستشارين .ب - رئيس الهيئة، وترتبط به الاقسام والشعب الاتية مباشرة .قسم المنظمات الدولية .قسم العلاقات .قسم الرقابة الداخلية والتدقيق .شعبة الاسترداد .ج - دائرة التحريات والتنقيبات .د - دائرة الصيانة والحفاظ على الاثار .هـ - دائرة المتاحف .و - دائرة التراث .ز - دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الاثاري .ح - دار صدام للمخطوطات .ط - دائرة الشؤون الادارية والقانونية والمالية .ثانيا - يراس كل دائرة من دوائر الهيئة المنصوص عليها في الفقرات (ج، د، هـ، و، ز، ح، ط) من البند ( اولا) من هذه المادة موظف بدرجة مدير عام .الفصل الثالثالأحكام الماليةالمادة ٧اولا – تتكون مالية الهيئة من :ا – ما يرصد لها من مبالغ في الموازنة العامة.ب – العوائد الناجمة عن نشاطاتها المختلفة.ج – الهبات والتبرعات التي يقدمها الاشخاص الطبيعية والمعنوية، واذا كانت الهبات والتبرعات من خارج العراق فتتم وفق القواعد المعتمدة قانونا.ثانيا – تقيد نسبة ٥٠% خمسين من المئة من الايرادات المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه المادة ايرادا نهائيا للخزينة العامة، وتخصص نسبة الـ ٥٠% خمسين من المئة الاخرى حوافز توزع على العاملين في الهيئة.ثالثا – توزع مبالغ الحوافز المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة وفق نظام داخلي يصدره وزير الثقافة يتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.(١)المادة ٨تخضع حسابات الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .الفصل الرابعأحكام عامة وختاميةالمادة ٩تلغى دائرة الاثار والتراث .المادة ١٠ينقل الى الهيئة موظفو دائرة الاثار والتراث الملغاة بموجب المادة (٩) من هذا القانون وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها كافة . المادة ١١تعفى المواد التي تستوردها الهيئة لاغراض تحقيق اهدافها من الضرائب والرسوم الكمركية .المادة ١٢للوزير اصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لأهمية الآثار والتراث باعتبارهما من أهم مفردات حضارة العراق والأمة العربية ولما لهما من دور ريادي في التقدم الحضاري الإنساني في العالم ، ولان من آليات الكشف عن الاثار والتراث والحفاظ عليهما وصيانتهما وتعريف المواطنين في العراق والوطن العربي والعالم بهما يتطلب أداء واجبات ومهام أوسع بكثير مما يقدمه التشكيل الإداري الحالي للدائرة المختصة ، ومن اجل إنشاء هيكل إداري تخصصي يتولى هذه المهام ويوفر هذه المتطلبات ولتعزيز المنهج الفني والعلمي لهذا النشاط .شرع هذا القانون .الهوامش(١)- الغيت المادة ٧ بموجب المادة (١) من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العامة للاثار والتراث رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٢،النص الاصلي القديم للمادة:اولا - تتكون مالية الهيئة مما ياتي:ما يرصد لها من مبالغ في الموازنة العامة .العوائد الناجمة عن استثمارات اموالها ونشاطاتها المختلفة .ج - الهبات والتبرعات التي يقدمها الاشخاص الطبيعية والمعنوية .ثانيا - لا يجوز قبول التبرعات والهبات من خارج العراق الا بموافقة ديوان الرئاسة .ثالثا - تودع اموال الهيئة سواء اكانت بالعملة المحلية ام بالعملة الاجنبية في حساب جار او حساب توفير او حساب وديعة لدى احد المصارف وتعامل وفق احكام القوانين والقواعد ذات العلاقة ....
قانون رقم 54 لسنة 2016 فك ارتباط معاهد الفندقة والسياحة كافة من وزارة السياحة والاثار والحاقها بوزارة التربية |
5
قانون رقم 54 لسنة 2016 فك ارتباط معاهد الفندقة والسياحة كافة من وزارة السياحة والاثار والحاقها بوزارة التربية |
5
عنوان التشريع: قانون فك ارتباط معاهد الفندقة والسياحة كافة من وزارة السياحة والاثار والحاقها بوزارة التربيةالتصنيف تقسيم اداري - سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٤تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣٧ | عدد الصفحات: ١استنادبناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستورقرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٥اصدار القانون الاتي:المادة ١اولا: يفك ارتباط معاهد الفندقة والسياحة كافة من وزارة السياحة وتلحق بوزارة التربية/المديرية العامة للتعليم المهني بمنتسبيها وحقوقها والتزاماتها كافة.ثانيا: تنقل بدون بدل موجودات معاهد الفندقة والسياحة المشار اليها في البند اولا والبنايات التي تمتلكها حاليا الى وزارة التربية/المديرية العامة للتعليم المهني.المادة ٢يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٠.المادة ٣لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ٤لوزير التربية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.المادة ٥ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلتخصص وزارة التربية في الادارة والاشراف على قطاع التعليم المهني وبغية فك ارتباط معاهد الساحة والفندقة من وزارة السياحة ,شرع هذا القانون....
قانون وزارة السياحة و الآثار رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ |
13
قانون وزارة السياحة و الآثار رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢ |
13
عنوان التشريع: قانون وزارة السياحة و الآثار رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢التصنيف اثار وتراث - سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٣تاريخ التشريع ١٢-٠٣-٢٠١٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٣٢ | تاريخ العدد: ١٢-٠٣-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٢إصدار القانون الآتي:الفصل الأولالتعاريف والتأسيس و الأهداف و الوسائلالمادة ١يقصد بالمصطلحات الآتية التعاريف المبينة إزاؤها:-اولاً :- الوزارة : وزارة السياحة والآثار .ثانياً :- الوزير : وزير السياحة والآثار .المادة ٢تؤسس وزارة تسمى (وزارة السياحة والآثار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها الوزير.المادة ٣تهدف الوزارة الى:-أولاً - إدارة وتوجيه ومراقبة وتطوير النشاط السياحي والآثاري في العراق بما يحقق وظيفته الثقافية والحضارية والتربوية والإعلامية والإقتصادية، وتحقيق التكامل الفاعل بين قطاعي السياحة والآثار.ثانيا - الإهتمام بالآثار والتراث والمحافظة عليهما بوصفهما من الثروات الوطنية النفيسة والتمكين من الكشف عنهما والتعريف بهما بإعتبارهما إمتداداً لحضارة العراق الإنسانية.ثالثا - الإهتمام بالسياحة والنهوض بواقعها وتطوير مناطق الجذب السياحي والمناطق الأثرية والمراكز الدينية بإعتبارها رافدا مهما من روافد الإقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها ، بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.المادة ٤تعتمد الوزارة الوسائل الآتية لتحقيق أهدافها:أولاً - إدارة المرافق السياحية المملوكة للوزارة بما يكفل تحقيق الأهداف السياحية وتطوير تلك المرافق وخدمات الإرشاد السياحي فيها لجذب السياح اليها.ثانياً - تعيين المواقع الآثرية وصيانتها وحمايتها والتنقيب فيها وإقامة المتاحف العصرية للتعريف بالموروث الحضاري والتاريخي للعراق.ثالثاً - تطوير علاقات التعاون السياحي و الآثاري بين العراق والدول و المنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية، والعمل على إستعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذوات العلاقة.رابعاً - الإشراف والرقابة على المرافق السياحية المملوكة للدولة والقطاعين (المختلط والخاص) بما ينسجم مع الأغراض السياحية وفقا للقوانين والتعليمات النافذة، وتحفيز الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها.خامساً - وضع خطط وسياسات سياحية وآثارية تتلاءم مع الأوضاع الإجتماعية والحضارية للبلد خدمة لمناطق الجذب السياحي وحماية للآثار والتراث.