عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم (٤٩) لسنة ١٩٧٧
التصنيف مؤسسات عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٠٥
تاريخ التشريع ٠٥-١٠-١٩٨١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٥٢ | تاريخ العدد: ٠٥-١٠-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٩٧٨ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد
المادة ١
تضاف عبارة ودور السينما بعد كلمة الملاهي الواردة بالفرة ثانيا من المادة الثالثة من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧.
المادة ٢
تستثنى دور السينما من الرسوم والضرائب المفروضة عليها بموجب قانون واردات البلديات رقم ١٣٠ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كانت السينما تشكل اهمية بارزه في تطوير المجتمع و انها تشترك فعلا في المهمات التي نقوم بها بقية المرافق السياحية و لتشجيع مختلف القطاعات في انشاء و تطوير دور السينما و الاستفادة من الامتيازات المقررة للمرافق السياحية و اكمالا
للنهوض باصحاب ذوي المهن لدور السينما .
فقد شرع هذا القانون