قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون هيئة السياحة ١٩٩٦/١٤ | 3

عنوان التشريع: قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٠ التعديل الاول لقانون هيئة السياحة ١٩٩٦/١٤

التصنيف سياحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٣٣

تاريخ التشريع    ٢٢-٠٥-٢٠٠٠

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٢٧ | تاريخ العدد: ٢٢-٠٥-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٣٣٦ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية و الاربعين من الدستور

قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :

المادة ١

يلغى نص المادة (١٧) من قانون هيئة السياحة المرقم بـ (١٤) لسنة ١٩٩٦، ويحل محله ما ياتي:

المادة - ١٧ -

اولا - عند مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه، فلرئيس الهيئة فرض غرامة لا تقل عن (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار تحدد حسب الظروف وجسامة المخالفة بتوصية من مجلس الادارة مع الزام المخالف بازالة المخالفة خلال مدة تحددها فرقة التفتيش .

ثانيا - اذا امتنع مالك المرفق السياحي او المدير المسؤول عن ادارته عن ازالة المخالفة بالرغم من انذاره وامهاله وفرض عقوبة الغرامة فلرئيس الهيئة غلق المرفق السياحي مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما وفي حالة استمرار المخالفة بعد انتهاء المدة المذكورة يستمر الغلق مدة (٣٠) ثلاثين يوما اخرى فاذا لم تزل المخالفة خلالها تلغى اجازة المرفق السياحي بعدها نهائيا .

ثالثا - تعلم هيئة السياحة لجنة الشؤون الاقتصادية بالاجراءات المتخذة بفرض الغرامات وللجنة التدخل في حالة وجود خلل قانوني في هذه الاجراءات كلما رات ذلك .

رابعا - ١ - عند تكرار المخالفة المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما ولا تزيد على سنتين، وتلغى اجازة المرفق السياحي نهائيا .

٢ - تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند بقرار من المحكمة المختصة، بعد تحريك الدعوى الجزائية ضد المخالف من قبل رئيس هيئة السياحة .

المادة ٢

تحذف المادة (٢٠) من القانون .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

                                                           صدام حسين

                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

بغية تخويل رئيس هيئة السياحة ، بدلا من مجلس الوزراء صلاحية فرض الغرامات المنصوص عليها في قانون هيئة السياحة المرقم بـ(١٤) لسنة ١٩٩٦ بتوصية من مجلس الادارة واعلام لجنة الشؤون الاقتصادية باجراءات فرض الغرامة وتخويلها التدخل في حالة وجود خلل في هذه الاجراءات .

شرع هذا القانون .