سادساً - الإرتقاء بكفاءة الملاكات السياحية و الآثارية وتأهيلها من خلال إنشاء وتطوير المعاهد ذوات الإختصاص ومراكز إعداد وتدريب تلك الملاكات.سابعاً - الإشراف على الخدمات ذوات الطبيعة السياحية في المواقع الآثرية والتراثية بما يكفل تأمين إيرادات للخزينة ويؤمن في الوقت نفسه حماية تلك المواقع من خطر المساس بمعالمها نتيجة إرتيادها من قبل السياح.الفصل الثانيالوزير وتشكيلات الوزارةالمادة ٥أولا ً- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و مهامها و يمارس الرقابة و الإشراف على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها، و تصدر عنه التعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بتشكيلاتها ومهامها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والقانونية ضمن الحدود المبينة في هذا القانون والتشريعات النافذة.ثانياً - للوزير أن يخول بعض مهامه الى أي من وكلاء الوزارة أو مديريها العامين أو موظفيها الآخرين.المادة ٦للوزارة وكيلان أحدهما لشؤون الآثار والتراث يترأس الهيأة العامة للآثار والتراث والآخر لشؤون السياحة يترأس هيأة السياحة ويمارسان المهام المخولـة لهما من قبـل الوزير ويساعدانه فـي إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات المرتبطة بهما بموجب القوانين النافذة ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو الموظفين المرتبطين بهما .المادة ٧اولاً - تشكل في الوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتمارس أعمالها على وفق قانون هيأة الرأي رقم (٩) لسنة٢٠١١ .ثانيا: تحدد مواعيد اجتماعات الهيأة وسير العمل فيها بتعليمات يصدرها الوزير .المادة ٨أولاً: تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية:أ - الهيأة العامة للآثآر والتراث .ب- هيأة السياحة .ت- مكتب المفتش العام .ث- الدائرة القانونية .ج - الدائرة الادارية والمالية .ح - دائرة العلاقات والاعلام .خ - قسم الرقابة والتدقيق الداخلي .د- مكتب الوزير .ثانياً - أ - ترتبط الدوائر المذكورة في الفقرات (ت،ث،ج،ح،خ،د) بالوزير، ويرأس كل من (ث،ج،ح) موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ويدير كل من (خ,د) موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل .ب - ترتبط الدوائر التابعة للهيأة العامة للآثار والتراث بموجب القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٠ بوكيل الوزارة لشؤون الآثآر والتراث .ت - ترتبط الدوائر التابعة لهيأة السياحة بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٦ بوكيل الوزارة لشؤون السياحة .الفصل الثالثموارد الوزارةالمادة ٩تتكون موارد الوزارة مما يأتي:أولاً - ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة.ثانياً - المنح و المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدمها جهات من داخل العراق أو من خارجه على أن يخضع ما تقدمه هذه الأخيرة الى موافقة الجهات العراقية المختصة.ثالثاً - ما تتحصل عليه الوزارة من إيرادات نتيجة الاستثمار في القطاع السياحي.الفصل الرابعأحكام ختاميةالمادة ١٠أولاً- تبقى احكام قانون هيأة السياحة رقم ١٤ لسنة ١٩٩٦ واحكام قانون الهيأة للآثآر والتراث رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٠ وقانون الآثآر والتراث رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠١ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور تشريع آخر يحل محلهما، وتنتقل حقوقهما والتزاماتهما وموجوداتهما وملاكاتهما إلى الوزارة المؤسسة بموجب المادة (٢) من هذا القانون.ثانياً- تحل عبارة (وزير السياحة والآثار) و (وزارة السياحة و الآثار) محل عبارة (وزير الثقافة) و (وزارة الثقافة) على التوالي أينما وردتا في التشريعات ذوات العلاقة بالسياحة و الآثار.المادة ١١للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.المادة ١٢لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.المادة ١٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.جلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةلغرض إستحداث وزارة السياحة والآثار، وتمكينها من تحقيق الأهداف المرسومة لها والنهوض بالواجبات المنوطة بها، ومن أجل إستجلاء صورة للعراق تجمع بين الماضي والحاضر: الماضي حيث التراث الحضاري الضارب في القدم والغني بالذخائر النفيسة، والحاضر حيث المرتكزات المضيئة والمثابات المؤدية الى إستعادة دوره التاريخي الريادي، ومن أجل النهوض بالحركة السياحية، وتهيئة ظروف أفضل لقطاعي السياحة والآثار، ولتحقيق المزيد من التخصص في النشاط السياحي والتراثي، ومن أجل الكشف عن الموروث الحضاري العراقي والتعريف به و المحافظة عليه، وبغية تحقيق نوع من التكامل بين قطاعي السياحة والآثار , شرع هذا القانون ....
تعديل رقم 86 لسنة 1984 قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 |
4
تعديل رقم 86 لسنة 1984 قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 |
4
عنوان التشريع: تعديل قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٨٦تاريخ التشريع ٢٢-١٠-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٦ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٠١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة مجلس الوزراء او من يخوله محل عبارة وزير الاعلام حيثما وردت بالقانون.المادة ٢يعدل جدول رسوم منح اجازات المرافق السياحية وتجديدها الوارد في الفقرة ١ من المادة السابعة والعشرين وفق الاتي :المنتديات الليلية :١٥٠٠ الف وخمسمائة دينار (درجة ممتازة)١٠٠٠ الف دينار (درجة اولى)٨٠٠ ثمانمائة دينار (درجة ثانية)٥٠٠ خمسمائة دينار(درجة ثالثة)٣٠٠ ثلاثمائة دينار (درجة رابعة). الفنادق ومجمعات الشقق السياحية. ٧٠٠ سبعمائة دينار (درجة ممتازة)٥٠٠ خمسمائة دينار (درجة اولى)٤٠٠ اربعمائة دينار (درجة ثانية)٢٥٠ مائتان وخمسون دينار(درجة ثالثة)١٠٠ مائة دينار (درجة رابعة).٥٠ خمسون دينارا (درجة خامسة) الكازينوات والمطاعم ٤٠٠ اربعمائة دينار (درجة ممتازة)٣٠٠ ثلاثمائة دينار (درجة اولى)٢٥٠ مائتان وخمسون دينار (درجة ثانية)١٥٠ مائة وخمسون دينار(درجة ثالثة)١٠٠ مائة دينار (درجة رابعة).٥٠ خمسون دينارا (درجة خامسة) المقاهي ٢٠٠ مائتا دينار (درجة ممتازة)١٥٠ مائة وخمسون دينار (درجة اولى)١٠٠ مائة دينار (درجة ثانية)٨٠ ثمانون دينار(درجة ثالثة)٥٠ خمسون دينار (درجة رابعة). دور السينما ٣٥٠ ثلاثمائة دينار (درجة ممتازة)٢٥٠ مائتان وخمسون دينار (درجة اولى)١٥٠ مائة وخمسون دينار (درجة ثانية)١٠٠ مائة دينار(درجة ثالثة)٥٠ خمسون دينار (درجة رابعة)المادة ٣تضاف الفقرة الاتية الى المادة الرابعة والثلاثين من القانون وتكون الفقرة رابعا لها :رابعا – ا – لرئيس المؤسسة صلاحية فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ويكون للمحكوم بها حق الاعتراض على القرار لدى محكمة جنح محل عمله خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ به وللمحكمة رد الاعتراض وتاييد القرار المعترض عليه او الغاؤه او تخفيض الغرامة المحكومة بها.ب - تبدل المحكمة الحبس بالغرامة المفروضة بمقتضى البند ا من هذه الفقرة في حالة عدم دفعها وفق احكام القانون في الاحوال الاتية :١- اذا قررت المحكمة رد الاعتراض او تخفيض الغرامة المعترض عليها.٢- اذا مضت المدة القانونية ولم يعترض المحكوم على قرار رئيس المؤسسة بفرضها.المادة ٤يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الاسباب الموجبةنظرا لربط المؤسسة العامة للسياحة بمجلس الوزراء وللارتفاع في مستوى المعيشة واجور الخدمات وبغية اتاحة الفرصة لمحاسبة المخالفين للقانون على نحو اكثر فاعلية.فقد شرع هذا القانون....
