تعديل رقم 86 لسنة 1984 قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977 | 4

عنوان التشريع: تعديل قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٨٦

تاريخ التشريع    ٢٢-١٠-١٩٨٤

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٦ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٠١ | عدد الصفحات: ٢

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تحل عبارة مجلس الوزراء او من يخوله محل عبارة وزير الاعلام حيثما وردت بالقانون.

المادة ٢

يعدل جدول رسوم منح اجازات المرافق السياحية وتجديدها الوارد في الفقرة ١ من المادة السابعة والعشرين وفق الاتي :

المنتديات الليلية  :

١٥٠٠             الف وخمسمائة دينار (درجة ممتازة)

١٠٠٠             الف دينار (درجة اولى)

٨٠٠              ثمانمائة دينار (درجة ثانية)

٥٠٠              خمسمائة دينار(درجة ثالثة)

٣٠٠              ثلاثمائة دينار (درجة رابعة).

 

الفنادق ومجمعات الشقق السياحية.

 

٧٠٠              سبعمائة دينار (درجة ممتازة)

٥٠٠              خمسمائة دينار (درجة اولى)

٤٠٠              اربعمائة دينار (درجة ثانية)

٢٥٠              مائتان وخمسون دينار(درجة ثالثة)

١٠٠              مائة  دينار (درجة رابعة).

٥٠                خمسون دينارا (درجة خامسة)

 

 

الكازينوات والمطاعم

 

٤٠٠              اربعمائة دينار (درجة ممتازة)

٣٠٠              ثلاثمائة دينار (درجة اولى)

٢٥٠              مائتان وخمسون دينار (درجة ثانية)

١٥٠              مائة وخمسون دينار(درجة ثالثة)

١٠٠              مائة  دينار (درجة رابعة).

٥٠                خمسون دينارا (درجة خامسة)

 

المقاهي

 

٢٠٠              مائتا دينار (درجة ممتازة)

١٥٠              مائة وخمسون دينار (درجة اولى)

١٠٠              مائة دينار (درجة ثانية)

٨٠                ثمانون دينار(درجة ثالثة)

٥٠                خمسون  دينار (درجة رابعة).

 

دور السينما

 

٣٥٠              ثلاثمائة دينار (درجة ممتازة)

٢٥٠              مائتان وخمسون دينار (درجة اولى)

١٥٠              مائة وخمسون دينار (درجة ثانية)

١٠٠              مائة دينار(درجة ثالثة)

٥٠                خمسون  دينار (درجة رابعة)

المادة ٣

تضاف الفقرة الاتية الى المادة الرابعة والثلاثين من القانون  وتكون الفقرة رابعا لها :

رابعا – ا – لرئيس المؤسسة صلاحية فرض الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ويكون للمحكوم بها حق الاعتراض على القرار لدى محكمة جنح محل عمله خلال سبعة ايام من تاريخ التبليغ به وللمحكمة رد الاعتراض وتاييد القرار المعترض عليه او الغاؤه او تخفيض الغرامة المحكومة بها.

ب - تبدل المحكمة الحبس بالغرامة المفروضة بمقتضى البند ا من هذه الفقرة في حالة عدم دفعها وفق احكام القانون في الاحوال الاتية :

١- اذا قررت المحكمة رد الاعتراض او تخفيض الغرامة المعترض عليها.

٢- اذا مضت المدة القانونية ولم يعترض المحكوم على قرار رئيس المؤسسة بفرضها.

المادة ٤

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

نظرا لربط المؤسسة العامة للسياحة بمجلس الوزراء وللارتفاع في مستوى المعيشة واجور الخدمات وبغية اتاحة الفرصة لمحاسبة المخالفين للقانون على نحو اكثر فاعلية.

فقد شرع هذا القانون.