قانون رقم 105 لسنة 1981 تعديل قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (49) لسنة 1977 | 3

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٧

التصنيف مؤسسات عامة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ١٠٥

تاريخ التشريع    ٠٥-١٠-١٩٨١

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٢ | تاريخ العدد: ٠٥-١٠-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٧٨ | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد

المادة ١

تضاف عبارة ودور السينما بعد كلمة الملاهي الواردة بالفرة ثانيا من المادة الثالثة من  قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧.

المادة ٢

تستثنى دور السينما من الرسوم والضرائب المفروضة عليها بموجب  قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته.

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

لما كانت السينما تشكل اهمية بارزه في تطوير المجتمع و انها تشترك فعلا في المهمات التي نقوم بها بقية المرافق السياحية و لتشجيع مختلف القطاعات في انشاء و تطوير دور السينما و الاستفادة من الامتيازات المقررة للمرافق السياحية و اكمالا

للنهوض باصحاب ذوي المهن لدور السينما .

فقد شرع هذا القانون