قانون (55) لسنة 2000 التعديل الثالث لقانون الطيران المدني 1974 / 148 |
17
قانون (55) لسنة 2000 التعديل الثالث لقانون الطيران المدني 1974 / 148 |
17
عنوان التشريع: قانون (٥٥)التعديل الثالث لقانون الطيران المدني ١٩٧٤/١٤٨التصنيف نقل جويالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٥تاريخ التشريع ١٦-١٠-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٤٨ | تاريخ العدد: ١٦-١٠-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٧٦٤ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (١٦٢) بتاريخ ٢٨-٩-٢٠٠٠ م .اصدار القانون الآتي :-المادة ١يلغى نص الفقرة (٤) من المادة الاولى من قانون الطيران المدني المرقم بـ (١٤٨) لسنة ١٩٧٤ ويحل محله ما ياتي:٤ - سلطات الطيران المدني - وزارة النقل والمواصلات والمنشاة العامة للطيران المدني .المادة ٢يلغى عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون ، ويحل محله ما ياتي: (سلطات الطيران المدني واختصاصاتها) .المادة ٣تلغى المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من القانون .المادة ٤يلغى نص المادة الخامسة والعشرين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة الخامسة والعشرون بعد المئة:تتولى سلطات الطيران المدني رسم سياسة النقل الجوي في العراق بما يتفق ومتطلبات المصلحة القومية وتمارس في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتية:١ - الايصاء بالانضمام الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني او بالتوقيع عليها, واقتراح عقد الاتفاقيات الجوية الثنائية مع الدول الاخرى .٢ - اقرار الوسائل التي تكفل ازدهار الطيران المدني وتقدمه في العراق .٣ - منح الاجازات والتراخيص لمؤسسات وشركات الطيران الاجنبية بممارسة عمليات النقل الجوي من العراق واليه .٤-البت في اعتراضات شركات ومؤسسات الطيران الاجنبية في ما يخص ايقاف او تقييد عملياتها في العراق اذا خالفت الشروط الواردة في تراخيص التشغيل الممنوحة لها او احكام الاتفاقيات الثنائية المعقودة مع الدولة التابعة لها .المادة ٥يلغى نص المادة السادسة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محلها ما ياتي:المادة السادسة والعشرون بعد المئة:على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية القيام بدراسة اقتصادية وفنية كاملة، قبل افتتاح اي خط جوي ترغب في تشغيله وعرض النتيجة على سلطات الطيران المدني التي لها ان تقرها او تعدلها او ترفضها ويكون قرارها بهذا الشان ملزما .المادة ٦يلغى نص المادة السابعة والعشرين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة السابعة والعشرون بعد المئة:على مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية مراعاة تنفيذ سياسة النقل الجوي التي ترسمها سلطات الطيران المدني لتنشيط النقل الجوي وتطويره .المادة ٧يلغى نص الفقرة (١) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من القانون ويحل محله ما ياتي:١ - مفاوضة مؤسسات الطيران المدني في الدول الاخرى لعقد اتفاقيات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم واية اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي الدولي وفق التوصيات والموافقات الحاصلة بهذا الشان .المادة ٨يلغى عنوان الباب التاسع من القانون ويحل محله ما ياتي:( اجور الطيران)المادة ٩يلغى نص المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:١ - تستوفى الاجور الاتية في جميع المطارات المدنية، من المسافرين بالطائرات المدنية لقاء الخدمات المقدمة لهم:ا - (٢٥٠) مئتان وخمسون دينارا من كل مسافر بالطائرات المدنية داخل العراق .ب - (٥٠٠) خمسمئة دينار من كل مسافر بالطائرات المدنية الى المطارات العربية والاجنبية .٢ - لوزير النقل والمواصلات تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة .المادة ١٠يلغى نص صدر المادة السادسة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:يستثنى من دفع الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .المادة ١١يلغى نص المادة السابعة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة السابعة والثلاثون بعد المئة:١ - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة .٢ - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .المادة ١٢يلغى نص المادة الثامنة والثلاثين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة:١ - تستوفي سلطات الطيران المدني بهذا القانون عن اصدارها اية شهادة او اجازة او ترخيص او تجديد كل منها او تصديقها ايا من هذه الوثائق، اذا كانت صادرة من دولة اجنبية، ولا يعمل باي نص بهذا الخصوص ورد في غير هذا القانون .٢ - يعفى، بموافقة الوزير، منتسبو سلطات الطيران المدني من الاجور المقررة بموجب الفقرة (١) من هذه المادة .٣ - ا - لا ترد الاجور المدفوعة من طالب الاجازة اذا تخلف، دون عذر مشروع، عن اداء اي اختبار في موعده المقرر، ويلزم بدفع اجور جديدة عن ادائه الاختبار بعد ذلك .ب - يهيىء طالب الاجازة الطائرة التي يتم اختباره العلمي عليها على نفقته الخاصة، على ان يكون مستواها مقبولا من سلطات الطيران المدني، مع ضمان كل تامين يقتضيه ذلك .٤ - للوزير، تعديل الاجور المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون .المادة ١٣يلغى نص المادة السابعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:المادة السابعة والتسعون بعد المئة:١ - للمنشاة العامة للطيران المدني:ا - فرض غرامة لا تتجاوز (٣٠٠٠٠) ثلاثين الف دينار على كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة او التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي .ب - فرض غرامة لا تقل عن (١٠٠٠٠) عشرة الاف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار على كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكيل اي منهم خالف حكم الفقرة (٦) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من هذا القانون او روج بيع التذاكر باي شكل من الاشكال باقل من الاسعار المقررة، وفي حالة تكرار المخالفة لا تقل الغرامة عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار لكل مرة ولا يمنع ذلك من فرض اية عقوبة اخرى استنادا الى احكام القوانين والانظمة النافذة .٢ - يكون القرار الصادر بموجب حكم الفقرة (١) من هذه المادة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المخالفة، ويكون قراره بهذا الخصوص قابلا للتمييز لدى محكمة التمييز، خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ويعتبر قرارها باتا ولا يخضع للطعن عن طريق تصحيح القرار .المادة ١٤يلغى نص صدر المادة الثامنة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار كل من الاتي بيانهم:المادة ١٥يلغى نص صدر المادة التاسعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي:مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار كل من:المادة ١٦١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٤) في ٩-١-١٩٩١ .٢ - يلغى نظام المجلس الاعلى للطيران المدني في العراق المرقم بـ (٣٣) لسنة ١٩٧٥ .المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لألغاء المؤسسة العامة للطيران المدني العراقية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١٢٣) في ٢-٣-١٩٨٧ وبغية الغاء المجلس الاعلى للطيران المدني واحلال سلطات الطيران المدني محله في ممارسة اختصاصاته وصلاحياته القانونية ، ولغرض تعديل الاجور المقررة لقاء الخدمات التي تقدمها المطارات العراقية بما يتلائم مع ما يماثلها في المطارات العربية والاجنبية ، وفرض عقوبات ملائمة على المخالفات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني المرقم بـ ( ١٤٨) لسنة ١٩٧٤ بما يتناسب واهميتها ،فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 46 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 |
2
