عنوان التشريع: قانون فك ارتباط معاهد الفندقة والسياحة كافة من وزارة السياحة والاثار والحاقها بوزارة التربية
التصنيف تقسيم اداري - سياحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٥٤
تاريخ التشريع ٢٥-٠١-٢٠١٦
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٣٩٥ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-٢٠١٦ | رقم الصفحة: ٣٧ | عدد الصفحات: ١
استناد
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة(٦١) والبند (ثالثا) من المادة (٧٣) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٥
اصدار القانون الاتي:
المادة ١
اولا: يفك ارتباط معاهد الفندقة والسياحة كافة من وزارة السياحة وتلحق بوزارة التربية/المديرية العامة للتعليم المهني بمنتسبيها وحقوقها والتزاماتها كافة.
ثانيا: تنقل بدون بدل موجودات معاهد الفندقة والسياحة المشار اليها في البند اولا والبنايات التي تمتلكها حاليا الى وزارة التربية/المديرية العامة للتعليم المهني.
المادة ٢
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٠.
المادة ٣
لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة ٤
لوزير التربية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة ٥
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لتخصص وزارة التربية في الادارة والاشراف على قطاع التعليم المهني وبغية فك ارتباط معاهد الساحة والفندقة من وزارة السياحة ,شرع هذا القانون.