قانون رقم 66 لسنة 1972 التعديل الاول لقانون المنشات السياحية رقم 50 لسنة 1967 | 3

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المنشات السياحية رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٧

التصنيف سياحة

الجهة المصدرة   العراق - اتحادي

نوع التشريع      قانون

رقم التشريع      ٦٦

تاريخ التشريع    ٢٦-٠٥-١٩٧٢

سريان التشريع    ساري

المصدر 

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢١٥٠ | تاريخ العدد: ١٠-٠٦-١٩٧٢ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٧٢ | رقم الصفحة: ٤٢٤

المادة ١

تضاف المادة التالية الى ما بعد مادة ١٨ من قانون المنشات السياحية رقم ( ٥٠ ) لسنة ١٩٦٧ ، وتكون مادة ١٩ له . ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك :

مادة ١٩ - للمنشات السياحية الراغبة بتكوين رابطة لتوحيد جهودها وتنسيق اعمالها من اجل رفع المستوى السياحي في القطر ، ان تقدم طلبا بذلك الى المصلحة مرفقا به النظام الاساسي والداخلي للرابطة موقعا عليه من قبل عشرة على الاقل من الاعضاء المؤسسين لها ، وللمجلس الاعلى للسياحة الموافقة على الطلب او رفضه ، بعد استمزاج راي وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٣

على الوزراء تنفيذ هذا القانون

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد ٢١٥٠ في ١٠ - ٦ - ١٩٧٢

الاسباب الموجبة

نظرا لما لصناعة الفندقة من دور فعال في تقدم البلد السياحي ورفع مستواه ولمسايرة التطور الحديث وجمع القطاع الخاص العامل في المنشات السياحية بتنظيم يتولى تنسيق جهود العاملين فيه والمحافظة على حقوقهم ولاجل فسح المجال لقيام رابطة تاخذ على عاتقها هذه المهام فقد شرع هذا القانون .