قانون رقم 46 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم ٦٤ لسنة ١٩٧٣التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٦تاريخ التشريع ١٠-٠٤-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٤٨ | تاريخ العدد: ١٠-٠٤-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ٥٣٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى الفقرة (٣) من مادة ١٠ من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (٦٤) لسنة ١٩٧٣، ويحل محلها ما يلي :-٣ – تؤلف كل من لجان الرقابة، واللجنة الاستئنافية، بالشكل الاتي :-ا – ممثلان عن الوزارة، يكون اكبرهما درجة، رئيسا للجنة .ب – ممثل عن وزارة الثقافة والفنون .جـ - ممثل عن وزارة الدفاع .د – ممثل عن وزارة الداخلية .هـ - موظف من ديوان الوزارة، يكون مقررا للجنة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبالنظر لوجود علاقة بين اعمال وواجبات وزارة الثقافة والفنون، المنشاة بموجب القانون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧، وبين اعمال وواجبات لجان فحص الرقوق السينمائية، ولغرض اشراك ممثل عنها في هذه اللجان .فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 66 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون المنشات السياحية رقم 50 لسنة 1967 |
3
قانون رقم 66 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون المنشات السياحية رقم 50 لسنة 1967 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المنشات السياحية رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٧التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٦تاريخ التشريع ٢٦-٠٥-١٩٧٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٥٠ | تاريخ العدد: ١٠-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٤٢٤المادة ١تضاف المادة التالية الى ما بعد مادة ١٨ من قانون المنشات السياحية رقم ( ٥٠ ) لسنة ١٩٦٧ ، وتكون مادة ١٩ له . ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك :مادة ١٩ - للمنشات السياحية الراغبة بتكوين رابطة لتوحيد جهودها وتنسيق اعمالها من اجل رفع المستوى السياحي في القطر ، ان تقدم طلبا بذلك الى المصلحة مرفقا به النظام الاساسي والداخلي للرابطة موقعا عليه من قبل عشرة على الاقل من الاعضاء المؤسسين لها ، وللمجلس الاعلى للسياحة الموافقة على الطلب او رفضه ، بعد استمزاج راي وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .المادة ٣على الوزراء تنفيذ هذا القانوناحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢١٥٠ في ١٠ - ٦ - ١٩٧٢الاسباب الموجبةنظرا لما لصناعة الفندقة من دور فعال في تقدم البلد السياحي ورفع مستواه ولمسايرة التطور الحديث وجمع القطاع الخاص العامل في المنشات السياحية بتنظيم يتولى تنسيق جهود العاملين فيه والمحافظة على حقوقهم ولاجل فسح المجال لقيام رابطة تاخذ على عاتقها هذه المهام فقد شرع هذا القانون ....
قانون رقم 182 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 |
3
قانون رقم 182 لسنة 1978 التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 |
3
عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٨٢تاريخ التشريع ١٦-١١-١٩٧٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٦٨٤ | تاريخ العدد: ٢٧-١١-١٩٧٨ | رقم الصفحة: ١٤٣٥ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تحل عبارة (وزير الثقافة والفنون) محل عبارة (وزير الاعلام) وعبارة (وزارة الثقافة والفنون) محل عبارة (وزارة الاعلام) اينما وردتا في قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٧.المادة ٢تكون مادة ٢٩ من القانون البند (اولا) للمادة ذاتها ويضاف اليها البند التالي ويكون البند (ثانيا) لها:ثانيا – للمؤسسة ان تقرض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والافراد قروضا لانشاء مرافق سياحية وفق التعليمات التي تقرها الهيئة لهذا الغرض.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.احمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةاولا – لما كان وزير الثقافة والفنون قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون بمقتضى الفقرة (ب) من البند (اولا) من مادة ١ من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (١٣٣) لسنة ١٩٧٧ وان المؤسسة العامة للسياحة قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة بمقتضى الفقرة (ي) من البند (ثانيا) من مادة ٥ من ذات القانون. فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه.ثانيا – تمكين للمؤسسة العامة للسياحة من اقراض مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والافراد لغرض انشاء مرافق سياحية فقد اقتضى ان تكون لها هذه الصلاحية بنص القانون ولاجله شرع هذا القانون....
قانون رقم 60 لسنة 1980 التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 |
2
قانون رقم 60 لسنة 1980 التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٦٠تاريخ التشريع ٠٧-٠٤-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٧ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٤-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٥٦٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادقرار رقم ٤٣٤باسم الشعبمجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعينمن الدستور المؤقت،قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩٨٠/٣/٢٤،اصدار القانون الاتي:المادة ١تلغى عبارة (٢٥ ٠ مرفق سياحي في المستويات الادنى الداخلة في تصنيف المؤسسة) الواردة في اخر (اولا) من (المادة السابعة والعشرين) من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٧، ويحل محلها ما ياتي : -٢٥ ٠ دينار مرفق سياحي درجة رابعة .١٥ ٠ دينار مرفق سياحي درجة خامسة .المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تحديد رسم الاجازة السنوية وتجديدها للمرافق السياحية لكل من الدرجتين (الرابعة والخامسة) .شرع هذا القانون ....
قانون رقم 53 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون المنشات السياحية رقم 50 لسنة 1967 |
2
قانون رقم 53 لسنة 1974 التعديل الثاني لقانون المنشات السياحية رقم 50 لسنة 1967 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المنشات السياحية رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٧التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٥٣تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-١٩٧٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٣٤٥ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-١٩٧٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٢مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٤ | رقم الصفحة: ٢٤٣استنادقرار رقم ٤٣٧استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقتوبناء على موافقة رئيس الجمهورية على ما عرضه وزير الاعلامقرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ – ٤ – ١٩٧٤اصدار القانون الاتي:-المادة ١يلغى نص المادة التاسعة من القانون ويحل محله النص الاتي:-المادة التاسعة:١- للمصلحة فتح معاهد ودورات دراسية بالخدمات الفندقية والسياحية بمستويات مختلفة معترف بها من قبل كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك وفقا لنظام خاص يصدر لهذا الغرض٢- يفضل استخدام الاشخاص المتخرجين في المعاهد والدورات المبينة في الفقرة ١ من هذه المادة في المنشات السياحيةالمادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذهاحمد حسن البكررئيس مجلس قيادة الثورةنشر في الوقائع العراقية عدد ٢٣٤٥ في ٢٩ – ٤ – ١٩٧٤الاسباب الموجبةالاهمية البالغة في تثبيت دعائم السياحة في القطر على اسس علمية لتواكب التطور العالمي في هذا المجال فقد اصبح من الضروري الاعتماد على عناصر كفوءة مسلحة بالدراسة النظرية والخبرة العلمية لما يتطلبه واقع البلد من ضرورة رفع مستوى العاملين في هذا القطاع ولتامين ما تقدم شرع هذا القانون...
قانون رقم 39 لسنة 1980 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 |
2
قانون رقم 39 لسنة 1980 التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٩تاريخ التشريع ١٧-٠٣-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٦٣ | تاريخ العدد: ١٧-٠٣-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ٤٦٠ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تلغى كلمة (البلديات) الواردة في البند (ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من القانون . وتحل محلها عبارة (الحكم المحلي) .(١)المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلغرض تمثيل وزارة الحكم المحلي في الهيئة التوجيهية للمؤسسة العامة للسياحة، لتمكينها من تقديم اوسع الخدمات في ميادين السياحة .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١) - صححت هذه المادة بموجب المادة الوحيدة منبيان تصحيح عبارة واردة في قانون المؤسسة العامة للسياحة صادر بتاريخ ٠١-٠١-١٩٨٠، واصبحت على الشكل الاتي:النص القديم للمادة:تلغى كلمة (البلديات) الواردة في البند (ثالثا) من المادة الرابعة من القانون . وتحل محلها عبارة (الحكم المحلي) ....
قانون رقم 153 لسنة 1980 التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لستة 1977 |
2
قانون رقم 153 لسنة 1980 التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لستة 1977 |
2
عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لستة ١٩٧٧التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٥٣تاريخ التشريع ٢٩-٠٩-١٩٨٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٧٩٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٩-١٩٨٠ | رقم الصفحة: ١٣٤٥ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٠ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف الفقرة التالية الى مادة ٦ من القانون وتكون الفقرة (ثالثًا) لها:ثالثًا – يحصر بالمؤسسة تسمية الفنادق والمنشات السياحية في انحاء القطر كافة استثناء من احكام قانون الاسماء التجارية رقم (٢٥) لسنة ١٩٥٩ المعدل.المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالمادة ٣وجد ان بعض المرافق الصغيرة تحمل اسماء حضارية كبيرة وذات شهرة لا تتلائم ومكانة مثل هذه المرافق وقد قامت المؤسسة بتسمية فنادقها الضخمة المخصصة لمؤتمر دول عدم الانحياز باسماء حضارية وعربية مثل (فلسطين وعشتار والرشيد). وقد لوحظ ان فنادق ومرافق اخرى صغيرة تحمل نفس الاسم لهذه الفنادق الفخمة. ولغرض رفع هذا التباين اقتضى حصر تسمية جميع المرافق السياحية بالمؤسسة.ولاجله شرع هذا القانون....
قانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة 2006 |
17
قانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (23) لسنة 2006 |
17
عنوان التشريع: قانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم (٢٣) لسنة ٢٠٠٥التصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢٣تاريخ التشريع ١٧-٠١-٢٠٠٦سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٠١٥ | تاريخ العدد: ١٧-٠١-٢٠٠٦ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٤مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٥ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادبناءًا على ما اقرته الجمعية الوطنية العراقية طبقا للمادة الثالثة والثلاثين الفقرتين (ا - ب) من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية واستنادا الى احكام المادة السابعة والثلاثين من قانون ادارة الدولة .قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦-١٢-٢٠٠٥ اصدار القانون الاتي :المادة ١تؤسس هيئة تسمى الهيئة العليا للحج والعمرة ترتبط برئيس مجلس الوزراء تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة العيا للحج والعمرة او من يخوله .المادة ٢أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:-أ. رئيس الهيئة رئيساًب. وكيلا الهيئة عضوينج. المديرين العامين في الهيئة أعضاءد. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواًهـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواًو. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواًثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية.ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه.جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة.ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.(١)المادة ٣تهدف الهيئة الى تنظيم شؤون الحج والعمرة من خلال : -اولا- الاتفاق مع الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية على عدد الحجاج والمعتمرين سنويا .ثانيا- تحديد اسس اختيار الحجاح والمعتمرين العراقيين المؤهلين لاداء فريضة الحج او العمرة سنويا .ثالثا- تسهيل عملية انجاز جوازات السفر للحجاج والمعتمرين العراقية .رابعا- تسهيل عملية نقل الحجاج والمعتمرين الى المملكة العربية السعودية واعادتهم الى العراق بعد انتهاء مراسم الحج والعمرة .خامسا- تامين الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين العراقيين وبضمنها الرعاية الصحية والاقامة والنقل .سادسا- منح الاجازات لمتعهدي نقل مجاميع الحجاج والمعتمرين الحملدارية على وفق تعليمات تصدرها الهيئة ومقابل رسوم يحددها مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الهيئة .سابعا- تنظيم عملية مرور الحجاج والمعتمرين من الدول الاسلامية عبر العراق ومنه الى المملكة العربية السعودية .ثامنا- الهيئة مسؤولة عن تنظيم الحج ضمن الضوابط الشرعية بما فيها التواصل مع الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية .المادة ٤تسعى الهيئة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : -اولا- عقد الاتفاقات مع المؤسسات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية لتسهيل دخول الحجاج والمعتمرين العراقيين الى المملكة .ثانيا- التعاقد مع الفنادق والمطاعم واماكن الاستراحة في المملكة العربية السعودية لتامين السكن والطعام ووسائل الراحة للحجاج والمعتمرين العراقيين .ثالثا- التعاقد مع شركات النقل الجوي والبري والبحري لتامين نقل الحجاج والمعتمرين العراقيين .رابعا- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بما يؤمن تحقيق اهداف الهيئة .خامسا- ابرام العقود واجراء جميع التصرفات القانونية التي يتطلبّبها هدف الهيئة وفقا للقانون .سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون.سابعا- عقد الندوات والمؤتمرات في مجال الحج والعمرة .ثامنا- تنظيم دورات لتاهيل متعهدي النقل والمرشدين .تاسعا- اصدار النشرات والمطبوعات ذات العلاقة بنشاط واهداف الهيئة .عاشرا- تبادل الزيارات والوفود مع الدول الاخرى للاطلاع على تجاربها في مجال الحج والعمرة .حادي عشر- فتح مكاتب الهيئة في المحافظات تتولى مهمة متابعة شؤون الحج والعمرة وفقا لاحكام هذا القانون .ثاني عشر- فتح مكاتب للهيئة في المملكة العربية السعودية لتسهيل شؤون الحج والعمرة .ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.(٢)المادة ٥تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية:أولاً- الدائرة القانونية.ثانياً- الدائرة الإدارية والمالية.ثالثاً- دائرة التخطيط والمتابعة.رابعاً- دائرة الإرشاد الإسلامي والبحوث.خامساً- دائرة الإعلام والعلاقات.سادساً- دائرة الخدمات.سابعاً- دائرة المفتش العام.ثامناً- قسم الرقابة والتدقيق الداخلي.تاسعاً- مكتب رئيس الهيئة.(٣)المادة ٦يدير الهيئة موظف يحمل الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يعين بدرجة وزير وفقا للقانون .المادة ٧ اولا : أ- يدير كل من الدوائر المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (١٥) خمس عشرة سنة.ب- يدير كل من التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و(تاسعاً) من المادة (٥) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة في مجال عمله لا تقل عن (٨) ثماني سنوات.ثانيا- يدير مكتب رئيس الهيئة المنصوص عليه في البند سابعا من المادة ٥ من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة .(٤)المادة ٨يشكل في كل محافظة مكتب بمستوى قسم يتولى شؤون الحج والمعتمرين من سكنة المحافظة ذات العلاقة وتحدد مهامه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة .المادة ٩تخصص للهيئة عقارات عائدة للدولة او البلديات في بغداد والمحافظات وفقا للحاجة بدون بدل بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء لغرض تمكين الهيئة من القيام بواجباتها وتحقيق اهدافها .المادة ١٠تتكون موارد الهيئة من : -اولا- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة .ثانيا- المنح والهبات والمساعدات من داخل العراق او خارجه واذا كانت من خارج العراق فيتم استحصال موافقة مجلس الوزراء عليها وفقا للقانون .ثالثا- العوائد الناتجة عن استثمار اموال الهيئة .المادة ١١لرئيس الهيئة صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة بقدر تعلق الامر بشؤون الهيئة .المادة ١٢تسري على موظفي الهيئة احكام قانون الخدمة المدنية و قانون الملاك و قانون انضباط موظفي الدولة و قانون التقاعد المدني .المادة ١٣تخضع حسابات الهيئة الى رقابة ديوان الرقابة المالية .المادة ١٤تحدد تقسيمات ومهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة ٥ من هذا القانون بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة .المادة ١٥تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المتحققة عن نشاطاتها واستيراداتها في مجال تحقيق اهدافها .المادة ١٦لرئيس الهيئة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .المادة ١٧ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .غازي عجيل الياورنائب رئيس الجمهوريةعادل عبد المهدينائب رئيس الجمهوريةجلال طالبانيرئيس الجمهوريةالاسباب الموجبةنظرا للاهمية التي يليها المسلمون في العراق بمختلف طوائفهم لاداء شعائر الحج والعمرة ومن اجل ضمان اداء مناسكهم على الوجه الشرعي الاكمل على وفق اجراءات تكفل الراحة والامان لقوافل الحجاج والمعتمرين وتعميق الاثار الروحية والاجتماعية للحج في نفوسهم واظهارهم بالمظهر المشرف واللائق بالشعب العراقي وسط وفود الحجاج من مختلف بقاع العالم ومن خلال تاسيس هيئة عليا مختصة تتولى هذه المهام .شرع هذا القانون .الهوامش(١)- عدلت المادة ٢ بموجب المادة رقم ١ من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج والعمرة رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٨النص القديم للمادة اولا- يدير الهيئة مجلس يتالف مما ياتي : -ا . رئيس الهيئة رئيساب . المدراء العامين لدوائر الهيئة اعضاءج . مدير عام عن الوقف الشيعي عضواد . مدير عام عن الوقف السني عضواهـ . مدير عام عن حكومة كردستان عضواثانيا- تحدد مواعيد اجتماع مجلس ادارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته فيه وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها .ثالثا- ينتخب مجلس ادارة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائب للرئيس ويحل محل رئيس الهيئة عند غيابه .(٢)- اضيفت الفقرة رقم ( ثالث عشر ) الى المادة ٤ بموجب المادة رقم ( ٢/ ثانيا ) من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج و العمرة رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٨عدلت الفقرة رقم ( سادسا ) بموجب المادة رقم ( ٢ اولا) بموجب قانون تعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج و العمرة رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٨النص القديم للفقرة ( سادسا )سادسا- للهيئة استثمار الاموال التي يدفعها الحجاج عند التسجيل وقبل الحج بما ينمي هذه الاموال ويقلل كلفة الحج على الحجاج .(٣)- عدلت المادة ٥ بموجب المادة رقم ٣ من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج و العمرة رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٨النص القديم للمادةتتكون من التشكيلات الاتية : -اولا- الدائرة القانونية .ثانيا- الدائرة الادارية والمالية .ثالثا- دائةر التخطيط والتنسيق والمتابعة .رابعا- دائرة الارشاد والبحوث والنشر .خامسا- دائرة الخدمات .سادسا- دائرة التفتيش .سابعا- مكتب رئيس الهيئة .(٤)- عدلت الفقرة اولا من المادة ٧ بموجب المادة رقم ٤ من قانون التعديل الاول لقانون الهيئة العليا للحج و العمرة رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٨النص القديم للفقرة اولااولا- يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في المادة ٥ من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في مجال عمله ....
قانون رقم 43 لسنة 1981 تعديل قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1972 |
2
قانون رقم 43 لسنة 1981 تعديل قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم 120 لسنة 1972 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المعاهد السياحية والفندقية رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٢التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٣تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٥٠٢ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعب مجلس قيادة الثورةاستنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١– ٥ – ١٩٨١ . اصدار القانون الاتي :المادة ١تضاف الفقرة التالية الى مادة ٨ من القانون وتكون الفقرة ٣ لها : ٣ – للخريجين الخمسة الاوائل من المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادتهم داخل القطر او خارجه حال تخرجهم استثناء من احكام الفقرة ٢ من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدر من المؤسسة بهذا الشان .المادة ٢ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلضمان استمرار الدراسة الجامعية لخريجي هذه المعاهد وتامين قبولهم باعداد مناسبة ولضمان مستقبل الطلبة وطموحهم في التاهيل والدراسة الجامعية والعليا بما يدفعهم ويشجعهم في التقدم للانتساب لمعهد بغداد للفندقة والسياحة باعداد تتناسب مع حاجة المؤسسة ومنشاتها اقتضى اجراء هذا التعديل ....
قانون رقم 105 لسنة 1981 تعديل قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977 |
3
قانون رقم 105 لسنة 1981 تعديل قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٧التصنيف مؤسسات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ٠٥-١٠-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٢ | تاريخ العدد: ٠٥-١٠-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٧٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجدالمادة ١تضاف عبارة ودور السينما بعد كلمة الملاهي الواردة بالفرة ثانيا من المادة الثالثة من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧.المادة ٢تستثنى دور السينما من الرسوم والضرائب المفروضة عليها بموجب قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته.المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلما كانت السينما تشكل اهمية بارزه في تطوير المجتمع و انها تشترك فعلا في المهمات التي نقوم بها بقية المرافق السياحية و لتشجيع مختلف القطاعات في انشاء و تطوير دور السينما و الاستفادة من الامتيازات المقررة للمرافق السياحية و اكمالاللنهوض باصحاب ذوي المهن لدور السينما .فقد شرع هذا القانون...
قانون رقم 37 لسنة 1987 تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب العاملين في القطر رقم 59 لسنة 1981 |
2
قانون رقم 37 لسنة 1987 تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب العاملين في القطر رقم 59 لسنة 1981 |
2
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب العاملين في القطر رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٧تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٥٣ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادباسم الشعبمجلس قيادة الثورةبناء على ما اقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور واستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورةبموجب قراره المرقم ٣٠٤ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧-٥-١٩٨٧.اصدار القانون الاتي : -المادة ١تلغى المادة الحادية عشرة من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي : -المادة الحادية عشرة : في حالة مخالفة المجاز بفتح المكتب لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه لمدير عام المنشاة بعد موافقة الهيئة الاستشارية فيها تغريمه مبلغا لا يتجاوز خمسمائة دينار او ايقاف العمل بالاجازة مدة لا تتجاوز الشهر الواحد وفي حالة تكرار المخالفات يجوز الغاء اجازة المكتب.المادة ٢ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةصدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةلكثرة المخالفات التي تقوم بها مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب وعدم تناسب مبلغ الغرامة المعروضة على هذه المكاتب مع العائدات التي تحصل عليها من جراء قيامها بتاجير سيارات غير مجازة من قبل المنشاة وما تشكله هذه الظاهرة من مخالفة صريحة للقانون والتعليمات الصادرة بموجبه.فقد شرع هذا القانون....
قانون رقم 120 لسنة 1988 تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59/ لسنة 1981 |
3
قانون رقم 120 لسنة 1988 تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم 59/ لسنة 1981 |
3
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم ٥٩/ لسنة ١٩٨١التصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ١٢٠تاريخ التشريع ٠٣-١٠-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٢٢ | تاريخ العدد: ٠٣-١٠-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٨٦٨ | عدد الصفحات: ١مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجدالاستناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين والفقرة (د) من المادة الثالثة والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٧٧٥ بتاريخ ٢١-٠٩-١٩٨٨ .اصدار القانون الاتي :-المادة ١تحذف المادة الاولى من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ ويحل محلها ما ياتي :المادة الاولى :اولا يقصد بمكتب تاجير السيارات كل مكتب مجاز وفقا لاحكام هذا القانون بتاجير سيارات الصالون للسياح والاجانب العاملين في القطر وحصرا لفترة لا تتجاوز المدة المقررة رسميا لاقامته في العراق ويعرف بالمكتب لاغراض هذا القانون.. ويتولى السائح او المستاجر قيادة السيارة بنفسه او باستخدام سائق وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.ثانيا يجوز للعراقي استئجار سيارة من المكتب المذكور في الفقرة اولا من هذه المادة يتولى قيادتها بنفسه او باستخدام سائق باجرة يتفق عليها مع المكتب.المادة ٢يسمى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨١ قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح والاجانب العاملين في القطر بدلا من قانون مكاتب تاجير السيارات للسياح الاجانب.المادة ٣يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٨٣ |
19
قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٨٣ |
19
عنوان التشريع: قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٨٣التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٤٩تاريخ التشريع ٢٠-٠٦-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٤٤ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٦-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٤٦٦ | عدد الصفحات: ٣مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكامالمادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم ٦٢٧ بتاريخ ٢٩-٥-١٩٨٣المادة ١اولا – لشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة بيع وصرف تذاكر السفر داخل القطر وخارجه .ثانيا – يقصد بشركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة لاغراض هذا القانون، الجهات التي تقوم بتنظيم الرحلات للافراد والجماعات وتقديم الخدمات والنشاطات المتعلقة بها داخل القطر وخارجه وفقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة العامة للسياحة .المادة ٢لشركات الملاحة البحرية والطيران او وكالاتها مباشرة الاعمال والخدمات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون للمسافرين على خطوطها الجوية والبحرية فقط، اما في حالة رغبتها في مزاولة هذه الاعمال والخدمات على غير خطوطها فعليها الحصول على الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون، على ان تقوم بتخصيص قسم مستقل لهذا الغرض .المادة ٣اولا – لا يجوز انشاء او فتح شركة او مكتب او وكالة للسفر والسياحة او استغلال اسم السياحة او مزاولة اي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون الا بعد الحصول على اجازة تصدرها المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية .ثانيا – لا يجوز التنازل عن الاجازة او بيع اسهم الشركة او المكتب او الوكالة او قسم منها الا بموافقة المنشاة .ثالثا – للشركات والمكاتب والوكالات المجازة بموجب هذا القانون انشاء فروع لها في انحاء القطر بعد استحصال موافقة المنشاة وفقا للشروط التي تضعها .المادة ٤يقدم الراغب في الحصول على الاجازة اللازمة بموجب هذا القانون طلبا الى المنشاة وفق نموذج تعده لهذا الغرض، ولها حق الموافقة على الطلب او رفضه بعد عرضه على اللجنة المشار اليها في المادة – ٧ – من هذا القانون، وفي حالة رفض الطلب فلمقدمه حق الاعتراض لدى رئيس المؤسسة العامة للسياحة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار الرفض، ويكون قرار الرئيس نهائيا .المادة ٥يكون رسم الاجازة (٥٠٠٠٠) دينار للمكتب الرئيسي و (٢٥٠٠٠) دينار عن كل فرع، ويستوفى مبلغ مقداره (٢٠٠٠٠) دينار عن رسم اصدار بدل ضائع لاجازة المكتب الرئيسـي و(١٠٠٠٠) دينار عن رسم اصدار بدل ضائع لاجازة الفرع .(١)المادة ٦لا تمنح الاجازة الا بعد ان تتوافر في طالبها الشروط الاتية : -اولا – ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة، واذا كان الطالب شركة فان يكون مساهموها كذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة ( ٢ ) .ثانيا – ان يكون مؤهلا للعمل في مجال السياحة ومن ذوي الخبرة فيها .ثالثا – ان يتخذ مكتبا لائقا ومستقلا استقلالا ماديا واداريا .رابعا – ان يقدم باسم المنشاة كفالة مصرفية بمبلغ عشرة الاف دينار لضمان القيام باعماله والتزاماته على الوجه الاكمل ولضمان ما قد يحكم عليه من غرامات وتعويضات عن الاضرار التي يسببها .خامسا – ان لا يقل راس المال العامل او المستغل لاغراض السفر والسياحة لديه عن خمسة وعشرين الف دينار .المادة ٧تؤلف لجنة برئاسة المدير العام للمنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية وعضوية ممثل عن وزارة النقل والمواصلات وممثلين يختارهما رئيس المؤسسة العامة للسياحة على ان يكون احدهما من رابطة شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة في العراق وتتولى النظر فيما ياتي : -اولا – اصدار الاجازات وفقا للخطة السنوية التي تقررها المؤسسة .ثانيا – شكوى السائح او المسافر ضد الشركة او المكتب او الوكالة وفروعها وتحديد التعويضات التي يستحقونها في مثل هذه الحالات .ثالثا – فرض الغرامات على الشركة او المكتب او الوكالة عند مخالفتها لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه او عند التقصير او التقاعس في تادية الخدمات السياحية التي تلتزم بتقديمها عند الاساءة الى النشاط السياحي، على الا تزيد على خمسمائة دينار في كل مرة مع عدم الاخلال بالاحكام العقابية المنصوص عليها في القوانين الاخرى.المادة ٨اولا – للجنة ايقاف العمل باجازة الشركة او المكتب او الوكالة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر عند تكرار اي مخالفة لاحكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بموجبه، اكثر من مرتين .ثانيا – للجنة الغاء الاجازة في احدى الحالات الاتية : -ا – فقدان اي من شروط منح الاجازة .ب – تكرار العقوبات المفروضة، واقتناع اللجنة بعدم جدواها .جـ - صدور حكم على الشركة او المكتب او الوكالة فيما يتعلق بمزاولة اعمال السفر والسياحة والخدمات المكملة لها اكثر من مرتين .د – تنازل الشركة او المكتب او الوكالة عن الاجازة لجهة اخرى دون موافقة المنشاة .هـ - التوقف عن مزاولة اعمال السفر والسياحة لمدة تزيد على ستة اشهر دون عذر مشروع تقتنع به اللجنة .ثالثا – للشركة او المكتب او الوكالة حق الاعتراض على قرار اللجنة المتخذ بموجب البندين اولا وثانيا من هذه المادة لدى رئيس المؤسسة العامة للسياحة خلال مدة (١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويكون قرار الرئيس نهائيارابعا – في حالة ايقاف العمل بالاجازة او الغائها تصدر المنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية بيانا بذلك ينشر في الصحف المحلية، وتخصم اجور النشر من مبلغ الكفالة الخاصة بالشركة او المكتب او الوكالة في حالة امتناعها عن تسديده نقدا .المادة ٩على الشركة او المكتب او الوكالة اكمال مبلغ الكفالة المصرفية بمقدار ما يخصم منها خلال مدة ( ١٥ ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ .المادة ١٠اولا – على الشركة او المكتب او الوكالة التي ترغب في استغلال سيارات وحافلات لاغراض السفر والسياحة ان تحصل على اذن من المنشاة .ثانيا – تقوم المنشاة بالكشف على السيارات والحافلات للتاكد من صلاحيتها لاغراض السفر والسياحة وتمنع استعمالها في حالة عدم صلاحيتها لتلك الاغراض .المادة ١١لا يجوز نشر او توزيع مناهج السفرات السياحية او الدعاية لها قبل الحصول على موافقة المنشاة، على ان تبت بشانها خلال مدة اسبوعين من تاريخ تسلمها الطلب .المادة ١٢على الشركة او المكتب او الوكالة : -اولا – ان تمسك سجلات معتبرة لاعمالها، وتكون تلك السجلات خاضعة لرقابة وتفتيش المنشاة .ثانيا – ان تزود المنشاة ببيانات احصائية فعلية عن نشاطاتها خلال الايام السبعة الاولى من كل ثلاثة اشهر .المادة ١٣للمدير العام للمنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية او من يخوله دخول اي شركة او مكتب او وكالة سواء اكانت مجازة ام طالبة للاجازة للكشف عليها . وله التحقيق في اية قضية يعتقد ان للشركة او المكتب او الوكالة علاقة بها . وعلى المسؤولين فيها تسهيل هذه المهمة .المادة ١٤اولا – تقوم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة المجازة وفقا لاحكام هذا القانون بتشكيل رابطة لها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لغرض توحيد جهودها وتنسيق اعمالها لرفع مستوى السياحة في العراق .ثانيا – تقدم الشركات والمكاتب والوكالات المشار اليها في البند ( اولا ) طلبا خطيا الى رئيس المؤسسة العامة للسياحة مع مرفق مسودة نظام الرابطة على ان يتضمن بيان مورادها المالية من اشتراكات وتبرعات لدعم وضعها المالي بما يؤهلها لاداء واجباتها .ثالثا – للرئيس منح اجازة تشكيل الرابطة خلال ( ٣٠ ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وله ان يعيد الطلب مع بيان الملاحظات والاعتراضات لاستكمال النواقص، وفي حالة عدم البت بالطلب خلال المدة المذكورة تعتبر الرابطة قائمة .رابعا – للرئيس حل الهيئة الادارية للرابطة في حالة ممارستها اعمالا تتناقض والاهداف التي شكلت من اجلها .خامسا – للهيئة الادارية للرابطة حق الاعتراض على قرارات الرئيس المشار اليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة لدى مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا .سادسا – تعتبر رابطة شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة المجازة قبل نفاذ هذا القانون قائمة اعتبارا من تاريخ تاسيسها على ان تكيف نظامها واوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال فترة ستة اشهر من تاريخ نفاذه .المادة ١٥على شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة القائمة ان تكيف اوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه وبخلافه تكون منحلة .المادة ١٦يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من خالف احكام المادة – ٣ – من هذا القانون .المادة ١٧للمؤسسة العامة للسياحة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .المادة ١٨يلغى قانون تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٧ وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه، نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها .المادة ١٩ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةنظرا لاهمية تنظيم وتامين الخدمات السياحية المتعلقة بسفر واقامة السياح وتنظيم السفرات الفردية والجماعية لهم، داخل القطر وخارجه، ولغرض توجيه هذه الفعاليات مركزيا بشكل يخدم تطوير الحركة السياحية .فقد شرع هذا القانون .الهوامش(١)- تعدلت الرسوم الواردة في المادة ٥ بموجب المادة (١) من قرار تعديل مبالغ الرسوم صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية، رقمه ٧ صادر بتاريخ ١٩٩٦ واصبحت على الشكل الاتي: النص القديم للمادة: يكون رسم الاجازة ( - / ٥٠٠ ) خمسمائة دينار للمكتب الرئيسي و ( - /٢٥٠ ) مائتان وخمسون دينارا عن كل فرع، ويستوفى مبلغ مقداره ( - / ٢٠٠ ) مائتا دينار عن رسم اصدار بدل ضائع لاجازة المكتب الرئيسـي و ( ١٠٠ ) مائة دينار عن رسم اصدار بدل ضائع لاجازة الفرع ....
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ حظر الألعاب المحرضة على العنف |
5
قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ حظر الألعاب المحرضة على العنف |
5
عنوان التشريع: قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ حظر الألعاب المحرضة على العنفالتصنيف حريات عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢تاريخ التشريع ٢٦-٠٥-٢٠١٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٦٩ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٢-٢٠١٣ | رقم الصفحة: ٢٤ | عدد الصفحات: ٢استنادبناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من المادة (٧٣) من الدستور .قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١٠/٢ /٢٠١٣إصدار القانون الآتي :المادة ١يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .المادة ٢-أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها .-ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .المادة ٣يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون .المادة ٤على وزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .المادة ٥ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .ع. جلال طالبانيرئيس الجمهوريةد.خضير الخزاعيالاسباب الموجبةبغية نبذ العنف بين الأطفال وهدفاً في أشاعة روح التسامح والتعاون وتقويم السلوك الاجتماعي والتربوي لخلق جيل سليم . شرع هذا القانون ....
قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون هيئة السياحة ١٩٩٦/١٤ |
3
قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون هيئة السياحة ١٩٩٦/١٤ |
3
عنوان التشريع: قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون هيئة السياحة ١٩٩٦/١٤التصنيف سياحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٣٣تاريخ التشريع ٢٢-٠٥-٢٠٠٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٣٦ | عدد الصفحات: لا يوجدمجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجداستنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية و الاربعين من الدستورقرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :المادة ١يلغى نص المادة (١٧) من قانون هيئة السياحة المرقم بـ (١٤) لسنة ١٩٩٦، ويحل محله ما ياتي:المادة - ١٧ -اولا - عند مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه، فلرئيس الهيئة فرض غرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار تحدد حسب الظروف وجسامة المخالفة بتوصية من مجلس الادارة مع الزام المخالف بازالة المخالفة خلال مدة تحددها فرقة التفتيش .ثانيا - اذا امتنع مالك المرفق السياحي او المدير المسؤول عن ادارته عن ازالة المخالفة بالرغم من انذاره وامهاله وفرض عقوبة الغرامة فلرئيس الهيئة غلق المرفق السياحي مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما وفي حالة استمرار المخالفة بعد انتهاء المدة المذكورة يستمر الغلق مدة (٣٠) ثلاثين يوما اخرى فاذا لم تزل المخالفة خلالها تلغى اجازة المرفق السياحي بعدها نهائيا .ثالثا - تعلم هيئة السياحة لجنة الشؤون الاقتصادية بالاجراءات المتخذة بفرض الغرامات وللجنة التدخل في حالة وجود خلل قانوني في هذه الاجراءات كلما رات ذلك .رابعا - ١ - عند تكرار المخالفة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما ولا تزيد على سنتين، وتلغى اجازة المرفق السياحي نهائيا .٢ - تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند بقرار من المحكمة المختصة، بعد تحريك الدعوى الجزائية ضد المخالف من قبل رئيس هيئة السياحة .المادة ٢تحذف المادة (٢٠) من القانون .المادة ٣ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالاسباب الموجبةبغية تخويل رئيس هيئة السياحة ، بدلا من مجلس الوزراء صلاحية فرض الغرامات المنصوص عليها في قانون هيئة السياحة المرقم بـ(١٤) لسنة ١٩٩٦ بتوصية من مجلس الادارة واعلام لجنة الشؤون الاقتصادية باجراءات فرض الغرامة وتخويلها التدخل في حالة وجود خلل في هذه الاجراءات .شرع هذا القانون ....